ج.ر عدد 84 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 دمج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرارات مؤرخة في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 ، تتضمن تعيين مديرين لموانىء الجزائر وأرزيو وبجاية وسكيكدة والغزوات 1378 وزارة الشؤون الخارجية
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تكوين لجنة امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .. 1379 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب للشؤون الخارجية 1379 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية ( استدراك ) 1379 قرارات مؤرخة فى 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء .. 1379

1378 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 | يوليو سنة 1971 يتضمن الحاق مراقب عام للمالية بالبنك الثانوية • 1388 | الوطني الجزائري - 1394 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6
  • لغشت سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي - 1389
  • قرار مؤرخ في أول شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح قسم معرب في ليسانس الحقوق بجامعة وهران واحداث اختبارات باللغة العربية لهذه الليسانس 1389
  • قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1390 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير- سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي بسعيدة 1390 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 نغشت سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني الخاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان • 1390 وزارة الصناعة والطاقة
  • قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14
  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة التابعة للاصنام وعين الدفلى وشرشال وخميس مليانة | وتنس - 1394
  • قرار مؤرخ في 27 رجب عام 139 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة البوقاعة وأقبو . 1395 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين فى فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين لفرع « الخطوط » . 1397 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية بيع قطع الارض اللازمة لبناء فرع سكيكدة بولاية قسنطينة وربط مدينة سكيكدة بالقناة الرئيسية . 1399 يونيو سنة 1971 يتضمنان الترخيص لشركة ويلبروس ( أو فرسيز ( المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما .. 1391 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين .. 1399 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 ، تتضمن تعيين مديرين لموانىء الجزائر وأرزيو وبجاية وسكيكدة والغزوات بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد بوكحيل ، مديرا لميناء مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 هشت سنة 1971 ، يعين السيد مصطفى الاكحل مديرا لميناء ترزير ) بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 ، يعين السيد محمود بن العمري مديرا لميناء بجاية .- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 ، يعين السيد يوسف بن شيخ مديرا لميناء سكيكدة .- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1391 الموافق 31 غشت سنة 1971 ، يعين السيد شايب عمر مديرا لميناء الغزوات .. ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم ..

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تكوين لجنة امتحان | للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب | الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد حسين زعطوط ، الوزير المفوض عضوا في لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء حبيب بن فريحة ، أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي للمدية بنفس الصفة الى المجلس القضائي لوهران . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بونابل ، أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي لعنابة بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ابن على هدام ، أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، خلفا للسيد المستغانم بنفس الصفة الى المجلس القضائي لوهران . الحاج عبد القادر عزوط ، المبعوث في مهمة . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تكوين لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد حسين زعطوط ، الوزير | المفوض عضوا في لجنة المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب | للشؤون الخارجية 6 خلفا للسيد الحاج عبد القادر عزوط ، المبعوث في مهمة . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 52 الصادر بتاريخ 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، الصفحة 877 العمود الثاني - المرسوم الثاني المادة 3 .. بدلا من : المادة 3 : ان الآنسة جغاب مينة …….. يقرأ ما يلى : المادة 3 : ان الآنسة جغاب مية ……… والباقي بدون تغيير ) قرارات مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد مغمولى ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لعنابة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي السطيف .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد سديري ، نائب رئيس المجلس القضائي لورقلة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لتيارت . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد السعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي لمستغانم . بنفس الصفة الى المجلس القضائي لتلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد حاج السعيد ، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لورقلة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للمدية .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محاند جوداد ، المستشار لدى المجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لقسنطينة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بشير حمدى باشا ، المستشار لدى المجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد

1380 الجريدة الرسمية محمد الصالح بن ستيتى ، المستشار لدى المجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للاصنام • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد البار ، المستشار لدى المجلس القضائي للاصنام ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للمدية .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محيى الدين رحال ، المستشار لدى المجلس القضائي للمدية ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لوهران . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الامين مصطفاى ، المستشار لدى المجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسن يسعد ، المستشار لدى المجلس القضائي لقسنطينة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بن نغوش ، المستشار لدى المجلس القضائي للاصنام ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد غمارى ، المستشار لدى المجلس القضائي لتلمسان 6 بنفس الصفة الى المجلس القضائي لسعيدة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بن أحمد 6 المستشار لدى المجلس القضائي لمستغانم ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لوهران • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد غرناؤوط ، المستشار لدى المجلس القضائي لباتنة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لتيارت . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه | عبد القادر فضيل ، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للاصنام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الهاشمي هويدي ، المستشار لدى المجلس القضائي لبشار ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لباتنة • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد الشريف سريدي ، المستشار لدى المجلس القضائي لعنابة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد على جويني ، المستشار لدى المجلس القضائي لباتنة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد الابيض ، المستشار لدى المجلس القضائي لورقلة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد العزيز خزندار ، المستشار لدى المجلس القضائي لعنابة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لسطيف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد سليمان يحيى الشريف ، المستشار لدى المجلس القضائي لقسنطينة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد رابح بن عماره ، المستشار لدى المجلس القضائي لتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للاصنام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بشير الصغير زغلاش ، المستشار لدى المجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لباتنة .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الهاشمي قساسي ، المستشار لدى المجلس القضائي لقسنطينة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لباتنة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الصالح بوقجار ، المستشار لدى المجلس القضائي لسعيدة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي السطيف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد موفق شقرون ، المستشار لدى المجلس القضائي لتيارت ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لبشار . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي غالى ، المستشار لدى المجلس القضائي لمستغانم ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لتيارت .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ايدير ليشاني ، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لتيزي وزو .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد حبيلس ، المستشار لدى المجلس القضائي لعنابة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لباتنة .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الحميد العروسي ، المستشار المنتدب لمهام رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لقسنطينة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أكلى ثماني ، المستشار لدى المجلس القضائي لتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للمدية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ابراهيم بوضياف ، نائب رئيس المجلس القضائي للاصنام ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي لسعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الاكحل ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ميلة ، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد نور الدين يارو ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة شلغوم العيد ، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الحفيظ بن الشريف ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة زمورة ، بنفس الصفة الى محكمة الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد حمداني ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة صور الغزلان ، بنفس الصفة الى محكمة شراقة ..- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ابن عيسى قاسم ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة وادي تليلات ، بنفس الصفة الى محكمة عين الصفراء .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مأمون صالحى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة الحراش .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد مطايرية ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة خنشلة •- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام الحسن زحزاح ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد لتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للمدية . بشير بطاطاش ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة خنشلة ، بنفس الصفة الى محكمة باتنة ..

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الباقى صايش ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة برج بوعريريج ، بنفس الصفة الى محكمة الاربعاء . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد جابر ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي آغا ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة القليعة ، بنفس الصفة الى محكمة البرواقية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الامين كافى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة المسيلة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد ريس شبايكي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة غرداية ، بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسين بلقرينات ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مشرية ، بنفس الصفة الى محكمة بوسعادة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد المرتضى جلول ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البليدة ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد ذيب ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة غليزان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الرحمن علال ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة القصر ، بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد سيد أحمد قوايدية ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لمدى محكمة وادي رهيو ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد خالد أكتوف ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة المحمدية ، ) بنفس الصفة الى محكمة أزفون . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بلقاسم بلحاجي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة دلس .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد بلقايد ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة ذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الغنى مراد ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى | محكمة معسكر ، بنفس الصفة الى محكمة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | حمزة بلغور ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة عين تموشنت ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد رمعون ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الهاشمي خلية ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة حجوط ، بنفس الصفة الى محكمة مليانة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسن بوخنفرة ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة باتنة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد دوبله ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة وادي رهيو •

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | عبد القادر بايزيد ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة زمورة ، بنفس الصفة الى محكمة المحمدية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد حبيش ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة قصر البخاري ، بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | بودالي مؤمن ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | عبد القادر بن أشنهو ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاضى | التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة | وهران بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد در امشية ، القاضي بمحكمة فرجيوة ، بنفس الصفة محكمة الميلية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الطيب ملاح ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تبسة ، بنفس الصفة الى محكمة سدراتة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد السلام بن الشريف ، القاضى المتعاقد لدى محكمة الحروب ، بنفس الصفة الى محكمة شلغوم العيد . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي بن عيسى قدار ، نائب رئيس محكمة العامرية ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الرحمن فلو ، القاضي بمحكمة تنس ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد فرحات بوعيشة ، القاضي بمحكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة الحروش . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بالاحول سكيوه ، القاضي بمحكمة سبدو ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد موهوب بلقندوز المدعو بوعلام ، القاضي بمحكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد مكى ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة بشار . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد وقواق ، القاضي بمحكمة تيسمسيلت ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حمدان عامر ، القاضي بمحكمة رويبة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الطاهر حموم ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد على مقيدش ، القاضي بمحكمة خراطة ، بنفس الصفة الى محكمة العين الكبيرة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد ايكر بوشن ، القاضي بمحكمة بوفاريك ، بنفس الصفة الى محكمة المدية ..

1384 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، تنقل السيدة حبيبة بلال المولودة هني ، القاضية بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسين بلقاسم ناصر ، القاضي بمحكمة عين ولمان ، بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عامر بوسديره ، القاضي بمحكمة ذراع الميزان ، بنفس الصفة الى محكمة عين ولمان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد نذير شعبان ، القاضي بمحكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الهادي علاش ، القاضي بمحكمة برج منايل ، بنفس الصفة الى محكمة عين وسارة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد أمقران أورابح ، القاضى المنتدب لمهام قاضي التحقيق بمحكمة بجاية ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد سعد الدين جبار ، القاضي بمحكمة الخميس ، بنفس | أحمد حسن شركاسكى ، القاضي المنتدب للتحقيق بمحكمة الصفة الى محكمة حجوط • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد رضوان بن ددوش ، القاضي بمحكمة بني صاف ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد نور الدين بن نعمون ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة قالمة .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر عمار قلات ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة معسكر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ادريس سلعاجي ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة معسكر . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد النبى عدنان ، القاضي بمحكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة غرداية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد صالح عبد الرزاق ، القاضي بمحكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة توقرت .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الطيب مرزوق ، القاضي بمحكمة آفلو ، بنفس الصفة الى محكمة تيغنيف .. عبد الكريم تجيني ، القاضي بمحكمة مشرية ، بنفس الصفة الى محكمة البيض . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حمادو ذيب ، القاضي بمحكمة المحمدية ، بنفس الصفة الى محكمة تلاغ . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد قادة مختار قصيرة ، القاضي بمحكمة تيغنيف ، بنفس الصفة الى محكمة عين الاربعاء ..

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | حسين قرفوف ، القاضي بمحكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة عين تموشنت بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عمار العروسي ، القاضي بمحكمة معسكر ، بنفس الصفة الى محكمة زهانة .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الحسن بكوش ، القاضي بمحكمة تلاغ ، بنفس الصفة الى محكمة عين تموشنت . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بو الاحبال ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد علاوة العوامرى ، القاضي بمحكمة توقرت ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد على جودى ، القاضي بمحكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة ..

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ربيع مصباح ، القاضي بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي حماني ، القاضي بمحكمة البليدة ، بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | مبارك حامدى ، القاضي بمحكمة العلمة ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد سليمان علاق ، القاضي بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد بن على عبد الله ، القاضي بمحكمة شراقة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مسعود فلوسية ، القاضي بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة العلمة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مأمون مصطفاى ، القاضي بمحكمة العين الكبيرة ، بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حمادي مقراني ، القاضي بمحكمة القليعة ، ( الواحات ) ، بنفس الصفة الى محكمة بجاية .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بوبكر عشايشية ، القاضي بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي موساوي ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة الخميس بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بلقاسم بن الموفق ، القاضي بمحكمة أولاد جلال ، بنفس الصفة الى محكمة خنشلة

– بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد بن بليدية ، القاضي بمحكمة حجوط ، بنفس الصفة الى محكمة بوفاريك ..

1386 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بلقاسم حواجلي ، القاضي بمحكمة بريكة ، بنفس الصفة الى محكمة بسكرة •

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد زيدى ، القاضي بمحكمة قالمة ، بنفس الصفة الى محكمة بسكرة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد رمضان بن شوفى ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة عين مليلة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد السعيد مجوبي ، القاضي بمحكمة بسكرة ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام : 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر كيرش ، القاضى المنتدب لمهام قاضي التحقيق بمحكمة | البويرة ، بنفس الصفة الى محكمة الاخضرية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ناجي خليفي ، القاضي بمحكمة ورقلة ، بنفس الصفة الى محكمة المسيلة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد العمراوي ، القاضي بمحكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة الاربعاء نايت ايراثن بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ربيع ولد على ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة الثنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مصطفى كحيلى ، القاضي بمحكمة عمى موسى ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه على تالمالى ، القاضي بمحكمة اربعاء نايت ايراثن ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد بلقدارى ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة غليزان

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الرحمن بوشريط ، القاضي بمحكمة الثنية ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مصطفى عودية ، القاضي بمحكمة أقبو ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بلحارثى مكناسى ، القاضي بمحكمة أرزيو ، بنفس الصفة الى محكمة سبدو بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد عيساوي ، القاضي بمحكمة ورقلة ، بنفس الصفة الى محكمة السوقر بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر بوعزة ، القاضي بمحكمة وادي تليلات ، بنفس الصفة الى محكمة آفلو . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد الشريف مهدى ، القاضي بمحكمة القصر ، بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد بناى ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد

الجمعة 25 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 بوعسرية قبارجي ، القاضي بمحكمة غليزان ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد القادر رزقي ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة تيسمسيلت بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد ريس القاضي بمحكمة تيغنيف ، بنفس الصفة الى

محكمة مستغانم : بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسين حاج السعيد ، القاضي بمحكمة عين تموشنت ، بنفس | الصفة الى محكمة المحمدية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد ابراهيم حيمري ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة المحمدية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد منتفخ ، القاضي بمحكمة تيارت ، بنفس الصفية الى محكمة عمى موسى • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد محمد هراوى ، القاضي بمحكمة بوقاعة ، بنفس الصفة الى محكمة برج منايل • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مصطفى بن زيان ، القاضي بمحكمة أولاد ميمون ، بنفس الصفة الى محكمة بني صاف . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مصطفى بن دلهوم ، القاضي بمحكمة تلمسان ، بنفس الصفة الى محكمة أولاد ميمون . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد | أحمد الشريف ، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد عبد الوهاب حبار ، القاضي بمحكمة سدراتة ، بنفس الصفة الى محكمة تبسة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد جلال الدين تيجاني ، القاضي بمحكمة ورقلة ، بنفس الصفة الى محكمة آفلو • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد حسن بوخلدة ، القاضي المنتدب لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد فتحي بن أحمد ، القاضي بمحكمة عين الصفراء ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد على صديقى ، القاضي بمحكمة فرندة ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد خالد معزوزي ، القاضي بمحكمة الاصنام ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة الميلية ، بنفس الصفة الى محكمة ميلة .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد الطيب شيخي ، القاضي المنتدب لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة ..

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، ينقل السيد بلقاسم حمود ، القاضي بمحكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة ..

1388 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى الثانوية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ولا سيما المادة 6 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الدخول الى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم المزدوج والتعليم العربي ) والمعدل بالقرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 ، وبناء على تقرير مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القراران المشار اليهما أعلاه ويعوضان بأحكام المواد التالية .. المادة 2 : ينظم الامتحان للدخول الى السنة الأولى الثانوية عند نهاية السنة الدراسية ويمكن تنظيم دورة أخرى تخصص للمترشحين الذين لم يستطيعوا الحضور . المادة 3 : يتسلم مفتش الاكاديمية طلبات الترشيح ويحدد قائمة مراكز الامتحان . ان تاريخ الامتحان يحدده كل سنة وزير التعليم الابتدائي والثانوى نظرا لتواريخ العطل المدرسية . المادة 4 : شروط الترشيح : يجب على المترشحين أن يقدموا شهادة تثبت انهم يدرسون في قسم من السنة السادسة من التعليم الاولى ويجب أن يبلغوا من العمر II سنة على الاقل و 12 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان :. المادة 5 : الاعفاء من السن : يمكن أن يمنح اعفاء من السن مدته القصوى أو الدنيا سنة من طرف مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه ويمكن أن يمنح ضمن نفس الكيفيات اعفاء استثنائي من السن مدته القصوى عامان وذلك في حالات القوة القاهرة | التالية : ان التأخر في الدروس بسبب المرض أو التردد المتأخر على المدرسة أو كل سبب آخر يترك تقديره لمفتش الاكاديمية .. المادة 6 : ملف الترشيح : يتضمن ملف الترشيح ما يلى :
    • ورقة فردية من الحالة المدنية .
  • طلب مشاركة في الامتحان يتضمن قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المختارة من طرف العائلة ويجب أن يتضمن هذا الاختيار وجود ثانوية وتكميليتين للتعليم المتوسط في قطاع جغرافي محدد بالنسبة لكل مؤسسة للتعيم الأولى يتردد عليها المترشح .. الاعفاء من السن عند الاقتضاء . المادة 7 : تتولى لجنة معينة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى اختيار مواضيع الاختبارات فى برامج السنة السادسة من التعليم الاولى .. المادة 8 : يتضمن الامتحان ما يلى : I - املاء ( باللغة العربية ) : نص بسيط من 60 الى 80 كلمة من الكلمات الاكثر استعمالا يسمح بالتحقيق من معرفة الولد للغة وقواعدها النحوية الاساسية معرفة كافية . يكون الاملاء متبوعا بأربعة أسئلة : السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، السؤال الثاني : تصريف فعل أو تبديل جملة بسيطة ، السؤال الثالث : اعراب كلمتين أو ثلاث كلمات 6 السؤال الرابع : يتعلق بأحد الافكار الرئيسية التي يشتمل عليها النص ويجب أن يكون مستوعبا بحيث يمكن أن يسفر عن تركيب فقرة من 5 الى 7 سطور .. المدة والتنقيط : ساعة ماعدا مدة الاملاء . الاملاء : 20 نقطة ( نقطتان عن كل خطأ ) . السؤال الاول : 7 نقط السؤال الثاني : 6 نقط السؤال الثالث : 7 نقط السؤال الرابع : 10 نقط 2 المجموع 50 نقطة … 2 املاء ( باللغة الفرنسية ) نص بسيط من 60 الى 80 كلمة من الكلمات الاكثر استعمالا يسمح بالتحقيق من معرفة الولد للغة وقواعدها النحوية الاساسية معرفة كافية ..

الجمعة 25 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 يكون الاملاء متبوعا بأربعة أسئلة : السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، السؤال الثاني : تصريف فعل أو تبديل جملة بسيطة ، السؤال الثالث : اعراب كلمتين أو ثلاث كلمات السؤال الرابع : له علاقة بالنص ويكون مستوعبا بكيفية تتطلب تركيب فقرة صغيرة من 5 الى 8 سطور .. المدة والتنقيط : ساعة ماعدا مدة الاملاء .. الاملاء : 20 نقطة ) نقطتان عن كل خطأ ) السؤال الاول : 6 نقط السؤال الثاني : 7 نقط السؤال الثالث : 7 نقط السؤال الرابع : 10 نقط المجموع 50 نقطة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى

- عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص 3 الحساب ( باللغة العربية أو بالفرنسية حسب اختيار الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . المترشح ( يشتمل اختبار الحساب على ما يلى : ا - ثلاثة تمارين مستقلة ، يتضمن كل واحد منها عملية أو عمليتين . تصلح التمارين للتحقق من تركيب ومعنى العمليات الاربع عند الولد . ب مسألة تتعلق بالحياة العادية وتتضمن أسئلة

- ذات صعوبة متصاعدة وتسمح كلها بالتحقق مما اكتسبه الولد من معلومات ومن كفاءة في التفكير . المدة والتنقيط : ساعة و 25 دقيقة .. 3 تمارين : 30 نقطة . المسألة : 40 نقطة المجموع 70 نقطة • المادة 9 : النجاح : يمكن أن يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا على 85 نقطة وتكون نقطة الصفر اقصائية بالنسبة لكل واحد من الاختبارات وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان . يتم التوجيه الى الاقسام المعربة أو الاقسام المزدوجة اللغة ضمن الحدود المعينة في التنظيم التعليمى للمؤسسة وبعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في الاختبارين الاولين المبينين أعلاه .. ان قائمة المترشحين الناجحين يحددها مفتش الاكاديمية للولاية تبعا لعدد الاماكن المتوفرة في مؤسسات الاستقبال المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 • عبد الكريم بن محمود

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أو عبد السلام كمدير للتخطيط والتوجيه الجامعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أو عبد السلام . مدير التخطيط والتوجيه الجامعي ، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 … محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح قسم معرب في ليسانس الحقوق بجامعة وهران واحداث اختبارات باللغة العربية لهذه الليسانس ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 222 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد برامج نصفى السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في الحقوق ،

1390 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح في جامعة وهران ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 قسم معرب لليسانس في الحقوق .. المادة 2 : تدرس جميع المواد في هذا القسم باللغة العربية على أساس البرامج المحددة بموجب القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يمتحن الطلبة المسجلون في هذا القسم باللغة العربية في اختبارات الامتحانات قصد الحصول على الليسانس في الحقوق . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام السلام 139 الموافق 13 غشت سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم عظامو ، نائب مدير العلاقات الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم عظامو ، نائب مدير العلاقات الخارجية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 : . محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي بسعيدة ان وزير الصحة العمومية ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح مدير النشاط الصحي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث مدرسة للتكوين الشبه الطبي في المركز الرئيسي لولاية سعيدة . المادة 2 : تسير مدرسة التكوين الشبه الطبي بسعيدة ضمن اطار المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية تحت سلطة مدير الصحة للولاية . ولهذا الغرض فان نفقات تسيير مدرسة التكوين الشبه الطبي بسعيدة تقتطع من الاعتمادات المخصصة للتكوين الشبه الطبي المنصوص عليها فى ميزانية وزارة الصحة العمومية المادة 3 : يكلف الكاتب العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني الخاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 68 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بتلمسان مركز للتكوين المهني خاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ووالى تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 • عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمنان الترخيص لشركة ويلبروس ( أو فرسيز ( المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، و بمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس | واستغلال مستودعات المواد المتفجرة . وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955

- والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 الذي قدمته شركة ويلبروس المحدودة والتي توجد مكاتبها الادارية بوهران 2 نهج « ايل دو فرانس » ( غامبيطة ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة » < LTD ) OVERSEAS ( WILBROS ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الولايات المبينة أدناه :

  • ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) : ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة أفلو في المكان المدعو- مشرع بوقشرة » ،
  • ولاية الواحات : بلديات الاغواط وغرداية والقرارة وورقلة : المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 متفجرات » • المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ، ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على شركة ويلبروس ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده

1392 الجريدة الرسمية ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .. المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس . المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة باستثناء مسكن الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمان عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام پاي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ، ويخضع لاحكام النصوص الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جانب. ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز ، ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • يتم تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها طبقا للتعليمات المقدمة من صاحبة الرخصة والتي تبقى مرفوقة بأصل هذا القرار . ويجرى تبليغ هذه التعليمات الى المستخدمين وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،
  • ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة | 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 الذي قدمته شركة ويلبروس المحدودة والتي توجد مكاتبها الادارية بوهران 2 نهج « ايل دو فرانس» ( غامبيطة ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص « لشركة ويلبروس ( أوفرسيز ) المحدودة - LTD ) OVERSEAS ( WILBROS > في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى الولايات المبينة أدناه :
  • ولاية مستغانم : بلدية مستغانم ( فرناكة ) ،
  • ولاية تيارت : بلدية تيارت ودائرة آفلو فى المكان المدعو مشرع بوقشرة » ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ، ويخضع لاحكام النصوص الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة ولاية الواحات : بلديات الاغواط وغرداية والقرارة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده وورقلة . المادة 2 : يكون المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على اى نوع من المتفجرات . وينقش على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ويلبروس رقم 1 مفرقعات . المادة 3: يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من اى مستودع آخر أو اية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل دون غيره • ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة مستغانم وتيارت والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام

1394 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن الحاق مراقب عام للمالية بالبنك الوطني الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يلحق السيد عبد القادر الشيكر بالبنك الوطني الجزائرى لمدة 5 سنوات ابتداء من أول مايو سنة 1971 للقيام بمهام نائب مدير مكلف بتنسيق قسم الموظفين وقسم الادارة العامة . ويخصم من مرتب المعنى بالامر 6 % لفائدة المعاش يحسب من المرتب الذي كان يتقاضاه حسب رتبته ودرجته في سلكه الاصلي . قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة التابعة للاصنام وعين الدفلى وشرشال وخميس مليانة وتنس ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة فى 4 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 والمتضمنة احداث نقابات مشتركة بين البلديات للاشغال التابعة لدائرات الاصنام وعين الدفلى وشرشال وتنس ومليانة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير | سنة 1959 ، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة التابعة للاصنام وعين الدفلى وشرشال وتنس وخميس مليانة ، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث النقابات المبينة فى الجدول الملحق بهذا القرار والتي تقوم بادارتها المالية قباضات الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه • المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة | ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق تعيين القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاصنام قباضة الضرائب المختلفة للاصنام أ) دائرة الاصنام الاصنام يضاف : قباضة الضرائب المختلفة لعين الدفلى ب ) دائرة عين نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة الاصنام الدفلى عين الدفلى يضاف : نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة عين الدفلى قباضة الضرائب المختلفة لشرشال ج ) ارة دائرة شرشال شرشال يضاف : نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة شرشال قباضة الضرائب المختلفة لتنس د ) دائرة تنس تنس يضاف : نقابة الإشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة تنس

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين القباضة المركز قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة ه ) دائرة مليانة خميس مليانة الجزائرية 1395 المصالح الأخرى المسيرة يضاف : نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة مليانة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1959 ، فيما يتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة لبوقاعة سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة وأقبو ، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . لبوقاعة وأقبو المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث النقابات المبينة فى الجدول الملحق بهذا القرار ان وزير المالية ، والتي تقوم بادارتها المالية قباضتى الضرائب المختلفة المبينة بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن في المادة الأولى أعلاه . تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، ومجموع النصوص المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة التي عدلته وتممته ، ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما وبمقتضى القرارين المؤرخين في 15 ذي الحجة عام 1390 يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الموافق 11 فبراير سنة 1971 الصادرين عن والى سطيف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . والمتضمنين احداث نقابتين مشتركتين بين البلديات للاشغال وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر في دائرتي بوقاعة وأقبو ، سنة 1971 .. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير الملحق تعيين القباضة المركز ولاية سطيف قباضة الضرائب المختلفة لبوقاعة أ ) دائرة بوقاعة بوقاعة قباضة الضرائب المختلفة لأقبو ب ) دائرة أقبو آقبر عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المصالح الأخرى المسيرة يضاف : نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة بوقاعة يضاف : نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة آقبو

1396 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين فى فرع « توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يما ثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 358 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السلك المنتدبين فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة سنة 1971 ، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات تجرى الاختبارات يوم 24 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، منها ستون في المائة مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 37 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات • المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • وفيما يخص أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو نسخة تبليغ القرار . ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى للمديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يكون في آن واحد اختبار في الاملاء 2 2 س الحساب 3 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اختبار في العربية .. 3 Iس ينقط كل اختبار من 0 الى 20 ..

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 يمكن ان يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . المادة 6 : ان الاختبار فى العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يجب على المترشحين فيما يخص الاختبار في الجغرافيا ان يكونوا قادرين على تحديد المراكز الرئيسية | والدائرات بالولايات . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم المادة 11 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه ، والنصوص المعدلة والمتممة له المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين لفرع « الخطوط »

- ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية - لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 358 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
    • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة سنة 1971 ، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة

1398 الجريدة الرسمية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين منتدبين لفرع ه الخطوط » تجرى الاختبارات يوم 31 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، منها ستون في المائة مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 37 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط يد المترشح •-
  • وفيما يخص اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو نسخة تبليغ المقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يكون في آن واحد اختبار في الاملاء I 2 س الحساب 2 1,30 س اختبار في العربية . 3 I س وقت قابل اختبار تطبيقي • 4 للتغيير ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه يمكن ان يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 90 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل … ان البرنامج المفصل للاختبار التطبيقي يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان الاختبار فى العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين | المذكورين بعده : مدير المستخدمين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبة • يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم - • المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والنصوص المعدلة والمتممة له المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 قرارات قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية بيع قطع الارض اللازمة لبناء فرع سكيكدة بولاية قسنطينة وربط مدينة سكيكدة بالقناة الرئيسية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يصرح بقابلية بيع الحقوق العينية العقارية اللازمة لانشاء المرتفقات التي يتعين فرضها على قطع الارض المبينة في الجداول الملحقة باصل هذا القرار والحامل كل منها إشارة الالحاق بهذا القرار وذلك لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . و تحدد المساحات التي يتعين فرض كل ارتفاق عليها تبعا لطول القطع الارضية المخترقة والعرض جوانب الارض المستخدمة فعلا اما بصفة وقتية لانجاز اشغال الوضع والصيانة واما عند الاقتضاء لاصلاح المنشأة . ويعين السيد بلخير الاخضر ، بصفة محافظ للتحقيق وفي عدم اتفاق ودى بين صاحب الرخصة وملاكي الاراضي ، ينظم انشاء المرتفقات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 | الولاة وفى المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 الا انه من الواضح ان هذه التسوية لا يمكن ان تكون سببا في تعطل انجاز الاشغال التي اعلن بانها من المنفعة العمومية وذات استعجال بموجب القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1969 الصادر عن وزير الصناعة والطاقة تطبيقا للمادة 47 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 . و تكون الاشغال المذكورة منجزة في ولاية قسنطينة ضمن الكيفيات المحددة فى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المعدل والمتضمن تنظيم الامن المتعلق بالمنشآت الخاصة بنقل الغاز بواسطة الانابيب . ويمكن لملاكي الاراضي المعنيين ان يطلعوا قبل انجاز الاشغال المذكورة وفي ظرف شهر ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على خريطة الخط المودعة بالمجلس الشعبي البلدي وان يقيدوا عند الاقتضاء فى سجل مفتوح لهذه الغاية ملاحظاتهم وبصفة خاصة اذا كانوا يرون ان الاتفاقات المفروضة من شأنها ان تعرقل الاستعمال الطبيعي لاراضيهم وبعد انقراض هذا الاجل يعتبر صاحب الارض الذي لم يقدم أية ملاحظة قابلا لوضع الاتفاق الودى للمرور . اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين تنذر مقاولة ابن حدو محمد التي أختارت سيدي بلعباس كموطن لها ، 45 نهج زبيدة ، متعهدة الصفقة « جميع الاشغال » الخاصة بتهيئة ساحة سيدى على بوسيدي ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد في عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة •

- تنذر المقاولة ) Ε.Ν.Α.C. ( التي اختارت وهران كموطن لها ، 11 شارع الصومام ، متعهدة الصفقة « جميع الاشغال » قصد بناء 6 اقسام ومسكنين والمرافق الصحية ببني صاف 6 لان تستأنف اشغال البناء فى أجل 6 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة : تنذر المقاولة (.E.N.A.C) التي اختارت وهران كموطن لها ، II شارع الصومام ، متعهدة الصفقة « جميع الاشغال » قصد بناء 8 فيلات بسيدى على بوسيدي ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد في عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة • تنذر المقاولة ) Ε.Ν.Α.C. ( التي اختارت وهران كموطن لها II شارع الصومام ، متعهدة الصفقة « جميع الاشغال . قصد بناء 6 فيلات بسيدي دحو ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد في عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء

1400 الجريدة الرسمية من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة . تنذر المقاولة (.E.N.A.C) التي اختارت وهران كموطن لها ، II شارع الصومام ، متعهدة الصفقة « جميع الاشغال » قصد بناء 6 فيلات بالامطار ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد فى عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة .. تنذر المقاولة (EN.A.C) التي اختارت وهران كموطن لها ، II شارع الصومام ، متعهدة الصفقة و جميع الاشغال . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه | قصد بناء 10 فيلات بابن باديس ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد في عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة . تنذر المقاولة (.EN.A.C) التي اختارت وهران كموطن لها ، II شارع الصومام ، متعهدة الصفقة الخاصة بالاشغال الكبرى و (VRD) قصد بناء 86 فيلة بأرزيو ، لان تحسن كيفية الاشغال وان تزيد في عدد المستخدمين وذلك في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 23 من دفتر الشروط العامة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر