قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بقسنطينة، بلدية قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتلغى ملحقة الثانوية الرياضية الوطنية الموجودة بأم البواقي، بلدية أم البواقي.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد الصغير سعداوي محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.