قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.