قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين فى فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . 1396
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات تجرى الاختبارات يوم 24 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، منها ستون في المائة مخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 37 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات •
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- وفيما يخص أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو نسخة تبليغ القرار .
ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى للمديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يكون في آن واحد اختبار في الاملاء 2 2 س الحساب 3 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اختبار في العربية .. 3 Iس ينقط كل اختبار من 0 الى 20 ..
الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 يمكن ان يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
المادة 6
فتح المادةان الاختبار فى العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين فيما يخص الاختبار في الجغرافيا ان يكونوا قادرين على تحديد المراكز الرئيسية | والدائرات بالولايات .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 11
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه ، والنصوص المعدلة والمتممة له
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-358
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.