ج.ر عدد 14 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بسكرة……… 17 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تامنغست….. 17 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة……….. 18 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية…….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات………………. 25 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………… 26 وزارة الري قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحلية المياه… 27 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة………………………………….. 27 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………. 28

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 27 فبراير سنة 2024 م اتفاقات واتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي يتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، و الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، اعتبارا منهما للقرار )XXXVII( 167 AHG/Dec. الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا) من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، بشأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة، واعترافا منهما بأن إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة كان مدفوعا بضرورة تنسيق الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية من أجل تثمين موارد الطاقة والعمل جماعيا على حل شتى المشاكل ذات الصلة بالاستغلال والاستخدام الفعالين والعقلانيين لمواردها قصد ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتذكيرا منهما بأحكام المادة 5 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة التي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، والتي تنص على أن مقر اللجنة الإفريقية للطاقة يكون في الجزائر العاصمة، (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، وتنويها منهما إلى أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلتزم بإقامة مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة وتزويده بالوسائل الضرورية لأداء عملها بفعالية بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو ملائم، كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، وعملا بموجب المادة 19 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي : “اللجنة الإفريقية للطاقة” أو “اللجنة”، اللجنة الإفريقية للطاقة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تم إنشاؤها طبقا للقرار )XXXVII( 167 . AHG/Dec الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية السابعة والثلاثين، المنعقد بلوزاكا (زامبيا)، من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، “الأرشيف”، جميع الوثائق التي تمتلكها اللجنة أو تحوزها، بما في ذلك الملفات والمراسلات والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات، “استشاري”، كل شخص أو مكتب استشاري تم توظيفه لتقديم خدمات لفترة زمنية ووفق كيفيات خاصة محددة مسبقا على النحو المبين في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “الاتفاقية العامة”، الاتفاقية بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، التي اعتمدتها قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1965، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، “اتفاقية فيينا”، اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، المعتمدة بفيينا في 18 أبريل سنة 1961، والتي تعد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها، “مدير تنفيذي”، المسؤول عن تنفيذ مهام اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، “المستخدمون المنتدبون”، كل شخص من دولة عضو أو من منظمة، تم نقله إلى اللجنة الإفريقية للطاقة لتولي مهام مؤقتة وفق شروط وكيفيات متفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، “مستخدم”، كل شخص تم توظيفه من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق ما هو محدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، “دولة عضو”، كل دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، “خبير”، كل شخص تم توظيفه لتقديم خدمة تقنية متخصصة لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة، وفق الشروط والكيفيات الخاصة، خلال فترة زمنية محددة، “موظفون”، كل شخص، فرد من أفراد مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، على النحو المحدد في لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، “الحكومة”، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “المحلات والمنشآت”، كل مساحة مخصصة للمكاتب أو أيّ مساحة أخرى تشمل مباني أو هياكل أو معدات وغيرها من المنشآت وكذا المعدات والأراضي المجاورة المشغولة، بصفة مؤقتة أو دائمة، من قبل اللّجنة الإفريقية للطاقة والتي تعترف بها الحكومة على هذا النحو، بغرض القيام بأعمالها الرسمية فقط، “أفراد الأسرة المُعالون”، الزوج والأبناء القصّر الذين يعُولهم موظف أو مستخدم في اللجنة الإفريقية للطاقة، وفقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، “الأفراد المستخدمون”، المدير التنفيذي وغيره من الأفراد المستخدمين الذين وظّفتهم اللجنة الإفريقية للطاقة، والذين يعملون لديها حصرا ويخضعون للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م “الطرفان”، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، “الممثلون”، ممثلو الطرفين، “الأمانة”، الهيئة التنفيذية للجنة التي تتولّى مهام وأعمال هذه الأخيرة، بموجب المادة 9 من اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، “الاتحاد الإفريقي”، الاتحاد الإفريقي المؤسس بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، المُعتمد بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 مايو سنة 2001، المادة 2 موضوع الاتفاق ونطاق تطبيقه يُنظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إقامة وسير اللجنة الإفريقية للطاقة، بالإضافة إلى علاقاتها بالحكومة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 الوضع القانوني .1 يكون مقر اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تتمتع اللجنة الإفريقية للطاقة بالشخصية القانونية، وتتمتع في هذا الصدد بأهلية : أ ) إبرام العقود، ب ) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها، و ج) التقاضي. .3 لأغراض هذا الاتفاق، يمثل المدير التنفيذي أو ممثله المعين قانونا اللجنة الإفريقية للطاقة في كل القضايا القانونية. .4 تدار كل الشؤون الرسمية بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة، عبر وزارة الشؤون الخارجية أو أي إدارة حكومية أخرى بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة واللجنة الإفريقية للطاقة. المادة 4 العلم والشعار والرموز الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة .1 علم اللجنة الإفريقية للطاقة ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى هي تلك نفسها الخاصة بالاتحاد الإفريقي.

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 27 فبراير سنة 2024 م .2 ترفع الّلجنة الإفريقية للطاقة علم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي. .3 تحمل جميع ممتلكات اللجنة الإفريقية للطاقة شعارها وشعار الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة كانت أو غير منقولة. .4 يحمل مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة بطاقة هوية وجواز سفر/ رخصة مرور تحمل شعار الاتحاد الإفريقي. المادة 5 منح المساحات والمحلات تضع الحكومة تحت تصرف اللجنة الإفريقية للطاقة، على نفقتها، مساحات ومكاتب ومحلات مجهزة ومهيّأة ومؤمّنة ويمكن الوصول إليها بسهولة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي )VII( EX.CL/Déc.229 الصادر في يوليو سنة 2005 . ويقتصر استخدام هذه المحلات حصرا على اللجنة الإفريقية للطاقة ويجب ألاّ تستخدم بطريقة لا تتلاءم مع موضوع هذا الاتفاق ومهام اللجنة الإفريقية للطاقة. المادة 6 النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يصنف مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة ضمن الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين يتم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين يتم توظيفهم محليا وكذا المستخدمين المنتدبين. ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي : أ - المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة هو المسؤول والممثل الرسمي للجنة. وفي حالة غيابه، يتولى ممثل مفوّض قانونا تمثيل اللجنة الإفريقية للطاقة. ب - موظفو اللجنة الإفريقية للطاقة، ج- عمال اللجنة الإفريقية للطاقة، د- المستخدمون المنتدبون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، و ه - المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا. .2 يجوز للجنة الإفريقية للطاقة توظيف مستخدمين، إذا لزم الأمر، لأداء مهامها بصورة فعالة. وتعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بأسماء وفئات كل أعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة. .3 تعلم اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة عن إنهاء علاقة عمل أي عامل، وكذا عن أي تغيير يطرأ على الفئة التي ينتمي إليها عاملوها. المادة 7 الالتزامات العامة للطرفين 1 - يتعين على الموظفين والمستخدمين الآخرين التابعين للجنة الإفريقية للطاقة، الامتثال للتشريعات والتنظيمات السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تحترم الحكومة الطابع الدولي للجنة الإفريقية للطاقة، وكذا سلامتها وسرية وأمن نشاطاتها. 3 - تسهل الحكومة حصول اللجنة الإفريقية للطاقة على إقامة وعلى الخدمات العمومية الضرورية لسيرها. 4 - يتعاون الطرفان في كل الميادين من أجل ضمان السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة، من خلال دعم اجتماعاتها وورشاتها وندوات أخرى ونشاطاتها ذات الصلة، الضرورية لتحقيق أهداف اللجنة الإفريقية للطاقة. 5 - يتعاون الاتحاد الإفريقي، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة على المستوى الوطني والمحلي لضمان حسن سير العدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع أي سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار مهمتها الرسمية كما هو محدد في هذا الاتفاق. 6 - يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على اللجنة الإفريقية للطاقة، بغية حماية اللجنة الإفريقية للطاقة والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومحلاتها وممتلكاتها. المادة 8 تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا .1 تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على اللجنة الإفريقية للطاقة وممتلكاتها وأموالها وأصولها ومحلاتها ومنشآتها. .2 تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة .1 أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين المشار إليهم في المواد من 11 إلى 14 من هذا الاتفاق. المادة 9 حصانات وامتيازات اللجنة الإفريقية للطاقة .1 تمنح الحكومة للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات الآتية : أ - حيازة الأموال والعملات الصعبة من أي طبيعة كانت وتسيير حسابات بأي عملة، طبقا للوائح ونظم الاتحاد الإفريقي والتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب - تحويل أموالها أو أي عملة صعبة من بلد لآخر، ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بلد آخر أو داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحق في تحويل أي عملة صعبة في حوزتها إلى أي عملة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج- استعمال الشفرات وإرسال واستلام مراسلاتها عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية ووسائل أخرى للمراسلة. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات والوثائق الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة لأي رقابة من الحكومة، د- دعوة أشخاص من مختلف الجنسيات و/أو ممثلي منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية مماثلة للمشاركة في أشغال اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، تسهل الحكومة إجراءات منح تأشيرات دخول وإقامة هؤلاء الأفراد في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين في هذا المجال، ه - تنظيم أنشطة أو منتديات في مناطق أخرى من البلاد خارج مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، عند الحاجة، ولدواع أمنية أو لدواعي الملاءمة أو السير الحسن للجنة الإفريقية للطاقة مع الإخطار المسبق للحكومة، و و- ضمان حرية حركة وتنقل مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة في كل أنحاء البلاد أثناء ممارستهم الفعلية لمهامهم. 2 - تمنح الحكومة أيضا للجنة الإفريقية للطاقة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك الرسوم والأسعار الخاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكات الأقمار الصناعية، لا سيما الإذاعة والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة أخرى للاتصال ترغب اللجنة الإفريقية للطاقة في استخدامها لأداء مهامها بفعالية. المادة 10 الحصانات والإعفاء من الحقوق والرسوم على ممتلكات وأموال وأصول اللجنة الإفريقية للطاقة 1 - لا تُنتهَك حرمة المحلات والبنايات والمنشآت والأصول والأموال والمكتبات والوثائق والأرشيف وأي ممتلكات أخرى تابعة للجنة الإفريقية للطاقة، وتُعفى من التفتيش أو المصادرة أو نزع الملكية أو من أي شكل آخر من أشكال القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية دون موافقة المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله المفوّض قانونا. 2 - تتمتع المحلات ووسائل النقل والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة، أينما وجدت والمسيّرة الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالحصانة القضائية وكذا الحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل. 3 - تُعفى المحلات والممتلكات الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة من جميع الضرائب المباشرة أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المتضمَّنَة في سعر الممتلكات أو الخدمات العمومية. 4 - تعفى اللجنة الإفريقية للطاقة من جميع حقوق الاستيراد والتصدير، ومن أي حظر و/أو قيد كمي/ نوعي يتم فرضه على المواد المستوردة أو المصدرة من قبل اللجنة الإفريقية للطاقة لاستخدامها أو المستعملة لأغراض رسمية. ومن المتفق عليه أنّ هذه المواد لا تباع ولا تستخدم لأغراض تجارية. غير أنه في حال لحقت بهذه المواد أضرار، أو لأي سبب آخر، يمكن اللّجنة الإفريقية للطاقة التصرف في هذه المواد وفقا للتشريع الوطني الذي تخضع له هذه المواد. .5 لا يجوز لأعوان الحكومة دخول محلات اللجنة الإفريقية للطاقة بأي حال من الأحوال، إلا بموافقة مسبقة من المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله. كما لا يجوز لهم دخول إقامات المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وموظفيها دون الحصول على موافقتهم أو موافقة المدير التنفيذي. .6 في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي حالة طارئة أخرى تشكل تهديدا لحياة الإنسان، يُفترض الحصول على موافقة المدير التنفيذي عند استحالة الاتصال به شخصيا أو بممثله، في الوقت المناسب. وتتخذ الحكومة تدابير الطوارئ والحماية الفورية اللازمة. .7 تتخذ الحكومة كافة التدابير الضرورية من أجل حماية المحلات والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة من أي تدخل أو ضرر، وتمنع أي تصرف يمس بسلامة أو هدوء أو صورة اللجنة الإفريقية للطاقة. .8 لا يجوز انتهاك حرمة الحسابات وقرارات الوقف المالية للجنة الإفريقية للطاقة، وهي معفاة من أي تفتيش أو مصادرة أو اطلاع من طرف السلطات الحكومية. .9 حتى وإن لم تُطالب اللجنة الإفريقية للطاقة، مبدئيا، بالإعفاء من رسوم المكوس والضرائب على المبيعات المدرجة في سعر الممتلكات غير المنقولة أو المنقولة، عندما تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بعمليات شراء معتبرة، بغرض الاستعمال الرسمي، يشتمل سعرها على حقوق ورسوم من هذا النوع، فإن الحكومة تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بغرض استرداد هذه الحقوق أو الرسوم وتسديدها. المادة 11 الدخول والعبور والإقامة .1 تُسهّل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا عبور إقليمها، وعند

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 27 فبراير سنة 2024 م الاقتضاء، الإقامة فيه، للأشخاص الآتي ذكرهم، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة : أ ) موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة، ب ) أزواج موظفي ومستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، ج ) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم، د ) أشخاص آخرون غير مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، الذين يؤدون مهمة لصالح اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم، و ه ) الأشخاص الآخرون المدعوون للمقر لمهام رسمية، الذين يبلّغ المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله الحكومة بأسمائهم. .2 عندما يُقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 ).1( أعلاه طلباً لمغادرة الإقليم، تتم مغادرتهم للبلاد وفقا للقوانين والتنظيمات المطبّقة على أفراد مستخدمي المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل، والمعتمدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .3 يمكن السماح للأزواج و/أو الأبناء و/أو الأشخاص المُعالين، المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية بشرط أن تمنحهم الحكومة تصريحا بذلك عبر وزارة الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. .4 تُخطر اللجنة الإفريقية للطاقة المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بقدوم مستخدميها ومغادرتهم، وبالمعلومات المتعلقة بعامليها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو الموظفون محليا. .5 تتعاون الحكومة مع اللجنة الإفريقية للطاقة من أجل تسوية جميع المشاكل التي تُحال عليها. المادة 12 حصانات وامتيازات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع المدير التنفيذي وموظفو اللجنة الإفريقية للطاقة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم، بكامل الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، شريطة ألاّ يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة .2 أدناه. .2 يتمتع عاملو اللجنة الإفريقية للطاقة وكل مستخدميها بالحصانات والامتيازات الآتية : أ ) الحصانة من أي متابعة قضائية أثناء تأدية مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس جراء الأفعال التي قاموا بها خلال ممارسة مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، ب ) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية، ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز، ج ) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، د ) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب المباشرة على الأجور والمداخيل التي تدفعها لهم اللجنة الإفريقية للطاقة، ه ) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب غير المباشرة، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبنائهم الذين يعولونهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب، ز ) نفس التسهيلات في مجال أنظمة الصرف الممنوحة للموظفين وغيرهم من مستخدمي المنظمات الدولية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون الدائمون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز، ح ) الاستفادة، في أوقات الأزمات، هم وأزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم وخَدمُهم من جنسية أجنبية وكذا الأشخاص الذين يعيشون في كنفهم من تسهيلات الإجلاء المماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب لدى المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل، ط ) حرية التنقل أثناء تأدية مهامهم لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة وباسمها، ي ) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية بسحب أموالهم بالعملات الأجنبية وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز، ك ) الحق في استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة الإثني عشر ( 12 ) شهرا الموالية لبدء خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز، و ل ) الحق في استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم، ويجوز للأشخاص المتزوجين والمصحوبين بفرد واحد أو

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعدة أفراد من عائلاتهم استيراد مركبتين اثنتين .(2) ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة من نفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين، من رتبة مماثلة لدى المنظمات الدولية الأخرى المعتمدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .4 لا يجوز التصرف في الأغراض المستوردة في إطار الحصانات والامتيازات الواردة أعلاه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلاّ وفق شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية الأخرى من رتبة مماثلة والمقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعولونهم من بطاقة هوية خاصة صادرة عن الحكومة تُثبت، حسب الحالة، بأنهم موظفون أو مستخدمون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة أو بأنهم أفراد مُعالون من عائلات هؤلاء ويتمتعون بالحصانات والامتيازات المذكورة في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة. المادة 13 المستخدمون في مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة .1 يستفيد الأشخاص القادمون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة من الحصانات الآتية : أ ) الحصانة من التوقيف أو الحبس وكذا من أي استجواب، و ب ) حرمة كل الأوراق والوثائق التي يحملها المستخدمون. .2 يبقى المستخدمون أثناء مهامهم الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة مستفيدين من الحصانات والامتيازات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 14 موظفو الاتحاد الإفريقي .1 يتمتع موظفو الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، بكل الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية من رتبة مماثلة، طبقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع مستخدمو الاتحاد الإفريقي، الذين هم في مهام رسمية لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، بنفس الحصانات الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م والامتيازات الممنوحة لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. ومع ذلك، لا يحق لهم طلب الإعفاء من حقوق استيراد أغراض معفاة من الرسوم الجمركية ومن رسوم المكوس وغيرها من الحقوق المطبقة بموجب هذا الاتفاق. ويمكنهم حيازة ممتلكات ومعدات وغيرها من ملكيات اللجنة الإفريقية للطاقة وفقا للشروط التي يخضع لها مستخدمو اللجنة أو تلك المشار إليها في هذا الاتفاق. المادة 15 حصانات وامتيازات ممثلي الدول .1 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة، في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أثناء تأدية مهامهم، بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .2 يتمتع ممثلو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تمثيل بلدانهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المشاركون في الأنشطة الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة، أثناء تأدية مهامهم في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة طبقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .3 تُبّلغ اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالممثلين المشار إليهم أعلاه قبل دخولهم إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع الأشخاص المُكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم في تأدية مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة طوال فترة مهامهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تُمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من قبل اللّجنة الإفريقية للطّاقة لمصلحة هذه الأخيرة وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين. المادة 17 حصانات وامتيازات الخبراء والاستشاريين .1 يتمتع الخبراء والاستشاريون، باستثناء المواطنين أو الأجانب المقيمين الدائمين، بالحصانات والامتيازات، عند

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 27 فبراير سنة 2024 م الاقتضاء، أثناء تأدية مهامهم طيلة فترة مهمتهم. ويتمتعون خصوصا بالحصانات والامتيازات الآتية : أ . حصانة التوقيف أو الحبس، ب . حرمة كافة الأوراق والوثائق، لا سيما أي وثائق إلكترونية، ج . نفس التسهيلات فيما يخص التقييدات المتعلقة بالنقد أو الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهام رسمية مؤقتة، د . الحصانة لهم ولأزواجهم وللأشخاص الذين يعولونهم ونفس تسهيلات الإجلاء في أوقات الأزمات أو في حالة الطوارئ، المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ه . الحصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم وكتاباتهم و/أو أي فعل يقومون به أثناء تأدية مهامهم، و . يتمتعون بنفس الحصانات والتسهيلات بالنسبة لأغراضهم الشخصية كتلك الممنوحة لأعوان البعثات الدبلوماسية، و ز . الحق، فيما يتعلق باتصالاتهم مع اللجنة الإفريقية للطاقة، باستلام أوراق أو مراسلات عن طريق البريد أو الحقيبة الدبلوماسية مختومة من قبل اللجنة الإفريقية للطاقة، .2 تصدر التأشيرات بالنسبة لهذه الفئة من الأشخاص بسرعة بناء على تقديم طالب التأشيرة الوثائق التبريرية المطلوبة. ولا يعني ذلك الإعفاء من الالتزام باحترام أنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية المعمول بها في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 ضيوف اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار أداء مهامها، تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بدعوة أشخاص ليسوا بالضرورة من رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مثل خبراء أو أشخاص مختصين، دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية، أو رجال دولة قد يلتمسون الضيافة والحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة خلال مشاركتهم في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، يقوم المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله بموافاة الحكومة رسميا بالمعلومات ذات الصلة عن هؤلاء الأشخاص، وتتعاون هذه الأخيرة مع اللجنة الإفريقية للطاقة في المجالات الآتية : أ - تسهيل منح تأشيرات الدخول لهؤلاء الأشخاص، ب - ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، و ج - منح الحصانات والامتيازات اللازمة للمبعوثين الدبلوماسيين في مهام قصيرة المدى. المادة 19 شروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة في إطار هذا الاتفاق .1 تمنح الحصانات والامتيازات للمدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وغيره من العاملين، فقط لمصلحة اللجنة الإفريقية للطاقة واستقلاليتها وليس لمصالحهم ومنافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الحصانات أو الامتيازات من قبل أحد أفراد المستخدمين أو موظف، يتعين إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مسبقا وكتابيا، بكل إجراء يجب اتخاذه أو بكل حل للمشكل. .3 فور استلام طلب رفع الحصانة عن المدير التنفيذي أو موظف ما، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح ونظم المستخدمين، حق وواجب رفع الحصانة الممنوحة لهذا الشخص، إذا رأى أن هذه الحصانة تعرقل سير العدالة. .4 لا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ بصمات الأصابع أو الدخول للمباني أو الإقامات أو الأملاك العقارية ضد فئات الأشخاص المشار إليهم في المواد من 11 إلى 18، دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من طرف رئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي. .5 تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أفراد الأسرة المعالين. المادة 20 منشورات واتصالات ومراسلات اللجنة الإفريقية للطاقة تستخدم اللجنة الإفريقية للطاقة كل وسائل الاتصال المتاحة لمراسلاتها، عند الاقتضاء، من أجل حماية سرية نشاطاتها والحفاظ عليها. تطبق الحصانات والامتيازات الآتية : أ . لا تنتهك حرمة المراسلة والاتصالات الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة، بما في ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل والبرقيات والبريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى، ولا تخضع للفحص أو الرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل، ب . لا تفتح الحقيبة الدبلوماسية الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة ولا تصادر، ج . يجب أن تحمل الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية الرمز أو الشعار الخارجي الظاهر للاتحاد الإفريقي و/أو اللجنة الإفريقية للطاقة، د . لا تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا على الوثائق أو الأغراض الموجهة للاستعمال الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ه . يجب أن يحمل ساعي البريد الدبلوماسي للجنة الإفريقية للطاقة وثيقة تعريف رسمية تحمل رمز أو شعار الاتحاد الإفريقي أو اللجنة الإفريقية للطاقة. ويتمتع بالحرمة الشخصية والحصانة من أي شكل من أشكال التوقيف أو الحبس و/أو الاستجواب، و و . لا يجوز انتهاك حرمة المنشورات الصادرة في إطار مهام اللجنة الإفريقية للطاقة، بما في ذلك الكتب والجرائد/ المجلات والنشرات والبيانات الصحفية، كما تعفى من أية رقابة. المادة 21 جواز السفر ورخصة المرور ووثائق سفر الاتحاد الإفريقي الأخرى .1 يجوز لمفوضية الاتحاد الإفريقي إصدار جواز سفر أو رخصة المرور للاتحاد الإفريقي لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. ويكون جواز السفر ورخصة المرور للاتحاد الإفريقي معترفا بهما ومعتمدين من قبل الحكومة كوثيقتي سفر رسميتين وصالحتين لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. .2 يستفيد حامل جواز السفر أو رخصة المرور للاتحاد الإفريقي، المكلف بمهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، من نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من رتبة مماثلة. .3 يعفى أفراد مستخدمي الاتحاد الإفريقي، الحاملون لجواز سفر أو رخصة مرور الاتحاد الإفريقي من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليه بواغادوغو (بوركينا فاسو)، في يونيو سنة 1998 . .4 يجوز كذلك لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للاتفاقية العامة المتعلقة بالحصانات والامتيازات، إصدار شهادات سفر لموظفي الاتحاد الإفريقي الذين قد يكون وضعهم الوظيفي غير دائم والعاملين بصفة مؤقتة في الاتحاد الإفريقي. .5 يمكن أن يستفيد حامل شهادات السفر هذه، المكلف بمهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، من الحصانات والامتيازات المناسبة. ويعفى حامل مثل هذه الشهادة من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليه بواغادوغو (بوركينا فاسو)، في يونيو سنة 1998 . المادة 22 التفسير .1 يفسَّر هذا الاتفاق بحسن نية، بغية ترقية العلاقات بين الحكومة والاتحاد الإفريقي. .2 لا يمكن أن يفسر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه إلغاء لمبدأ السيادة الوطنية أو عدم تقيد بالقانون الدولي المطبّق بين المنظمات الدولية والحكومات المضيفة لها. الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م المادة 23 تسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف بين الحكومة والاتحاد الإفريقي ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عبر التفاوض المباشر بين الطرفين. .2 تتم تسوية أي خلاف تعذر الوصول لحل بشأنه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، حسب الآلية المتفق عليها بين الطرفين. المادة 24 الدخول حيز التنفيذ يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ استلام مفوضية الاتحاد الإفريقي لإشعار الحكومة الكتابي، الذي تعلمها من خلاله باستيفاء إجراءاتها الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 25 التعديلات .1 يمكن إجراء مشاورات ومفاوضات لتعديل أو مراجعة هذا الاتفاق وذلك بطلب من أحد الطرفين. ويتم إدراج التعديلات أو المراجعات باتفاق مشترك كتابي بين الطرفين. .2 تدخل التعديلات والمراجعات المتفق عليها وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 26 إنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة (6) أشهر من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل به، باستثناء الأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتصفية ممتلكاتها. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر هذا. حرّر بالجزائر العاصمة، يوم الثاني والعشرين من شهر مايو سنة ألفين وتسعة عشر، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. وفي حالة وجود أي اختلاف، يرجح النص باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الاتحاد الإفريقي الديمقراطية الشعبية لوناس مقرمان نميرة نجم المدير العام للتشريفات المستشارة القانونية وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الإفريقي

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 27 فبراير سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : تنظيمية ” المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام ……………… (بدون تغيير) ………………….، 2 – رئيس الديوان، ويساعده اثنا عشر ( 12 ) مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية، – الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، – العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية، – متابعة العمل المعياري وبرامج تطوير القطاع، وتقييم تنفيذها، – العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات، – دراسة نشاطات التكوين ومتابعة الأنشطة الرياضية والثقافية، – تقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة، – متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، – متابعة الدراسات الإحصائية والاستشرافية، – العلاقات مع مؤسسات الرقابة وجهاز التفتيش، – متابعة التظلمات والعرائض، وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة للتربية الوطنية ……………. (بدون تغيير) ……………… 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتعليم، – المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، – المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، – المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية، – مديرية التعاون والعلاقات الدولية،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مديرية الشؤون القانونية، – مديرية الأنظمة المعلوماتية”. “المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي : – …………………….. (بدون تغيير حتى) ضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، – السهر على متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المهنية لمستخدمي القطاع، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم مديريتين (2) : 1 ) مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – …………………. (بدون تغيير حتى) المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية، – ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية المهنية لفائدة مستخدمي القطاع، – المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي : – ………………………………. (بدون تغيير) …………………….. . ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………… . ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي : – ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… . د) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتكلف بما يأتي : – ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتقييم نتائجه، – متابعة وضبط الوضعيات القانونية للشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م – متابعة نشاط الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، – ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين. 2 ) مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي : – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………. . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي : – ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… . ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي : – …………………………. (بدون تغيير) .”…………………………. “المادة 4 : المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بكل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته، – ضمان جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بالقطاع وتنظيمها وحفظها، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، – ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لقياس تطور النظام التربوي وتقييمها، – وضع أنظمة تخطيط متعلقة بتطوير القطاع وضمان تجسيدها في برامج سنوية ومتعددة السنوات، – المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار والاستشراف الخاص بالقطاع وإعدادها وتنفيذها وتقييمها، – المساهمة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات وتخطيط الوسائل اللازمة ووضع استراتيجيات تطوير القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، – المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال الميزانية ومتابعة تنفيذها، – تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع ومتابعة تنفيذها، – القيام، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، بتجسيد العمليات المتعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية،

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 27 فبراير سنة 2024 م – إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالممتلكات والوثائق والأرشيف الخاص بالقطاع، وضمان متابعتها، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 ) مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والإستشراف والتوثيق، وتكلف بما يأتي : – إعداد دراسات وتحقيقات إحصائية مرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها، – الإشراف على جهاز تقييم النظام التربوي، والسهر على تطويره، – إعداد مؤشرات نوعية متعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمعايير الدولية، – وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي، – تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها، – المبادرة و/ أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته، – ضمان تسيير وحفظ وثائق وأرشيف الإدارة المركزية، – ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي : – جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها ونشرها، – الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – تزويد بنك المعطيات بالمؤشرات والمعلومات الإحصائية دوريا، – القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصائيات القطاع وتحليلها، – تزويد الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية بالمؤشرات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة، – وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية، – وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ، – تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي، – متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتطوير النظام التربوي وتنميته. ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – تنظيم، بالاتصال مع الهياكل والسلطة المكلفة بالأرشيف الوطني، جمع وتسيير أرشيف الإدارة المركزية وتصنيفه وحفظه واستغلاله، – تصميم وإعداد النشرة الرسمية للتربية الوطنية، ونشرها وتوزيعها، – نشر النصوص والأنظمة المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره، على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسهر على تطبيقها، – وضع نظام إلكتروني للوثائق حيز الخدمة، – ضمان الحفاظ على الأرشيف على مختلف الدعائم. 2 ) مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي : – السهر على إعداد أدوات تخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات، – إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية والميزانية، – ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع، وإعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذها، – إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية وتجهيزاتها، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، – ضمان متابعة وصيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، – إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه، – السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بإعداد أدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع، – تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، – ضبط منهجية تحضير وإعداد الخريطة المدرسية ومقاييسها ووضع أدوات عصرنتها، – إعداد وثائق التسيير الميزانياتي للمشاريع الجديدة ومتابعة تطبيق وتنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار، – إعداد تقارير دورية حول نتائج تنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار. ب) المديرية الفرعية لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي : – وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة بالبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم، – ضبط المنهجية والمقاييس التقنية لإنجاز البناءات المدرسية، الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م – ضبط المقاييس والمعايير للتجهيزات المدرسية، – ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار على مستوى المصالح غير الممركزة ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية، – تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة ببرمجة واستلام وإنشاء مشاريع الاستثمارات المدرسية، – المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع، والسهر على تحيينها، – السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة الهياكل القاعدية وتجديد التجهيزات المدرسية، – السهر على تحديد الاحتياجات والتحويلات المالية بعنوان كل سنة، بين الولايات وداخل الولاية، – إعداد حوصلة دورية حول متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار غير الممركزة. 3 ) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي : – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………..، وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي : – ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… . ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها، – ضمان تصفية نفقات الإدارة المركزية والأمر بصرفها، – ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها، – ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية. ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. . د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي : – تحديد احتياجات هياكل الإدارة المركزية من اللوازم والوسائل والتجهيزات، وتلبيتها،

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 27 فبراير سنة 2024 م – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمصالح المركزية للقطاع، وكذا تطبيق كل إجراءات السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي، ومتابعتها، – تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها، – ضمان تسيير حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها، – إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها، – إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية الخاصة بالإدارة المركزية كمصلحة متعاقدة، – مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي : – وضع استراتيجية وطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والرياضية والثقافية والترفيهية والصحية والاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها، – إعداد برامج لتطوير انفتاح المدرسة على محيطها، – ضمان متابعة المشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، – تحديد الاستراتيجية الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي وتأطيرها ومرافقتها، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، – تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي، – السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين، – اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية الرياضة المدرسية، وتكلف بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعيمها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية، – الحرص على المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية الدولية، – المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي : – ترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره، – متابعة إنشاء النوادي الرياضية المدرسية في مؤسسات التربية والتعليم، – إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها، – إعداد مخطط تطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه، بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية، – الإشراف على تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية الوطنية ومتابعتها، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، – السهر على المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. ب) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي : – اكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المتخصصة المعنية،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنظيم وتدعيم المواهب الرياضية المدرسية الوطنية، – مرافقة المواهب الرياضية المدرسية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانوية الرياضية ومتابعتهم. 2 ) مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : – إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، – المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، – ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمنح المدرسية والمطاعم المدرسية والمنح الدراسية ومتابعة تسييرها، – متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة التلاميذ، – ضمان تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي : – تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي، – تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية، – ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في مؤسسات التربية والتعليم، – تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها، – تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، وتكلف بما يأتي : – متابعة تنفيذ عمليات الدعم والتضامن المدرسي لفائدة التلاميذ، – متابعة تخصيص المنح الدراسية وسير المطاعم المدرسية، الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م – تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، – ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها، – متابعة إنشاء وتدعيم وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها“. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي : – …………………… (بدون تغيير حتى) تحضير وتنفيذ اتفاقات تكوين موظفي القطاع وضمان متابعة وتقييم تنفيذها، – العمل بالتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، على تحضير مشاركة الجزائر في المنافسات العلمية والنشاطات الرياضية الجهوية والدولية، بالتنسيق مع هياكل قطاع التربية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : …………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………….. “ المادة 6 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية والهيئات الخارجية المعنية، – ضمان مرافقة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، – المشاركة في مختلف أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون، – ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها، – الرد على التظلمات المرفوعة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تقديم الاستشارة في المجال القانوني والقضائي لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 27 فبراير سنة 2024 م – معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية للتربية الوطنية طرفا فيها ودراستها، مع ضمان الدفاع عن مصالحها المعنوية والمادية أمام الجهات القضائية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… . ب) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – ……………………………….. (بدون تغيير) .“………………….. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 6 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بسكرة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية بسكرة رقم 20/2020 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية بسكرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية بسكرة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023 . ابراهيم مراد H قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تامنغست. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية تامنغست رقم 09/2022 المؤرخة في 26 يونيو سنة 2022 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تامنغست،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تامنغست الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023 . ابراهيم مراد H قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية ورقلة رقم 35/2014 المؤرخة في 25 يونيو سنة 2014 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية ورقلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023 . ابراهيم مراد الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية،

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 27 فبراير سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة المشترك المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 أكتوبر العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي : مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 2 904 906 9 11 20 1 325 2291–2291 307–307 2 344 36–36 – 6 6 3 365 5–5 3 1 4 – 18 18 5 413 524–524 4 3 7 6 440 3181 943 4124 “ المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات الأعوان المتعاقدين العاملين بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م الملحق الجدول توزيع تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الملحق الأول العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد مناصب الشغل )2+1( الرقم التوقيت الكامل (1) التوقيت الجزئي (2) الصنف عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 20 سائق سيارة من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني – سائق سيارة من المستوى الثاني – عامل مهني من المستوى الثالث – عون خدمة من المستوى الثالث – عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع – المجموع 48 الاستدلالي 10 10 – 5 1 325 – 20 – 11 2 344 – 1 – – 3 365

5 413 – – – 11 – – 6 440 10 58 الجدول الملحق الثاني توزيع تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني الشلف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 90 90 – – – 1 325 243–243 30–30 2 344 2–2 – – – 3 365

1–1 5 413 – 1 1 38–38 1 1 2 6 440 315 92 407

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني البليدة عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 65 65 – – – 1 325 136–136 25–25 2 344 3–3 – – – 3 365

– – – 5 413 49–49 – – – 6 440 213 65 278 – 45 45 – – – 1 325 104–104 24–24 2 344 4–4

3 365

– – – 5 413 26–26 – – – 6 440 158 45 203 – 72 72 – 11 11 1 325 240–240 20–20 2 344 6–6 3 365 – 4 4

1–1 – 1 1 5 413 50–50 – – – 6 440 317 88 405

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 شعبان عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 14 27 فبراير سنة 2024 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الجزائر عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 41 41 – – – 1 325 48–48 21–21 2 344 1–1 – – – 3 365

– – – 5 413 17–17 – – – 6 440 87 41 128 – 75 75 – – – 1 325 220–220 20–20 2 344 3–3

3 365

– – – 5 413 44–44 – – – 6 440 287 75 362 1 96 97 3–3 1 325 243–243 22–22 2 344 3–3 3 365

2–2

– 2 2 5 413 66–66 – – – 6 440 340 98 438

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني قسنطينة عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 1 83 84 1–1 1 325 228–228 23–23 2 344 5–5 – – – 3 365 3–3

– 3 3 5 413 41–41 – – – 6 440 302 86 388 – 86 86 – – – 1 325 234–234 30–30 2 344

3 365

– 2 2 5 413 47–47 3 1 4 6 440 314 89 403 – 82 82

1 325 227–227 30–30 2 344 3–3 3 365

1–1 – 1 1 5 413 61–61 – – – 6 440 322 83 405

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 شعبان عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 14 27 فبراير سنة 2024 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي المجموع العام التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 88 88 – – – 1 325 168–168 31–31 2 344 3–3 3 365

– – – 5 413 28–28 – – – 6 440 230 88 318 – – 71 71 1 325

180–180 20–20 2 344 2–2 3 365 – 2 2

– 1 1 – 8 8 5 413 46–46 – 1 1 6 440 248 83 331 3133 933 4066

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 27 فبراير سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 . يوسف شرفة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 . يوسف شرفة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران.

إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،  الشعب 27 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتم م، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتم م. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : المناصب العليا العدد – مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية، 6 الإدارة العامة – ملحق بالديوان في الإدارة المركزية، (بدون تغيير) – مساعد بالديوان. (بدون تغيير) الترجمة – الترجمة الفورية – مكلف ببرامج – مسؤول قواعد الترجمة – الترجمة الفورية. 2 المعطيات، (بدون تغيير) الإعلام الآلي – مسؤول الشبكة، (بدون تغيير) – مسؤول المنظومات المعلوماتية. (بدون تغيير) الإحصائيات – مكلف بالبرامج الإحصائية. 3 الوثائق والمحفوظات – مكلف بالبرامج الوثائقية. (بدون تغيير) “

17 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 27 فبراير سنة 2024 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة لعزيز فايد محمد طارق بلعريبي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الري قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحلية المياه. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23–103 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحلية المياه الذي يرأسه السيد بوقروة عمر، الأمين العام لوزارة الري، ممثل الوزير المكلف بالري، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – حاج لطروش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – نهلة دينة خداش، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – أمال داهل، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – نوال لعمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – محمد لمين بوكرزازة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – حليم بن مسعود، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – سعيدة بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – نصيرة حاج علي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة. يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه أمانة مجلس الإدارة. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة، المعدّل، كما يأتي : ”المادة 2 : تنشأ مائة وسبع وثمانون ( 187 ) مفتشية إقليمية للتجارة“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : السيّدتان والسادة : ممثلو وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – بن عمارة أرزقي، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، رئيسا، – بودومي وسام، ممثلة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نائبة للرئيس، – آيت إبراهيم عمر، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا دائما، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 14 17 شعبان عام 1445 ه 27 فبراير سنة 2024 م – رحاب رشيد، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا دائما، – شريفي محمد، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا مستخلفا، – مصرني مراد، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا مستخلفا. ممثلو وزارة المالية : – سعال نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما، – سايح حكيم، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا، – أسمع سفيان، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعلميات المالية للدولة)، عضوا دائما، – شطيبي نجاة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعلميات المالية للدولة)، عضوا مستخلفا. ممثلا وزارة التجارة : – نهاب أمين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا دائما، – عفيف وليد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا مستخلفا. تتولى أمانة اللجنة القطاعية المديرية الفرعية للوسائل العامة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة