قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية ويضبط قائمة البضائع التي تكون موضوع مبادلة مع النيجر والمالي.
المادة 2
فتح المادةتكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا وتستهدف تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست لا غير.
المادة 3
فتح المادةتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي على البضائع المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
وتحدد الولاية المعنية ان اقتضى الأمر، الكميات التي تستورد تبعا لوضعية السوق المحلية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المذكورة، ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل الخزن ووسائل نقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار .
المادة 5
فتح المادةيحدد الوالي بقرار، سنويا قائمة تجار الجملة المكلفين بانجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية.
المادة 6
فتح المادةيمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر :
الذي يمارس التجارة لصالح طرف آخر، الذي لم يقم بأي عملية استيراد وتصدير خلال السنة المعنية.
- الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيتوقف قبول البضائع المستوردة في التراب الوطني على احترام قواعد الطب البيطري والصحة النباتية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تخصيص ناتج البيع إلا لشراء البضائع الجزائرية الواردة في القائمة الملحقة بهذا.
القرار، ويجب أن تعبر المبالغ الناتجة عن هذه العمليات على حساب خاص " مقايضة " يفتح لهذا الغرض.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول.
المادة 9
فتح المادةيترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب سند بكفالة.
يصفى السند بكفالة بتصريح لوضع البضائع موضع استهلاك يودعه المتعامل الجزائري
المادة 10
فتح المادةتكون عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية موضوع تصريح لدى الجمارك ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير المنتوجات التي يراد تصديرها.
يجب أن تصاحب هذه المستندات التاجر المعني حتى اجتياز الحدود حتما.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الاقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست.
المادة 12
فتح المادةتكلف المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب على الخصوص بما يأتي :
- التقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط،
- تحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة تنسيق اعمالها في مجال الاعلام.
المادة 13
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 والمذكوران أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة .1994 وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية ساسي عزيزة علي براهيتي قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بين الجزائر من جهة والمالي والنيجر من جهة أخرى. 1 المنتوجات الجزائرية :
- التمور العادية
- تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي
- أشياء منزلية من البلاستيك والالمنيوم والزهر والحديد والفولاذ،
- البطانيات
- الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف. 2 t المنتوجات القادمة من المالي والنيجر :
- الماشية الحية
- الحناء
- الشاي الأخضر، التوابل اللحوم المجففة
- قماش العمائم وقماش تاري
- الذرة البيضاء، t زبدة الزنج للاستهلاك المحلي،
- البقول اليابسة الرز
- المنجاة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.