قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته.
المادّ ة 2 : يضم التنظ يم الداخلي للمركز الج زائري للت راث الثق افي المبني بالط ين، تحت سلطة المدي ر، الذي يساعده مدي ر مس اعد ويلحق به مكتب الأمن الداخلي. ما يأتي :
1 - قسم التثمين،
2 - قسم الترقية، 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م
3 - قسم الإدارة والوسائل،
4 - ملحقات.
يحدّد مكان وجود كل ملحقة على أساس كثافة التراث المبني بالطين الذي يتم تحديده وإحصاؤه لترقيته وتثمينه.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم التثم ين، على الخص وص، بما يأتي :
- إعداد ونشر المناهج التقنية في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها،
- المباشرة بتحديد وجرد التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات المرتبطة بإنتاجه،
- المبادرة بملفات خاصة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية المبنية بالطين ذات القيمة الاستثنائية على الصعيد المحلي والوطني والدولي وتحضيرها،
- ضمان المراقبة التقنية لجميع الأشغال التي تتم على ممتلكات ثقافية مبنية بالطين ومحمية طبقا للتشريع والتنظ يم المعمول بهما، لا سيّما القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- القيام بجميع الدراسات والأبحاث التي ترمي إلى تطوير وتحسين تقنيات حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها و/ أو صيانتها وكذا إنجاز مبان طينية،
- ضمان جميع مهام المساعدة التقنية للمشاريع العموم ية الخاص ة بحفظ الممتلك ات الثقاف ية المبنية بالطين.
يضم قسم التثمين ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة تشخيص المعمار الطيني وجرده،
2 - مصلح ة تط وي ر المن اهج التقن ية والمساعدة التقنية،
3 - مصلحة الدعم اللوجيستيكي للتثمين.
تضم مصلحة تشخيص المعمار الطيني وجرده ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع التحقيقات والبحث الوث ائقي والحماية القانونية،
2 - فرع ب رمج ة حملات التشخيص والجرد وتنظيمها،
3 - ف رع نظ ام الإعلام الجغ رافي الخاص بقاعدة المعطيات.
تضم مصلحة تطوير المناهج التقنية والمساعدة التقنية فرعين (2) :
1 - فرع البحث وتطوير المناهج التقنية،
2 - فرع المساعدة والمراقبة التقنية.
تضم مصلحة الدعم اللوجيستيكي للتثمين ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع البيانات،
2 - فرع ورشات البناء والنجارة والكهرباء والترصيص ......،
3 - فرع مخبر المواد.
المادة 4
فتح المادةيك لّف قسم الترق ية على الخص وص، بما يأتي :
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة التي من شأنها ترقية المعمار الطيني،
- إنجاز وتنفيذ برامج أعمال بيداغوجية وتعليمية ذات صلة بهدف المركز،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدف المركز والمشاركة فيها،
- تكوين رصيد وثائقي مكت وب وبياني له صلة بهدف المركز وتزويده ووضعه في متن اول الجمهور (مكتبة ومكتبة الصور الفوتوغرافية ومكتبة الخرائط ....)،
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدف المركز على جميع الدعائم ونشرها.
يضم قسم الترقية ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التحسيس،
2 - مصلحة التوثيق،
3 - مصلحة الاتصال.
تضم مصلحة التحسيس فرعين (2) :
1 - فرع العمل البيداغوجي والتعليمي،
2 - فرع العمل الثقافي والعلمي.
تضم مصلحة التوثيق فرعين (2) :
1 - فرع الاقتناءات وتسيير الرصيد الوثائقي،
2 - فرع إعارة الرصيد الوثائقي.
تضم مصلحة الاتصال فرعين (2) :
1 - فرع الإعلام والنشريات،
2 - فرع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قس م الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- مسك السجلات المحاسبية للمركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد تقديرات ميزانية المركز،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية وتطبيقه،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- تسيير الموارد المادية للمركز، 28 يوليو سنة 2013 م
- السهر على تحقيق المطابقة القانونية للإجراءات الداخلية التي تعرض عليه وإبداء آراء قانونية ومعالجة قضايا المنازعات الخاصة بالمركز.
يضم قسم الإدارة والوسائل مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الموارد البشرية والمالية،
2 - مصلحة الوسائل العامة.
تضم مصلحة الموارد البشرية والمالية فرعين (2) :
1 - فرع الميزانية والمحاسبة،
2 - فرع تسيير المستخدمين والتكوين.
تضم مصلحة الوسائل العامة فرعين (2) :
1 - فرع التموين وتسيير ا لمخازن،
2 - فرع الصيانة وحظيرة السيارات.
المادة 6
فتح المادةيسير الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رق م 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل ع ام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التثمين،
2 - مصلحة الترقية،
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة ع ام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق الاجتماعي. 14 مارس سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.