قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب الدينية والأوقاف. 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية ترقية الشباب وإدماجهم في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الإدماج وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب دراسة وإعداد البرامج مكتب تطوير شبكة الإصغاء والوقاية ومتابعتها. 11 سبتمبر سنة 2002 م
2 - المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب مشاريع ومبادرات الشباب مكتب الحياة الجمعوية. 3 – المديرية الفرعية للإتصال وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب برامج الإتصال ومناهجه مكتب ترقية شبكة الاتصال وتطويرها.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية تنشيط أعمال الشباب في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التنشيط الجواري مكتب الترقية الاجتماعية - التربوية مكتب ترقية تظاهرات الشباب.
2 - المديرية الفرعية لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب مراكز العطل ونشاطات الهواء الطلق، مكتب مبادلات وسياحة الشباب.
3 - المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب تصور برامج التنشيط والترفيه، مكتب تقييس التجهيزات والعتاد الاجتماعي - التربوي مكتب متابعة مؤسّسات تنشيط الشباب.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية رياضة النخبة وذات المستوى العالي في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لرياضة المستوى العالي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب نشاطات رياضي المستوى العالي مكتب متابعة مسار رياضي المستوى العالي ومؤطريهم.
2 - المديرية الفرعية لهياكل رياضة النخبة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب المناهج والبرامج مكتب دعم هياكل رياضة النخبة مكتب تقييس هياكل ومنشآت رياضة النخبة. 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م
3 - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية والفرق الوطنية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب متابعة المواهب الرياضية مكتب الفرق الوطنية، مكتب متابعة النخبة وتأطيرها.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية تطوير الرياضة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للرياضة في الأوساط التربوية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : . مكتب الرياضة المدرسية مكتب الرياضة الجامعية مكتب متابعة الممارسات الرياضية في الأوساط التربوية المتخصصة.
2 - المديرية الفرعية للرياضة الجوارية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب البرامج وترقية الممارسات البدنية والرياضية الترفيهية مكتب النشاطات ما بين القطاعات، مكتب النشاطات الرياضية في الأوساط المهنية والفئات المتخصصة.
3 - المديرية الفرعية لهياكل تطوير الرياضة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب دعم هياكل تنشيط النشاطات الرياضية، مكتب المتابعة والمراقبة التقنية لهياكل تطوير الرياضة مكتب ترقية أخلاقيات الرياضة.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التكوين والبحث في مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التكوين التدرجي وما بعد التدرجي مكتب التكوينات عن بعد والمتخصصة، مكتب التكوين المتواصل والتحسين.
2 - المديرية الفرعية للبحث وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب برامج البحث والتطوير التكنولوجي، مكتب تثمين وتعميم نتائج البحث.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط في ثلاث
(3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب الإستثمارات مكتب التجهيزات الاجتماعية - التربوية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات المستقبلية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب الإحصائيات مكتب الدراسات. 3 – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب أنظمة الإعلام الآلي، مكتب تجهيزات الإعلام الآلي مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتنظيم في مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتعاون وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3 ) الآتية :
مكتب إعداد التنظيم مكتب الدراسات القانونية والتقنين مكتب المنازعات.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب (3) الآتية :
مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات مكتب التعدادات ومتابعة التسيير اللاممركز.
2 - المديرية الفرعية للميزانية وتتكون من المكاتب الثلاثة ( 3) الآتية :
مكتب ميزانية التسيير، مكتب ميزانية التجهيز ومراقبة التسيير، مكتب المحاسبة والعمليات المالية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب الوسائل، مكتب الصيانة والحفظ، مكتب متابعة الأملاك العقارية والجرد.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة محمد ترباش أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.