قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 - الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 328
المادة الأولى
فتح المادةتجري يوم 24 مايو سنة 1971 مسابقة الدخول في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ، 2 ) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ المذكور فى المادة الأولى أعلاه في المكان المبين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةيقبل في المسابقة :
I) مراقبو الضرائب البالغون 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ولهم في نفس التاريخ مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين . غير أنه يمكن أن تضاف سنتان الى الحد الاقصى للسن فى الحالات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي.
الخاص لمفتشى الضرائب
ب ) مراقبو الضرائب الناجحون في امتحان انتهاء دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 ولهم مدة سنتين من الخدمة كمراقبين مرسمين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 18 .
ويحدد عدد الوظائف المخصصة للمترشحين الناجحين في دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 وفقا للتشريع المعمول به
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي :
I ) بحث في التشريع المالى ، يختاره المترشح من موضوعين أحدهما في الضرائب والآخر في الميزانية ..
الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 329 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
2 ) اختبار في التقنية الجبائية يختار المترشح موضوعاً واحدا من بين المواضيع الخمسة التالية :
- - الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الأعمال ، التحصيل ،
- التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات – المعامل : 6 .
3 ) اختبار يختاره المترشح في برنامج أحد الموضوعات الآتية :
- الرياضيات ،
- القانون المدنى ،
- القانون التجارى .
المدة : ساعتان – المعامل : 2 .
4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة . المدة : ساعتان .
ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات التي تساوى 8 أو تزيد عنها فلا تدخل في حساب مجموع النقط •
المادة 8
فتح المادةتشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي :
I ) محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يسلم للمترشح 30 دقيقة قبل بدء الاختبار • المدة : 20 دقيقة - المعامل : I •
2 ) اختبار في التقنية الجبائية يتضمن المواد المشار اليها في الاختبار الكتابى الثانى باعتبار المادة المختارة من طرف المترشح المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
لا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحاصلين ، في الاختبارات الكتابية ، على مجموع النقط الذى تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مدير الخزينة - والقرض ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مدير الميزانية والمراقبة • عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يرشحه مسؤول من هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الأقل
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بالطريق السلمى على ما يلى :
طلب للاشتراك في المسابقة مع ذكر المواد المختارة ،
- نسخة مصدق عليها لمطابقتها للأصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي الضرائب ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للأصل من محضر التنصيب في هذا السلك ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي عقب انهاء دورة اتقان مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 •
المادة 13
فتح المادةيقفل في 15 مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة 14
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف ، كما تعلق في مديرية الضرائب والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 68-247
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.