قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1426 الموافق 4 أبريل سنة 2005، 35 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية هذه المنتوجات المحظور أو المنظم استعمالها لصنع 36
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المطة 19 "مواد غذائية تحتوي على محليات مكثفة" من القسم الأول من الملحق الأول "قائمة المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص" خاص" المنصوص عليه في أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1426 الموافق 4 أبريل سنة 2005.
وزير التجارة وزير الصحة والسكان نور الدين بوكروح وإصلاح المستشفيات مراد رجيمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.