قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة" . . . . 31 / العدد 72
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-101 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب.
المادة 2
فتح المادةيقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات :
الإعانات التي تقدمها الدولة ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ناتج تسديدات القروض غير المكافا عليها الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأعمال والمشاريع المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 116-2000 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، القابلة للتسجيل في باب نفقات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، كما يأتي :
1- في مجال التأطير التنظيمي والمؤسساتي للتحكم في الطاقة :
إعداد وتطبيق التنظيمات الخاصة المتعلقة بتسيير استهلاك الطاقة في مختلف قطاعات النشاطات 32 الجريدة.
- إدخال مقتضيات ومقاييس الفعالية الطاقوية لا سيما في مجالي البناء والتجهيزات تهيئة هياكل تعريفات المنتوجات الطاقوية بكيفية تحث على استعمال أحسن للطاقة، تنظيم مراقبة الفعالية الطاقوية فيما يخص البنايات والتجهيزات والسيارات تشجيع بروز وتطوير مؤسسات وخدمات وجمعيات مختصة في نشاطات ترقية الفعالية الطاقوية.
2 - في مجال التحسيس والتربية والتكوين في مجال اقتصاد الطاقة :
برامج تكوين في تسيير الطاقة مخصصة لأصناف مهنية معنية تابعة للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
- برامج إعلامية وتحسيسية واستدلالية خاصة بالطرق والتقنيات والأنماط الفعالة في مجالات الاستعمال الرشيد للطاقة والطاقات المتجددة
- برامج تربوية للإرشاد والتحسيس حول اقتصاد الطاقة موجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي،
- برامج إعلامية وتحسيسية حول اقتصاد الطاقة موجهة للجمهور العريض،
- ترقية أنشطة التكوين وتحسين المستوى في مجالات تسيير الطاقة.
3 - في مجال البحث التنموي المتصل بمشاريع تحسين الفعالية الطاقوية :
- العزل الحراري في البنايات الجديدة تسوية نوعية التجهيزات والأجهزة المصنعة على المستوى الوطني الكهرومنزلية، المحركات الكهربائية ومولّدات البخار من جانب الفعالية والمردودية الطاقوية ضبط وتكييف التكنولوجيات الفعالة في الصناعات الوطنية الكثيرة الاستهلاك للطاقة التحويل الطاقوي للتجهيزات لصالح المحروقات الغازية وموارد الطاقات المتجددة. 29 نوفمبر سنة 2000 م. 4 في مجال دراسات تحديد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للفعالية الطاقوية على المدى الطويل :
دراسة تطوّر الطلب الوطني على الطاقة على المدى الطويل وتطابقه والعرض تقييم قدرات الفعالية الطاقوية، دراسة طرق التهيئة العمرانية ( التطوير الحضري والمنشآت القاعدية ووسائل النقل) وآثارها على استهلاك الطاقة
- دراسة حول الطاقات المتجددة
- دراسة تأثير النظام الطاقوي على البيئة دراسات جدوى مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية للتجهيزات (بما فيها تحويل التجهيزات نحو استعمال المحروقات الغازية)
5 - في مجال دعم تمويل عمليات تهدف إلى تحسين الفعالية الطاقوية وإدخال شعب أو تكنولوجيات طاقوية جديدة :
تدقيق الحسابات الطاقوية مشاريع نموذجية عمليات بيانية.
6 - في مجال التكفّل من طرف الهيئات المعنية بعمليات تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة :
إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته تسيير تدقيق الحسابات الطاقوية
- دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وضع وتسيير نظام المعلومات الإحصائية الخاص بالطاقة (جمع المعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطاقوي الوطني، إعداد ميزانيات طاقوية، نشر وتوزيع معلومات إحصائية حول الطاقة .........
المادة 4
فتح المادةيمكن جميع المتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص الحصول على امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000.
وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل عبد اللطيف بن أشنهو -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.