قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع « الخطوط » 1205
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع « الخطوط » وتجرى الاختبارات يوم 13 ديسمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 19 سبتمبر سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150) ، تخصص ستون في المائة منها لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و تسند الوظائف الباقية للمترشحين الآخرين
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لأعوان المصالح المرسمين في رتبتهم وللأعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عمله اليومي عن ست ساعات • وينبغي على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 • ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ها يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف المترشح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ،
- طلب المشاركة في المسابقة ، محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية • ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س الحساب ، 30 راس 2
- اختبار في اللغة العربية ، اس 3
- اختبار عملي ، قابلة للتغيير 4 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ، ما عدا اختبار اللغة العربية ، وعلى 70 نقطة بعد تطبيق العومل ، بالنسبة لمجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل للاختبار العملى يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيشكل اختبار اللغة العربية تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.