قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، فوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 20 دج 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 30 دج 50 دج الهاتف : { 96-80-66 ) 49-81-66 ) ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 . فهرس
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج عارضي الأفلام 1196 الموافق 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق فشت سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد سيارات مركز | 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج دراسات وأبحاث النقل . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 غشت سنة 1970 يتضمن قبول استقالة متصرف وزارة الأخبار والثقافة 1194 | مساعدى عارضي الأفلام 1198 وزارة المالية الموافق 15 مرسوم رقم 70-129 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 1190 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1199 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق مرسوم رقم 70 – 130 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية .. 1195 | ميزانية وزارة التجارة .. 1203
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع « الخطوط » .. 1205 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها ، 0 1206 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لولاية الاوراس عن قطعة ارض من املاك الدولة ، لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية .. 1208 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 | يونيو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية بئر غبالو عن فيلاتين من أملاك الدولة واقعتين براوراوة | وخبوزية تأويان مصالح الوكالات البريدية لهاتين القريتين . 1208 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية باتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لأجل بناء مدرسة ابتدائية بباتنة . 1208 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى الفضة عن بناية من نوع « فيلة ، واقعة بقرية بئر الصفصاف قصد جعلها مكتبا بريديا وغرفة للهاتف . 1208 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن المجموعتين رقم 91 ج و 91د من مخطط التجزئة المدعو «بالما» سابقا مساحتهما 70 ر 270 م2 و 286م2 الكائنتين بقسنطينة حى المنظر الجميل لانشاء مركز ثقافي .. 1208 مراسيم، قرارات، مقررات ممد وزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 | الموافق 20 غشت سنة 1970 يتم التحديد النظرى نغشت سنة 1970 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز دراسات وأبحاث النقل لعدد السيارات التابعة لمركز دراسات وابحاث النقل كما يلى : عدد السيارات التخصيص س س س . ن . خ الادارة العامة 2 المصالح 4 N المجموع : 6 س . ن . ث الملاحظات س . س : سيارات سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة تساوى أو تقل حمولتها عن طن واحد س . ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد ان السيارات المذكورة اعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز دراسات وأبحاث النقل ستسجل يطلب من وزارة المالية ( مكتب أملاك الدولة ( تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول ..
الثلاثاء 150 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتضمن قبول استقالة متصرف بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 قبلت ابتداء من 24 مايو سنة 1970 استقالة السيد عبد الرحمن با عزيزي المتصرف من الدرجة الثالثة ويشطب على المعنى من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ وزارة الأخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهنى لادراج الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية
- ان وزير الأخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام
- سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي 1386 الموافق 2 يونيو العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام - 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للهندسة الصوتية ، ولا سيما المادة 12 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لادراج الأعوان التابعين لمركز التوزيع السينمائي والمكلفين بوظائف تقنيين للهندسة الصوتية في أول يناير سنة 1967 ، في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية . المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة المادة 3 : تكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش - الجزائر . المادة 4 : يحدد التاريخ الذى تجرى فيه الاختبارات ب 19 أكتوبر سنة 1970 … المادة 5 : يجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) . يجب أن يتضمن الملف ما يلى : 1 ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد ..
- شهادة الميلاد ،
- شهادة من مدير مركز التوزيع السينمائي تثبت أن المترشح كان مكلفا بوظائف تقنى لهندسة الصوت قبل أول يناير سنة 1967 • ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يحددها وزير الاخبار والثقافة المادة 6 : ينظم الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلى :
- اختبارات كتابية ، اختبارات شفاهية ،
- اختبارات عملية . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي : أ ) اختبار في الحساب يشمل قوة التيار المندمج في مختلف العناصر التي يتكون منها تسجيل الصوت . ب ) مذكرة مختصرة للاخبار عن عيب في تسيير الأجهزة أو عن ضرورة مراجعتها أو إصلاحها • تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلي والمستمر للجنة الامتحان . يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات . تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان . المادة : تجرى الاختبارات الشفاهية علناً وتتضمن أسئلة | تتعلق بالمواد التالية :
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه ا ) مختلف العناصر اللازمة لتسجيل الصوت ، ب ) نوع وميزات التيار لتغذية عناصر تسجيل الصوت ، ج ) الأجهزة المساعدة المستعملة كوسيلة للعون ، د) الوسائل التي تمكن من مراقبة انتظام التيار والشدة المندمجة في مختلف العناصر ، ه ) ضبط وجودة الصوت : و ) صيانة الأجهزة .. المادة 9 : تتضمن الاختبارات العملية اجراء تسجيل كامل للصوت حسب البيانات الموضوعة مقدماً .. المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين .. ولا يمكن لأى أحد أن يعتبر ناجحاً ما لم يحصل على معدل على 20 في مجموع الاختبارات .. المادة 11 : يجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية . المادة 12 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من : ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً ، مدير مركز التوزيع السينمائي ،
- نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات ، نائب مدير الفنون السمعية البصرية ،
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى . تقني معين من طرف وزير الأخبار والثقافة . المادة 13 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة … المادة 14 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير من رئيس المصلحة وبمجرد ما تكون الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم رقم 69 199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق - 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 . وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية احمد طالب الإبراهيمي احمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج عارضي الافلام- ان وزير الأخبار والثقافة . ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعارضى الأفلام ولا سيما المادة 12 منه . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار . امتحان مهنى لادراج عارضي الافلام الحائزين للبطاقة المهنية الخاصة بعارضي الافلام والمسلمة من طرف مصالح الولايات والقائمين بعملهم عند تاريخ أول يناير سنة 1967 في الادارة المركزية أو في مركز التوزيع السينمائي أو في المركز الجزائرى للسينما في سلك عارضي الافلام المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة المادة 3 : تكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش الجزائر . - المادة 4 : يحدد التاريخ الذي تجرى فيه الاختبارات ب 22 أكتوبر سنة 1970 • المادة 5 : يجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) • يجب أن يتضمن الملف ما يلى : 1 ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد .
- شهادة الميلاد ، : ) شهادة من مدير المركز الجزائري للسينما تثبت أن
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1197 المترشح كان يمارس وظائفه بصفة قائم بعمليات عرض الأفلام عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ) نسخة مصدقة طبقاً للأصل من البطاقة المهنية المسلمة من دار الولاية .. ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان | يحددها وزير الاخبار والثقافة . المادة 6 : ينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي :
-
- اختبارات كتابية . اختبارات شفاهية ،
- اختبارات عملية . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : ا ) اختبار في الحساب يشمل أحد الموضوعين التاليين :
-
- تحديد مدة برامج العرض ، حساب بسيط للتيار الذي يستهلكه عنصر من غرفة- العرض أو مجموع من عناصر للتجهيز .. ب ) مذكرة مختصرة للاخبار عن عيب في التجهيز أو عن ضرورة مراجعة أو اصلاح هذا التجهيز . تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلى والمستمر للجنة الامتحان .. يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند . بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان • المادة 8 : تجرى الاختبارات الشفاهية علناً وتتضمن أسئلة تتعلق بالمواد التالية :
- مختلف مصادر الاضاءة المستعملة للعرض ، دور وغرض كل واحد منها ، ب ( نوع وميزات التيار لتغذية فوانيس العرض ، ج ) الأجهزة المساعدة المستعملة كوسائل للعون في حالة تعطيل التيار . د ) الوسائل التي تمكن من مراقبة انتظام التيار والشدة المندمجة في مختلف عناصر غرفة العرض ، ه ) ضبط جودة الصوت خلال العرض . و ) صيانة العناصر الميكانيكية التي يتكون منها الجزء الهام من تجهيز الغرفة .. المادة 9 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين .. لا يمكن لأي أحد أن يعتبر ناجحا ما لم يحصل على معدل 10 على 20 في مجموع الاختبارات . المادة 10 : يجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية . المادة 11 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من : ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً . مدير المركز الجزائري للسينما ، مدير مركز التوزيع السينمائي ، نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات .
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى : تقنى معين من طرف وزير الأخبار والثقافة .. المادة 12 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة … المادة 13 : يدرج المترشحون الناجحون كعارضين للأفلام متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة وبمجرد ما تصبح الشروط المحددة في المادة 12 من المرسوم رقم 69 200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 • وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج مساعدي عارضي الأفلام ان وزير الأخبار والثقافة . ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لادراج مساعدي عارضي الأفلام الذين كانوا يمارسون وظائفهم في أول يناير سنة 1967 في الادارة المركزية أو في مركز التوزيع السنيمائي أو في المركز الجزائري للسينما ، في سلك مساعدي عارضي الافلام . المادة 2 : تجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة . المادة 3 : تكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش الجزائر . المادة 4 : يحدد التاريخ الذى تجرى فيه الاختبارات 21 أكتوبر سنة 1970 . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم إلى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية | الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) يجب أن يتضمن الملف ما يلى : ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد : ) شهادة الميلاد ، ) شهادة من مدير المركز الجزائرى للسينما تثبت أن المترشح كان يمارس وظائفه بصفة مساعد عارض الأفلام عند تاريخ أول يناير سنة 1967 • ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يحددها وزير الاخبار والثقافة . المادة 6 : ينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي :
-
- اختبارات كتابية اختبارات عملية . المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما على : اختبار في الحساب البسيط يشمل العمليات الأربع ،
- اختبار في القراءة ،
- اختبار في الاملاء تعقبه أسئلة . تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلي والمستمر للجنة الامتحان . يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات . تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار . ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان . المادة 8 : تتضمن الاختبارات العملية ما يلى : ترتيب برنامج كامل على مكب ،
- مراجعة فيلم ،
- الصاق فيلم ، جلسة مخصصة لصيانة الاجهزة • المادة 9 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين . لا يمكن لأي أحد أن يعتبر ناجحا ما لم يحصل على معدل 10 على 20 في مجموع الاختبارات . المادة 10 : يجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية . المادة 11 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً . مدير المركز الجزائري للسينما . مدير مركز التوزيع السينمائي ،
-
- نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات
- نائب مدير الفنون السمعية البصرية ،
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى ، تقني معين من طرف وزير الأخبار والثقافة . المادة 12 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة … المادة 13 : يرسم المترشحون الناجحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة بمجرد ما تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 12 مسن المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 .. وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري وزارة المالية مرسوم رقم 70-129 70 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى للجمهورية الجزائرية 1199 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 5 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-17 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-19 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره. أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا واربعمائة وستة وعشرون دينارا ( 332,426 4 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا واربعمائة وستة وعشرون دينارا ( 4332,426 دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 … هواري بومدين
الجدول « ا » رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 250,000 الادوات وتسيير المصالح 34-22 التربية البدنية والرياضية المادة الأولى : شراء الادوات 34-23 التربية البدنية والرياضية المادة الأولى : الادوات الرياضية 2000000 130000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم الضرورية للتسيير التقني والتربوي والاداري المادة الاولى : دور الشباب والنوادى لتنشيط الشبيبة والمركز الدولى للمحفوظات والدراسات الأقليمية 1300000 القسم الرابع مصاريف مختلفة 27-11 حماية التلاميذ مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية والرياضة 30,000 وزارة الشبيبة 56000000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 مديريات الفلاحة بالولايات تسديد النفقات المادة الاولى : التنقلات والمهمات 34-92 الأكرية 35000000 66,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 41600000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-11 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 58938 350 571
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 الجدول « ا ) ( تابع ( ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35-12 صيانة الطرق الوطنية 20-11 الرى - أشغال الصيانة والتصليح مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة والبناء الاعتمادات الملغاة ( دج ) 138 1636 6500000 الاشغال العمومية 426 209160 الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية العنوان الأول المصاريف الموظفون - مرتبات العمل المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب الاجور ولواحقها المادة الأولى : الأجور المادة 2 : ملحقات الأجور ومياه الصناعة - 0000 0 420 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية المجموع العام الجدول « ب » رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 440,000 للاعتمادات الملغاة 3320426 4 الاعتمادت المفتوحة (دج) 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 700000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة المادة الاولى : تعويضات ذات صبغة محلية 60,00 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-33 91 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3000000 المادة 6 : التليفون : ( الاشتراكات والمكالمات والتصليحات المختلفة 800000
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجدول « ب » ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين 34-14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة المادة 5 : التليفون الاعتمادات المفتوحة (دج) 500.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 5600040 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة المادة 3 : البريد والمواصلات - دفع الرسوم البريدية والتليكس 350,000 34-21 مستودعات الانتاج الحيوانى - تسديد النفقات المادة الأولى : التنقلات والمهمات 66,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل .416,000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة المادة الاولى : تعويضات ذات صبغة محلية المادة 2 : تعويضات عن الساعات الاضافية 000ره 46,000 المادة 3 : تعويضات اجمالية برسم النشاطات اللاحقة 7363 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون المادة الأولى : أجور الموظفين المناوبين والمياومين 57,500 المادة 2 : لواحق الأجور 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 250500 المادة الاولى : تعويضات عن الساعات الاضافية 5000 ر40 المادة 2 : تعويضات التنقل المادة 3 : تعويضات عن الاكل 133,500 87,500 المادة 4 : تعويضات تابعة للانتاجية والخدمات المقدمة 118,000 المادة 5 : تعويضات ذات ارتباطات خاصة القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 144,000 129 126
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 الجدول « ب » ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح الخارجية تسديد النفقات
- المادة الأولى : التنقلات والمهمات المادة 2 : نفقات المراقبة الصحية الاعتمادات المفتوحة (دج) 336,598 9,000 المادة 3 : نفقات الاستشارات ونفقات الدراسات 000 را 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث المادة الاولى : شراء الادوات والأثاث وتجديده 6200016 المادة 2 : صيانة الادوات والأثاث وتصليحه 79,500 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم المادة الأولى : الاوراق المادة 2 : لوازم المكتب المادة 3 : طبع النشرات والمجلات المادة 4 : مطبوعات مختلفة المادة 5 : منتجات منزلية للصيانة 2870000 180,000 21300 146,000 230000 المادة 6 : شراء مواد كيماوية ( المخابر ) 24,000 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة المادة الأولى : المحفوظات والاشتراكات في مختلف النشريات 17,500 المادة 2 : الماء والغاز والكهرباء والمحروقات 510/128 المادة 3 : البريد والمواصلات مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية العمومية والبناء الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه العنوان الأول المصاريف 1520010 وزارة الاشغال 2916426 الصناعية الموظفون - مرتبات العمل V المستخدمون المؤقتون - الأجور - التكاليف وملحقات الأجور 44000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 332426 4 مرسوم رقم 70-130 مؤرخ في 11 رجب عام 1390 وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة التجارة لسنة 1970 وبعد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : القعدة عام الاطلاع على المرسوم رقم 70-14 المؤرخ في 9 ذي 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن بناء على تقرير وزير المالية ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير
- 182 المؤرخين في 11 ربيع بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 وبمقتضى الأمرين رقم 65 الموافق 31 ديسمبر سنة الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى 1969 والمتضمن قانون المالية الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين لسنة 1970 تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى :
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( 342,500) دج) يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة دينار ( ) 342,500) دج) سبتمبر سنة يقيد فى ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . الجدول « ا » رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1970 . هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) المادة 2 : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 25000000 11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية المادة الاولى : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 92,500 مجموع الاعتمادات الملغاة 342,500 الجدول « ب » رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة المادة الأولى : تعويضات التمثيل 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها . القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة (دج) 21,500 والمياومون
- 400000 المادة الاولى : الاشتراكات المترتبة على الدولة 800000
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 الجدول « ب » ( تابع ( ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات المادة 2 : التنقلات والمهمات المادة 5 : نفقات الاستقبال والنفقات المختلفة 300000 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث المادة الأولى : شراء ( الادوات 34-003 الادارة المركزية - اللوازم المادة الأولى : الاوراق المادة 2 : لوازم المكتب والأثاث ) 60,000 150000 1000000 المادة 4 : المنتجات المنزلية للصيانة 000 را 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة المادة الأولى : المحفوظات والاشتراكات 15000000 المادة 2 : الماء والغاز والكهرباء والمحروقات 000ره 34-91 حظيرة السيارات المادة 6 : الصيانة والاصلاحات 150000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 342,500 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام الوظائف 1386 العمومية الموافق 2 واعادة يونيو ترتيب سنة أفراد 1966 جيش والمتعلق التحرير بالتعيين الوطني في والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمين القانون الاساسي الخاص لسلك المكلفين فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع « الخطوط » وتجرى الاختبارات يوم 13 ديسمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 19 سبتمبر سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150) ، تخصص ستون في المائة منها لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و تسند الوظائف الباقية للمترشحين الآخرين المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان المصالح المرسمين في رتبتهم وللأعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عمله اليومي عن ست ساعات • وينبغي على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 • ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ها يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : يحتوى ملف المترشح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ،
- طلب المشاركة في المسابقة ، محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية • ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س الحساب ، 30 راس 2
- اختبار في اللغة العربية ، اس 3
- اختبار عملي ، قابلة للتغيير 4 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ، ما عدا اختبار اللغة العربية ، وعلى 70 نقطة بعد تطبيق العومل ، بالنسبة لمجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل للاختبار العملى يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يشكل اختبار اللغة العربية تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم . المادة 9 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين متمرنين حسب ترتيبهم المادة 10 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع » توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها » ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة | رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر للجمهورية الجزائرية 1207 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه | اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل ، على الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 3 ربيع
- 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | بالعربية • القانون الاساسى الخاص لسلك المكلفين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها » تجرى الاختبارات يوم 6 ديسمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين ( 40 ) تخصص ستون في المائة منها لأفراد جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، وتسند الوظائف الباقية الى المترشحين الآخرين . المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان المصالح المرسمين في رتبتهم وللاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عمله اليومى عن ست ساعات : وينبغى على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س 2
- الحساب ، 30 راس 3
- الجغرافيا ، 30 راس 2 اختبار في اللغة العربية . اس 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : ينبغي أن يكون المترشح قادرا على ذكر المراكز الرئيسية للولايات والدائرات الموجودة بها وذلك بالنسبة لاختبار الجغرافيا . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 10 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين متمرنين حسب ترتيبهم • المادة 11 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 - المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 0 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لولاية الأوراس عن قطعة ارض من أملاك الدولة ، لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفبر سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لولاية الاوراس مصلحة الحماية المدنية التابعة للولاية عن قطعة ارض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتاران وسبعة آرات وثمانية وخمسون سنتيارا كانت ملكا للمدعو ميير سابقا وواقعة بباتنة ، لازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية في نفس المدينة .. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية بئر غبالو عن فيلاتين من أملاك الدولة واقعتين براوراوة وخبوزية تأويان مصالح الوكالات البريدية لهاتين القريتين بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية بئر غبالو ، بعد مداولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1970 تحت رقم 70/27 ، عن فيلاتين أيلتين لأملاك الدولة وواقعتين براوراوة وخبوزية ، وتخصيصهما لمصالح الوكالات البريدية | لهاتين القريتين . وزيادة على هذا فان البنايتين المذكورتين قد عيننا بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 36 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية باتنة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لأجل بناء مدرسة ابتدائية بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تم التنازل | مجانا لصالح بلدية باتنة ، بعد المداولة رقم 606 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1970 عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لأجل بناء مدرسة ابتدائية بباتنة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل مجانا لبلدية وادى الفضة عن بناية من نوع « فيلة » واقعة بقرية بئر الصفصاف قصد جعلها مكتبا بريديا وغرفة للهاتف بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، تم التنازل مجانا لبلدية وادى الفضة ، بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 8 أبريل سنة 1969 عن بداية من نوع «فيلة» تتألف من 4 غرف ومطبخ وفناء ، واقعة بقرية بئر الصفصاف وتحمل رقم 7 في مخطط التجزئة ، قصد جعلها مكتبا بريديا وغرفة للهاتف . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد له أعلاه قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن المجموعتين رقم 91 ج و 91 د من مخطط التجزئة المدعو «بالما» سابقا مساحتهما 70 ر 270م2 و 286م2 الكائنتين بقسنطينة ، حى المنظر الجميل لانشا مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة عن المجموعتين رقم 91 ج و 91د من مخطط التجزئة المدعو «بالماء سابقا مساحتهما 70 ر 270 م 2 و 286م2 الكائنتين بقسنطينة . حي المنظر الجميل لانشاء مركز ثقافي • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر