قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. 40
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014.
عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل الأمين العام والضمان الاجتماعي ميلود بوطبة الأمين العام محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي حارس 2 عون خدمة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع 3 3 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 2 1 200 3 1 200 1 2 219 6 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.