قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
النظام الداخلي لمجلس الأمة (استدراك ) . . العدد 10 28 شوال عام 1418 ه
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. قرارات، مقررات وزارة العمل والحماية الاجتماعية في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس
اراء والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ..
وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة.
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية.
28 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مجلس للجمهورية الجزائرية / العدد 10 : 10 3 الأمة النظام الداخلي لمجلس الأمة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 08 الصادر بتاريخ 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998. الصفحة 20 - المادة 99 -
-2
تحذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97 – 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم الصفحة 21 - المادة 107 الفقرة الثانية) بدلا من …………. على ألا يغير هذا التصحيح المعني. يقرأ ………………. على ألا يغير هذا التصحيح المعنى. ( الباقي بدون تغيير ) تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور. أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها.
المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 11 أبناء، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليمياً. المادة 4 : تسري أحكام المادة 3 أملاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف التحقيق أو أمام النيابة. المادة 5 : تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الجهة القضائية. المادة 6 : تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه. المادة 7 : تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة إقليميا، وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه. المادة 8 : لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل زائرية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود. تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها. المادة 9 : يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا القرار مقر الفروع واختصاصها. المادة 10 : تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه تدريجياً وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. المادة 11 : يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأة حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء أدرار المجلس الولاية المحاكم أدرار تيميمون أدرار أدرار رقان أولف البلديات أدرار - بودة - أولاد أحمد تيمي - تسابيت – السبع فنوغيل - تا منطيت - تاماست. تيميمون - أولاد السعيد - أولاد عيسى - أوقروت دلدول - شروين - المطارفة - تينركوك - تالمين -. قصر قدور. رقان - سالي - برج باجي مختار - تيمياوين – زاوية كنتة - اين زغمير. أولف - تيمقتين - أقبلي - تيت.
28 شوال عام 1418 ه الجزائرية / العدد 10 5 مجلس قضاء الشلف المجلس الولاية المحاكم الشلف بوقادير الشلف الشلف تنس أولاد فارس مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم. عين الدفلي العطاف عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة جندل البلديات الشلف - السنجاس - أم الذروع - الابيض مجاجة - الحجاج. بوقادير - أولاد بن عبد القادر - وادي سلي - صبحة. تنس - أبو الحسن - المرسى - بني حواء - سيدي عكاشة - سوق البقر - تلعصة - مصدق - وادي قوسين - بريرة. أولاد فارس - الشطية - بوزغاية - تاجنة - الزبوجة - بنايرية - عين مران - تاوقريت - الهرنفة - الظهرة. عين الدفلى البلديات عين الدفلى - روينة - العامرة عريب - جليدة. بوراشد - زدين - المخاطرية - جمعة أولاد الشيخ . بطحية. العطاف - أولاد عباس - بني بوعتاب - حرشون العبادية - تبركانين - الماين - بالعاص - عين بويحيى تاشتة زقاغة - بني راشد - الكريمية - وادي الفضة. مليانة - بن علال - حمام ريغة - عين البنيان - عين التركي - حسينية. خميس مليانة - طارق ابن زياد - سيدي الأخضر - بئر أولاد خليفة - برج الأمير خالد. جندل - وادي الشرفاء - بربوش - وادي جمعة - عين لشياخ - عين السلطان - الحسنية - بومدفع.
6 الجريدة المجلس الولاية الأغواط الأغواط المجلس الولاية غرداية غرداية المجلس الولاية أم البواقي أم البواقي العدد : 10 28 شوال عام 1418 ه مجلس قضاء الأغواط المحاكم البلديات الأغواط الأغواط - قصر الحيران - المخرق – سيدي مخلوف – حاسي الدلاعة - حاسي الرمل - عين ماضي - تاجموت - العسفية - الحويطة - الخنق. آفلو أفلو - قلتة سيدي سعد عين سيدي علي - بيضاء بريدة - الغيشة - الحاج المشري - سبقاق - تاويالة
- وادي مرة - سيدي بوزيد - وادي مزي - تاجرونة. مجلس قضاء فرداية المحاكم البلديات فرداية فرداية - ضاية بن ضحوة - القرارة - العطف - بونورة. بريان بريان متليلي متليلي - زلفانة - سبسب - حاسي الفحل - المنصورة. المنيعة المنيعة - حاسي القارة. مجلس قضاء أم البواقي المحاكم البلديات أم البواقق أم البواقي - قصر الصباحي - عين الزيتون - عين بابوش - عين الديس. عين البيضاء عين البيضاء - وادى نيني الدهالة - بريش فكيرينة - الزرق . عين مليلة عين مليلة - بئر الشهداء - أولاد قاسم - أولاد حملة - أولاد الزوي - سوق نعمان - عين كرشة. عين الفكرون مين الفكرون - الحرملية - العامرية - الفجوج بوغرارة سعودي - هنشير – تومغاني - سيقوس. مسكيانة مسكيانة - الجازية - الراحية - بحير الشرقي البلالة.
28 شوال عام 1418 ه مجلس المجلس الولاية المحاكم خنشلة قايس خنشلة خنشلة ششار مجلس المجلس الولاية المحاكم باتنة بريكة أريس باتنة باتنة مروانة نقاوس عين التوتة سريانة الجزائرية / العدد 10 قضاء خنشلة البلديات خنشلة - تامزة - متوسة - الحامة - عين الطويلة - أنسيفة - بغاي. قايس - الرميلة - فايس - يابوس - بوحمامة - أمصارة - شلية. ششار - بابار - أولاد رشاش - المحمل - الولجة - جلال - خيران . قضاء باتنة البلديات باتنة - تازولت - تيمقاد - شمرة - أولاد فاضل - فسديس - وادي الشعبة - عيون العصافير. بريكة - بيطام - مدوكل - أولاد عمار - إيزيل عبد القادر – الجزار . أريس - أشمول - ثنية العابد - بوزينة - منعة تكوت - وادي الطاقة - تغرغار - غسيرة – كيمل - اينوغيسن - فم الطوب - تيغانمين - شير - لرباع. مروانة - حيدوسة - وادي الماء - أولاد سلام تالغمت - قصر بلازمة - الحاسي. نقاوس - رأس العيون - أولاد سي سليمان تاكسلانت - بومقر - سفيان - القصبات - قيقية الرحبات - لمسان . عين التوتة سقانة أولاد عوف معافة بني فضالة الحقانية - تيلاطو. سريانة - لازور - زانة البيضاء عين جاسر عين ياقوت - جرمة - بومية - بوالحيلات - المعذر .
مجلس المجلس الولاية المحاكم بجاية خراطة سيدي عيش بجاية بجاية أميزور أقبو صدوق مجلس المجلس الولاية المحاكم بسكرة سيدي عقبة بسكرة بسكرة أولاد جلال طولقة العدد : 10 28 شوال عام 1418 ه قضاء بجاية البلديات بجاية - تيشي - أوقاس - بوخليفة - تيزي نبربر - وادي غير - تالة حمزة. خراطة - سوق الاثنين - درقينة - تامريجت تاسكريوت - آيت اسماعيل - ذراع القايد - ملبو. سيدي عيش - تاوريرت اغيل - تيمزريت - بني كسيلة - أكفادو - لفلاي - شميني - تينبذار تيفرة - سيدي عياد - أذكار - السوق أوفلا - تيبان . أميزور - فرعون سمعون كنديرة - توجة - بني جليل - برباشة - القصر - فلاين الماثن. أقبو - تاز مالت - بوجليل - اغيل علي - شلاطة - أوز لاقن - تامقرة - إيغرم - بني مليكش - آيت رزين. صدوق - أمالو - بني معوش - بوحمزة – مسيسنة. قضاء بسكرة البلديات بسكرة - البرانس - القنطرة – عين زعطوط الوطاية - جمورة - الحاجب. سيدي عقبة - زريبة الوادي - شتمة - مشونش الحوش - عين الناقة - الفيض - المزيرعة - خنقة سيدي ناجي. أولاد جلال - الدوسن الشعيبة - بسباس رأس الميعاد - سيدي خالد . طولقة - فوغالة - أورلال - مليلي - برج بن عزوز - مخادمة - بوشقرون - أوماش - الغروس - لواء لشانة.
28 شوال عام 1418 ه المجلس الولاية الوادي الوادي المجلس الولاية بشار بشار المجلس الولاية تندوف تندوف لجزائرية / العدد 10 مجلس قضاة الوادي المحاكم البلديات الوادي الوادي - وادي العلندة - البياضة - العقلة - الرباح - النخلة - حساني عبد الكريم - ميه ونسي - المقرن . المغير المغير - سطيل - سيدي خليل - أم الطيور . قمار قمار - تاغزوت - ورماس - الرقيبة - كوينين الحمراية. جامعة جامعة - سيدي عمران - تندلة - مرارة. الدبيلة الدبيلة - دوار الماء - بني قشة - حاسي خليفة . سيدي عون - طالب العربي - الطريفاوي. مجلس قضاء بشار المحاكم البلديات بشار بشار - قنادسة - بني ونيف – الأحمر – موغل – بوقايس - مريجة. بني عباس بني عباس - ايقلي - تامترت - الوطاء – بني يخلف - كرزاز - تيمودي - أولاد خضير - قصابي العبادلة العبادلة - تاغيت - مشرع هواري بومدين - تبلبلة - عرق فراج مجلس قضاء تندوف المحاكم البلديات تندوف تندوف - أم العسل.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه مجلس قضاء المجلس المحاكم البليدة مجلس قضاء البليدة بوفاريك العفرون الاربعاء مجلس قضاء المجلس المحاكم تيبازة الشراقة مجلس قضاء تيبازة القليعة حجوط شرشال البليدة البلديات البليدة - أولاد يعيش الشريعة - بوعرفة - بني مراد. بوفاريك - الصومعة - بوعينان - تسالة المرجة أولاد شبل - الشبلي بوقرة السحاولة بئر التوتة - بن خليل - أولاد سلامة - قرواو – حمام ملوان. العفرون - موزاية - وادي العلايق - الشفة - وادي جر - بني تامو - عين الرمانة. الاربعاء - مفتاح - سيدي موسى - صوحان – جبابرة. تيبازة البلديات تيبازة - الناظور سيدي راشد - عين تقورايت – مناصر - سيدي عمر . الشراقة - الدرارية - أولاد فايت – سطاولي العاشور - عين البنيان - زرالدة - بابا حسن. القليعة - دواودة - فوكة - بواسماعيل - خميستي المعالمة - بوهارون - الدويرة - الشعيبة الحطاطبة - الرحمانية - السويدانية الخرايسية. حجوط - مراد - أحمر العين - بوركيكة. شرشال - قوراية - الداموس - لرهاط - اغبال سيدي غيلاس مسلمون سيدي سميان بني ميلك - حجرة . النص
28 شوال عام 1418 ه المجلس الولاية البويرة البويرة رية / العدد 10 11 مجلس قضاء البويرة المحاكم البلديات البويرة البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - الحيزر - مشد اللة - الاسنام - حنيف - بزيت - تاغزوت العجيبة - اغبالو - عين الترك - الصهاريج - أولاد راشد - تاوريت. الأخضرية الأخضرية - بودربالة - قرومة - قاديرية - معلة أعمر - اليسري - جباحية - بوكروم. سور الغزلان سور الغزلان - ديرة - برج أو خريص - مزدور المجلس الولاية تا منفست تا منفست المجلس الولاية تبسة تبسة المرة - تاقديت - الدشمية - ريدان - المعمورة - الحجرة الزرقاء. عين بسام عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية - سوق الخميس الخبوزية - عين العلوي - الماجن - وادي البردي . روراوة - عين الحجر. مجلس قضاء تا منفست المحاكم البلديات تا منفست تا منغست – أباليسا - ايدلس - تازروق - ان امقل. ان صالح ان صالح - ان غار - فقارات الزاوية. ان قزام ان قزام - تين زواتين. مجلس قضاء تبسة المحاكم البلديات تبسة تبسة - بئر الذهب - الحمامات - الكويف - الماء الأبيض - بكارية - الحويجبات - بولحاف الدين. بئر العاتر بئر العاتر - أم علي - صفصاف الوسرة - نقرين فركان - العقلة المالحة.
مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم الشريعة تبسة تبسة العوينات العدد : 10 28 شوال عام 1418 ه تبسة ( تابع ) البلديات الشريعة - العقلة - بئر المقدم - قوريقر - ثليجان بجن - المزرعة - سطع قنطيس. العوينات - مرسط - عين الزرقاء - الونزة - بوخضرة - المريج. مجلس قضاء تلمسان المجلس الولاية المحاكم تلمسان الغزوات مغنية سبدو تلمسان تلمسان الرمشي ندرومة باب العسة أولاد ميمون البلديات تلمسان - بني مسطر - تيرني بني هديل - عين فزة - شتوان - المنصورة - عين الغرابة. الغزوات - السواحلية - دار يغمراسن - تيانت. مغنية - صبرة - حمام بوغرارة - سيدي مجاهد - بني بوسعيد - بوحلو. سبدو - العريشة - القور - بني سنوس - سيدي الجيلالي - لعزايل - بني بهدل - البويهي. الرمشي - عين يوسف - بني ورسوس - هناية الفحول - السبعة الشيوخ - أولاد رياح - زناتة سوق الخميس - حنين. ندرومة - فلاوسن - جبالة - عين الكبيرة - عين فتاح . باب العسة - ال السواني - مرسى بن مهيدي - سوق الثلاثاء - مسيردة الفواقة. أولاد ميمون - وادي الشولي - بن سكران - سيدي عبد اللي - عين تالوت - بني سميل - عمير - عين النحالة.
2.8 شوال عام 1418 ه ية / العدد : 10 13 مجلس قضاء تيارت المجلس الولاية المحاكم تيارت السوقر تيارت تيارت فرندة قصر الشلالة رحوية مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم تيسمسيلت تيسمسيلت تيسمسيلت برج بونعامة ثنية الأحد مهدية البلديات تيارت - تاقدمت - عين بوشقيف - دهموني - ملاكو - قرطوفة. السوقر - عين الذهب - مدريسة - نعيمة - توسنينة شحيمة - سي عبد الغني - الفايجة. فرندة - مدروسة - عين كرمس - تاخمرت - سيدي عبد الرحمن - عين الحديد - مادنة - سيدي بختي جبيلة الرصفاء. قصر الشلالة - زمالة الأمير عبد القادر - الرشايقة. سرغين. رحوية - سيدي علي ملال - جيلالي بن عمار - وادي ليلي - تيدة – مشرع الصفاء. تيسمسيلت البلديات تيسمسيلت - أولاد بسام - عماري - سيدي عابد السبت - مغيلة - سيدي حسني - المعاصم - خميستي. برج بونعامة - الأزهرية - بني شعيب - الأرجم . الملعب - سيدي العنتري - بوقايد - بني لحسن . الأربعاء - تأملاحت - سيدي سليمان . ثنية الأحد - برج الأمير عبد القادر – العيون اليوسفية - سيدي بوتوشنت. مهدية - الحمادية – عين زاريت – بوقرة - الناظورة - سبعين.
مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم تيزي وزو عزازقة ذراع الميزان تيزي وزو تيزي وزو عين الحمام تيزي وزو البلديات تيزي وزو - بني عيسي - بني زمنزر – آيت محمود المعاتقة - بني دوالة - تيرمتين - ذراع بن خدة
- سوق الأثنين - سيدي نعمان - تادمايت. عزازقة - فريحة - سوامع - أيت شفة - ايلولة أو مالو - إيعكورن - زكري - بوزقن - أزفون ايفيغاء - اقرو - بني زيكي - أجر – مقلع – أغريب آيت خليلي - تيمزارت. ذراع الميزان - مشتراس - تيزي غنيف - بونوح فريقات - عين الزاوية - مكيرة - واضية - بوغني
- تيزي نثلاثة - وادي قصاري - اقني قغران - آيت بوعدو - اسي يوسف. عين الحمام - اقبيل - افرحونن - آيت يحيى – ابي يوسف - اليلتين - امسوحال. الأربعاء نايت ايراثن الأربعاء نايت ايراثن - ايرجن - تيزي راشد - آيت واسيف تيقزرت مجلس قضاء المجلس المحاكم بومرداس برج منايل مجلس قضاء بومرداس الرويبة بودواو دلس اقواشة - آيت أو مالو. واسيف - آيت بومهدي - ياطفان - ابودرارن - آيت تودرت - بني يني. تيقزرت - ماكودة - افليسن - بوجيمة – مزرانة – واقنون - جبل عيسى ميمون. بومرداس البلديات بومرداس - زموري - تجلبين - الثنية - لقاطة . سي مصطفى - قورصو. برج منايل - الناصرية - جينات - يسر تمزريت - شعبة العامر. الرويبة - عين طاية برج البحري - المرسى هراوة - الرغاية - الأربعطاش - أولاد هداج - حمادي خميس الخشنة. بودواو - أولاد موسى - بوزقزة قدارة – عمال – بني عمران - سوق الأحد - بودواو البحري - الخروبة. دلس – أفير - بغلية - سيدي داود - تورقة - أولاد عيسى - بن شود.
28 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 مجلس قضاء المجلس المحاكم سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي مجلس قضاء الجزائر الحراش محمد بلوزداد الدار البيضاء بوزريعة مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم الجلفة حاسي بحبح عين وسارة الجلفة الجلفة مسعد الإدريسية الجزائر البلديات سيدي امحمد - الجزائر الوسطى. باب الوادي - بولوغين ابن زيري - القصبة - وادي قريش - الحمامات الرومانية - رايس حميدو . بئر مراد رايس - حيدرة - بئر خادم - المرادية. حسين داي - القبة جسر قسنطينة - باش جراح - المغارية - بوروبة. الحراش - المحمدية - وادي السمار - براقي الكاليتوس. محمد بلوزداد - المدنية. الدار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان. بوزريعة - بني مسوس - دالي ابراهيم - الأبيار - ابن عكنون. الجلفة البلديات الجلفة - دار الشيوخ - المليليحة. حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش - عين معبد سيدي بايزيد - بويرة الأحداب. عين وسارة - قرنيني - عين فكة – بن هار – حاسي فدول - الخميس – بيرين - سيدي لعجال - حد الصحاري. مسعد - القطارة - أم العظام - سلمانة - دلدول - سد الرحال مجبر – عمورة - زكار - تا عظميت فيض البطمة - عين الإبل. الإدريسية - عين الشهداء دويس - الشارف - القديد
- بني يعقوب.
مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم جيجل الطاهير جيجل جيجل الميلية العنصر زيامة منصورية | مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم سطيف عين الكبيرة سطيف سطيف عين ولمان بوقاعة العلمة العدد : 10 28 شوال عام 1418 ه جيجل البلديات جيجل - العوانة - تاكسانة - قاوس – سلمى بن زيادة. الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة - الشحنة جيملة - بوسيف أولاد عسكر - القنّار نوشفي - بودريعة بن ياجيس - برج الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر . الميلية - السطارة - سيدي معروف - أولاد يحيى خدروش - أولاد رابح - غبالة. العنصر – قمير وادي عجول - الجمعة بني حبيبي . بوراوي بلهادف. زيامة منصورية - أراقن. سطيف البلديات سطيف - عين عباسة - الوريسية - عين أرنات - مزلوق - أولاد صابر عين الكبيرة - عموشة - بني عزيز - بابور - أولاد عدوان - الدهامشة عين السبت - سرج الغول - معاوية - وادي البارد - تيزي نبشار . عين ولمان - قجال - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سيدي أحمد . بوقاعة - قنزات - تالة - تالة إيفاسن - حمام القرقور - عين الروى - بني حسين - حربيل - ما وكلان - ذراع قبيلة - بوعنداس. العلمة - بني فودة - أم العجول - بئر العرش - بازر الصخرة - القلتة الزرقاء - جميلة - التلة الطاية - الولجة - بلعة - تاشودة.
28 شوال عام 1418 ه مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم عين أزال سطيف سطيف بني ورتيلان مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم رية / العدد 10 : 10 : 1.7 سطيف ( تابع ) البلديات عين أزال - صالح باي - بيضاء برج - عين الحجر - بئر حدادة - الحامة - أولاد تبان - الرصفة - بوطالب. بني ورتيلان - عين لقراج - بني شبانة - بني موحلي - بوسلام - آيت تيزي - آيت نوال مزادة. برج بوعريريج البلديات برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة - حسناوة - الحمادية رأس الوادي برج بوعريريج برج بوعريريج المنصورة برج زمورة الرابطة - العش. رأس الوادي - عين تاغروت - برج الغدير - سيدي مبارك - أولاد ابراهيم - بئر قصد علي - تكستر خليل - عين تسرة - تقلعيت - غيلاسة - العنصر . بليمور. المنصورة - المهير - ثنية النصر - بن داود - أولاد سيدي إبراهيم - حرازة - الياشير - القصور . برج زمورة - تسمرت - أولاد دحمان - الجعافرة - الماين - تفرق - القلة. مجلس قضاء سعيدة المجلس الولاية المحاكم سعيدة سعيدة سعيدة الحساسنة البلديات سعيدة - دوي ثابت - عين الحجر - أولاد خالد مولاي العربي - يوب حنات - سيدي عمرو سيدي بوبكر - سيدي أحمد . الحساسنة - المعمورة - عين السخونة - أولاد إبراهيم - تيرسين - عين السلطان .
مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم البيض الأبيض سيدي الشيخ البيض البيض بوقطب بو علام مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم النعامة النعامة النعامة عين الصفراء مشرية مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم سكيكدة سكيكدة سكيكدة القل ية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه البيض البلديات البيض - روقاصة - بريزينة - غسول - كراكدة - الشقيق. الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - المهارة - البنود - شلالة - بوسمغون . بوقطب - الخيثر - توسمولين – الكاف الأحمر. بوعلام - سيدي طيفور - سيدي سليمان - سيدي عامر - ستيتن. النعامة البلديات النعامة - عين بن خليل - عسلة. عين الصفراء - تيوت - سفيسيفة - مغرار - جنين بورزق. مشرية - مكمن بن عمر - قصدير - البيوض. سكيكدة البلديات سكيكدة - عين زويت - الحدائق - فلفيلة - بوشطاطة
- حمادي كرومة - رمضان جمال. القل - بني زيد - أولاد عطية - وادي الزهور الزيتونة - الشرائع - قنواع - خنق مايون الكركرة.
28 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مجلس قضاء المجلس المحاكم عزابة الحروش سكيكدة تمالوس مجلس قضاء المجلس المحاكم سيدي بلعباس تلاغ سيدي بلعباس سفيزف ابن باديس للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 سكيكدة ( تابع ) البلديات عزابة - جندل سعدي محمد - عين شرشار - بكوش الأخضر - بن عزوز - السبت - المرسى - الغدير . الحروش - زردازة - أولاد حبابة - سيدي مزغيش مجاز الدشيش - بني ولبان - عين بوزيان – بني بشير - صالح بوالشعور . تمالوس - عين قشرة - أم الطوب - بين الويدان الولجة بوالبلوط. سيدي بلعباس البلديات سيدي بلعباس - تسالة سيدي إبراهيم - أمرناس - سيدي لحسن - سيدي خالد عين الثريد - سيدي يعقوب - عين قادة - سحالة ثاورة. تلاغ - مرحوم - تافسور - مولاي سليسن - الحسيبة - رأس الماء - سيدي شعيب - وادي تاوريزة - عين تندمين - الضاية - وادي السبع - تعاليمت - بئر الحمام - تاودموت - رجم دموش مرين مزاورو. سفيزف - مصطفى بن ابراهيم - مقدرة – تلموني تنيرة - مسيد - عين البرد - عين عدان - زروالة بوجبع البرج - بلعربي - سيدي حمادوش - وادي سقيون - بن عشيبة شلية. ابن باديس - بوخنيفيس - سيدي علي بوسيدي حاسي زهانة - طابية - بدر الدين المقراني لمطار - سيدي دحو الزاير - سيدي علي بن يوب - شتوان بليلة - حاسي دحو.
الجزائرية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه مجلس قضاء عين تموشنت المجلس الولاية المحاكم البلديات عين تموشنت عين تموشنت - أغلال - عين الكيحل - عين الطلبة - عين تموشنت عين تموشنت المجلس الولاية عنابة عنابة المجلس الولاية الطارف الطارف سيدي بن عدة - عقب الليل - شنتوف . بني صاف بني صاف - ولهاصة الغرابة - سيدي صافي تادماية - الأمير عبد القادر . العامرية العامرية - بوزجار - حاسي الغلة - المساعيد . حمام بوحجر حمام بوحجر - عين الأربعاء - وادي الصباح - سيدي بومدين - الحساسنة - وادي برقش - تامزورة. المالح المالح - تارقة - شعبة اللحم - أولاد كيحل - أولاد بوجمعة. مجلس قضاء عنابة المحاكم البلديات عنابة عنابة - سرايدي. برجال برحال - وادي العنب - شطايبي – التريعات. الحجار الحجار - البوني - سيدي عامر – الشرفاء - العين الباردة - العلمة. مجلس قضاء الطارف المحاكم البلديات الطارف الطارف - بوقوس - بوثلجة - بحيرة الطيور الزيتونة. القالة القالة - العيون - السوارخ - عين العسل - بريحان رمل السوق. الذرعان الذرعان - شهاني - شبايطة مختار - بن مهيدي . L عصفور - زريزر - البسباس - الشط. بوحجار بوحجار - عين الكرمة - وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية.
28 شوال عام 1418 ه المجلس الولاية قالمة قالمة المجلس الولاية سوق أهراس سوق أهراس المجلس الولاية قسنطينة قسنطينة / العدد 10 21 مجلس قضاء قالمة المحاكم البلديات قالمة قالمة - هيليوبوليس - الفجوج - بوعاطي محمود عين العربي - مجاز عمار - حمام دباغ - قلعة بوسبع – بن جراح - بني مزلين – بلخير - عين الحساينية - بومهرة أحمد. وادي الزناتي وادي الزناتي - عين مخلوف - بوحمدان - الركنية . سلاوة عنونة - تاملوكة - رأس العقبة - برج صباط عين رقادة. بوشقوف بوشقوف - بوحشانة - حمام النبايل - خزارة نشماية - وادي الشحم - وادي فراغا – عين صندل - الدهوارة - عين بن بيضاء - مجاز الصفاء - جبالة الخميسي. مجلس قضاء سوق أهراس المحاكم البلديات سوق أهراس سوق أهراس - الحنانشة - لخضارة - المشروحة. أولاد مؤمن - أولاد ادريس - الحدادة عين الزانة. سدراتة سدراتة - أم العظايم - بئر بوحوش - مداوروش سافل الويدان - الرقوبة - خميسة - وادي الكبريت
- ترقالت - الزوابي - عين سلطان. تاورة تاورة - الزعرورية - الدريعة - المراهنة - ويلان سيدي فرج - تيفاش . مجلس قضاء قسنطينة المحاكم البلديات قسنطينة “ قسنطينة زيغود يوسف زيغود يوسف - ديدوش مراد - بني حميدان . الغروب الخروب - عين عبيد - أولاد رحمون - عين سمارة - الهرية. حامة بوزيان حامة بوزيان - بوجريو مسعود - ابن زياد.
العدد 10 28 شوال عام 1418ه مجلس قضاء ميلة المجلس الولاية المحاكم ميلة فرجيوة ميلة ميلة شلغوم العيد مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم المدية البرواقية تابلاط المدية المدية بني سليمان قصر البخاري عين بوسيف العمرية البلديات ميلة - سيدي مروان - عين التين - سيدي خليفة . وادي النجاء - قرارم قوقة - الزغاية - حمالة الشيقارة - عميرة أراس - أحمد راشدي - ترعي باينان - تسالة لمطاعي. فرجيوة - بوحاتم - تسادان حدادة - دراجي بوصلاح مينار زرزة - العياضي برباس - يحي بني قشة عين البيضاء حريش - الرواشد - تيبرقنت شلغون العيد - المشيرة - وادي العثمانية – تلاغمة - عين ملوك - وادي سقان - بن يحيى عبد الرحمن تاجنانت - أولاد خلوف. المدية البلديات المدية - وزرة - سي المحجوب - عوامري - بوعيشون - الحمدانية - أولاد بوعشرة - وادي حربيل - تا مزقيدة - دميات - ذراع السمار حنانشة - بن شكاو . البرواقية - الزبيرية - أولاد دايد - الربعية. تابلاط - العزيزية - عيساوية - مزغنة - مغراوة الحوضان - القلب الكبير - ميهوب - سدراية. بني سليمان - سواقي - جواب - سيدي الربيع بوسكن - سيدي زهار - سيدي زيان - بئر بن عابد . قصر البخاري - الشهبونية - أولاد عنتر - مجبر أولاد هلال - عزيز - مفتاحة - أم الجليل - السائق . بوغزول - دراق - بوعيش - بوغار . عين بوسيف - أولاد معرف - ثلاثة دوائر - شلالة العذاورة - الكاف الأخضر - سيدي دامد - تافروت -. شنيقل - عين القصير - سغوان - العوينات. العمرية - أولاد إبراهيم - سيدي نعمان - خمس جوامع - بوشراحيل - بعطة.
28 شوال عام 1418 ه مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم مستغانم سيدي علي مستغانم مستغانم عين تادلس مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم غيليزان وادي رهيو غيليزان غيليزان عمي موسى مازونة زمورة ئرية / العدد : 10 23 مستغانم البلديات مستغانم - مزغران - حاسي معمش - ستيدية فرناقة - عين نويسي - الحسيان - بوقيراط . سيرات - السوافلية - صفصاف . سيدي علي - حجاج - عبد المالك رمضان - سيدي الأخضر - تزقايت - أولاد مع الله. عين تادلس صور - وادي الخير - سيدي بلعطار . خير الدين - عين بودينار - صيادة - ماسرة - عين سيدي الشريف - الطواهرية - منصورة - عشعاشة - نكمارية - خضراء - أولاد بوغالم. فيليزان البلديات فيليزان - يلل - سيدي سعادة - سيدي خطاب - بلعسل
- بوزقزة - المطمر - بن داود - عين الرحمة - وادي الجمعة - سيدي محمد بن عودة - القلعة. وادي رهيو - مرجة سيدي عابد - جديوة - الحمري - الحمادنة أولاد سيدي ميهوب الاحلاف ورزان. عمي موسى - الولجة – عين طارق حد الشكالة - الرمكة - سوق الأحد - أولاد يعيش الحاسي. مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار – مديونة بني زنتيس. زمورة - بني در قون - دار بن عبد الله – منداس – سيدي لزرق - وادي السلام.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 28 شوال عام 1418 مجلس قضاء المجلس المحاكم المسيلة بوسعادة سيدي عيسى المسيلة عين الملح مقرة حمام الضلعة مجلس قضاء المجلس المحاكم معسكر تغنيف معسكر غريس المحمدية سيق بوحنيفية المسيلة البلديات المسيلة - المعاضيد - أولاد دراج - المطارفة – شلال - أولاد ماضي - الصوامع. بوسعادة - أولاد سيدي ابراهيم - سيدي عامر - تامسة بن سرور - أولاد سليمان - الحوامد - الزرزور وادي الشعير - ولتام - بن زوح - مسيف - خبانة المعاريف. سيدي عيسى - عين الحجل - سيدي هجرس – بوطي السايح - بني يلمان - خطوطي سد الجير. عين الملح - بئر الفضة - الهامل - عين فارس - سيدي امحمد - أولاد عطية - مجدل - سليم - عين الريش جبل مسعد. مقرة - برهوم - عين خضراء - بلعايبة - دهاهنة - أولاد عدي القبالة. حمام الضلعة - تارمونت - أولاد منصور - ونوغة. معسكر البلديات معسكر – عين فارس - تيزي - القرط – المأمونية. تغنيف - سيدي عبد الجبار - سيدي قادة - نسموط السحايلية - وادي الأبطال - البرج - عين فراح المنور - الهاشم - خلوية - محاميد . غريس – ماقضة - عين فكان - بنيان - قرجوم - عين فارس – مطمور - سيدي بوسعيد - ماوسة - وادي تاغية - عوف - غروس - فروحة. المحمدية - سيدي عبد المؤمن - فراقيق - الغمري - سجرارة - بوهني - مقطع الدوز . سيق - رأس عين عميروش - الشرفاء - زهانة القعدة - عكاز - العلايمية. بوحنيفية - حسين - قطنة.
28 شوال عام 1418 ه ية / العدد 10 25 مجلس قضاء ورقلة المجلس الولاية المحاكم ورقلة توفرت ورقلة ورقلة حاسي مسعود مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم إيليزي إيليزي إيليزي جانت ان أميناس مجلس قضاء المجلس الولاية المحاكم وهران أرزيو السانية وهران وهران المرسى الكبير | وادي تليلات قديل بئر الجير البلديات ورقلة - عين البيضاء - الرويسات - سيدي خويلد حاسي بن عبد الله - نقوسة. توفرت - الطيبات - النزلة - تيبسبست - تماسين . المقارين - زاوية العابدية - سيدي سليمان - بليدة عامر - الحجيرة - العالية - بن ناصر - المنقر . حاسي مسعود - البرمة. إيليزي البلديات إيليزي . جانت - برج الحواس. ان أميناس - الدبداب - برج عمر ادريس. وهران البلديات وهران أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج - عين البية. السانية - سيدي الشحمي - الكرمة - مسرغين بوتليليس. المرسى الكبير - عين الترك - العنصر - بوصفر - عين الكرمة. وادي تليلات – طفراوي - بوفتيس - البراية -. بن فريحة. قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى. بئر الجير - حاسي بونيف – حاسي بن عقبة.
ية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيف العمومي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 2 : تكون النشرة الرسمية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مشتركة بين كافة هياكل وهيئات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة مام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل هذه النشرة الرّسميّة على الخصوص ما يأتي : مراجع، جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات المتعلقة بميادين وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وعند الاقتضاء، محتواها.
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي يتطلب مضمونها نشرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كل ستة (6) أشهر باللغة العربية و الفرنسية. المادة 5 : تأخذ النشرة الرسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر وزاري.
28 شوال عام 1418 ه المادة 6 : ترسل وجوبا نسخة من النشرة الرسمية إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 المتوافق 17 نوفمبر سنة 1997 وزير العمل والحماية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الوزير المنتدب المهني لدى وزير المالية حسان العسكري المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. إن وزير الاتصال والثقافة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف با الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ثرية / العدد 10 27 بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها :
. 28. مهورية الجزائرية / العدد 10 : 10 : 28 شوال عام 1418 ه
- المعهد الوطني للفنون المسرحية، جامعة الجزائر (معهد الآثار، معهد التاريخ، معهد علم المكتبات).
- المدرسة العليا للفنون الجميلة. المادة 2 : يمكن مديري مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند الحاجة، إحداث مراكز امتحانات تابعة لها بمقرر . ترسل نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 وزير الاتصال الوزير المنتدب والثقافة لدى رئيس الحكومة حبيب شوقي حمراوي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998، يعدد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. إن وزير الاتصال والثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السمفونية الوطنية، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد تشكيلة إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية على النحو الآتي : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل مندوب التخطيط
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الموسيقى، يعينهم الوزير المكلف بالثقافة. ممثلان (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للموسيقى،
- مدير الباليه الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998. حبيب شوقي حمراوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر