قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود المناطق. المقننة والممنوعة، والإشارات المميزة لها. 1229
المادة 3
فتح المادةيشار الى المناطق المقننة كما يأتي : .
- يشار الى المنطقة المحروسة بنقل أخضر على خلفية بيضاء، يشار الى المنطقة المراقبة بنقل اصفر على خلفية بيضاء.
المادة 4
فتح المادةيمكن منع المرور الى منطقة ما، بما في ذلك على العمال التابعين لفئة 1 وب وتسمى منطقة ९९ ممنوعة "
ويشار اليها بلوحة تحمل نفلا احمر على خلفية بيضاء محاطة بشريط أحمر
المادة 5
فتح المادةتكون الاشارات مطابقة للرسوم المضبوطة في ملحق هذا القرار.
تستنسخ هذه الرسوم وتلصق على اللوحات المقامة على مداخل المناطق، وعند الاقتضاء داخلها
المادة 6
فتح المادةتكمل لاشارات المنصوص عليها في المادة 5 السابقة في الحالات المعنية باشارات خاصة.
ويرمز إلى هذه الاشارات الخاصة باشرطة اعلام مطابقة للتي وردت في الملحق هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان تحمل لوحات الاشارة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، عند الحاجة، كتابات ورموزا اضافية لابراز المخاطر والاشارات الامنية الواجب احترامها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصحة العمومية وزير العمل والتكوين المهني الهادي خضيري جمال الدين حوحو ابوبكر بلقائد 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409 في الملحق الخطر الإشعاعي - نظام الواح الإشارة ان الاشارة المنبهة لخطر الاشعاعية الايونية عبارة عن نقل مبسط الشكل ذي ميزة خاصة ومحتوى أخضر، أصفر أو أحمر حسب طبيعة المنطقة، وذي خلفية بيضاء أو رمادية في حالة خطر التلويث . وقد يختلف حجم الرمز تبعا لمكان استعماله مع وجوب احترام نسب الرسم المصور ادناه : 60 °C R R 1 5R 1,5 1 1 R 5 الأربعاء 19 محرم عام 1409ه . الجريدة الرسمية الرقم الشكل واللون المعنى اخضر على خلفية بيضاء 55 1 اجتياز منظم اصفر على خلفية بيضاء 55 2 اجتياز منظم اصفر على خلفية بيضاء اجتياز منظم
3 ) خطر التشعع ) اصفر على خلفية رمادية اجتياز منظم
4 ) خطر التلويث ) للجمهورية الجزائرية 1231 الرقم الشكل واللون المعنى اصفر على خلفية رمادية اجتياز منظم 5 ( خطر التشعع والتلويث ) أصفر على خلفية بيضاء خطر أشعة إيكس
6 ) أنبوب راديو إشعاعي ) احمر على خلفية بيضاء 7 ممنوع الاجتياز احمر على خلفية بيضاء ممنوع الاجتياز 8 ( خطر التشعع ) 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم الشكل واللون المعنى الرقم احمر على خلفية رمادية ممنوع الاجتياز 9 13 ( خطر التلويث ) أحمر على خلفية رمادية ممنوع الاجتياز
10 ) خطر التشعع 14 والتلويث ) ابيض على خلفية سوداء اماكن توجد . 11 اشياء يجب 15 صيانتها.
شريط اصفر علامة اجتياز 12 16 منظم الاربعاء 19 محرم عام 1409ه الشكل واللون المعنى شريط احمر وابيض علامة اجتياز منظم ( خطر متغير ) مثلث اصفر فيه شريط اسود منطقة مشتبهة شريط احمر ممنوع الاجتياز خطر الموت الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.