قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين لفرع « الخطوط » . 1397
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين منتدبين لفرع ه الخطوط »
تجرى الاختبارات يوم 31 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، منها ستون في المائة مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 37 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط يد المترشح • -
- وفيما يخص اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو نسخة تبليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يكون في آن واحد اختبار في الاملاء I 2 س الحساب 2 1,30 س اختبار في العربية . 3 I س وقت قابل اختبار تطبيقي • 4 للتغيير ينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه يمكن ان يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 90 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ...
ان البرنامج المفصل للاختبار التطبيقي يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان الاختبار فى العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية .
ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين | المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبة • يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم - •
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والنصوص المعدلة والمتممة له
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-358
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.