قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
المادة الأولى
فتح المادةتعد مؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي المنتجات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، التي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة للخواص في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسات، كما هي محدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي ترغب في الانضمام لهذا الجهاز، التقرب من بنك تختاره لإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من القرض الاستهلاكي.
المادة 3
فتح المادةيشترط في منح القرض الاستهلاكي، تقديم فاتورة باسم المستفيد، مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض، تنتج أو تركب في الجزائر. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 4
فتح المادةيرفق هذا القرار بقائمة السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي.
المادة 5
فتح المادةيتم تحيين قائمة السلع المؤهلة للقرض، عند الحاجة، بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات، وتصادق عليها لجنة وزارية مشتركة (المالية والصناعة والمناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان بن خلفة عبد السلام بوشوارب وزير التجارة بختي بلعايب الملحق نشاطات ونوع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي النشاطات تصنيع السيارات والدراجات النارية تصنيع أجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات تصنيع الهواتف والألواح الإلكترونية والهواتف الذكية تصنيع الأجهزة الإلكترونية ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية الإنتاج الصناعي لجميع الأثاث الخشبي للاستخدام المنزلي صناعة النسيج والجلود مواد البناء نوع المواد
- السيارات السياحية
- الدرجات النارية وثلاثية العجلات
- الحواسيب، وباقي العتاد المعلوماتي وملحقاته
- الهواتف والهواتف الخلوية والألواح الإلكترونية
- أجهزة التلفزيون، الفيديو، الصوت (3pm)، آلات التصوير، الكاميرات الرقمية، أجهزة التدفئة، المكيفات الهوائية، المبردات
- معدات المطبخ المنزلي
- معدات الغسيل المنزلي
- الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة
- الأثاث، جميع الأثاث الخشبي وملحقاته أو كل ما له صلة بالاستخدام المنزلي
- صناعة أقمشة المفروشات، السجاد، البساط والأغطية
- الخزف والخزف الصحي 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.