قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها . . 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلّفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي والتي تدعى أدناه " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة كل من رئيسي ديواني وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.
تتكون اللجنة من :
على مستوى وزارة الشباب والرياضة :
- المدير المكلف بالرياضة
- المدير المكلف بالتكوين
- المدير المكلف بالتخطيط
- المدير المكلف بأنشطة الشباب المدير المكلف بترقية وإدماج الشباب
- المكلف بالدراسات والتلخيص في ميدان الرياضة.
- نائب المدير المكلف بالرياضة الجامعية
- نائب المدير المكلف بالجمعيات الشبانية
- نائب المدير المكلف بالميزانية المدير العام للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة * على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية أو ممثله،
- المكلف بالدراسات ، والتلخيص، المكلف بملف الشباب والرياضة نائب المدير المكلف بالعلاقات مع الجمعيات الطلابية
- نائب المدير المكلف بالوسائل، نائب المدير المكلف بالبناءات والتجهيزات نائب المدير المكلف بالميزانية نائب المدير المكلف بالبيداغوجية والتكوين المتواصل رئيس دائرة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى، * على مستوى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية :
- الرئيس
- المدير الفني الوطني، مدير التنظيم . الرياضي
المادة 3
فتح المادةيمكن اللجنة للقيام بمهامها أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في إنجاز مهامها .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 4
فتح المادةتحدث لجان ولائية للتنسيق في المدن الجامعية لتنفيذ برنامج اللجنة على المستوى المحلي.
يرأس اللجنة المذكورة أعلاه كل من ممثلي القطاعين، وتضم جميع الأطراف المعنية التي تعمل في مجال اختصاصها .
تحدد تشكيلة اللجنة الولائية للتنسيق بقرار وزاري مشترك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 وزير الشباب وزير التعليم العالي والرياضة والبحث العلمي محمد عزيز درواز عمار تو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.