قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي :
العليا العدد
- مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
- مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية المخبر والصيانة - رئيس مصلحة الصيانة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 1 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.