قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004 ، ينظم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية تنظيم التكوين المهني ومتابعته، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمراجع والبرامج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مراجع النشاطات المهنية، مكتب البرامج البيداغوجية مكتب مدوّنة الشُّعَب المهنية والتخصصات.
2 - المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المناهج البيداغوجية مكتب الأدوات والموارد التعليمية مكتب التجهيزات التقنية البيداغوجية.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم البيداغوجي والتقييس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم مسارات التكوين مكتب متابعة التسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين مكتب ضبط المفاهيم البيداغوجية.
4 - المديرية الفرعية للتمهين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم التكوين عن طريق التمهين ومتابعته، مكتب التشاور وترقية الشراكة في مجال التمهين.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية التعليم المهني، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية : وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد مسار التعليم المهني وتنظيمه، مكتب المتابعة البيداغوجية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب الهندسة البيداغوجية، مكتب ترقية المناهج والوسائل البيداغوجية.
3 - المديرية الفرعية للتداريب التطبيقية والتناوب، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التداريب التطبيقية مكتب ترقية التعليم بالتناوب.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التوجيه والامتحانات والتصديق، كما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإعلام وتطوير دعائم الإعلام، مكتب نظام التوجيه، مكتب مرافقة المكونين وحاملي الشهادات في إدماجهم المهني.
2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم مسابقات الدخول وتقييم التكوين والتعليم المهنيين وتتويجهما، مكتب الامتحانات المهنية الوطنية والامتحانات خارج الدورات العادية.
3 - المديرية الفرعية للتصديق والإثبات والمعادلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التصديق على التكوين، مكتب المعادلات مكتب إثبات المكتسبات المهنية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم وتطوير التكوين المتواصل، مكتب متابعة وتقييم التكوين المتواصل.
2 - المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة المعوقين
– مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة الأشخاص في وضعية أخلاقية صعبة. 3 – المديرية الفرعية للعلاقات المشتركة ما بين القطاعات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التشاور ما بين القطاعات مكتب متابعة وتقييم الشراكة.
4 - المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب ترقية وتطوير المؤسسات الخاصة،
– مكتب متابعة ومراقبة وتقييم نشاط المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين عن طريق "الشبكة"، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد الأرضية التقنية للتعليم عن طريق الأنترنيت مكتب إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الأنترنيت. 2 – المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تطوير استعمال التجهيزات المعلوماتية، مكتب إعداد معطيات لنشاط القطاع وتحيينها ونشرها.
3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال، مكتب تطوير تقنيات الإعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات والتعاون، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب متابعة الدراسات وبرامج البحث وتقييمها، مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التعاون الثنائي، مكتب التعاون المتعدد الأطراف، مكتب تكوين المتدربين الأجانب.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التنظيم، مكتب المنازعات.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التنمية والتخطيط، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التخطيط، مكتب الإحصاء. 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
2 - المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب الاستثمارات مكتب متابعة المشاريع.
3 - المديرية الفرعية لتثمين الممتلكات وتسييرها، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تثمين الممتلكات، مكتب تسيير الممتلكات.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير مستخدمي تأطير المصالح غير الممركزة مكتب تسيير مستخدمي تأطير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية.
2 - المديرية الفرعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تجديد المعارف، مكتب تحسين المستوى. 3 – المديرية الفرعية لتكوين المكونين، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب إعداد مخططات تكوين المكونين مكتب متابعة تكوين المكونين.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية المالية والوسائل، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب المحاسبة والمرتبات والأجور، مكتب نفقات التجهيز والصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التموين مكتب الصيانة مكتب الأرشيف.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحليل ومراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب وضع أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية وتحقيق الانسجام بينها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1425 الموافق 4 أكتوبر سنة 2004.
وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين عبد اللطيف بن أشنهو الهادي خالدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.