ج.ر عدد 24 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الإرسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يتضمنان ترسيم ملحقين اداريين 326 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن ترسيم متصرف 326 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 326 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض 326 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة | 1970 يتضمن تعيين قضاة لدى غرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي لمدينة الجزائر 327 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 23 ذي القعدة و 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 يناير و 19 فبراير سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية | قسنطينة . 327

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم في الجزائر 327 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 327 قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي .. 327 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية . 328 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390

  • الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب .. 328
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية الدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي . 330 . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر . 332 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 332 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة | 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .. 332 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 333 قرارات الولاة قرارات مؤرخة في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير | سنة 1971 صادرة عن والى عنابة تتضمن منح الاذن لجلب الماء | ضخا من الوادي الكبير .. 333 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يتضمنان ترسيم ملحقين اداريين- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد محمد بلعايدي في سلك الملحقين الاداريين وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 فبراير سنة 1971 يرسم السيد جيلالى الحاج صندوق في سلك الملحقين الاداريين وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1969 . قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن ترسيم متصرف- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 يرسم السيد عبد الله بن عربية في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 22 هشت سنة 1970 .. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 19 شوال عام 1388 الموافق 7 يناير سنة 1969 •
  • الصفحة 17 - العمود الأول السطر 16 . بدلا من : محمد ولد بلحاج المولود سنة 1913 بحمام بوحجر (وهران) يقرأ ما يلى : محمد ولد بلحاج المولود سنة 1907 بحمام بوحجر (وهران) . ) والباقي بدون تغيير ) مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 تنهى مهام السيد رشيد حسان ، القاضي بمحكمة البليدة وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 ..

الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1 ) الأعضاء الممثلون للعمال ( الاتحاد العام للعمال 1970 يتضمن تعيين قضاة لدى غرفة الاتهام التابعة للمجلس | الجزائريين ) القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1390 الموافق 8 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد مصطفى محمدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، رئيسا لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور وذلك لمدة ثلاث سنوات • ويعين السيدان عبد القادر تيجاني و عيسى ايسمياني ، المستشاران بالمجلس القضائي المذكور أعلاه ، مستشارين لدى غرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس وذلك لمدة ثلاث سنوات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 23 ذي القعدة و 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 يناير و 19 فبراير سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد عبد المؤمن بولحية ، كعون للمراقبة لدى الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يجدد اعتماد السيد موسى بوحويطة قرماش ، كعون للمراقبة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من أول أكتوبر 1970 • قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم في الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 139 الموافق 3 مارس 1971 تحل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم في الجزائر • ويحدد قرار ، يصدر فيما بعد ، الاعضاء الجدد لمجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتألف مجلس الادارة المؤقت لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال الناجم كما يلي : السادة : محمد بن صافي طاهر حمد يكن محمد جلولي محمد قادة محمد ادريسي محند الطاهر وعلى عبد القادر غانم لمطاعي زيتوني . محمد قرايدية 2 ) العضو رب العمل الممثل للقطاع الاشتراكي للدولة : السيد سعيد سمادحي 3 ) العضو الممثل لموظفى الصندوق : السيد مصطفى حدوش 4 ) الأعضاء الذين يحضرون جلسات مجلس الادارة بصفتهم اشخاصا ذوي كفاءة : السيدان : جلول ابراهيم عبد النور سي حسن قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق II مارس سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد منتوري ، كمدير للضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد منتوري ، مدير الضمان الاجتماعي . الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 .. محمد سعيد معزوزي

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب للكتاب العامين بالوزارات ،

  • وبناء على اقتراح وزير المالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محفوظ عوفي ، كاتبا عاما لوزارة المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 اكتوبر سنة 1970 يتضمن افتتاح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي الضرائب ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجري يوم 24 مايو سنة 1971 مسابقة الدخول في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ، 2 ) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ المذكور فى المادة الأولى أعلاه في المكان المبين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 4 : يقبل في المسابقة : I) مراقبو الضرائب البالغون 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ولهم في نفس التاريخ مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مراقبين مرسمين . غير أنه يمكن أن تضاف سنتان الى الحد الاقصى للسن فى الحالات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي. الخاص لمفتشى الضرائب ب ) مراقبو الضرائب الناجحون في امتحان انتهاء دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 ولهم مدة سنتين من الخدمة كمراقبين مرسمين المادة 5 : يحدد عدد الأماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 18 . ويحدد عدد الوظائف المخصصة للمترشحين الناجحين في دورة الاتقان المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 وفقا للتشريع المعمول به المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلي : I ) بحث في التشريع المالى ، يختاره المترشح من موضوعين أحدهما في الضرائب والآخر في الميزانية ..

الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 329 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 ) اختبار في التقنية الجبائية يختار المترشح موضوعاً واحدا من بين المواضيع الخمسة التالية :

    • الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الأعمال ، التحصيل ،
  • التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات – المعامل : 6 . 3 ) اختبار يختاره المترشح في برنامج أحد الموضوعات الآتية :
  • الرياضيات ،
  • القانون المدنى ،
  • القانون التجارى . المدة : ساعتان – المعامل : 2 . 4 ) اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو العبارات المستعملة . المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات التي تساوى 8 أو تزيد عنها فلا تدخل في حساب مجموع النقط • المادة 8 : تشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي : I ) محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يسلم للمترشح 30 دقيقة قبل بدء الاختبار • المدة : 20 دقيقة - المعامل : I • 2 ) اختبار في التقنية الجبائية يتضمن المواد المشار اليها في الاختبار الكتابى الثانى باعتبار المادة المختارة من طرف المترشح المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 . لا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحاصلين ، في الاختبارات الكتابية ، على مجموع النقط الذى تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مدير الخزينة- والقرض ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مدير الميزانية والمراقبة • عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يرشحه مسؤول من هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الأقل المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بالطريق السلمى على ما يلى : طلب للاشتراك في المسابقة مع ذكر المواد المختارة ،
  • نسخة مصدق عليها لمطابقتها للأصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي الضرائب ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للأصل من محضر التنصيب في هذا السلك ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي عقب انهاء دورة اتقان مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 • المادة 13 : يقفل في 15 مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية . المادة 14 : تنشر أسماء المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف ، كما تعلق في مديرية الضرائب والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك . المادة 15 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية | للدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 17 مايو سنة 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك تقنيي مسح الأراضي المنصوص عليها في المادة 4 ، 1 أ ) من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي . المادة 2 : تنظم المسابقة على الصعيد الوطني وتنشأ مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر ، ووهران ، وقسنطينة و مركز واحد شفهي في الجزائر العاصمة المادة 3 : يحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 70 المادة 4 : يقبل في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يتراوح سنهم بين 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاصلون على شهادة من المدارس الثانوية بمستوى البكالوريا أو شهادة معادلة لها وذلك وفقا لأحكام المادة 4-1 | من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضي المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه ، في المكان الموضح في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي . المادة 7 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : I انشاء في موضوع عام - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 • 2 اختبار في الهندسة وحساب المثلثات يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 . -3 تقرير كامل بالأحداثيات القائمة الزوايا من رسم تخطيطي لجزء من تصميم هندسي ) برسالة مرسلة ) – المدة : 4 ساعات – المعامل : 2 • 4 - اختبار في اللغة العربية ، يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات • المدة : ساعتان . ويقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 لا تدخل في حساب مجموع النقط . المادة 8 : يشتمل برنامج الاختبارات الشفوية للقبول النهائي على ما يلى : I - • سؤال في الضوء يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار • المدة : نصف ساعة . المعامل : I 2 سؤال في الحساب والجبر يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار • المدة : نصف ساعة ، المعامل : I • ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تضاف الى النقاط التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .

الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري | يرشحهما مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول

- من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري 6 يرشحه مسؤول من هذه المديرية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الاقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .. المادة 12 : يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، قصر الحكومة في ظرف موصى عليه مشتملا على ما يلي :

  • طلب للاشتراك في المسابقة ، موقع عليه من المترشح ، شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،- شهادة طبية صادرة من طبيب عام وأخرى من طبيب للأمراض الصدرية ،
  • شهادة اتمام الدراسة في الصف الأول للثانويات أو شهادة معادلة لها . وعند الاقتضاء ، صورة مطابقة للأصل مصدق عليها لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • صورتان للهوية ، ظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح المادة 13 : يقفل في أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية المادة 14 : تنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما تعلق فى مقر مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين في مسح الأراضى وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 16 : يكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 3 فبراير 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق الأول الهندسة : الخط المستقيم - الزاوية - المتوازيات - المضلعات والمثلثات . الدوائر - الأوتار والأقواس - قياس الزوايا .. الأبنية الهندسة الاشكال المتشابهة الأطوال المتناسبة العلاقات المترية . المضلع المنتظم ( المثلث المتساوى الأضلاع ، المربع ، الشكل السداسي المنتظم ) . محيط الدائرة .. مساحة المضلعات والدائرة . القاعدة العملية لحساب وقسمة المساحات . حساب المثلثات : التقسيم السداسي للدائرة والتقسيم بالدرجات المئوية للدائرة . تغيير الوحدة - خطوط حساب المثلثات . العلاقة بين خطوط حساب المثلثات للقوس . القواعد الأساسية لحساب المثلثات . حل أي مثلث . استعمال جدول اللوغارتمات وجدول القيم الطبيعية لخطوط حساب المثلثات . حل المثلثات القائمة الزاوية . الملحق الثاني الضوء : انتشار الضوء في خطوط مستقيمة . قوانين الأنعكاس للمرايات المستوية .. قوانين الانكسار : الأنكسار الحدى ، الأنكسار الجزئي ، الأنكسار الكلى ..

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه العدسات الرقيقة - دراسات تجريبية ، تكوين الصور ، أمثلة تطبيقية . الصور خلال الكاسر - المستوى . خط سير الشعاع الضوئى فى منشور ذي أوجه متوازية • حالة المنشور الرقيق . انحراف الضوء خلال المنشور - تحليل الضوء الأبيض العدسات المقعرة الرقيقة : سير الشعاع - الصور - القوانين - العدسات اللامة . العين من ناحية خاصية التكيف . العدسات المكبرة : قوة التكبير ، التعبير عن قوة التكبير التجاري . نظرية الميكروسكوب : قوته ، التكبير التجاري .. نظرية المنظار الفلكي : قوة التكبير .. الملحق الثالث الحساب والجبر : الجمع والطرح والضرب والقسمة . تحقيق بواسطة الرقم 9 - القابلية للقسمة التحليل الى العوامل الأولية - القاسم الأكبر المشترك المضاعف الأصغر المشترك - الكسور . النسبة والتناسب ، استخراج الجذر التربيعي • النظام المترى • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1391 الموافق 13 مارس سنة 1971 يعين السيد بومدين مرزوق مندوباً للحكومة لدى مؤسسات فانسون بالجزائر ، وبهذه الصفة فانه يقوم بالتسيير العادي لهذه المؤسسات في مجموع التراب الوطني حتى يتم حسم النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وأصحاب مؤسسات | فانسون في الجزائر . قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير المالية .

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي كنائب مدير للتنظيم العقارى ومسح الأراضي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد على براهيتي ، نائب مدير التنظيم العقارى ومسح الأراضى ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 اسماعيل محروق مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق اول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كما يلى وتلغى جميع المقررات السابقة : التحديد النظري للسيارات التخصيص س س اس . ن . خ س . س الادارة المركزية 15 5 المصالح الخارجية 28 18 المجموع 43 23 ن . ت المجموع الملاحظات I 21 س س : سيارات سياحية 2 48 س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد • 3 69 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد • ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى تسجل بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم DG / 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 .

الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى كما يلى ، وتلغى جميع المقررات السابقة : التحديد النظري للسيارات التخصيص . ن . خ س • س س الادارة المركزية 21 I المجموع 21 I الملاحظات المجموع 22 س س : سيارات سياحية . س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد •

ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تسجل بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية أملاك الدولة ) وذلك تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم DG / 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 . قرارات قرارات مؤرخة في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادرة عن والى عنابة تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير

- بموجب قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد محمد فغرور ، الساكن بعين نسمة ( بلدية ابن عزوز ) بجلب الماء ضخا من الوادى الكبير ، وذلك لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة هكتاران وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 1,05 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة أشهر ( من شهر يونيو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 10200 متر مكعب لكامل موسم الرى أى 5.460 مترا مكعبا لكل هكتار . ويمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 7,25 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 7,50 لترات في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7.50 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 9 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث | الولاة أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي الحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفي مديرية الرى للولاية اثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه . ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله . ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة أدناه . ولا يكون لصاحب الاذن الحق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك الحق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت ، الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي الكبير ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام . ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يمنح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مديرية الرى للولاية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية الرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه • تخصص مياه الضخ المجلوبة ، لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي الحالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية > ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية الرى للولاية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية قدرها ديناران ( 2 دج ( يجب دفعها إلى صندوق محصل أملاك الدولة لعنابة | ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 د. ج ) المنصوص عليه في الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 79 منه • ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى الخاصة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد موسى شعباني ، الفلاح بالحامة ( بلدية ابن عزوز ) بجلب الماء ضخا من الوادى الكبير ، وذلك لرى الأراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد و 50 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,23 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ( من شهر يونيو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 3000 متر مكعب لكامل موسم الرى أى 2985 مترا مكعبا لكل هكتار . ويمكن لجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 5,50 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ، ولكن يجب في هذه الحالة ، أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مديرية الرى للولاية ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستمعل فعلا لأجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص :

الثلاثاء 26 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الوردة أدناه .

- لا يكون لصاحب الاذن الحق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك الحق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسى مديرية الرى للولاية ، ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مديرية الرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الأخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية الرى للولاية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية قدرها ديناران ( 2 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 د. ج ) المنصوص عليه في الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 79 منه . ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى الخاصة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد الهاشمي زعروري الفلاح ، الساكن بابن عزوز ، بجلب الماء ضخا من الوادى الكبير ، وذلك لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوادى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,55 لتر فى الثانية لفترة سنوية تقدر بستة اشهر ( من شهر مايو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 8640 مترا مكعبا لكامل موسم الرى أى 4320 مترا مكعبا لكل هكتار . ويمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4,40 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 5 لترات في الثانية، ولكن يجب في هذه الحالة ، أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5 لترات لاقصى حد فى الثانية الى علو 22 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ..

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1391 ه تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مديرية الرى للولاية ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الوردة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن الحق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك الحق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مديرية الرى للولاية ، ويجب أن تكون متسمة في أقصى أجل قدره سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشاة جلب الماء بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية الرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التى ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية الرى للولاية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية قدرها ديناران ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الإعلان عن قرار منح الأذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 د. ج ) المنصوص عليه في الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 79 منه ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى الخاصة باستعمال الماء والاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر