قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-101 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة هذا الحساب وتقييمه.
المادة 2
فتح المادةيمكن جميع المتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص الحصول على امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد برنامج التحكم في الطاقة من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها.
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المستفيدة من امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وكذا مسؤوليات المستفيدين بموجب اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالطاقة.
الحصول على امتيازات هذا الصندوق مشروط بإمضاء هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن استعمال هذه الامتيازات إلا للغايات التي منحت من أجلها .
المادة 6
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الامتيازات الممنوحة، من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة ويمكن هذه المصالح أن تطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةتخضع الامتيازات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال الامتيازات الممنوحة إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمة صادرة عن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000.
وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.