قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، حسب الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1(1) بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 4 المجموع الإجمالي 18 عقد محدد المدة التعداد (2)2) ( 2+1 + 2+1) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي 2 7 348 1 6 315 1 5 288 4 5 288 1 5 288 2 3 240 3 1 200 4 1 200 18
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021.
وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد طارق بلعريبي أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.