قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1426 الموافق 4 أبريل سنة 2005، 35 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية هذه المنتوجات المحظور أو المنظم استعمالها لصنع 36

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.