ج.ر عدد 50 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال. مراسيم فردية 24 يونيو سنة 2021 م يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة…. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير جامعة جيجل………. 63 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة ……….. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة ورقلة……. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 التقليدية - سابقا.. ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة جيجل. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة قسنطينة …… 64 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة 2.. 64 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة …………. 64 التعيين بجامعة مستغانم. 64 التعيين بجامعة معسكر .. 65 التعيين بجامعة ورقلة. 65 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي..

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات………… 66 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء… وزارة الصناعة الصيدلانية

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها..

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 يونيو سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،

تنظيمية

  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-414 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-49 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-410 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المطة الأولى من المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم دفتر البنود الإدارية العامة 24 يونيو سنة 2021 م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوافق على دفتر البنود الإدارية العامة التي تطبق على الصفقات العمومية للأشغال، والمرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يعد الاستناد المرجعي لأحكام دفتر البنود الإدارية العامة هذا، في إبرام الصفقات العمومية للأشغال، إلزاميا. المادة 3 : تحدد بداية سريان دفتر البنود الإدارية العامة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لدفتر البنود الإدارية العامة هذا المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 ما يو سنة .2021 عبد العزيز جراد المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال فهرس الباب الأول : أحكام أولية

الفصل الأول : مجال تطبيق الصفقات العمومية للأشغال والمتدخلون فيها 7 القسم الأول : مجال التطبيق القسم الثاني : المتدخلون في الصفقة العمومية للأشغال الفصل الثاني : الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة القسم الأول : الصفقة العمومية للأشغال. القسم الثاني : الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال .

لها . 8

القسم الثالث : طابع الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال . 9 القسم الرابع : تبليغ الوثائق وتفويض الصلاحيات الفصل الثالث : أسعار الصفقات العمومية للأشغال . القسم الأول : الطابع العام للأسعار

القسم الثاني : كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية للأشغال 12 القسم الثالث : الأولوية حسب تطبيق طبيعة السعر . القسم الرابع : تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال .

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) الباب الثاني : الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال الفصل الأول : تحضير وتنظيم ونظام الورشة القسم الأول : تحضير الورشة القسم الثاني : تنظيم الورشة القسم الثالث : نظام الورشات

الفصل الثاني : الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال 16 القسم الأول : الكيفيات المتعلقة بالتبليغ القسم الثاني : الكيفيات المتعلقة بأوامر الخدمة . القسم الثالث : الكيفيات المتعلقة بالأجل الإجمالي لتنفيذ الأشغال وأجل القسم الرابع : تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه

تنفيذ الأشغال ومدتها . 18

القسم الخامس : تعديل وتأخير أجل التنفيذ ومدة الصفقة العمومية للأشغال 23 القسم السادس : عمليات الإثبات والمعاينات الحضورية . القسم السابع : تجمع مؤقت للمؤسسات والمناولة . القسم الثامن : محل إقامة المقاول القسم التاسع : التواجد في أماكن الأشغال الاستدعاء وموعد الورشة . القسم العاشر : المحافظة على السرية والكتمان القسم الحادي عشر : الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة القسم الثاني عشر : حماية البيئة القسم الثالث عشر : الملكية الصناعية والتجارية.

الفصل الثالث : الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال . 29 القسم الأول : مخطط توطين المنشآت والتوتيد. القسم الثاني : المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء القسم الثالث : العتاد الحربي المتفجر القسم الرابع : المواد والأغراض والبقايا المعثور عليها في الورشة القسم الخامس : الأضرار الملحقة بالطرق العمومية.

القسم السادس : الأضرار المختلفة الناجمة عن الأشغال وكيفيات تنفيذها . 33 القسم السابع : تسيير ومراقبة والتخلص من نفايات الورشة القسم الثامن : إزالة المعدات والمواد غير المستعلمة.

القسم التاسع : تجارب ومراقبة المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال 34 القسم العاشر : مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء 34

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) / العدد 50 13 ذو القعدة عام 1442 ه 24 يونيو سنة 2021 م الفصل الرابع : الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال 35 القسم الأول : نظام التسوية ومختلف كيفياته. القسم الثاني : النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات.. القسم الثالث : نظام الدفع للمناول القسم الرابع : نظام الدفع في إطار التجمع المؤقت للمؤسسات القسم الخامس : النظام المتعلق بالرهن الحيازي القسم السادس : النظام المتعلق بالحساب التناسبي الفصل الخامس : الكيفيات المتعلقة بالاستلام القسم الأول : تعريف الاستلام والعمليات المسبقة له القسم الثاني : الاستلام الفعلي والأحكام المشتركة . الفصل السادس : حزمة الوثائق الخاصة بأشغال ما بعد التنفيذ

الفصل السابع : الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات.. 51 القسم الأول : الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد . القسم الثاني : الكيفيات المتعلقة بالتأمين الباب الثالث : الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية الفصل الأول : الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال القسم الأول : أصناف الأخطار القسم الثاني : الخسائر والأضرار القسم الثالث : وقف الأشغال وتأجيلها وتوقيفها التام. الفصل الثاني : النزاعات وكيفيات تسويتها القسم الأول : الكيفيات المتعلقة بمرحلة ما قبل النزاع . القسم الثاني : الكيفيات المتعلقة بمرحلة النزاع . الفصل الثالث : الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ . القسم الأول : الإجراءات الردعية . القسم الثاني : إجراءات الفسخ .

والعقوبات. 53

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م الباب الأول أحكام أولية الفصل الأول مجال تطبيق الصفقات العمومية للأشغال والمتدخلون فيها القسم الأول مجال التطبيق المادة الأولى : يطبق دفتر البنود الإدارية العامة هذا، على الصفقات العمومية للأشغال التي يجب أن تتخذه كمرجع. 1.1 طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا تطبق أحكام دفتر البنود الإدارية العامة هذا ، إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادة 2 : يمكن الترخيص ، بصفة استثنائية، تطبيق أحكام مخالفة لبعض أحكام دفتر البنود الإدارية العامة التي تتعلق بخصوصيات محددة لكل فئة من الأشغال و / أو لكل دفتر التعليمات الخاصة. وفي هذه الحالة، تدرج مادة في دفتر التعليمات الخاص يجب أن تحدد فيها قائمة الأحكام التي يمكن مخالفتها والتي تخصص لها أحكام مختلفة و / أو تكميلية. 1.2. يمكن الرجوع إلى دفتر البنود الإدارية العامة هذا، فيما يتعلق بالأشغال ذات الطابع الخاص و/أو الخصوصي، لاسيما تلك التي تندرج في إطار حماية الممتلكات الثقافية العقارية حسب مفهوم التشريع والتنظيم المعمول به. 2.2. مهما يكن من أمر ، يجب أن تكون أي مخالفة لدفتر البنود الإدارية العامة هذا، مبررة أثناء أي رقابة تقوم بها كل سلطة مختصة. القسم الثاني المتدخلون في الصفقة العمومية للأشغال المادة 3 : المتدخلون الرئيسيون 1.3. المصلحة المتعاقدة المصلحة المتعاقدة هي شخص معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص يتمتع بالقدرة القانونية في عقد الصفقات العمومية، لاسيما الأشغال، وفق الشروط المحددة في تنظيم الصفقات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تكون مصلحة متعاقدة منسقة، في إطار تنسيق إبرام الصفقات العمومية، أو صاحب مشروع أو صاحب مشروع منتدب في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع بمفهوم القوانين والتنظيمات المعمول بها. 2.3. صاحب المشروع طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، تعتبر الدولة صاحب مشروع، بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام، يبادر بمشروع أو برنامج، بهدف دراسته و / أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه. 3.3. صاحب المشروع المنتدب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، يقصد بصاحب المشروع المنتدب، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوّض لها المشروع أو البرنامج، بمفهوم التنظيم المعمول به من قبل صاحب المشروع، عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع. في هذه الظروف، يكلف صاحب المشروع المنتدب بتنفيذ و / أو إنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع. يجب أن تنتمي طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها في إطار المشروع أو البرنامج المفوّض، إلى مجال النشاط أو مجال اختصاص صاحب المشروع المنتدب. 4.3. المتعامل المتعاقد يقصد بالمتعامل المتعاقد، كل متعامل اقتصادي يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين عموميين و / أو . خواص يلتزم هذا المتعامل الاقتصادي، بعنوان الصفقة العمومية للأشغال، إما بشكل فردي أو مشترك أو متضامن في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات أو ، عند الاقتضاء، في إطار علاقة قانونية مثبتة قانونا، بمفهوم التنظيم المعمول به. في إطار دفتر البنود الإدارية العامة هذا المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، يدعى “المتعامل المتعاقد “ أدناه “المقاول”. 5.3. صاحب الاستشارة الفنية صاحب الاستشارة الفنية هو شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي

13 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 تتوفر فيه شروط التأهيل المهني والكفاءات التقنية والوسائل الضرورية لتنفيذ عمليات الاستشارة الفنية لحساب المصلحة المتعاقدة ، ملتزما اتجاهه على أساس كلفة الغرض المطلوب، وآجال ومقاييس النوعية. يمكن أن يكون صاحب الاستشارة الفنية، لا سيما مهندسا معماريا أو مكتب دراسات متخصص أو متعدد التخصصات معتمد ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يلتزم صاحب الاستشارة الفنية، إما بشكل فردي أو متضامن، في إطار تجمع مؤقت أو عند الاقتضاء، في إطار علاقة قانونية مثبتة قانونا بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. 6.3. المراقب التقني المراقب التقني هو هيئة معتمدة تستوفي شروط المؤهلات المهنية لممارسة مهام المراقبة التقنية للبناء أو في قطاع الأشغال العمومية أو خاص بقطاع الري، بخضوعه لإلزامية الوسائل، يكلف أساسا بمراقبة تصميم ومطابقة إنجاز المنشآت أو أجزاء منها بالنظر إلى القواعد والمعايير المطبقة واحترام المخططات المعدلة أو المتممة، التي يؤشر عليها. يضمن تدخل الرقابة التقنية للبناء استقرار وديمومة المنشآت وأجزاء المنشآت وخدمات الأشغال قصد التقليل من أخطار الاختلالات والمساهمة في الوقاية من المخاطر التقنية المحتملة أثناء الإنجاز. المادة 4 : المتدخلون الآخرون 1.4. مساعد صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب مساعد صاحب المشروع أو مساعد صاحب المشروع المنتدب هو شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمتلك مهارات و أو تقنيات متخصصة لا تتوفر في الداخل، ويجمع بين قدرات متعددة مؤكدة في المجال الإداري والتقني والمالي متعلقة بالحرف والتقنيات، ويكون كذلك متمكنا في مجال تنظيم المشاريع وجدولتها وتنسيقها وقيادتها. المساعدة في الإشراف على المشروع أو المساعدة في الإشراف المنتدب على المشروع، المختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع، تتنافى مع أي مهمة استشارة فنية أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بنفس المشروع أو البرنامج. وهي تتدخل عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة. 24 يونيو سنة 2021 م 2.4 المناول المناول هو متعامل اقتصادي، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين عموميين و / أو خواص. يكون هذا المتعامل الاقتصادي المؤهل من حيث القدرات و/أو التقنيات، ملزما بطريقة غير مباشرة بعنوان جزء من الصفقة العمومية للأشغال من خلال علاقة قانونية تتمثل في المناولة، يتم تأطيرها بعقد مناولة مبرم مع المقاول، الحاصل على الصفقة العمومية للأشغال وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ودفتر البنود الإدارية العامة هذا. مهما يكن من أمر ، يبقى المقاول الملزم بالعلاقة القانونية للمناولة، المسؤول الوحيد إزاء المصلحة المتعاقدة للأشغال المنجزة من طرف المناول. الفصل الثاني الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها القسم الأول الصفقة العمومية للأشغال المادة 5 : تهدف الصفقة العمومية للأشغال إنجاز منشأة أو أشغال البناء أو الهندسة المدنية وكذا أشغال الشبكات المختلفة. . 1.5. في مفهوم التنظيم المعمول به، المنشأة هي مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية. 2.5 تشمل الصفقة العمومية للأشغال البناء أو التجديد أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو التهيئة أو الترميم أو الإصلاح أو الدعم أو التفكيك أو إزالة أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية لاستغلالها. تشمل الصفقة العمومية للأشغال لا سيما :

  • إنجاز منشآت الطرقات والمطارات والسكك الحديدية والبحرية، إنجاز المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق والقناطر وممرات الاقتراب والمحولات)
  • أشغال الأروقة الباطنية
  • أشغال التهيئة والتثبيت والحواجز الترابية
  • أشغال فتح المسالك،
  • أشغال إنجاز منشآت تخزين وتحويل المياه والسوائل (السدود والحواجز المائية وخزانات المياه العالية)

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م

  • أشغال معايرة الأودية
  • حواجز ومنشآت حماية المدن من الفيضانات
  • بنايات وعمارات ومنشآت الهندسة المدنية،
  • أشغال المطارات
  • الأشغال الغابية
  • الأشغال البحرية
  • إنجاز المؤسسات المصنفة، لا سيما : • مفرغات النفايات الموضوعة تحت المراقبة • مراكز الردم والفرز • منشآت التصفية . أشغال محطات إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 3.5. إذا كان أداء الخدمات و/أو اللوازم منصوصا عليه في صفقة عمومية وأن هدفها الرئيسي يتعلق بإنجاز الأشغال، فإن هذه الصفقة هي صفقة أشغال. 4.5. بصفة استثنائية، وفي إطار الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وعندما توكل المصلحة المتعاقدة لمؤسسة واحدة مهمة تتعلق بإعداد الدراسات وإنجاز الأشغال، في آن واحد، فإن هذه الصفقة هي صفقة عمومية للأشغال. القسم الثاني الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال المادة 6 : تتكون الصفقة العمومية للأشغال من :
  • الالتزامات بالتعهد وملحقاتها المحتملة دفتر التعليمات الخاصة وملحقاته. المادة 7 : يقصد بالالتزامات بالتعهد، مجموعة الوثائق التي تثبت نية المتعهد بترشحه وتعهده بتنفيذ صفقة عمومية للأشغال. 1.7. تتضمن الالتزامات بالتعهد أساسا، ما يأتي : رسالة تعهد مقبولة، تتضمن تحديد الأطراف وموضوع الصفقة وأجال التنفيذ والسعر. تحتوي على توقيع المترشح للصفقة العمومية للأشغال، فور إعلان ترشحه، وتوقيع المصلحة المتعاقدة عندما تقبله هذه الأخيرة التصريح بالترشح، يحتوي على توقيع المترشح للصفقة العمومية للأشغال
  • التصريح بالاكتتاب ، يحتوي على توقيع المترشح للصفقة العمومية للأشغال للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 التصريح بالنزاهة، يحتوي على توقيع المترشح للصفقة العمومية للأشغال. 2.7. يمكن أن تتضمن الالتزامات بالتعهد أيضا ملاحق بقيمة الالتزام. مهما يكن من أمر ، تحدد ملحقات الالتزامات بالتعهد في دفتر الأعباء و / أو في ملف استشارة المؤسسات. المادة 8 : يقصد بدفتر التعليمات الخاصة، الوثيقة التعاقدية التي تحدد الاتفاقات الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بكل صفقة عمومية للأشغال وكذا الملاحق المرتبطة بها والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها. القسم الثالث طابع الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال المادة 9 : الوثائق المكوّنة للصفقة وأولوية الوثائق ذات القيمة التعاقدية 1.9. الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال : تتكون الصفقة العمومية للأشغال من الوثائق الآتية :
  • الالتزامات بالتعهد، تتكون من : • رسالة التعهد المقبولة • التصريح بالترشح المقبول، • التصريح بالاكتتاب • التصريح بالنزاهة.
  • دفتر التعليمات الخاصة ملاحق التزامات التعهد، عند الاقتضاء،
  • ملاحق دفتر التعليمات الخاصة، تتكون من الوثائق الآتية : • الاشارة إلى أحكام دفتر التعليمات التقنية المشتركة أو ، عند الاقتضاء ، أو الخصوصيات التقنية الخاصة المفصلة أو البرنامج الوظيفي، حسب الحالة، • في حالة دفع المستحقات بناء على السعر الإجمالي والجزافي، بمفهوم المادة 1.16 أدناه :
  • تحليل السعر الإجمالي والجزافي. • في حالة دفع المستحقات على أساس أسعار الوحدة، بمفهوم المادة 2.16 أدناه :
  • جدول الأسعار بالوحدة
  • تفصيل كمي وتقديري.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 • في حالة دفع المستحقات بناء على نفقات المراقبة، بمفهوم المادة 3.16 أدناه :

  • كيفيات حساب قيمة التسديد من خلال الوثائق التبريرية المقدمة من طرف المقاول. • في حالة دفع المستحقات بسعر مختلط، بعنوان المادة 4.16 أدناه :
  • كل جزء من الأجر على التوالي بالرجوع إلى دفع المستحقات على أساس أسعار الوحدة والسعر الإجمالي والجزافي،
  • كل ملحق ذو صبغة تعاقدية مع مراعاة خصوصية خدمات الصفقة العمومية للأشغال رزنامة مفصلة لتنفيذ الأشغال). 2.9. أولوية الوثائق ذات قيمة تعاقدية إن الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال ذات القيمة التعاقدية ترجح على بعضها البعض في ترتيبها كما هو مبين أدناه : رسالة التعهد المقبولة وملحقاتها، المعدة حسب أحكام المادة 7 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. دفتر التعليمات الخاصة : يجب أن تظهر فيه البنود الإدارية والتقنية والمالية المستمدة من تبعات موضوع الصفقة وكذا البنود الاستثنائية لأحكام دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على خدمات الأشغال، موضوع الصفقة، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الخصوصيات التقنية الخاصة المرتبطة بموضوع الصفقة العمومية للأشغال، والتي تتضمن ما يأتي : • الوثائق المكتوبة • الوثائق البيانية، لا سيما المخططات المتفق عليها والموافق عليها، • الوثائق الملحقة المحتملة، • المذكرة التقنية التبريرية في حالة ما إذا كانت هذه الوثيقة تعاقدية • البرنامج و/أو الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال المعد وفقا لأحكام المادة 3.30. – دفتر التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على خدمات الأشغال، موضوع الصفقة. في حالة ما إذا تبين أن ترتيب الأولويات غير كاف، تحدد الأولوية وثائق الصفقة العمومية للأشغال على النحو الآتي :
  • الوثائق الإدارية لها الأولوية على الوثائق التقنية
  • الوثائق الخاصة لها الأولوية على الوثائق العامة
  • الوثائق التعاقدية لها الأولوية على الوثائق الاستدلالية. 24 يونيو سنة 2021 م المادة 10 : الوثائق المرجعية غير المرفقة بالصفقة العمومية للأشغال يقصد بكل وثيقة غير مرفقة بالصفقة العمومية للأشغال الوثائق المذكورة من حيث المرجعية، في دفتر التعليمات الخاصة والتي تعتبر معروفة لدى الأطراف المعايير والوثائق التقنية التنظيمية ونظام رقابة الجودة). ) وهذا ما ينطبق أيضا على دفتر البنود الإدارية العامة، وتحديدا في ظل الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 11 : الوثائق الاستدلالية الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال يمكن أن تكون بعض الوثائق ملحقة بالصفقة العمومية للأشغال دون أن تكون لها قيمة تعاقدية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة. يتعلق الأمر ، خصوصا، بعناصر تفصيلية للعرض المالي لحائز الصفقة العمومية للأشغال :
  • التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة : يعطي محتوى سعر الوحدة مع الإشارة إلى العناصر تفصيلية للمنشأة الأساسية موضوع السعر الوحدوية. يتعلق الأمر بتقويم حساب هذه العناصر كما يأتي : • المصاريف أو التكاليف المباشرة، المفصلة إلى مصاريف الأجور وتعويضات المستخدمين، أعباء الأجور، تكاليف مواد البناء والمواد المستهلكة، وكذا مصاريف العتاد، • التكاليف العامة ، من جهة، والضرائب والرسوم، من جهة أخرى، معبر عنها بنسب مائوية حسب المصاريف المذكورة أعلاه، • هامش المخاطر والفوائد، معبر عنه بنسبة مائوية من مجموع العنصرين السابقين.
  • التفصيل الوصفي التقديري المفصل : يستخدم في الصفقات العمومية للأشغال المبرمة بالسعر الإجمالي والجزافي، التفصيل الوصفي والتقديري المفصل هو وثيقة يمكن أن تشترطه المصلحة المتعاقدة بدعم عروض المتعهدين قصد تقدير عروض الأسعار. يتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا للشروط الآتية : • ليس له قيمة تعاقدية إلا إذا كانت هناك أحكام أخرى في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات وكذا اتفاقات الصفقة العمومية للأشغال • يفصل السعر الإجمالي والجزافي المقترح في إطار التزامات التعهد عن طريق تفصيل عناصر السعر المقترح من طرف المتعهدين والكميات الاستدلالية المرتبطة بها.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال معدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3.30 إلى 5.30 أدناه، في حالة ما إذا كانت هذه الوثيقة غير تعاقدية. المادة 12 : الوثائق التي تلي إبرام الصفقة تعتبر الوثائق التي تلي إبرام الصفقة وتشكل جزءا لا يتجزأ منها : تبليغ الوثائق التي تدخل في الإطار العام لموضوع الصفقة العمومية للأشغال على الخصوص، بما يأتي : • المخططات والتفاصيل التقنية عليها عبارة “صالح للتنفيذ”، • الموافقات والآراء التقنية المتعلقة بالعمليات الجديدة والمواد • تقارير الرقابة لمختلف هيئات الرقابة التقنية للمنشآت والمعدات • محاضر اختبار مختلف التجهيزات والمعدات.

  • أوامر بالخدمة التي تدخل في الإطار العام لموضوع الصفقة العمومية للأشغال
  • الملاحق التي تبرم أثناء وخارج أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال،
  • اعتماد المناولين وعقود المناولة المتعلقة بها والمقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة، مختلف الضمانات وعند الاقتضاء، تحيينها. القسم الرابع تبليغ الوثائق وتفويض الصلاحيات المادة 13 : يخص تبليغ الوثائق وتفويض الصلاحيات ما يأتي :
  • الصفقة العمومية للأشغال،
  • الوثائق في إطار إجراء الرهن الحيازي، عند الاقتضاء، تفويض صلاحيات كل الأطراف المتعاقدة. 1.13. تبليغ الصفقة العمومية للأشغال . 1.1.13. يتضمن تبليغ الصفقة العمومية للأشغال إرسال متحقق منه ومصادق عليه ومتطابق مع التزامات التعهد وملحقاتها المحتملة، دفتر التعليمات الخاصة وملحقاتها والوثائق الأخرى الخاصة التي تعتبر صراحة وثائق مكونة للصفقة، حيث تسلّم المصلحة المتعاقدة هذا الإرسال للمقاول، دون تكاليف. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 2.1.13. إن دفتر البنود الإدارية العامة ودفتر التعليمات التقنية المشتركة وكل الوثائق التي كانت موضوع نشر رسمي، غير معنية بالتبليغ المذكور أعلاه. 2.13. التبليغ في حالة الرهن الحيازي 1.2.13 في حالة الرهن الحيازي، تقدم أيضا المصلحة المتعاقدة للمقاول، مجانا ، نسخة من الصفقة العمومية للأشغال تحمل عبارة خاصة تشير إلى أن هذه الوثيقة تشكل ضمانة لدى مؤسسة مصرفية، تجمع مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. يتم الرهن الحيازي للمستحقات وفق الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية وتلك المحددة في المواد من 80 إلى 86 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 3.13. تبليغ تفويض الصلاحيات : أ- فيما يخص المصلحة المتعاقدة 1.3.13 تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول بكل وسيلة مكتوبة، في غضون عشرين (20) يومًا الموالية لتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الذي ينص على بدء تنفيذ الأشغال، اسم ونوعية ومحتوى المهام الموكلة لممثل المصلحة المتعاقدة، وعند الاقتضاء ، لصاحب الاستشارة الفنية ولمساعد صاحب المشروع. 2.3.13. تبلغ أيضا، المصلحة المتعاقدة ، بكل وسيلة مكتوبة ، أسماء الهيئة أو الهيئات المعينة المكلفة بالرقابة أو الرقابات التقنية ورقابة النوعية والمساعدة التقنية في حالة ما تخضع لها أشغال موضوع الصفقة. . 3.3.13. بغض النظر عن الإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا المجال، فإن أي تعديل لاحق يتعلق بتعيين المتدخلين المذكورين أعلاه يتم تبليغه ، بكل وسيلة مكتوبة، من طرف المصلحة المتعاقدة للمقاول. ب - فيما يخص المقاول 4.3.13 يرسل طلب قبول ممثل المقاول للمصلحة المتعاقدة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2.43 من دفتر البنود الإدارية العامة وهذا في حالة عدم اقتراح ممثل المقاول عند التعهد أو في حالة عدم ظهوره في المذكرة التقنية التبريرية. الفصل الثالث أسعار الصفقات العمومية للأشغال القسم الأول الطابع العام للأسعار المادة 14 : تعتبر أسعار الصفقة العمومية شاملة الجميع المصاريف الناجمة عن تبعات ضرورية ومباشرة للعمل وكذا حقوق الدفع والضرائب والرسوم والنفقات العامة والنفقات الإضافية. كما أنها تضمن للمقاول هامشا للمخاطر والأرباح.

1.14. باستثناء التبعات الوحيدة المذكورة في الصفقة العمومية للأشغال والتي لا تغطيها الأسعار، تعتبر هذه الأسعار شاملة لجميع تبعات تنفيذ الأشغال والتي عادة ما تشمل شروط الوقت والمكان الذي سيتم فيه تنفيذ هذه الأشغال. كما تعتبر معدة باعتبار أن المصلحة المتعاقدة لم تقدم أي خدمة. القسم الثاني كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية للأشغال المادة 15 : يتم دفع الأجور، في إطار الصفقات العمومية للأشغال، حسب الكيفيات الآتية : بالسعر الإجمالي والجزافي بناء على قائمة سعر الوحدة، بناء على نفقات المراقبة بسعر مختلط. المادة 16 : التمييز بين دفع الأجر بالسعر الإجمالي والجزافي أو بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على نفقات المراقبة أو بسعر مختلط. 1.16. يعتبر كدفع الأجر بالسعر الإجمالي والجزافي، كل سعر يحدد بشكل نهائي، دفعة واحدة مسبقا، والذي يدفع أجر المقاول مقابل مشروع أو جزء من مشروع أو مجموعة محددة من الخدمات المحددة في إطار الصفقة العمومية للأشغال. يجب ذكر كيفية دفع الأجر هذه ، بصفة صريحة، في الصفقة العمومية للأشغال كمبلغ جزافي. 2.16 يعتبر كدفع الأجر ، بناء على قائمة سعر الوحدة، تطبيق أسعار الوحدة على الكميات المنفذة فعلاً، وعلى الأجزاء التفصيلية للمشروع، والعناصر التفصيلية لمجموعة الخدمات و/أو على وحدات أعمال للصفقة العمومية للأشغال، والتي لا تبين كمياتها في الصفقة العمومية للأشغال المعنية إلا بشكل مؤقت. 3.16. يعتبر كدفع الأجر، بناء على النفقات المراقبة، دفع الأجر حسب المصروفات النفقات الفعلية التي ينفقها المقاول، في إطار الصفقة العمومية للأشغال، يضاف إليها هامش الربح ، يُحسب بنسبة مائوية أو يحدد جزافيا بصفة مسبقة. تتعلق النفقات المأخوذة بعين الاعتبار بالوسائل التي ينفذها المقاول. يتعلق الأمر برواتب وتعويضات المستخدمين وأعباء الرواتب والمواد والمواد الاستهلاكية واستخدام المعدات والنفقات العامة والضرائب والرسوم 24 يونيو سنة 2021 م المفروضة على الورشة. يجب أن تكون هذه النفقات موضوع تحليل التكاليف من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم العروض. يجب أن يحدد اللجوء إلى هذا النوع من دفع الأجر وكيفيات تنفيذها في دفتر الشروط و في ملف استشارات المؤسسات، بعنوان تنظيم الصفقات العمومية وكذا في دفتر التعليمات الخاصة. 4.16. يعتبر كدفع الأجر بسعر مختلط ، كل سعر يدفع مقابل إنجاز المنشأة و/أو مجموعة الخدمات، موضوع الصفقة العمومية للأشغال بسعر إجمالي وجزافي بالنسبة لجزء منها، وبناء على قائمة سعر الوحدة بالنسبة للجزء الآخر منها. في هذه الحالة، يتم الدفع لكل جزء، بالرجوع إلى الكيفيات الخاصة بكل سعر. القسم الثالث الأولوية حسب تطبيق طبيعة السعر المادة 17 : ينتج عن اختيار كيفيات دفع الأجور في إطار الصفقات العمومية للأشغال، أولوية تختلف بإختلاف طرق دفع الأجور المعتمدة. 1.17. كيفية الدفع على أساس قائمة سعر الوحدة : عندما يتم الدفع على أساس قائمة سعر الوحدة، يتم تحديد أولوية ملاحق التزام التعهد حسب الترتيب الآتي :

  • قائمة سعر الوحدة التي تكرس في هذه الحالة، الطابع التعاقدي والثابت لأسعار الوحدة،
  • التفصيل الكمي والتقديري الذي يحدد، في هذه الحالة، المبلغ التقديري للصفقة العمومية للأشغال، – رسالة التعهد المقبولة، التي تسجل من بين عناصر أخرى، المبلغ التقديري للصفقة العمومية للأشغال. 2.17. كيفيات الدفع على أساس السعر الإجمالي والجزافي : عندما يتم الدفع على أساس سعر إجمالي وجزافي، تُحدد أولوية ملاحق التزام التعهد حسب الترتيب الآتي : رسالة التعهد المقبولة، التي تسجل السعر الإجمالي والجزافي للصفقة العمومية للأشغال، المحدد دفعة واحدة ومسبقا، والذي يكتسي، في هذه الحالة، طابعا تعاقديا
  • تحليل السعر الإجمالي والجزافي المقدم في شكل تفصيل تقييمي يتضمن، لكل مشروع، جزء من مشروع أو لكل مجموعة من خدمات الأشغال الكمية التي يجب تنفيذها وسعر الوحدة الموافقة لها، – عند الحاجة، كشف وصفي وتقديري مفصل، يقدمه المقاول، في ملحق تحليل السعر الإجمالي والجزافي، والذي

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م يمكن استخدامه في إعداد التسبيقات المتعلقة بأسعار المنشأة ، عندما يتم اعتماد هذه الكيفية من الدفع، تقييم الخدمات المقدمة، تغيرات الأسعار، إن اقتضى الأمر ذلك، وكذا إعداد الحسابات المؤقتة والحساب العام والنهائي. القسم الرابع تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال المادة 18 : تعتبر أسعار الصفقة العمومية للأشغال ثابتة وغير قابلة للمراجعة ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، بصفة صريحة، في دفتر الشروط ودفتر التعليمات الخاصة. 1.18. عندما يكون السعر خاضعًا للتغيير، يجب أن ينص دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال على صيغة أو صيغ تغيير الأسعار وكذا كيفيات تنفيذها. 2.18 في إطار الصفقات العمومية للأشغال، يمكن استعمال، حسب موضوع الصفقة، مؤشرات تجمع عددا معينا من الأرقام الاستدلالية. 3.18. في حالة الصفقات العمومية للأشغال المبرمة حسب إجراء الدراسة والتنفيذ”، يتم تنفيذ تغيير الأسعار المنصوص عليه في دفتر الشروط عن طريق صيغة تغيير الأسعار، يتم اعتمادها في إطار ملحق بعد تسليم الدراسات. . 4.18. غير أنه، فيما يخص صيغ تغيير الأسعار المرتبطة بخدمات الأشغال التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية لبلد المقاول أو أرقام استدلالية رسمية أخرى. المادة 19 : كيفيات تنفيذ تغيير الأسعار يجب أن تراعى في صيغة أو صيغ تغيير الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة ومداها، موضوع الصفقة العمومية للأشغال من خلال تطبيق “معاملات” لمختلف الأرقام الاستدلالية التي تخص المواد” و “الأجور” و”العتاد”. وتتمثل “المعاملات “ التي يجب مراعاتها في صيغة أو صيغ تغيير الأسعار، فيما يأتي : المعاملات المحددة مسبقا والواردة في دفتر الشروط و / أو في ملف استشارة المؤسسات، باستثناء الحالات المستحيلة المبررة كما ينبغي

  • المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة عمومية للأشغال مبرمة حسب إجراء التراضي البسيط. ويجب أن تشتمل صيغة أو صيغ تغيير الأسعار على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13
  • جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر ، لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة (15%)،
  • حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة ) 5 % ( ،
  • الأرقام الاستدلالية “الأجور” المطبقة حسب تغيراتها، بالنسبة للفترة المذكورة، ويطبق عليها معامل التكاليف الاجتماعية، الأرقام الاستدلالية “المواد” و”العتاد” المطبقة والتي تمثل الخدمة ، موضوع الصفقة العمومية للأشغال. المادة 20 : أنماط تغير الأسعار يقصد بنمط تغير الأسعار، حسب الحالة، تحيين الأسعار و/أو مراجعتها. 1.20. تحيين أسعار صفقة عمومية للأشغال التحيين هو تحديث السعر الثابت للصفقة قبل أي بدء في تنفيذ الأشغال. تحيين أسعار صفقة عمومية للأشغال هو كيفية من كيفيات التكفل بتغير الأسعار، يتم مرة واحدة فقط، ويسمح بتطور السعر الأولي المحدد في العرض قصد مراعاة التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين تاريخ انتهاء صلاحية العروض وتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال، موضوع الصفقة، وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية. لا يمكن، تحت أي ظرف الدفع الكلي لمبلغ التحيين المحسوب بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي. يتوافق كل حساب شهري مع وضعية تحيين. 2.20. مراجعة أسعار صفقة عمومية للأشغال مراجعة أسعار صفقة عمومية للأشغال هو نمط التكفل بتغيير الأسعار، تتم دوريا، تسمح بالأخذ بالحسبان التقلبات الاقتصادية التي تبينت طوال مدة تنفيذ الأشغال، وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية. يتوافق كل مشروع حساب شهري مقدم ومحين مسبقًا، عند الاقتضاء، مع مراجعة السعر. تقدم مذكرة مراجعة الحسابات الشهرية المذكورة أعلاه، حسب الحد الأدنى المنصوص عليه في تنظيم الصفقات العمومية والحد الأقصى المنصوص عليه في دفتر التعليمات الخاصة.

3.20. تغير أسعار الأشغال الإضافية في حالة الأشغال الإضافية، المحددة في المادة 34 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، فإنه يتم تنفيذ تغير السعر المطبق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة و 2.20 أعلاه .1.20 1.3.20. يجب أن يتوافق الرقم الاستدلالي القاعدي الذي يجب اعتماده في تنفيذ مراجعة أسعار الأشغال الإضافية مع الرقم الاستدلالي للشهر الذي تم فيه تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال لهذه الصفقة. 4.20. تغير أسعار الأشغال التكميلية في حالة الأشغال التكميلية المحددة في المادة 34 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، وما لم تنص شروط التفاوض الخاصة بالأسعار الجديدة على خلاف ذلك، فإن تنفيذ تغير الأسعار المطبقة على الأشغال التكميلية يقتصر ، حصريًا، على مراجعة الأسعار ويتم ذلك وفقًا للشروط المحددة في المادة 2.20 أعلاه ، شرط تمديد آجال التنفيذ، التي يُحتمل أن تتوافق مع الأشغال الإضافية المذكورة، على الأقل، لثلاثة (3) أشهر. 1.4.20 دون الإخلال بالشروط المذكورة أعلاه، ويجب أن يتوافق الرقم الاستدلالي القاعدي الذي يجب اعتماده في تنفيذ مراجعة أسعار الأشغال التكميلية مع الرقم الاستدلالي للشهر الذي تم فيه التبليغ بالأمر بالخدمة و/أو بالملحق المتضمن الأشغال المذكورة. المادة 21 : عندما يكون سعر الصفقة المبرمة بالتراضي البسيط، محل تغيّر، يجب أن تعتمد صيغة أو صيغ تغيير الأسعار المحددة باتفاق مشترك، حسب نمط الدفع المتفق عليه : على أساس الكشف الوصفي والتقديري المفصل، الذي يجب أن يكون مطلوبا كملحق لتحليل السعر الإجمالي والجزافي، في حالة الدفع بناء على سعر إجمالي وجزافي، على أساس تفصيل فرعي لأسعار الوحدة، الذي يجب أن يكون مطلوبا كملحق قائمة أسعار الوحدة، في حالة الدفع على أساس قائمة أسعار الوحدة. الباب الثاني الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال الفصل الأول تحضير وتنظيم ونظام الورشة القسم الأول تحضير الورشة المادة 22 : يجب أن يراعي المقاول بعض القواعد المتعلقة بشروط تحضير وتنصيب الورشة أو الورشات بهذا الصدد، يجب على المقاول الحائز على الصفقة العمومية للأشغال : 24 يونيو سنة 2021 م

  • أن يستطلع، مع مراعاة الوثائق المقدمة ولا سيما المخطط الكتلي والمواقع المخصصة للورشات وكذا طرق ووسائل الوصول إليها،
  • أن يكون على دراية بكل التنظيمات الإدارية التي يجب الالتزام بها لتنفيذ الأشغال،
  • أن يحدد عراقيل تنفيذ الأشغال الخاصة للورشة أو الورشات التي قد تشمل، خاصة : • طبيعة الأرضية، • المنشآت السطحية أو الباطنية المتواجدة في المواقع • الأضرار التي من شأنها أن تؤثر على جودة البيئة خلال إنجاز الأشغال. إتخاذ كل تدابير النظام والنظافة والتسيير البيئي والأمن في الورشة، لتفادي الحوادث ، سواء فيما يتعلق بالمستخدمين أو بالغير،
  • احترام كل أنظمة وتعليمات السلطة المختصة في هذا الإطار. 1.22. مهما يكن من أمر ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في دفتر الشروط ، يتحمل المقاول جميع التكاليف والأعباء الناتجة عن تنصيب الورشة. 2.22. يجب على المقاول إتخاذ كل الإجراءات المذكورة آنفا في حدود فترة تحضير الأشغال المنصوص عليها، حسب الحالة، بموجب أحكام المادة 3.29 أو 6.29. القسم الثاني تنظيم الورشة المادة 23 : يقصد بتنظيم الورشة، التدابير التي تهدف إلى : تنظيم وترتيب وضمان إمكانية تتبع أطوار الأشغال من خلال تنظيم حركة الآلات والمركبات في الورشة وتحديد المواقع الجيدة لعمليات التسليم ومناطق التخزين ومختلف ورشات العمل والشبكات بجميع الوسائل المعتمدة، تحديد مكان المكاتب وورشات العمل ومناطق التصنيع وكذلك أماكن الإقامة، عند الاقتضاء، تنظيم وتنسيق وجود العديد من المقاولين في نفس الورشة. في حالة ما إذا كانت القطع الأرضية التي تم توفيرها له من قبل المصلحة المتعاقدة لإنجاز المشروع غير كافية لتنصيب الورشة، يسهر المقاول على الحصول على الأراضي التي قد يحتاجها، على حسابه وتحت مسؤوليته.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م مهما يكن من أمر ، يتم إعداد مخطط تنصيب الورشة من طرف المقاول أو المقاولين المتدخلين ويخضع لموافقة المصلحة المتعاقدة. يجب إلحاقه بالصفقة أو الصفقات العمومية للأشغال الخاصة به كوثيقة إرشادية، بعد إبرام الصفقة أو الصفقات العمومية للأشغال كل تعديل لاحق لمخطط تنصيب الورشة يجرى في الأشكال نفسها. . 1.23. بغض النظر عن المذكرة أو المذكرات التقنية المرفقة بالصفقة العمومية ولضمان حسن سير الأشغال، تفتح المصلحة المتعاقدة سجلا خاصا بالورشة ترقمه وتؤشر عليه، يتضمن ما يأتي :

  • العنوان الدقيق للمشروع
  • أسماء وصفات وعناوين مختلف المتدخلين والمناولين عند الاقتضاء
  • التواريخ التقديرية لبداية تدخل كل من المتدخلين والمناولين، عند الاقتضاء،
  • الموارد المسخرة من طرف المقاول أو المقاولين لإنجاز الأشغال خلال الفترة المحددة وتطابقها مع تلك المقترحة في إطار التعهد، لاسيما المذكرة التقنية التبريرية،
  • العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقة، الملاحظات والتعليمات و/أو التبليغات التي ترسلها المصلحة المتعاقدة أو ممثلها إلى صاحب الاستشارة الفنية والمقاول وإلى كل متدخل آخر في الورشة مؤشر عليها من الأطراف المعنية وتتبع بردودها المحتملة،
  • الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ الصفقة،
  • المعطيات المتعلقة بالظروف المناخية، عند الاقتضاء،
  • الانقطاعات وأسبابها، التأجيلات وأسبابها،
  • كل حدث يمكن أن يؤدي إلى إنقطاع الأشغال أو توقفها و / أو تأجيلها،
  • المراقبة المنجزة
  • إمكانية تتبع تصريف نفايات الورشة، مجموعة الوثائق، الدائمة والظرفية، الصادرة أو الواردة من المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة . الفنية. يجب أن تُدرج هذه المستندات حسب الترتيب الزمني من طرف المصلحة المتعاقدة أو ممثلها في السجل اليومي الخاص للورشة ويوقع حضوريا من طرفها وكذا من طرف المقاول أو المقاولين. في حالة تجمع مؤقت، يُوقع السجل اليومي الخاص للورشة من طرف الوكيل، مما يؤدي إلى إلزام جميع أعضاء التجمع المؤقت. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 يجب على المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أن تضبط السجل اليومي الخاص للورشة وتضعه تحت تصرف المتدخلين المصرح لهم بالاكتتاب فيه. ويرفق بالصور والرسومات ونتائج التجارب التي تم إجراؤها ونسخ من الكشوفات الحضورية الخاصة بالأشغال المنجزة ومحاضر الاجتماعات وأي وثيقة أخرى تتعلق بتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. بالنسبة للمشاريع المقسمة إلى حصص، يتم فتح نفس عدد السجلات الخاصة للورشة بعدد الحصص. يعد السجل اليومي الخاص للورشة وثيقة أساسية في إطار العمليات التي تسبق قرار الاستلام المؤقت للأشغال، موضوع الصفقة. المادة 24 : عند تدخل عدة مقاولين في نفس الورشة : 1.24. يحدد دفتر التعليمات الخاصة الكيفية التي يجب أن يعتمدها كل مقاول في إتخاذ التدابير الضرورية للسير الجيد للورشة، سلامة المتدخلين وأي إجراء مشترك آخر. 2.24. بصفة خاصة، بالنسبة لأشغال البناء وفي حالة عدم تحديد المسؤوليات في دفتر التعليمات الخاصة، فإن المقاول المكلف بالأشغال الأساسية يتحمل المسؤوليات المذكورة في الفقرة السابقة. 3.24. في جميع الحالات، وما عدا أحكام مخالفة منصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة، فإن المصاريف المتعلقة بتكاليف المصلحة المشتركة المتأتية عن الإدارة الجماعية للأشغال والرامية إلى ضمان تنظيم وحسن سير الورشة وبعد المراقبة التي يقوم بها صاحب الاستشارة الفنية، تتوزع بين المقاولين بالتناسب مع مبالغ الصفقات العمومية للأشغال الخاصة بها. ووفقا لهذه الشروط، يمكن إيداع هذه النفقات في حساب تناسبي، وفقًا لأحكام المواد من 87 إلى 90 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، والذي يمسكه المقاول المكلف بالأشغال الأساسية. 4.24. يجب على كل مقاول متدخل متابعة مجمل الأشغال والاتفاق مع المقاولين الآخرين على ما هو مشترك في هذه الأشغال، والدراية المسبقة بكل ما هو ضروري لإنجازها وتوفير المؤشرات الضرورية الخاصة بأشغالها وضمان متابعتها وإحالتها إلى صاحب الاستشارة الفنية في حالة النزاع. 5.24 يجب أن يحصل المقاول أو المقاولون على تأمين يغطي مسؤوليتهم تجاه الغير في حالة وقوع حوادث أو أضرار للغير بسبب تسيير الأشغال أو كيفيات تنفيذها. مهما يكن من أمر ، يظل المقاول أو المقاولون مسؤولين في هذا السياق.

القسم الثالث نظام الورشات المادة 25 : في إطار نظام الورشات، يجب على المقاول :

  • اتخاذ على مستوى ورشاته، كل تدابير النظام والسلامة التي من شأنها تجنب الحوادث، سواء فيما يتعلق بالمستخدمين أو بالغير. يجب عليه الامتثال لكل أنظمة وتعليمات السلطة المختصة، ضمان إضاءة وحراسة الورشات وكذلك اللافتات الداخلية والخارجية الخاصة بها. كذلك، يتكفل بالسياج الذي يناسب طبيعة كل ورشة ويتكفل بها حصريا
  • اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أي خطر يحتمل أن تسببه الأشغال للغير، لاسيما الطريق العام في حالة عدم إنحراف هذا الأخير، حماية نقاط العبور الخطرة على طول وعبر الطرقات المتصلة، بحواجز الحماية المؤقتة أو أي وسيلة مناسبة أخرى. يجب أن تكون عند الاقتضاء، مضاءة وإن لزم الأمر، محروسة
  • أن يسهر على أن لا تسبب الأشغال والإنشاءات الخاصة بمؤسسته لحركة المرور على مستوى الطرقات والسكك الحديدية والمسالك المائية والجوية أي عائق غير مصرح به في الصفقة العمومية للأشغال،
  • أن يتكفل بكل إجراءات النظام والأمن المنصوص عليها في هذه المادة. 1.25. في حالة عدم امتثال المقاول للمواصفات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه ، يمكن للمصلحة المتعاقدة ، باقتراح من صاحب الاستشارة الفنية، اتخاذ التدابير اللازمة، في أي وقت وعلى حساب المقاول الذي يتحمل عواقبها أيضا، بعد عشرة (10) أيام من بقاء الإعذار دون رد. 2.25. في حالة الطوارئ أو الخطر الوشيك، يمكن اتخاذ التدابير المذكورة في الفقرة السابقة دون إشعار مسبق ودون أجل. . 3.25. إن تدخل المصلحة المتعاقدة لا يعفي المقاول من أي مسؤولية. 4.25. عند الضرورة، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد استشارة صاحب الاستشارة الفنية، أن تطلب فصل العمال أو موظفي المقاول من الورشة. في هذه الحالة، يتحمل المقاول حصريًا عواقب هذه الإقالات. 5.25. عندما يكتشف المقاول ومناويله عملا تخريبيا يتعين عليهم تنبيه صاحب الاستشارة الفنية، على الفور، 24 يونيو سنة 2021 م دون الإخلال بتطبيق الإجراءات الردعية و/أو الحازمة المنصوص عليها في المواد 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 6.25. إذا اعتبرت المصلحة المتعاقدة، في أعقاب عمل تخريبي، أنه يجب إتخاذ تدابير أمنية، لاسيما تلك التي تستهدف المستخدمين، يجب على المقاول الحائز على الصفقة ومناوليه ، عند الاقتضاء، الالتزام تطبيقها دون أجل. لا يمكنهم استعمالها للمطالبة بالتعويض. 7.25. مهما يكن من أمر، يلتزم المقاول بالأوامر الصادرة عن المصلحة المتعاقدة في إطار نظام ورشات البناء ويضمن، على نفقته، تنفيذ إجراءات النظام المقررة. الفصل الثاني الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال القسم الأول الكيفيات المتعلقة بالتبليغ المادة 26 : التبليغ هو إجراء يسمح بإعلام الطرف أو الأطراف المتعاقدة بمعلومة أو قرار، بأي وسيلة مادية أو غير مادية تمكن من تحديد بصفة مؤكدة تاريخ ووقت الاستلام. 1.26. يعتبر تاريخ ووقت الاستلام اللذان يجب ذكرهما في الوصل تاريخا ووقتا للتبليغ الفعلي. 2.26 يمكن أن يخضع التبليغ لأجل أقصى، حسب موضوعه. 3.26 يتم تبليغ المقاول بقرارات أو معلومات من المصلحة المتعاقدة والتي تحدد سريان الأجل :
  • إما مباشرة للمقاول، أو لممثله المفوض قانونا، مقابل وصل،
  • إما عن طريق تبادلات غير مادية أو عبر وسائل إلكترونية. يتم تحديد شروط استعمال الوسائل غير المادية أو الوسائل الإلكترونية في دفتر الشروط و في ملف استشارة المؤسسات و / أو في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال
  • إما بأي وسيلة أخرى تسمح بتحديد تاريخ ووقت استلام القرار أو المعلومة. 4.26. يمكن إرسال التبليغ المذكور في الفقرات السابقة إلى عنوان المقاول المذكور في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال أو إلى مقره الاجتماعي، في حالة تعذر ذلك.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 5.26. في حالة المناولة، يتم التبليغ إلى المقاول الحائز على الصفقة العمومية للأشغال لحسابه ولحساب مناوله أو مناوليه. 6.26. في حالة التجمع المؤقت، يرسل التبليغ لوكيل التجمع المؤقت مهما كانت طبيعة هذا التجمع. القسم الثاني الكيفيات المتعلقة بأوامر الخدمة المادة 27 : أمر الخدمة هو أمر مكتوب صادر عن المصلحة المتعاقدة في إطار التعبير عن سلطتها في القيادة، الذي يهدف إلى تبليغ المقاول بقرارات مبررة أو معلومات تندرج في الإطار العام للصفقة العمومية للأشغال التي يحوز عليها. . 1.27. تتم كتابة أوامر الخدمة، المقترحة من طرف صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، والموقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، يتم تأريخها وترقيمها وتسجيلها. ويستلم المقاول وصل استلام مؤرخ. 2.27. تتمثل أنواع الأوامر بالخدمة التي تندرج في إطار الصفقة العمومية للأشغال على الخصوص، فيما يأتي :

  • أوامر الخدمة المتضمنة تبليغ الصفقات العمومية للأشغال، أوامر الخدمة المتضمنة بداية الأشغال وتوقفها واستئنافها، أوامر الخدمة التي تنص على الأشغال الإضافية و/ أو الأشغال التكميلية، وفق الشروط التنظيمية المعمول بها،
  • أوامر الخدمة التي تندرج في إطار أشغال المناولة،
  • أوامر الخدمة التي تتضمن تنفيذ الأقساط الاشتراطية بعد قرار تأكيدها،
  • أوامر الخدمة التي تنص ، بعد ملاحظة سوء الأحوال الجوية، المدرجة في السجل اليومي الخاص للورشة في الوقت الفعلي، على تأجيل أو تأخير التاريخ المتوقع لنهاية آجال التنفيذ الموافق لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المحسوبة ، بعد الخصم المحتمل لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المتفق عليها جزافيا في دفتر التعليمات الخاصة، وبطبيعة الحال، يتم إعداد أوامر الخدمة هذه بعد وقوع هذه الأحداث. مهما يكن من أمر ، يجب أن يكون إعداد أمر الخدمة مبررًا ويجب أن يندرج ، بشكل مباشر و/أو غير مباشر، في إطار الموضوع العام للصفقة العمومية للأشغال، يجب أن لا يعد أمر الخدمة هذا، بأي حال من الأحوال، بطريقة مؤقتة أو بعنوان التسوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 3.27. تبلغ أوامر الخدمة عن طريق ما يأتي : رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام، يعتبر تاريخ الإشعار بالاستلام هو تاريخ التبليغ
  • التوجيه مقابل وصل الإيداع، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التبليغ، أي وسيلة غير مادية مع إثبات الاستلام، يحدد دفتر الشروط وملف استشارة المؤسسات و / أو دفتر التعليمات الخاصة، الوسائل غير المادية المناسبة لتحديد الأطراف المتعاقدة وتضمن تتبع التبادلات. يقوم المقاول بإرجاع نسخة واحدة أو أكثر إلى المصلحة المتعاقدة عند الاستلام وبعد التوقيع عليها وإظهار تاريخ استلامها. 4.27. في حالة وجود صعوبات في تبليغ أمر الخدمة أو إذا رفض المقاول الإقرار بالاستلام، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء لمصالح المحضر القضائي لتبليغه أمر الخدمة المعني. 5.27. في حالة وجود صعوبة في تبليغ أمر الخدمة من طرف المحضر القضائي للمقاول أو إذا رفض هذا الأخير الإقرار بالاستلام، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد محضر عجز والذي يعد بمثابة تبليغ أمر الخدمة. 6.27 يعتبر تاريخ استلام أمر الخدمة، تاريخ التبليغ الفعلي، في حالة عدم حدوث ذلك ، يعتبر أمر الخدمة مستلما في اليوم الموالي لتاريخ تسليم أو إرسال التبليغ. 7.27. يجب على المقاول الامتثال لمواصفات أوامر الخدمة المبلغة له. وتعتبر تنفيذية فور تبليغها. 8.27. عندما يلاحظ المقاول أن مواصفات أمر الخدمة تتجاوز التزامات صفقته، يجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، تقديم الملاحظة المكتوبة والمبررة إلى المصلحة المتعاقدة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها. لا يوقف تنفيذ أمر الخدمة ما لم يؤمر بخلاف ذلك. 9.27 ترسل أوامر الخدمة المتعلقة بخدمات الأشغال المناولة إلى المقاول الحائز على الصفقات العمومية للأشغال، والذي وحده يملك الحق في تقديم التحفظات. 10.27. في حالة التجمع المؤقت، ترسل أوامر الخدمة إلى وكيل التجمع المؤقت الذي وحده يملك الحق في تقديم التحفظات. 11.27. مهما يكن من أمر، يهدف أمر الخدمة إلى إرسال مواصفات المصلحة المتعاقدة في حدود الشروط التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة وتلك المتعلقة بالأحكام المطبقة وغير المستثناة من دفتر البنود الإدارية العامة.

القسم الثالث الكيفيات المتعلقة بالأجل الإجمالي لتنفيذ الأشغال وأجل تنفيذ الأشغال ومدتها المادة 28 : الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. يتمثل الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، الذي ينبغي على المقاول الامتثال به، هو ذلك الموزع على فترات التنفيذ العام للأشغال بما في ذلك نزع منشآت الورشة وإعادة الأرضيات والمواقع إلى حالتها الأصلية. 1.28. يشمل الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقات العمومية للأشغال ما يأتي : فترة تحضير الأشغال المحددة في المادة 29 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا،

  • أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بما في ذلك نزع منشآت الورشة وإعادة الأرضيات والمواقع إلى حالتها الأصلية المحددة في المادة 30 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. يعتبر الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال ثابتا باستثناء الحالات المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية وفي إطار دفتر البنود الإدارية العامة هذا. المادة 29 : مدة تحضير الأشغال يغطي تحضير الأشغال الفترة التي تسمح للمقاول القيام بمختلف الإجراءات والمهام الإدارية والتقنية المتعلقة بالأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، والتي من الضروري تجسيدها قبل أي بدء فعلي في تنفيذ هذه الأشغال، تحسب هذه الفترة ابتداء من تاريخ التبليغ بالتوقيع على الصفقة العمومية للأشغال وتنتهي عند تسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة 3.29 أدناه. 1.29. تقرر المصلحة المتعاقدة إدراج فترة تحضير الأشغال من عدمه في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات أثناء تحديد الاحتياجات، وكذا في دفتر التعليمات الخاصة، أثناء تحديد الاحتياجات التي يجب تلبيتها. 2.29 يجب على المصلحة المتعاقدة، على وجه الخصوص، أن تقرر وجوب إدراج هذه الفترة في أجل تنفيذ الصفقة أو أنها تكون موضوع فترة محددة ولها كيفيات خاصة. التي ينص عليها دفتر الشروط و/أو ملف استشارة المؤسسات وكذا دفتر التعليمات . الخاصة 3.29 إذا كانت فترة تحضير الأشغال المنصوص عليها محددة من أجل ضمان توافقها مع الآجال الأخرى وكذا التناسق في التنفيذ والإنجاز، فإنه يجب تحديد أجلها النهائي وكيفيات تنفيذها وسيرها بالكامل. 24 يونيو سنة 2021 م يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة الآجال القصوى، في إطار الأجل المحدد الذي يجب على المقاول خلاله تقديم برنامج تنفيذ الأشغال لموافقة المصلحة المتعاقدة وابتداء من تاريخ التبليغ بالتوقيع على الصفقة، طبقا لأحكام المادة أدناه .4.29 يمكن لدفتر التعليمات الخاصة البدء الفعلي للأشغال بعرض برنامج تنفيذها والموافقة عليها. 4.29. يحدد برنامج تنفيذ الأشغال على وجه الخصوص، العتاد والطرق التي يتم استعمالها وكذا الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال المعدة وذلك بتحديد فترات التدخل في مختلف أشغال البناء و / أو في مراحل الأشغال في إطار أجل تنفيذ الأشغال ويرفق مخطط تنصيب الورشة والإنشاءات المؤقتة بهذا البرنامج. 5.29. إذا كان دفتر التعليمات التقنية المشتركة و/ أو دفتر التعليمات الخاصة ينص على ذلك، يعد المقاول، حسب الحالة، مخطط ضمان الجودة و / أو مخطط تنظيمي لضمان جودة الورشة، مبينا التدابير المتعلقة بتسيير الجودة ويبلغه للمصلحة المتعاقدة التي توافق عليه. يعد المقاول مسؤولا عن تدابير هذا المخطط و / أو المخطط التنظيمي. وهذا الأخير حر في تعديلها، باستثناء تلك المذكورة في العقد بموجب الصفقة العمومية للأشغال. تبلغ التعديلات إلى المصلحة المتعاقدة حسب الأشكال نفسها والتي كانت سائدة ابتدائيا. . 6.29. في حالة عدم وجود نص صريح، تعتبر فترة تحضير الأشغال مدرجة في أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال المحددة في المادة 30 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، والتي يمكن تقسيمها، في هذه الحالة، إلى مرحلتين : مرحلة أولى تتعلق بتحضير الأشغال، – مرحلة ثانية تتعلق بالإنجاز الفعلي للأشغال. يجب إعداد هاتين المرحلتين بطريقة دقيقة، وإبلاغها إلى كل المتدخلين ويشكل التبليغ بأمر الخدمة الخاص بانطلاق الأشغال تبليغا لكلتا المرحلتين. 7.29. يمكن أن يرتبط كل قسط في إطار صفقة تتضمن قسط ثابت وقسط اشتراطي، وكل صفقة تطبيق، في إطار عقد برنامج، أو عند الاقتضاء، كل حصة في إطار صفقة عمومية محصصة، بفترة تحضير الأشغال وفق الشروط المذكورة في الفقرات السابقة وحسب النسب والقوام المتعلقة بها. 8.29. مهما يكن من أمر ، وعند انقضاء الأجل المحدد الممنوح لتحضير الأشغال بفعل المقاول، لا يمكن تمديد

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م لهذه الفترة. وفي هذه الحالة، ودون الإخلال بالتدابير الردعية المناسبة، فإن أي تأخير في إنهاء تحضير الأشغال يحتسب بلا تمييز في أجل تنفيذ الأشغال. المادة 30 : أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يعد أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال الأجل الممنوح للمقاول من أجل إنجاز الأشغال المتفق عليها في العقد، بما في ذلك سحب عتاد الورشة وإعادة الأرضيات والأماكن إلى حالتها الأصلية، ويتوافق مع الفترة الممتدة من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة لبدء الأشغال إلى غاية تاريخ انقضاء أجل التنفيذ. يحدد دفتر التعليمات الخاصة لكل صفقة عمومية للأشغال ، أجل تنفيذ الأشغال. 1.30. إذا تم التخطيط لفترة تحضير الأشغال بطريقة خاصة، يبدأ أجل تنفيذ الأشغال عن طريق التبليغ بأمر الخدمة، أو مهما يكن من أمر، عند انقضاء الأجل المحدد الممنوح للفترة المذكورة، وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 3.29 و 8.29 أعلاه. 2.30. في حالة ما إذا كان تحضير الأشغال جزء من أجل تنفيذ الأشغال، تبدأ فترة التحضير عند التبليغ بأمر الخدمة لانطلاق الأشغال. 3.30. يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة، في إطار أجل تنفيذ الأشغال المخصصة للصفقة العمومية للأشغال، آجال تنفيذية جزئية لتنفيذ أشطر معينة من الأشغال أو منشآت معينة أو أجزاء من منشآت أو مجموعة خدمات. في هذه الحالة، تلحق الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال التي وافقت عليها المصلحة المتعاقدة بوثائق الصفقة، وتعد كوثيقة ذات قيمة تعاقدية. 4.30. في حالة الأشغال المخصصة، تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تنفيذ الأشغال الخاصة بكل حصة والتي تقع على عاتق المقاول أو المقاولين وفقًا لشروط المنح، في إطار رزنامة مفصلة لتنفيذ الأشغال تتضمن أجال تنفيذ مجمل الحصص. تحدد هذه الرزنامة المفصلة أيضا تواريخ التدخل المتعلقة بكل حصة وتراكبها وتسلسلها وربطها. يشكّل الرزنامة المفصلة الشاملة لتنفيذ الأشغال، المحينة عند الضرورة، وثيقة تعاقدية، وفي ظل هذه الشروط، يجب أن تلحق كل حصة على التوالي بوثائق الصفقة كل الحصة الموافقة لها. 5.30. في حالة صفقة الأقساط الاشتراطية، تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تنفيذ أشغال كل قسط والتي تقع على عاتق المقاول، ضمن رزنامة مفصلة شاملة لتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أجال تنفيذ مجمل الأقساط، وفي حدود أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بأقساط اشتراطية. تحدد كذلك الرزنامة المفصلة الشاملة التنفيذ تواريخ التدخل لكل قسط للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 وكذا تركيبها وتسلسلها وترابطها مع الأقساط الأخرى. تشكّل الرزنامة المفصلة الشاملة لتنفيذ الأشغال، المحينة عند الضرورة، وتعد وثيقة تعاقدية، وفي ظل هذه الشروط، يجب أن تلحق بوثائق صفقة الأقساط الاشتراطية. 6.30. قبل الاستلام المؤقت للأشغال وتحت طائلة التدابير الردعية المناسبة، يجب على المقاول القيام بسحب إنشاءات الورشة وإعادة الأماكن التي شغلتها الورشة إلى حالتها الأصلية. يشمل لاسيما تفكيك وإزالة معدات وإنشاءات الموقع وإخلاء المواد الزائدة وإعادة تأهيل الأرضيات ( هدم الأساسات، والإنشاءات المؤقتة والتسوية …) ونظافة المحيط. المادة 31 : مدة الصفقة العمومية للأشغال تشكل مدة الصفقة العمومية للأشغال فترة الصلاحية المحددة على وجه الخصوص، للصفقة ذات طلبات ولعقد البرنامج. خلال هذه الفترة، ينفذ المقاول الأشغال، موضوع الصفقة أو عقد البرنامج، بناء على أجل أو عدة أجال تنفيذ معبر عنها في حدود هذه الفترة وحسب الحالة، في إطار سندات طلب للصفقات ذات الطلبات أو في إطار صفقات التطبيق بالنسبة لعقود البرامج. 1.31. في حالة صفقة ذات طلبات، تحدد المدة بسنة (1) واحدة قد تكون ثابتة أو قابلة للتجديد في حالة التجديد، يتم التعبير عن المدة الإجمالية للصفقة ذات الطلبات في حدود خمس (5) سنوات. يمكن أن تتداخل السنة وتجديدها المحتمل مع سنتين (2) ماليتين أو أكثر. 2.31. يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية مرجعية سنوية أو متعددة السنوات. وقد يخص فترة يمكن أن تتداخل على مدى سنتين (2) ماليتين أو أكثر، لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال مدة خمس (5) سنوات. يتم تنفيذ عقد البرنامج من خلال إبرام صفقة أو عدة صفقات تطبيق والتي يندرج أجل تنفيذها في حدود مدة عقد البرنامج المتعلقة بها. المادة 32 : كيفيات تحديد وحساب الآجال والمدد تحدد كيفيات تحديد وحساب الأجل الإجمالي للتنفيذ والمدد وفق الشروط الآتية :

  • يحدد الأجل بالشهور و/ أو بالأيام. وتحدد المدة بالشهور،
  • كل أجل و / أو مدة ، مذكورة في الصفقة العمومية للأشغال، تبدأ في العمل عند الساعة الصفر (سا 00) من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه العقد الذي يمثل نقطة البداية لهذا الأجل و / أو هذه المدة، عندما يحدد الأجل بالأيام، يتم ذلك حسب أيام التقويم وينتهي في منتصف الليل من اليوم الأخير من الأجل،

عندما يكون اليوم الأخير من الأجل هو يوم عطلة بحكم القانون أو يوم عطلة رسمية، يتم تمديد الأجل إلى غاية نهاية اليوم الأول الموالي، عند منتصف الليل، عندما يتم تحديد الأجل و / أو المدة بالأشهر، يتم حسابها من تاريخ شهر بداية الأجل و / أو المدة إلى غاية تاريخ آخر شهر ينتهي فيه هذا الأجل و / أو هذه الفترة،

  • إذا لم يكن هناك تاريخ مماثل في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل و / أو المدة، تنتهي صلاحيتها في اليوم الأخير من ذلك الشهر من نهاية الأجل و / أو المدة، في منتصف الليل، عندما يتم تحديد الأجل بأيام العمل، فهو خارج أيام الراحة وأيام العطل القانونية. القسم الرابع تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه المادة 33 : مبلغ الأشغال والمبلغ التعاقدي للأشغال بعنوان دفتر البنود الإدارية العامة هذا، يقصد بما يأتي :
  • مبلغ الأشغال : مبلغ الأشغال هو المبلغ المقدر وقت اتخاذ القرار بزيادة أو نقصان مبلغ الأشغال، على أساس الأسعار الأولية للصفقة دون احتساب الرسوم ودون تحيين أو مراجعة الأسعار مع مراعاة احتمالية تحديد أسعار جديدة وذلك تطبيقا للمادة 1.34 أدناه.
  • المبلغ التعاقدي للأشغال : المبلغ التعاقدي للأشغال هو المبلغ الأولي للصفقة المبلغ، والمعدل بملاحق موقعة ومبلغة، وكذا أقساط محتملة اشتراطية مؤكدة. يتم تقدير المبلغ الأولي للأشغال بالرجوع إلى الأسعار الأساسية، أي دون تحيين أو مراجعة الأسعار. في حالة صفقة ذات أقساط اشتراطية، يشمل “المبلغ “ و “المبلغ التعاقدي” للأشغال المحددان أعلاه، بالإضافة إلى القسط الثابت، تلك الأقساط الاشتراطية التي تقرر تنفيذها. المادة 34 : زيادة قوام الأشغال تقدر زيادة قوام الأشغال من خلال مقارنة بين مبلغ الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها والمبلغ التعاقدي . للأشغال. تتعلق بفئتين (2) من الأشغال :
  • خدمات الأشغال التكميلية : هي خدمات أشغال، غير منصوص عليها في العقد، تدخل في إطار الموضوع الإجمالي للصفقة والتي يعد تنفيذها أمرًا ضروريًا لإتمام إنجاز المنشأة بشكل جيد وعناصر المنشأة أو خدمات الأشغال. تطلب هذه الخدمات الخاصة بالأشغال التكميلية إجباريا بأمر بالخدمة. خدمات الأشغال الإضافية : هي خدمات الأشغال التي يعد إنجازها، بكميات أكبر من تلك المنصوص عليها 24 يونيو سنة 2021 م في العقد، ضرورية لإتمام إنجاز المنشأة بشكل جيد وأجزاء المنشأة أو خدمات الأشغال تطلب هذه الخدمات الخاصة بالأشغال الإضافية إجباريا بأمر الخدمة. هي خدمات ينطبق عليها السعر الأولي للصفقة. 1.34. سعر خدمات الأشغال التكميلية تخضع أسعار خدمات الأشغال التكميلية للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة. في حالة عدم إمكانية مراعاة الأسعار التعاقدية المحددة في الصفقة الأولية لهذه الخدمات، يمكن تحديد أسعار جديدة، عند الاقتضاء، من خلال مماثلة مع خدمات الأشغال الأكثر تشابها مع مراعاة الشروط الاقتصادية المعمول بها في شهر إعداد أمر الخدمة وتبليغه الذي ينص عليها وكذلك شروط الصفقة الأولية. وفي حالة الاستحالة المطلقة للمماثلة، يتم اتخاذ الأسعار الجارية المتداولة كشروط للمقارنة. بعد التفاوض في إطار لجنة التفاوض، التي تؤسسها وترأسها المصلحة المتعاقدة، وبناء على اقتراحات مبررة قانونا من طرف صاحب الاستشارة الفنية والمقاول، تبلغ خدمات الأشغال التكميلية مرفقة بالأسعار الجديدة للمقاول بأمر الخدمة. يمكن أن تكون الأسعار الجديدة إما أسعارا جزافية أو أسعار وحدة ، ويمكن أن تكون الأسعار الجديدة أسعارا مؤقتة وفقا لشروط معينة. في حالة عدم الاتفاق، يطبق إجراء التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادتين 116 و117 من دفتر الأعباء الإدارية العامة هذا. 1.1.34. حالة الأشغال التكميلية للصفقة مدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي في حالة صفقة يتم دفع أجرها على أساس سعر إجمالي وجزافي، وعندما تطلب المصلحة المتعاقدة تعديلات و/ أو إضافات تتعلق بالمخططات المعتمدة، يجدر أن يأخذ في الحسبان السعر الجزافي الجديد الأعباء الإضافية المحتملة التي قد يتحملها المقاول بالنظر إلى هذه التغييرات، مع استبعاد الضرر المعوض، عند الاقتضاء، وذلك تطبيقا للمادة 1.3.34 في حالة وجود كشف وصفي وتقديري مفصل ملحقا بتحليل السعر الإجمالي والجزافي، يتم استعمال عناصره، لا سيما أسعار الوحدة الواردة فيه، في إعداد الأسعار الجزافية الجديدة، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 1.34 أعلاه.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 2.1.34 حالة الأشغال التكميلية للصفقة المدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة في حالة صفقة مدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة، وعندما تطلب المصلحة المتعاقدة تغييرات في قوام الأشغال، يأخذ سعر الوحدة الجديد في الحسبان الأعباء الإضافية أدناه التي قد يتحملها المقاول، نتيجة هذه التغييرات، مع استبعاد الضرر المعوض، عند الاقتضاء، بتطبيق المادة 2.3.34. إذا كان هناك تفصيل فرعي لأسعار الوحدة ملحقا بجدول أسعار الوحدة، تستعمل عناصره، لاسيما أسعار الوحدة الواردة في التفصيل الفرعي، كأساس لإعداد أسعار الوحدة الجديدة. . 3.1.34. حالة الأسعار المؤقتة عندما لا تسمح الكميات المحددة في الصفقة العمومية للأشغال بتحقيق هدفها، باستثناء الحالات التي تكون ضمن مسؤولية المقاول، وفي انتظار إتمام الملحق، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة تسمح بأداء خدمات تكميلية بأسعار جديدة. عند الاقتضاء، واستثنائياً، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة. لا تحدد هذه الأسعار المؤقتة أو الأسعار الجديدة بشكل نهائي، فتقررها المصلحة المتعاقدة مؤقتا، بعد رأي صاحب الاستشارة الفنية واستشارة المقاول. يجب أن تكون مرفقة بتفصيل فرعي، إذا كان الأمر يتعلق بأسعار الوحدة، أو تحليل إذا كان الأمر يتعلق بالسعر الإجمالي والجزافي. 2.34 سعر خدمات الأشغال الإضافية 1.2.34. عندما لا تسمح الكميات المحددة في عقد الصفقة العمومية للأشغال بتحقيق هدفها، باستثناء الحالات التي تقع على مسؤولية المقاولة، يمكن توقع أشغال إضافية، ضمن الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية المعمول به ودون تعديل موضوع الصفقة أو نطاقه. 2.2.34. في هذه الحالة، يتم تسديد أجر أشغال المنشآت وأجزاء المنشآت وخدمات الأشغال المعنية بالكميات الإضافية التي أمرت بها المصلحة المتعاقدة، من خلال تطبيق نفس السعر الجزافي، أو في تحليل مبلغ الصفقة المبرمة على أساس السعر الإجمالي والجزافي، أو عن طريق تطبيق نفس سعر الوحدة، في التفاصيل التقديرية والكمية للصفقة المبرمة على أساس جدول أسعار الوحدة. . 3.2.34. في حالة الصفقات المبرمة على أساس السعر الإجمالي والجزافي، فإن دفع أجر الأشغال الإضافية لا يمكن أن تنتج إلا من تعديلات و/أو إضافات للمخططات على أساس السعر الإجمالي والجزافي سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 . 3.34. الحدود المتعلقة بزيادة قوام الأشغال وكيفياتها ونتائجها تختلف الحدود المتعلقة بزيادة قوام الأشغال وكيفياتها والنتائج المترتبة عنها حسب طبيعة دفع الأجر المقررة للصفقة العمومية للأشغال، وذلك على النحو الآتي : 1.3.34 بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال المدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال المدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي، يجب أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة نسبة عشرين بالمائة (20%) كحد أقصى، في الزيادة أو الزيادات المتتالية. وفي أي حالات وتحت أي شروط وكيفيات، يمكن تجاوز هذه النسبة تبعا للتعديلات و/ أو الإضافات التي أجرتها المصلحة المتعاقدة على المخططات المعتمدة ، يحق لها الفسخ. إذا كانت الزيادة أو الزيادات المتتالية تفوق النسبة القصوى لعشرين (20%) بالمائة والمحددة في دفتر التعليمات الخاصة، يحق للمقاول الفسخ الفوري لعقد صفقته العمومية للأشغال دون تعويض، بشرط أن يكون قد أرسل الطلب الكتابي إلى المصلحة المتعاقدة في حدود أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة المتضمن التعديلات و/ أو الإضافات مقارنة بالمخططات الموافق عليها. 2.3.34. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال مدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة أ. يلتزم المقاول باستكمال إنجاز المنشآت وأجزاء المنشأة و / أو خدمات الأشغال التي تغطيها الصفقة العمومية للأشغال، مهما كانت أهمية الزيادة في قوام الأشغال عالية، مقارنة بالمبلغ التعاقدي. قد تكون هذه الزيادة ناتجة عن التبعات التقنية أو عدم كفاية الكميات المنصوص عليها في الصفقة أو كل سبب آخر للتجاوز ب. في حالة حدوث زيادة أو زيادات متتالية في قوام الأشغال، لا يمكن للمقاول تقديم أي تظلم طالما أن الزيادة أو الزيادات المقدرة بالأسعار الأولية لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ التعاقدي للأشغال، ج. إذا كانت الزيادة أو الزيادات المتتالية أكبر من نسبة عشرين بالمائة (20%)، يحق للمقاول الفسخ الفوري لصفقته العمومية للأشغال دون تعويض، بشرط أن يكون قد أرسل طلبًا كتابيًا إلى المصلحة المتعاقدة، في حدود أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تبليغ أمر الخدمة، والذي سينتج عن تنفيذه زيادة في مبلغ الأشغال تتجاوز النسبة المحددة،

د. إذا فرضت المصلحة المتعاقدة ذلك، يتعين على المقاول تنفيذ قوام الأشغال بالزيادة والمنصوص عليها في إطار أمر الخدمة محل الاعتراض، في حدود النسبة المائوية المحددة أعلاه في هذه الحالة، يجب مراجعة الكمية المحتواة في أمر الخدمة وفق النسبة المحددة ، ه. يتعين على صاحب الاستشارة الفنية والمقاول بشكل مشترك، تبليغ المصلحة المتعاقدة أو ممثلها، في غضون ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل التاريخ التقديري الذي سيبلغ فيه مبلغ الأشغال أو قد يتجاوز المبلغ التعاقدي للأشغال، و. لا تتعلق الأحكام المذكورة أعلاه بالتنفيذ المتتالي للطلبات، في إطار صفقة ذات طلبات ، طالما أن تراكم هذه الأوامر يبقى في حدود الحد الأقصى للمبلغ الذي يلتزم به المقاول. 3.3.34. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، مدفوعة الأجر بأسعار مختلطة بالنسبة للصفقة العمومية للأشغال التي تدفع أجور كل الخدمات بسعر مختلط، وفق الشروط المحددة في المادة 4.16، فإن النسبة المتزايدة أو الزيادات المتتالية، التي لها الحق في الفسخ تتوافق مع تلك التي تكون طبيعة دفع أجرها، من بين النوعين المحددين في المادتين 1.3.34 و 2.3.34، الأكثر ترجيحاً، بشرط إرسال الطلب الكتابي إلى المصلحة المتعاقدة أو ممثلها في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة، والتي يؤدي تنفيذها إلى زيادة قوام الأشغال. المادة 35 : تخفيض قوام الأشغال وما يترتب عن ذلك 1.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال مدفوعة الأجر بسعر إجمالي وجزافي 1.1.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال التي يتم دفع أجرها بسعر إجمالي وجزافي، يجب أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة ابتداء من أي نسبة تخفيض أو تخفيضات متتالية، وفي أي حالات وتحت أي شروط وكيفيات ، يتم تجاوز هذا الحد تبعا للتعديلات و / أو التخفيضات التي قامت بها المصلحة المتعاقدة على المخططات المعتمدة الموافق عليها تمنح الحق في الفسخ أو التعويض. 2.1.35. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا يتجاوز التخفيض أو التخفيضات المتتالية بأي حال من الأحوال عتبة عشرين بالمائة ( 20 ) . . 2.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، التي يتم دفع أجرها وفقا لجدول أسعار الوحدة 24 يونيو سنة 2021 م 1.2.35. في حالة تخفيض أو تخفيضات متتالية في قوام الأشغال، وباستثناء تطبيق المادة 36 أدناه ، لا يجوز للمقاول رفع أي تظلم طالما أن التخفيض، المقدر بالأسعار الأولية، لا يتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ التعاقدي للأشغال. 2.2.35. إذا كان التخفيض أو التخفيضات المتتالية أكبر من هذه النسبة المائوية، فيمكن للمقاول، في نهاية الأمر، تقديم طلب بدل تعويضي عن الضرر الذي ألحق به، بسبب التخفيضات التي حدثت في هذا الإطار في حالة عدم وجود اتفاق ودي، يتم تحديد التعويض من قبل النظام القانوني المختص بأمر من المحكمة المختصة دون الإخلال بالحق في الفسخ الذي يجب المطالبة به بالشكل نفسه وضمن نفس الأجل المنصوص عليه في المادة 2.3.34 أعلاه. 3.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، مدفوعة الأجر بسعر مختلط بالنسبة لصفقة الأشغال العمومية مدفوعة الأجر كليا بسعر مختلط وفقًا للشروط المحددة في المادة 4.16، فإن عتبة التخفيض أو التخفيضات المتتالية، التي تمنح الحق في التعويض، تتوافق مع تلك التي تكون طبيعة دفع أجرها، من بين النوعين المحددين في المادتين 1.3.34 و 2.3.34، الأكثر ترجيحا. 4.35 حالة الصفقات العمومية للأشغال ذات الطلبات 1.4.35. لا تتعلق أحكام هذه المادة بالتنفيذ المتعاقب للطلبات، في إطار الصفقة العمومية للأشغال ذات الطلبات، طالما أن تراكم هذه الطلبات يظل في حد المبلغ الأدنى الذي تلتزم به المصلحة المتعاقدة. 2.4.35. أثناء تنفيذ صفقة ذات طلبات، وإذا لم يصل مبلغ الطلبات السنوية إلى ثمانين بالمائة (80%) من الحد الأدنى للمبلغ المحدد في الصفقة، من حيث القيمة أو الكميات، فإن للمقاول الحق في تعويض يساوي هامش الربح الذي كان سيحققه على الخدمات التي لا يزال يتعين أداؤها للوصول إلى هذا الحد الأدنى. . 3.4.35. في ظل هذه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وعندما لا يتم بلوغ السنة الأخيرة للصفقة ذات الطلبات، تقوم المصلحة المتعاقدة بتأجيل تجديد هذه الصفقة ذات الطلبات، وعند الاقتضاء، تعديل نطاق احتياجاتها والبدء في إجراء جديد. المادة 36 : تعديل القوام الأولي المتعلق بالمنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م عندما تجرى التعديلات على القوام الأولي المتعلق بالمنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، بحيث يختلف القوام الجديد للأشغال، الذي يدفع أجره بالرجوع إلى طبيعة السعر المطبق عليه، عند نهاية المشروع، وبنسبة تزيد عن عشرين بالمائة (20%)، وبالنقصان، يمكن للمقاول، في نهاية الأمر، تقديم طلب بدل تعويضي بناء على الضرر الذي ألحق به من جراء هذه التعديلات في القوام المرتقب للمشروع. القسم الخامس تعديل وتأخير أجل التنفيذ ومدة الصفقة العمومية للأشغال المادة 37 : تعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يُقصد بتعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، تمديد أو تقليص الفترة المتعلقة بأجل التنفيذ، بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية، الذي لا يترتب إلا عن طريق ملحق. 1.37. وفق ظروف معينة وفي انتظار إبرام ملحق، يجب أن تتضمن أوامر الخدمة التي تتطلب زيادة في الأشغال و / أو تغيير في طبيعة المنشآت أو في طبيعة عناصر المنشآت أو في طبيعة الأشغال تمديد آجال تنفيذ هذه الخدمات، عند الضرورة ودون تغيّر الشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة الأولية، لاسيما تلك المتعلقة بأجل التنفيذ الأولي دون اختلالات. 1.1.37. مهما يكن من أمر، تظل أجال تنفيذ الخدمات بالتزايد، المحددة في هذا الإطار، مؤقتة إلى حين تجسيدها في إطار ملحق يخضع لدراسة الرقابة الخارجية المسبقة. 2.37. يمكن تبرير تعديل أجل تنفيذ كل الأشغال أو قسط أو عدة أقساط من الأشغال، في إطار صفقة ذات أقساط اشتراطية، بما يأتي : تغيير مبلغ الأشغال أو تعديل في أهمية أنواع معينة من طبيعة المنشآت و / أو طبيعة عناصر المنشأة و / أو طبيعة الأشغال،

  • استبدال المنشآت و / أو عناصر المنشأة و / أو الأشغال المختلفة بتلك التي تم الاتفاق عليها في البداية، دون الإخلال بالشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة الأولية، حدوث صعوبات غير متوقعة أثناء سيرورة الورشة،
  • تأخر في تنفيذ العمليات التمهيدية التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة أو طرف آخر أو الأعمال القبلية التي قد تكون موضوع صفقة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 يقترح نطاق تعديل أجل التنفيذ من قبل صاحب الاستشارة الفنية بعد التشاور مع المقاول، وتقرره المصلحة المتعاقدة أو ممثلها الذي يقوم بتبليغه إلى المقاول وفقا للإجراءات المطبقة في هذا المجال. 3.37. تأجيل أو تعديل التاريخ المتوقع لنهاية أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بسبب سوء الأحوال الجوية. 1.3.37. يقصد، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، بسوء الأحوال الجوية ، الظروف الجوية التي تجعل أداء العمل خطيرًا فعلا على صحة أو سلامة العمال أو مستحيلا مع مراعاة طبيعته أو تقنيته. 2.3.37. في حالة اضطراب الأحوال الجوية، التي ينجم عنها توقف عن العمل في الورشات، فإن التاريخ المتوقع لانتهاء آجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يؤجل أو يؤخر بمدة تعادل فترة اضطراب الأحوال الجوية. تبلغ فترة اضطراب الأحوال الجوية هذه إلى المقاول عن طريق أمر الخدمة الذي يحدد المدة. . 3.3.37. تساوي هذه المدة عدد الأيام التي تمت ملاحظتها فعليا عن طريق كل وسيلة مكتوبة، والتي تم خلالها إيقاف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية غير المتوقع، وفقا لتلك الأحكام، بخصم العدد الجزافي لأيام الطقس السيئ، عند الاقتضاء، المبين في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة والتي هي موضوع توافق. 4.3.37. تضاف أيام العطل أو الإجازات القانونية المشمولة في فترة اضطرابات الأحوال الجوية إلى حساب تلك الفترة. 4.37 . تعديل أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بأقساط مشروطة. 1.4.37. عندما يكون الأجل المحدد في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة لتبليغ أمر الخدمة لتنفيذ قسط مشروط بعد تأكيده، يحدد بالنسبة لأجل تنفيذ القسط السابق، فهو :
  • في حالة تمديد أجل تنفيذ لذلك القسط السابق من طرف المصلحة المتعاقدة، يمدد أجل تأكيد القسط الجديد بفترة مماثلة، في حالة تأخر ملاحظ بفعل المقاول وبغض النظر عن التدابير الردعية الملائمة، يمدد الأجل لفترة مماثلة لفترة التأخر فيما يخص أجل التنفيذ، 5.37. مهما يكن من أمر ، فإنّه يجب مراجعة الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال كوثيقة تعاقدية، حتى يتم أخذ بعين الاعتبار التعديل أو التعديلات المتتالية التي أجريت.

المادة 38 : تأخير أجل ومدة تنفيذ صفقة عمومية للأشغال 1.38. تأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية للأشغال 1.1.38 يقصد بتأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية للأشغال، تأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال دون أي أثر على الفترة المتعلقة بأجل تنفيذ الأشغال. 2.1.38. في جميع الظروف، يتم إعداد أمر الخدمة ويجب أن يشير إلى مدة الفترة الزمنية الموافقة لفترة التأخير وكذا التاريخ التقديري الجديد لانتهاء الأشغال. . 3.1.38. يمكن تبرير تأخير أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال أو أجل تنفيذ قسط أو عدة أقساط، في إطار صفقة بأقساط مشروطة، بما يأتي :

  • إنقطاع الأشغال في الشروط المنصوص عليها في المادة 113 أدناه،
  • حالة القوة القاهرة المؤقتة. يقترح صاحب الاستشارة الفنية مدة تأخير أجال التنفيذ وتأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال بعد التشاور مع المقاول، والذي تقرره المصلحة المتعاقدة التي تبلغ المقاول في ظل احترام الشروط التنظيمية المطلوبة. 4.1.38. تتم الموافقة، في حالة القوة القاهرة المؤقتة أو أي ظاهرة طبيعية تعيق تنفيذ الأشغال، على تأخير أجل التنفيذ أو تأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال في الشروط التنظيمية المطلوبة ، بالنسبة للمدد المعادلة لمدد هذه الظواهر ، والتي علقت خلالها الأشغال. 2.38. تأخير أجال التنفيذ فيما يخص الأقساط المشروطة 1.2.38. عندما يتم تحديد الأجل في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة لتبليغ أمر الخدمة لتنفيذ قسط مشروط، بعد تأكيده، يعرف بالنسبة لأصل أجل تنفيذ قسط آخر، فهو في حالة تمديد هذا الأجل أو تأخيره بسبب المقاول تمت ملاحظته في هذا التنفيذ والتي تم تغييره بمدة تعادل مدة التمديد أو التأخير. 3.38. مهما يكن من أمر فإنه يجب مراجعة الرزنامة المفصلة للأشغال الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال كوثيقة تعاقدية، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار التأخير أو التأخيرات المتتالية التي أجريت. القسم السادس عمليات الإثبات والمعاينات الحضورية المادة 39 : يقصد، في مفهوم هذه المادة، بعملية الإثبات، العملية المادية التي يتم تنفيذها في الميدان والتي يمكن أن تكون متناقضة وينتج عنها وثيقة ذات طابع رسمي، تسمى “المعاينة”. 24 يونيو سنة 2021 م 1.39. يتم القيام بالمعاينات الحضورية فيما يخص الخدمات المنفذة أو ظروف تنفيذها بصفة دورية بطلب سواء من المقاول أو صاحب الاستشارة الفنية و / أو المصلحة المتعاقدة. 1.1.39. عندما يتعلق الأمر بالأشغال مدفوعة الأجر حسب قائمة أسعار الوحدة، فإن المعاينات الخاصة بالخدمات المنفذة تخص العناصر الضرورية لحساب الكميات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لا سيما التكفل بكل التبعات التي يجب الخضوع لها في هذا الإطار كمختلف طرق تقييم الكمية والاحتساب والقياس والوزن وكذا العناصر المميزة الضرورية لتحديد سعر الوحدة الذي ينبغي تطبيقه لاسيما عندما يتم إلحاق أحد التفاصيل الفرعية لأسعار الوحدة بالصفقة العمومية للأشغال. 2.39. إن المعاينات الحضورية التي تتم قصد المحافظة على الحقوق الممكنة الخاصة بأحد الأطراف المتعاقدة لا تحكم مسبقا لا على وجود هذه الحقوق ولا على تقييم المسؤوليات. 3.39. يحدد صاحب الاستشارة الفنية تاريخ المعاينات عندما يقدم المقاول الطلب في ظرف ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ هذا الطلب. ينتج عن المعاينات الحضورية تحرير محضر معاينة آنية يعد فورا من طرف صاحب الاستشارة الفنية حضوريا مع المقاول. 1.3.39. إذا رفض المقاول التوقيع على محضر المعاينة الآنية هذا، أو لا يوقع عليه إلا بتحفظات، يجب عليه، في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية ، أن يحدد كتابيا ملاحظاته وتحفظاته لصاحب الاستشارة الفنية. 2.3.39. في حالة ما إذا كانت المعاينة مطلوبة بإيعاز من صاحب الاستشارة الفنية و/أو المصلحة المتعاقدة، وإذا لم يحضر المقاول الذي استدعي في الوقت اللازم أو ، إذا اقتضى الأمر، ممثله المؤهل قانونا، فإن المعاينة المعدة في هذه الظروف تعد مقبولة دون تحفظ. . 4.39. يتعين على المقاول أن يطلب، في الوقت اللازم، أن تقام معاينات متناقضة بالنسبة للخدمات التي لا يمكن أن تكون موضوع معاينات لاحقة، لاسيما عندما تكون المنشآت مخفية بعد ذلك أو يتعذر الوصول إليها. وفي خلاف ذلك وإذا أثبت العكس وعلى حسابه، فهو لا يستند إلى أي أساس في احتجاجه على قرار صاحب الاستشارة الفنية المتعلقة بهذه الخدمات. مهما يكن من أمر، تعتبر كل معاينة معدة في هذه الظروف مقبولة دون تحفظ. 5.39. في حالة ما إذا لم يقم صاحب الاستشارة الفنية بالمعاينات الحضورية المنصوص عليها في المادتين 3.39. و 4.39 في الثمانية (8) أيام المطلوبة، يخبر المقاول بذلك

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م ممثل المصلحة المتعاقدة التي تحدد تاريخ المعاينات بالتبليغ، دون أي تأخر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3.26. يتم إعلام المقاول وصاحب الاستشارة الفنية سويا بالتاريخ وبحضور ممثل المصلحة المتعاقدة الذي يساعده خبير إذا اقتضى الأمر ذلك. 6.39. في الظروف المنصوص عليها في المادة 5.39 المذكورة أعلاه، يتم تطبيق التدابير الخاصة الآتية : إذا لم يحضر صاحب الاستشارة الفنية الذي تم استدعاؤه قانونيا أو ممثله في التاريخ المحدد، يقوم ممثل المصلحة المتعاقدة ومساعده الخبير المحتمل بالمعاينات مع تسجيل في حقه حالة تقاعس،

  • ويتم تطبيق نفس التدابير إذا رفض صاحب الاستشارة الفنية الحاضر أو الممثل قانونا القيام بالمعاينات. في هذه الظروف، تعتبر المعاينة حضورية ويتم تطبيق أحكام المواد 3.39 و 1.3.39 و 2.3.39. القسم السابع تجمع مؤقت للمؤسسات والمناولة المادة 40 : تجمع مؤقت للمؤسسات إن التجمع المؤقت للمؤسسات هو اتفاق مؤقت بين عدة مؤسسات قصد إعداد عرض مشترك بالنسبة للتعهد أو الترشح لتنفيذ صفقة عمومية. يشكل هذا التجمع الوضعية التي ينظم فيها متعاملين اقتصاديين أو عدة متعاملين اقتصاديين في تجمع مؤقت دون أن يحوز هذا التجمع المؤقت الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية التجمع حسب مضمون المادة 6.40 المذكورة أدناه ، على الشخصية القانونية. يسمح هذا التجمع للمؤسسات أن تترشح لصفقة عمومية يتعذر عنها ذلك إن ترشحت كل واحدة لوحدها. يفترض التجمع المؤقت للمؤسسات أن يكون كل متعامل من المتعاملين الاقتصاديين في هذا الإطار، طرفا في الصفقة العمومية الرئيسية للأشغال وهذا بصفة مباشرة. . 1.40. يمكن أن يأخذ التجمع المؤقت للمؤسسات شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات مشتركة. غير أنه، إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلزم الشكل التضامني لهذا التجمع المؤقت في دفتر الشروط. . 2.40. بالنسبة لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، يكون وكيل التجمع المؤقت للمؤسسات، المنظم في شكل مشترك، متضامنا وجوبا مع كل عضو من أعضاء التجمع، بشأن التزاماتهم التعاقدية مع المصلحة المتعاقدة وهذا إلى غاية التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الالتزامات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 3.40. في حالة التجمّع المؤقت المتضامن، كل عضو من أعضاء التجمع المؤقت لا يتعهد فقط ماليا بالنسبة لمجمل الصفقة لكن يجب عليه أيضا أن يعوّض كل عجز محتمل خاص بشركائه. يمثل أحد أعضاء التجمع المؤقت والمعين في عقود الالتزام كوكيل جميع المقاولين إزاء المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية خلال كل فترة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. 4.40. التعديلات المحتملة في التجمع المؤقت للمؤسسات لا يمكن للتجمع المؤقت للمؤسسات أن يكون محل تعديل سواء تعلق الأمر بشكله أو بطبيعته أو تشكيلته في الفترة الممتدة بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ توقيع الصفقة. 5.40. تحويل شكل التجمع المؤقت للمؤسسات 1.5.40. خلال مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال لا يمكن أن يتم تحويل التجمع المؤقت للمؤسسات المشكل من ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين، على الأقل، إلا من شكل مشترك إلى شكل متضامن، وحصريا، في حالة ما إذا لم يعد يستوفي أحد أعضاء التجمع الشروط المنصوص عليها في إطار تصريحه بالاكتتاب أو أنه يتواجد في وضعية يستحيل فيها أن يؤدي مهمته لأسباب ليست مرتبطة به. 2.5.40. في هذا السياق، يجب أن يتم تحويل شكل التجمع المؤقت وجوبا تحت طائلة فسخ الصفقة. 3.5.40. في حالة ما إذا تم السماح بالمناولة، يمكن للتجمع المؤقت للمؤسسات المحول أن يقترح ، تقدير واعتماد المصلحة المتعاقدة ، مناول أو عدة مناولين في إطار الشروط المطلوبة. 4.5.40. يكرس تحويل شكل التجمع المؤقت للمؤسسات في إطار ملحق للصفقة العمومية للأشغال تبعا لمراجعة الاتفاقية الأصلية للتجمع. 5.5.40 مهما يكن من أمر ، يجب الإشارة إلى شكل التجمع المؤقت المفروض بعد المنح في دفتر الشروط و/أو في ملف الاستشارة للمؤسسات. 6.40. تعد اتفاقية التجمع المؤقت للمؤسسات اتفاقا طوعيا، يحدد جميع القواعد التي تنظم العلاقات بين مختلف أعضاء التجمّع، الذين تربطهم مصلحة مشتركة، وكذا اتجاه المصلحة المتعاقدة. لا تحوز اتفاقية التجمع على طابعا قانونيا. تحدد اتفاقية التجمع المؤقت على الخصوص ما يأتي :
  • التعريف القانوني والتجاري والجبائي لكل عضو،
  • تعريف الوكيل ودوره

الالتزامات إزاء المصلحة المتعاقدة لاسيما ما ينص عليه الطابع المتضامن أو المتشارك للتجمع المؤقت) دور مختلف أعضاء التجمع المؤقت،

  • التوطينات البنكية لكل عضو، عند الاقتضاء، المسؤوليات المنوطة بكل عضو
  • كل أحكام أخرى مفيدة. 7.40. في كلا الشكلين من التجمع المؤقت للمؤسسات المذكورين ، يتم التوقيع على عقود الالتزام المحددة في المادة 7 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، سواء من طرف جميع المتعاملين الاقتصاديين، المنظمين في تجمع مؤقت أو من طرف الوكيل إذا أثبت المؤهلات الضرورية لتمثيل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين. المادة 41 : المناولة يقصد “بالمناولة”، العملية التي يوكل من خلالها المقاول، لوحده أو منظم في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات، بواسطة عقد مناولة وتحت مسؤوليته الكاملة، لمتعامل اقتصادي آخر، يدعى “المناول”، تنفيذ جزء من الصفقة العمومية للأشغال المبرمة مع المصلحة المتعاقدة. مهما يكن من أمر ، لا يمكن اللجوء إلى المناولة في إطار الصفقة العمومية للأشغال إلا في حدود النسبة المحددة في تنظيم الصفقات العمومية. 1.41. يمكن أن يكون المناول مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري أو مؤسسة أجنبية. غير أنه يجب أن لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المناولين الأجانب إلا عندما تكون المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، بالنسبة للجزء الذي ينبغي مناولته، ليس باستطاعتها الاستجابة لاحتياجاتها، لاسيما فيما يخص المعايير والجودة. 2.41. عندما يتم السماح بالمناولة وحسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط و / أو في ملف الاستشارة الخاصة بالمؤسسات، يمكن التصريح بالمناول في العرض أو خلال تنفيذ الصفقة. 1.2.41. عندما يتم السماح بالمناولة وتم التصريح بطلبها في العرض، يقدم المترشح للمصلحة المتعاقدة تصريح بالمناول المقترح يشير فيه، على الخصوص ما يأتي :
  • الاسم والتسمية أو اسم المؤسسة والجنسية وعنوان المناول المقترح
  • القدرات التقنية والمهنية والمالية للمناول،
  • طبيعة الخدمات المقترحة من طرف المترشح للمناولة، نسبة الخدمات المقترحة من طرف المترشح للمناولة، في حدود النسبة القصوى المسموح بها، 24 يونيو سنة 2021 م شروط وكيفيات الدفع والدفع المباشر للمناول، المنصوص عليها في عقد المناولة، وعند الاقتضاء، كيفيات تغير الأسعار إذا كانت أسعار الصفقة العمومية للأشغال تخضع لذلك. إن تبليغ الصفقة يحمل قبول المناول وموافقة شروطه للدفع. 2.2.41. عندما يتم السماح بالمناولة وتقديم طلبه بعد تبليغ منح الصفقة العمومية للأشغال، يسلم المقاول، مقابل وصل إيداع للمصلحة المتعاقدة أو يبعث لها، في رسالة موصى بها وبوصل استلام، تصريحا يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 1.2.41 المذكورة أعلاه. يتم قبول المناول والموافقة على شروطه للدفع المثبتة قانونا في إطار عقد المناولة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5.41 المذكورة أدناه. لدى المصلحة المتعاقدة أجل خمسة عشر (15) يوم، ابتداء من تاريخ استلام الوثائق، لاتخاذ قرار قبول المناول والموافقة على شروط دفع. 3.41. غير أنه وبعد إبرام الصفقة، يستطيع المقاول أن يصرح بمناولين جدد ، لا سيما لاستبدال هؤلاء الذين يتواجدون في حالة لا تسمح لهم باستكمال مهامهم، لأسباب خارجة عن إرادتهم. إذا تم الأخذ بعين الاعتبار، قدرات المناول الذي تم تقديمه في عرض المترشح المعتمد في تقييم قدرات هذا المترشح، يجب أن يحوز المناولون الجدد المصرح بهم ، نفس القدرات ويستجيبوا لنفس الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط و/ أو في ملف الاستشارة للمؤسسات. 4.41. يستلزم عقد المناولة عدة شروط إدارية ومالية. تخص الشروط المتعلقة بالجانب الإداري، ما يأتي : يجب أن ينص دفتر الشروط صراحة، على مجال التدخل الأساسي للمناولة استنادا لبعض المهام الأساسية التي ينبغي أن يقوم بها المقاول، عندما يكون ذلك ممكنا، و في الصفقة العمومية للأشغال، تسليم المقاول وجوبا للمصلحة المتعاقدة ، نسخة موقعة من عقد المناولة الذي يربط هذا الأخير بالمؤسسة المعنية بتنفيذ الجزء الخاص بالمناولة تحويل تصريح المناولة وطلب اعتماد المناول إلى المصلحة المتعاقدة، مرفق بجميع الوثائق التي من شأنها تبرير القدرات المهنية والتقنية والمالية للمناول. بالنسبة للشروط المتعلقة بالجانب المالي للمناولة، لا سيما كيفيات الدفع للمناول، التي يتم التكفل بها وفقا لأحكام المادة 78 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 5.41. يجب أن يتضمن وجوبا عقد المناولة المذكور في المادة 2.2.41 أعلاه ، المعلومات الآتية : اسم ولقب وجنسية الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة، مقر واسم مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء، موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة أجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل المناولة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المالية، عند الاقتضاء، طبيعة الأسعار وكيفيات الدفع والدفع المباشر، عند الاقتضاء وتحيين ومراجعة الأسعار، إذا نص العقد على بند تغير الأسعار،

  • كيفيات استلام الخدمات تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات تسوية النزاعات. 6.41. إذا تم تعديل مبلغ الصفقة العمومية للأشغال بموجب ملحق، يتغير مبلغ خدمات الأشغال محل المناولة، يعد عقد جديد تعديلي للمناولة ويسلم للمصلحة المتعاقدة في إطار الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 1.6.41. يخضع أيضا لنفس القواعد، كل تعديل في توزيع خدمات الأشغال بين المقاول ومناوله أو مناوليه أو بين مختلف مناولي نفس المقاول. 7.41. يتعين على المناول الذي يتدخل في تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، أن يعلن وجوده للمصلحة المتعاقدة. . 8.41. يتعين على المصلحة المتعاقدة التي تعلم بوجود مناول غير مصرح به في مكان تنفيذ الصفقة، إعذار المقاول المتسبب في ذلك، لتدارك الوضع في ظرف ثمانية (8) أيام، و في حالة عدم الامتثال، يتم اتخاذ تدابير ردعية و/أو فاسخة كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 119 إلى 123. القسم الثامن محل إقامة المقاول المادة 42 : محل إقامة المقاول 1.42. يتعيّن على المقاول أن يختار محل إقامة بالقرب من الورشة أين يتم إنجاز الأشغال وأن يعلم المصلحة المتعاقدة بمكان هذه الإقامة، وهذا إلى غاية الاستلام النهائي للأشغال. 2.42. إن عدم الاستجابة لهذا الالتزام خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تبليغ التوقيع على صفقته، فإن للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 كل التبليغات المتعلقة بالصفقة تتم في المقر الاجتماعي الخاص بالمقاول الذي يكون عنوانه مبين في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال الحائز عليها. 3.42. يتعين على المقاول، في حالة تغييره لمحل الإقامة و في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 1.42 أعلاه، إخطار المصلحة المتعاقدة بذلك، عن طريق رسالة موصى بها مع وصل استلام في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ هذا التغيير. 4.42. تطبق أحكام هذه المادة أيضا في حالة التجمع المؤقت للمؤسسات. 5.42. مهما يكن من أمر وفي حالة استحالة القيام بالتبليغات وفقا للشروط والأماكن المذكورة سابقا، يمكن القيام بهذه التبليغات التي تخضع لمدة صارمة للرد على مستوى مقر بلدية محل إنجاز الأشغال. القسم التاسع التواجد في أماكن الأشغال والاستدعاء وموعد الورشة المادة 43 : يجب على المقاول أن يكون حاضرا في الورشة خلال كل فترة تنفيذ الأشغال، أو أن يقوم بطلب موافقة المصلحة المتعاقدة على ممثل مؤهل بإمكانه أن يحل محله. 1.43. يجب أن يحوز هذا الممثل السلطات الضرورية لضمان تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وإتخاذ القرارات الضرورية لعدم تأخير أي عملية أو توقيفها بسبب غياب المقاول. 2.43. يتعين على المقاول أن يقدم للمصلحة المتعاقدة، قبل بداية تنفيذ الأشغال ، طلبا مكتوبا لقبول ممثله. يجب أن يتضمن هذا الطلب كل المؤهلات المتعلقة بهذا الممثل، والقيام بالتعريف الدقيق بمدى الصلاحيات المفوضة له من طرف المقاول من حيث التحكم في سير الأشغال وكذا تسوية الحسابات. لدى المصلحة المتعاقدة أجل عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استلام الطلب، لاتخاذ قرار قبول الممثل المقترح أو لا. . 3.43. يزور المقاول أو ممثله ، كلّما اقتضى الأمر، مكاتب المصلحة المتعاقدة أو صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، ويرافقهم في جولاتهم وزيارتهم الميدانية للورشة. 1.3.43. يجب إعداد محاضر بعد كل اجتماع أو زيارة ميدانية للورشة التي تم القيام بها بحضور المقاول أو ممثله. يجب أن تسجل هذه المحاضر كل الملاحظات التي أبداها المشاركون في الاجتماعات والزيارات الميدانية وتوقيعها من طرف كل واحد منهم. تسجل هذه المحاضر في السجل اليومي للورشة.

4.43. تملك المصلحة المتعاقدة الحق في إلزام المقاول بتغيير ممثله بسبب قصور مهني أو أي سبب آخر له علاقة بسير الأشغال. 5.43. مهما يكن من أمر، يبقى المقاول مسؤولا عن الغش والعيوب التي يمكن أن يرتكبها ممثله في تنفيذ الأشغال. 6.43. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على التجمع المؤقت للمؤسسات. القسم العاشر المحافظة على السرية والكتمان المادة 44 : وجوب المحافظة على السرية 1.44. عندما تتميز الصفقة العمومية للأشغال، كليا أو جزئيا، بطابع السرّية أو عندما يجب تنفيذ الأشغال في أماكن أين يجب اتخاذ احتياطات خاصة بصفة دائمة، قصد المحافظة على السرّية أو المحافظة على النقاط الحساسة، تدعو المصلحة المتعاقدة المترشحين إلى الاطلاع، في أماكن محلاتهم، على التعليمات السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على السرّية. مهما يكن من أمر ، يعتبر كل متعهد تم إخطاره بذلك، قد اطلع على هذه التعليمات. 2.44. تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول بعناصر الصفقة العمومية للأشغال التي تعتبر سرّية والتدابير الوقائية الخاصة التي ينبغي اعتمادها. . 3.44. يجب على المقاول لوحده أو في تجمع مؤقت ومناوليه اتخاذ كل التدابير لضمان المحافظة على الوثائق السرية الممنوحة لهم وحمايتها يجب عليهم إخطار، المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية، دون أجل بكل ضياع وكل حادث. يجب عليهم الحفاظ على سرية كل المعلومات الحساسة والخاصة التي يمكن أن يطلعوا عليها بمناسبة تنفيذ الصفقة. . 4.44. يخضع المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، لكل الالتزامات المنصوص عليها بموجب التعليمات المتعلقة بمراقبة المستخدمين وبالمحافظة على السرية والنقاط الحساسة أو الناتجة عن تدابير الحذر المنصوص عليها. يتعين على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، العمل على فرض احترام مناوليه التعليمات والأحكام. لا يمكن له أن يستغل ذلك للمطالبة بأي تعويض مهما كان شكله. 5.44. في حالة عدم وفاء المقاول ، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 1.44 إلى 4.44 ، سيتم اتخاذ التدابير الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليه في أحكام المواد 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 24 يونيو سنة 2021 م المادة 45 : وجوب الكتمان 1.45. يتعيّن على المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، وممثله، الذين إطلعوا على المعلومات أو استلموا تبليغ وثائق أو عناصر مهما كانت طبيعتها، مؤشرة بطابع مكتوم، باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تجنب تسريبها للغير الذي لا ينبغي أن يتعرف عليها. 1.1.45. مهما يكن من أمر، لا يمكن لأي طرف أن يطلب كتمان معلومات أو وثائق أو عناصر أعلن عنها بنفسه. . 2.45. يجب على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، أن يعلم مناوليه بالتزامات الكتمان وتدابير الأمن التي تفرض عليه في إطار تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. . 3.45. يقصى من التزام الكتمان هذا المعلومات والوثائق أو عناصر التنظيم المتاحة للجمهور المعلن عليها في الوقت الذي تم فيه إطلاع الأطراف المعنية بالصفقة العمومية للأشغال. 4.45. في حالة عدم وفاء المقاول ، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 1.45 و 2.45 ، سيتم اتخاذ التدابير الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليها في أحكام المواد من 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. القسم الحادي عشر الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة المادة 46 : تتمثل الالتزامات التي تفرض على المقاول، لوحده أو في تجمع، ومناوليه، تلك المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية اليد العاملة وبالشروط المتعلقة بالعمل. 1.46. في حالة تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل خلال تنفيذ الصفقة، سينتج عن التعديلات المحتملة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة، قصد الامتثال للقواعد الجديدة، إعداد ملحق، مبرم بين أطراف الصفقة العمومية للأشغال. 2.46. إذا نتج عن تطور التشريع و / أو التنظيم حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل، أحكام انتقالية و / أو نظام استثنائي، وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال تتواجد في مجال تطبيقها يتعين على المقاول تطبيق هذه الأحكام الجديدة. 3.46 يخطر المقاول ، لوحده أو في تجمع ، مناوليه بالالتزامات المذكورة في هذه المادة التي تطبق عليهم ويبقى مسؤولا على احترام هذه الالتزامات خلال كل مدة الصفقة العمومية للأشغال.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م القسم الثاني عشر حماية البيئة المادة 47 : حماية البيئة 1.47. يسهر المقاول، لوحده أو في تجمع، ومناوليه على أن تحترم كل الخدمات التي يقومون بها، الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2.47. بناء على طلب صريح للمصلحة المتعاقدة، يجب أن يكون المقاول لوحده أو في تجمع، باستطاعته خلال تنفيذ الأشغال، تقديم الدليل على أن الخدمات المقدمة في إطار صفقته العمومية للأشغال وكذا من طرف مناوليه ، عند الاقتضاء، تستوفي المتطلبات البيئية وتلك المتعلقة بالتنمية المستدامة المحددة في دفتر التعليمات الخاصة. 1.2.47. في هذا الإطار، يتخذ المقاول كل التدابير التي تسمح بالتحكم في العناصر التي من شأنها أن تضر بالبيئة، لا سيما النفايات الناجمة خلال تنفيذ الصفقة وانبعاثات الغبار والأدخنة، وأبخرة المنتجات الملوثة، والنفايات السائلة والإزعاجات الصوتية والتأثير على الحيوانات والنباتات والتلوث بشكل عام، لاسيما تلك التي يمكن أن تعكر المياه السطحية والجوفية. 3.47. عندما تكون الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال تنفيذ، في مكان تطبق فيه تدابير بيئية خاصة، لاسيما في المجالات المحمية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويجب أن يخضع المقاول، لوحده أو في تجمع ، ومناوليه ، للمتطلبات الخاصة المرجوة. 4.47. في حالة تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة خلال تنفيذ الصفقة، سينتج عن التعديلات المحتملة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة، قصد الامتثال للقواعد الجديدة، إعداد ملحق مبرم بين أطراف الصفقة العمومية للأشغال. 5.47. إذا نتج عن تطور التشريع و / أو التنظيم حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أحكام انتقالية و / أو نظام استثنائي، وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال تتواجد في مجال تطبيقه فإن المقاول ملزم بتطبيق هذه الأحكام الجديدة. القسم الثالث عشر الملكية الصناعية التجارية المادة 48 : الضمانات المتعلقة بالملكية الصناعية التجارية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 29 1.48. بمجرد التوقيع على الصفقة، يضمن المقاول، لوحده أو في تجمع ، وكذا بالنسبة للجزء محل المناولة، للمصلحة المتعاقدة تلبية كل المطالب المتعلقة باللوازم أو المواد وأنماط البناء والوسائل المستعملة لتنفيذ الأشغال المملوكة من أصحاب براءات الاختراع أو شهادات أو رسوم أو تصاميم أو علامات صناعية أو تجارية. 1.1.48. يتكفل المقاول لوحده أو في تجمع ، الحصول، عند الاقتضاء على التنازلات والتراخيص الضرورية وتحمل تكاليف الحقوق والإتاوات والتعويضات المتعلقة بها. . 2.48. في حالة دعوة موجهة ضد المصلحة المتعاقدة من طرف الغير، أصحاب البراءات أو الشهادات أو النماذج أو التصاميم أو العلامات الصناعية أو التجارية المستعملة من طرف المقاول، لوحده أو في تجمع ، ومن طرف مناوليه قصد تنفيذ الأشغال، يجب أن تتدخل هذه المجموعة من المستعملين لدى المحكمة وتعويض المصلحة المتعاقدة عن كل الأضرار المتضمنة في الحكم الصادر ضدها وكذا المصاريف التي تحملتها. . 3.48. مع مراعاة حقوق الغير ، يمكن المصلحة المتعاقدة إصلاح، بذاتها، أو العمل على إصلاح الأجهزة ذات براءات الاختراع المستعملة أو المدمجة في الأشغال بشكل أفضل بما يخدم مصالحها من طرف الذي يبدو لها مناسبا، والحصول حسبما تراه مناسبا على قطاع الغيار الضرورية لهذا التصليح. 4.48. باستثناء ترخيص صريح من المصلحة المتعاقدة، يمتنع المقاول، لوحده أو في تجمع ، عن استعمال لغايات أخرى غير تلك المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال الذي هو صاحبها المعلومات والوثائق التي زودته بها المصلحة المتعاقدة. الفصل الثالث الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال القسم الأول مخطط توطين المنشآت والتوتيد المادة 49 : المخطط العام لتوطين المنشآت إن المخطط العام لتوطين المنشآت هو المخطط الموجه الذي يحدد بدقة موضع توطين المنشآت، سواء كان مخطط السطح أو مخطط الارتفاع، وكذا، عند الاقتضاء، بالنسبة لمعالم .ثابتة. يبلغ هذا المخطط للمقاول بأمر بالخدمة خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ الصفقة العمومية للأشغال.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.49. في حالة توجيه أمر بالخدمة ، بانطلاق الأشغال بعد التبليغ بالصفقة العمومية للأشغال، فإن تبليغ المخطط العام لتوطين المنشآت يجب أن يتم في أجل أقصاه تاريخ تبليغ أمر بالخدمة، وانطلاق الأشغال. المادة 50 : التوتيد العام يتمثل التوتيد العام في جعل معالم في الميدان لموقع توطين المنشآت أو تحديد مسارها المحدد بموجب المخطط العام للتوطين بواسطة أوتاد مرقمة مثبتة بشدة على الأرض حيث يتم ربط رؤوسها، سطحيا وعلويا، إلى معالم ثابتة مذكورة في المادة 49. إن موقع الأوتاد مذكور في مخطط التوتيد العام. 1.50. في حالة ما إذا تمت الإشارة إلى موقع الأوتاد في المخطط العام لتوطين المنشآت، يحل هذا الأخير محل مخطط التوتيد العام المذكور أعلاه. 2.50. إذا تم تنفيذ التوتيد العام قبل تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، يتضمن المخطط العام لتوطين المنشآت، الذي تم تبليغه المقاول ضمن الشروط المحددة أعلاه، الإشارة إلى موقع الأوتاد. . 3.50. إذا لم يتم تنفيذ التوتيد العام قبل تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، وباستثناء أحكام مختلفة في دفتر التعليمات الخاصة، فإن هذا التوتيد يقوم به المقاول، على حسابه بحضور صاحب الاستشارة الفنية. المادة 51 : التوتيد الخاص للمنشآت الباطنية والدفينة 1.51. عند وجوب تنفيذ الأشغال بالقرب من المنشآت الباطنية والدفينة، لا سيما القنوات الأسلاك أو كل الشبكات الأخرى المرتبطة بالمصلحة المتعاقدة أو بالغير، تأخذ المصلحة المتعاقدة على عاتقها أخذ العينات المسبقة ثلاثية الأبعاد للمنشآت الباطنة وتبلغ النتائج للمقاول قصد تعيينها بشكل دقيق على الميدان بواسطة التوتيد الخاص. هذا التوتيد الخاص بذاته يرسم على مخطط التوتيد العام المذكور في المادة 50 أعلاه. 1.1.51. يتعين أيضا على المصلحة المتعاقدة وعلى صاحب الاستشارة الفنية جمع لدى مستغلي المنشآت التي تم تعليمها، التدابير الوقائية التي يجب تطبيقها خلال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة، وتبليغها للمقاول. . 2.51. إذا تم كشف مشاريع باطنية أو أحفرية، لم يتم تعيين معالمها في التوتيد الخاص بعد تبليغ الصفقة، يعلم المقاول، المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية كتابيا بها. يقوم بعد ذلك برفعها حضوريا ثم بجمع التدابير الوقائية التي ينبغي تطبيقها أثناء تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة. 24 يونيو سنة 2021 م 1.2.51. يجب أن تكون كل الاستكشافات الإضافية المحتملة التي اقتضاها الأمر، وكذا جميع تدابير الوقاية المتمخضة عن ذلك موضوع أمر بالخدمة. 2.2.51. في انتظار الأمر بالخدمة المذكور سابقا، وما لم يتم تقرير التدابير التي ينبغي اتخاذها، يجب على المقاول أن يقوم بوقف الأشغال المجاورة مباشرة للمنشآت، موضوع المادة 2.51 أعلاه. المادة 52 : محضر التوتيد والمحافظة على الأوتاد إذا تم القيام بالتوتيد العام والتوتيد الخاص بعد تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، يتم إعداد محضر العملية من طرف الخبير العقاري و/أو المهندس في الطبوغرافيا والمصادق عليه من طرف صاحب الاستشارة الفنية قبل أن يتم تبليغه للمقاول عن طريق أمر بالخدمة. 1.52. يجب على المقاول أن يسهر على الحفاظ على الأوتاد وإعادة إقامتها أو تبديلها كلما اقتضى الأمر بذلك. المادة 53 : التوتيدات الإضافية 1.53. يتعين على المقاول خلال كل فترة تنفيذ الأشغال، استكمال التوتيد العام، واحتمالا التوتيد الخاص بعدد الأوتاد التي يظهر أنها ضرورية. . 2.53. يجب أن يسهر المقاول على أن الأوتاد التي تمت إقامتها بعنوان التوتيد التكميلي يمكن التمييز بينها وبين تلك التي تمت إقامتها بعنوان التوتيد العام. . 3.53. بغض النظر عن الفحوصات التي قام بها صاحب الاستشارة الفنية يبقى المقاول المسؤول الوحيد على التوتيدات الإضافية. القسم الثاني المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء المادة 54 : مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء 1.54. يمكن للمقاول أن يختار مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء شرط القدرة على تبرير مطابقتها للشروط المحددة في الصفقة العمومية للأشغال. 2.54. يتعين على المقاول أن يضع تحت تصرف صاحب الاستشارة الفنية، الوثائق التي تضمن مراحل تتبع منتجات و مواد البناء المستعملة في عملية الإنجاز. بناء على الطلب الاستعجالي للمقاول، لا يمكن استعمال المنتجات والمواد المذكورة آنفا إلا بعد فحصها والموافقة المؤقتة عليها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. . 3.54. بغض النظر عن هذه الموافقة وإلى غاية الاستلام المؤقت للأشغال، يمكن رفض المنتجات والمواد المذكورة

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م آنفا، إذا كانت ذات نوعية رديئة أو تشوبها عيوب، من طرف المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية. في هذه الحالة يتم استبدالها من طرف المقاول وعلى حسابه. 4.54. يتعين على المقاول في حالة ما إذا عينت المصلحة المتعاقدة أماكن الاستخراج أو الاستعارة الحصول، كلما اقتضى الأمر ذلك، على التراخيص الإدارية الضرورية لاستخراج المواد واستعارتها. 1.4.54. يتحمل المقاول كل تعويضات الشغل والإتاوات المحتملة والمستحقة للغير، بالنسبة للاستخراج أو الاستعارة. 2.4.54. يتحمل المقاول، مهما يكن من أمر تكاليف استغلال أماكن الاستخراج أو الاستعارة وعند الاقتضاء، تكاليف الافتتاح. 3.4.54. بإقصاء كل طعن ضد المصلحة المتعاقدة، يتحمل المقاول أيضا تكلفة الأضرار المحتملة المترتبة عن استخراج المواد، عن طريق تحديد طرق العبور، وبصفة عامة عن طريق أشغال التهيئة الضرورية لاستغلال أماكن الاستخراج أو الاستعارة. 4.4.54. بغض النظر عن الأحكام السابقة، يضمن المقاول، التكفل بالأضرار المذكورة أعلاه في حالة ما إذا تم إسناد التكاليف إلى المصلحة المتعاقدة. 5.54. مع مراعاة الأحكام الناتجة عن المعاهدات والاتفاقية الدولية ، يجب أن تكون المنتجات والمواد المستعملة لتنفيذ الأشغال من أصل جزائري أو مصنوعة في الجزائر، إلا عندما لا يمكن للإنتاج الوطني أن يلبي هذه الاحتياجات. المادة 55 : تغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء 1.55. لا يمكن للمقاول أن يغير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء المحددة في دفتر التعليمات الخاصة إلا إذا تبين أن أماكن الاستخراج أو الاستعارة، الموافقة غير كافية من حيث النوعية أو الكمية. في هذه الحالة، يجب أن يخطر المقاول في الوقت المناسب صاحب الاستشارة الفنية بهذه الظروف. يصدر صاحب الاستشارة الفنية ترخيصا مكتوبا لتغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء، ويعين باقتراح من المقاول، أماكن استخراج واستعارة جديدة. 1.1.55. يجب أن لا يؤدي تغيير مصدر مواد أو منتجات أو مكونات البناء أساسا على الجودة والعمل وتنفيذ مطابقة القواعد الفنية والتي شروطها محددة في الصفقة العمومية للأشغال. 2.1.55. لا تتغير الأسعار الموافقة إلا إذا نص الترخيص الممنوح على أنه ينتج عن التبديل تطبيق أسعار جديدة. يتم إعداد هذه الأسعار تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 1.34 المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 31 . 3.1.55. إذا تم اخضاع المقاول من طرف المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية إلى ترخيص أحدهما أو كلاهما مقابل قبوله للتخفيض محدد على الأسعار المؤقتة، فإنه لا يمكن له الاحتجاج على الأسعار التي تعبر عن هذا التخفيض. 2.55. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا ينتج عن تغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء تغير، اضطرابات الظروف الاقتصادية الأساسية للصفقة العمومية للأشغال. المادة 56 : نوعية مواد ومنتجات ومكونات البناء 1.56. يجب أن يتميز كل نوع أو فئة أو اختيار من مواد ومنتجات ومكونات البناء بالخصائص المطلوبة، لاسيما الأصناف ومستويات الأداء المحددة ، عند الاقتضاء، استنادا للمعايير. يجب أن تكون ذات أفضل نوعية عمل وتنفيذ طبقا للقواعد الفنية وفي إطار الشروط المحددة في الصفقة العمومية للأشغال. . 2.56. لا يمكن للمقاول أن يستعمل مواد ومنتجات ومكونات البناء من نوعية مختلفة عن تلك المحددة في الصفقة. . 3.56. يبقى المقاول مسؤولا عن الغش أو العيوب التي يمكن أن يقوم بها الأعوان والعمال والمناولون في تموين المواد واستعمالها. المادة 57 : الاختبارات والتجارب المتعلقة بمواد البناء ومنتجات ومكونات البناء 1.57. يسهر المقاول على وضع وترتيب مواد ومنتجات ومكونات البناء بشكل يسمح بالقيام بالمراقبة المطلوبة. يتخذ كل التدابير الضرورية حتى يتم تمييزها حتى تكون مقبولة أو مرفوضة، في انتظار فحصها. 1.1.57. يجب إخراج المواد والمنتجات ومكونات البناء التي تم رفضها من الورشة. عند الاقتضاء، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 64 المذكورة أدناه. 2.57. تتم المراقبات استنادا إلى المؤشرات المنصوص عليها في دفتر التعليمات التقنية المشتركة و/أو في دفتر التعليمات الخاصة و / أو في الوثائق التي تتضمن الخصائص التقنية الخاصة للصفقة العمومية للأشغال. 1.2.57. تشير أيضا الوثائق الخاصة للصفقة إذا يتم القيام بالمراقبات المطلوبة على مستوى الورشة، في المصانع أو المحلات أو محاجر المقاول والمناولين، عند الاقتضاء. 2.2.57. تقع مسؤولية المراقبة المطلوبة على عاتق صاحب الاستشارة الفنية الذي يُكلف بالقيام بذلك إذا تم تكليفه بمتابعة ومراقبة الأشغال. غير أنه يمكن أن تنص الوثائق الخاصة للصفقة العمومية للأشغال، على أن يعين محله مخبر مؤهل و/أو هيئة رقابة مؤهلة أو مؤهلان.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 . 3.57. في حالة ما يقوم صاحب الاستشارة الفنية شخصيا بالتجارب، يضع المقاول تحت تصرفه الأجهزة الضرورية ولكنه لا يكلف بدفع مقابل لحسابه صاحب الاستشارة الفنية. . 4.57. يرسل المقاول إلى صاحب الاستشارة الفنية الشهادات التي تثبت نتائج المراقبة التي تمت، والتي على أساسها، يقرر صاحب الاستشارة الفنية إذا يمكن استعمال مواد أو منتجات أو مكونات البناء. 5.57. يتعيّن على المقاول توفير كل العينات الضرورية للقيام بالمراقبة على حسابه. عند الاقتضاء، يضمن المقاول عتاد تصنيع والتجهيزات التي تسمح بالقيام بأخذ عينات من مواد في مختلف مراحل إعداد المنتجات المصنعة الجاهزة. . 6.57. إذا لم تسمح المراقبات المطلوبة بقبول تموين مواد ومنتجات ومكونات البناء، يمكن لصاحب الاستشارة الفنية وبموافقة المقاول أن يوصي بمراقبات إضافية قصد السماح بالقبول المحتمل لكل هذا التموين أو جزء منه، بتخفيض الأسعار أو دون ذلك. يتحمل المقاول المصاريف المترتبة عن هذه الفحوصات الأخيرة. 7.57. تتم المراقبات المطلوبة التي يقوم بها مخبر مؤهل و/أو هيئة رقابة مؤهلة (أو مؤهلان) بطلب استعجالي من المقاول وعلى حسابه. المادة 58 : مواد ومنتجات ومكونات البناء الممونة من طرف المصلحة المتعاقدة 1.58. عندما تنص الصفقة على تموين المصلحة المتعاقدة لبعض مواد أو منتجات أو مكونات البناء، فإن المقاول الذي تم إخطاره في الوقت الضروري يتكفل بها بمجرد وضعها حيز الاستغلال في الورشة. 1.1.58. توضع أيضا الوثائق التي تضمن مراحل تتبع هذه المواد والمنتجات ومكونات البناء الموضوعة تحت تصرف المقاول من قبل المصلحة المتعاقدة. . 2.58. يتم التكفل بمواد ومنتجات ومكونات البناء بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة ويجب أن تكون موضوع محضر حضوري يتضمن الكميات التي تم التكفل بها. 1.2.58. إذا لاحظ المقاول عيوبا في مواد البناء والمنتجات المزودة بها من طرف المصلحة المتعاقدة ، يجب عليه أن يقدم ملاحظاته كتابيا لصاحب الاستشارة الفنية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد الوثائق التي تتضمن استلام في الوقت الذي تمكن فيه ملاحظة ذلك، ومهما يكن من أمر ، قبل الاستغلال الفعلي لهذه للمواد والمنتجات. إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، لا يمكنه أن يتهرب من مسؤولياته في حالة عدم تطابق الأشغال مع مواصفات الصفقة. 24 يونيو سنة 2021 م 3.58. إذا نصّت الصفقة على أن المحافظة على نوعية وكمية بعض مواد ومنتجات أو مكونات البناء تتطلب وضعها في مخزن، يتعين على المقاول بناء المخازن الضرورية، أو توفيرها حتى خارج الورشة. في هذه الحالة، يتحمل المقاول مصاريف التخزين والشحن والتستيف والمحافظة . والنقل القسم الثالث العتاد الحربي المتفجر المادة 59 : إذا كانت الوثائق الخاصة للصفقة العمومية للأشغال تشير إلى أن مكان الأشغال يمكن أن يحتوي على عتاد حربي غير منفجر ، يطبق المقاول التدابير الخاصة بالتنقيب والأمن المنصوص عليه من طرف السلطة المؤهلة المختصة. 1.59. مهما يكن من أمر ، إذا تم العثور على عتاد حربي متفجر أو تم تحديد معالم وجوده ، يجب على المقاول : أ. القيام بتوقيف الأشغال في المحيط المجاور ومنع الحركة فيه عن طريق السياج ولافتات الإشارة، وحواجز أجهزة الإرشاد أو أي وسيلة تسمح بحصر المحيط المحاذي له. ب. إعلام صاحب الاستشارة الفنية المصلحة المتعاقدة والسلطات المؤهلة مباشرة قصد الشروع في سحب العتاد الذي لم ينفجر. ج. عدم العودة إلى مباشرة الأشغال إلا بعد استلام الترخيص بذلك بموجب أمر . بالخدمة . 2.59. في حالة الانفجار الفجائي لعتاد حرب، يجب على المقاول إعلام صاحب الاستشارة الفنية، المصلحة المتعاقدة وكذا السلطات المؤهلة مباشرة وإتخاذ التدابير المحددة في الفقرتين أوج من المادة 1.59 المذكورة أعلاه. 3.59 لا يتكفل المقاول بالنفقات المبررة قانونا والمترتبة عن أحكام هذه المادة. القسم الرابع المواد والأغراض والبقايا المعثور عليها في الورشة المادة 60 : المواد والأغراض والآثار المعثور عليها في الورشة 1.60. في حالة العثور على مواد وأغراض وآثار في الورشة خلال الأشغال، لاسيما في الحفريات أو في عمليات الهدم، يجب على المقاول التوقف الفوري عن الأشغال وإبلاغ صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة، الذي يبلغ بدوره السلطات المؤهلة.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م يحق للمقاول الحصول على تعويض، إذا طلبت منه المصلحة المتعاقدة استخراجها أو المحافظة عليها بعناية خاصة. . 2.60. إذا تم العثور خلال الأشغال على أدوات وآثار قد تكون ذات طابع فني أو أثري أو تاريخي، يجب على المقاول إعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة. 1.2.60. يجب على المقاول ألا يغير مكان الأغراض أو الآثار دون ترخيص المصلحة المتعاقدة بعد رأي السلطات المؤهلة. . 2.2.60. إذا تم فصل الأغراض والآثار التي تم إيجادها على الأرض صدفة، يتعين على المقاول وضعها في مكان آمن وإعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة. 3.60. إذا تم العثور خلال الأشغال على بقايا بشرية يجب على المقاول إعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة فورا. 4.60. في الحالات المذكورة في المادتين 2.60 و 3.60 أعلاه، وبغض النظر عن توقيف الأشغال بمفهوم أحكام المادة 1.113 المذكورة أدناه، يحق للمقاول في الحصول على تعويض النفقات، المبررة قانونا، والمتكبدة في هذا الإطار. القسم الخامس الأضرار الملحقة بالطرق العمومية المادة 61 : يتخذ المقاول، وجوبا وعلى سبيل الاحتراز كل التدابير قصد تجنب إلحاق الأضرار بالطرق العمومية. 1.61. بمناسبة الأشغال موضوع الصفقة، إذا كانت المساهمات وإصلاح الأضرار التي ألحقت بالطرق العمومية بسبب وسائل النقل البري أو حركة الآلات، تكون التكاليف حصريا على عاتق المقاول. 2.61. إذا نصت الصفقة العمومية للأشغال ، بالنسبة لوسائل النقل البرية أو حركة الآلات هذا، على تدابير مثل مسالك إلزامية أو تحديد الحمولة أو السرعة أو فترات المنع ، ولم يتقيد المقاول بهذه الأحكام، فسوف يتحمل لوحده تكاليف المساهمات والإصلاحات. 3.61. والأمر كذلك إذا تعلق الأمر بمخالفة وسائل النقل البري أو حركة الآلات لأحكام قانون المرور أو القرارات أو المقررات المتخذة من طرف السلطات المختصة والتي تهتم بالمحافظة على الطرقات العمومية، فإن المقاول يتحمل لوحده المساهمات والإصلاحات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 33 . 4.61. إذا تم تعديل، بعد اليوم الأول الموافق لتبليغ الصفقة العمومية للأشغال، شروط استعمال الطرق العمومية المتوقعة بالنسبة للنقل أو حركة الآلات بموجب وثيقة تنظيمية، وإذا لاحظ المقاول أن هذه التعديلات تلحق به ضررا غير متوقع، يجب عليه، في حدود أجل مدته خمسة (5) أيام، تحت طائلة ألا يمكنه عند الاقتضاء، الحصول على تصليح هذا الضرر ، تقديم الملاحظة مكتوبة، معللة ومبررة لصاحب الاستشارة الفنية. 5.61. مهما يكن من أمر وبالنسبة لكل خلاف يمكن أن يطرأ في هذا الإطار، تطبق أحكام المادتين 116 و 117 المذكورتين أدناه، والمتعلقتين بكيفيات تسوية النزاعات بالتراضي. القسم السادس الأضرار المختلفة الناجمة عن الأشغال وكيفيات تنفيذها المادة 62 : يتكفل المقاول بكل أنواع الأضرار التي يتسبب بها لمستخدمي أو لأملاك المصلحة المتعاقدة، نتيجة سير الأشغال أو كيفيات تنفيذها، والتي لا ترتبط بما تنص عليه الصفقة العمومية للأشغال أو أحكام أمر الخدمة. 1.62. إن الأضرار بكل أنواعها، التي تتسبب بها المصلحة المتعاقدة لعمال أو أملاك المقاول، نتيجة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال ، تتكفل بها المصلحة المتعاقدة. 2.62. في حالة ما إذا كان الموضوع والمميزات الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال تنطوي على مخاطر كبرى، يجب أن ينص دفتر التعليمات الخاصة على ضمانات و/أو تأمينات، معدة نسبيا حسب المخاطر المفترضة. 3.62. لا تعيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تطبيق أحكام المادة 61 المذكورة أعلاه. القسم السابع تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص منها المادة 63 : تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص منها . 1.63. تقع مسؤولية التخلص من كل أنواع النفايات الناتجة عن الأشغال، موضوع الصفقة، على عاتق المقاول خلال الفترة التي تغطي الأجل الكلي لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، بمفهوم المادة 28 المذكورة أعلاه. 1.1.63. بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقصد بطبيعة النفايات، النفايات الخامدة والنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.

2.63. يتكفل المقاول بعمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها وفرزها ومعالجتها بيئيا وبعقلانية، عند الاقتضاء، وكذا عمليات التصريف والتخلص من كل أنواع النفايات المترتبة عن الأشغال، موضوع الصفقة، حسب البرتوكول الملائم ونحو الأماكن المعدة لاستقبالها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 1.2.63. نظرا لطبيعة الأشغال وكلما اقتضى الأمر ذلك، تزود المصلحة المتعاقدة المقاول بكل المعلومات الضرورية، التي تدخل في هذا الإطار، والتي تسمح للمقاول بالقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة السابقة في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في هذا المجال. 2.2.63. يجب أن يحدد دفتر البنود الخاصة، كلما اقتضى الأمر ذلك، كل الأحكام المتعلقة بتسيير العمليات المذكورة في الفقرات السابقة. في هذا الإطار ولكل فئة من الأشغال، يمكن أن يفرض دفتر البنود الخاصة اللجوء إلى جداول متابعة نفايات الورشة. 3.63. في حالة الأشغال المجزئة و/أو في حالة وجود عدة مقاولين في الورشة، يمكن للوثائق الخاصة بكل صفقة عمومية للأشغال على التوالي، أن تنص على تنسيق تسيير وإزالة النفايات في إطار حساب تتم حسب الشروط نفسها والمنصوص عليها في المادة 3.24 والمذكورة أعلاه. . 4.63. يجب أن تضمن المصلحة المتعاقدة مراحل تتبع النفايات الخامدة الخاصة بالورشة والناتجة عن الأشغال. في هذا الإطار، يزود المقاول المصلحة المتعاقدة بكل عناصر تتبع هذه النفايات، لا سيما عن طريق اللجوء إلى جداول متابعة نفايات الورشة. 1.4.63. بالنسبة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، يسلّم المقاول للمصلحة المتعاقدة مع نسخة لصاحب الاستشارة الفنية، محاضر معاينة صرف النفايات المذكورة أنفا الموقعة حضوريا من طرف المقاول ومسيري المنشآت المرخصة أو المعتمدة لتثمين أو إزالة هذه النفايات الخاصة. 5.63. في حالة ما إذا لم يقم المقاول بإزالة من كل أنواع النفايات الناتجة عن الأشغال موضوع هذه الصفقة، يتم تطبيق أحكام المادة 64 المذكورة أدناه. القسم الثامن إزالة المعدات والمواد غير المستعملة المادة 64 : يحب على المقاول، وعلى أساس تقدم الأشغال، القيام على حسابه بتطهير وتنظيف وإعادة الأماكن الموضوعة تحت تصرفه من طرف المصلحة المتعاقدة عند تنفيذ الأشغال 24 يونيو سنة 2021 م موضوع الصفقة إلى حالتها الأصلية. بالنسبة لعمليات التطهير والتنظيف وإعادة الأماكن إلى حالتها الأولية، يخضع المقاول للأحكام المنصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة، وعند الاقتضاء ، تنفذ حسب الفترات الزمنية المحددة في الرزنامة الشاملة لتنفيذ الأشغال. 1.64. إن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، لكل أو لجزء من العمليات المذكورة أعلاه وحسب الشروط المنصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة و ، عند الاقتضاء، باحترام الفترات الزمنية المحددة في الرزنامة الشاملة لتنفيذ الأشغال، يعرض المقاول لإعذار من طرف المصلحة المتعاقدة. 2.64. إذا لم ينجز المقاول العمليات المذكورة سابقا في أجل يتراوح بين ثمانية (8) أيام وخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالإعذار، يمكن حجز الآلات والمنشآت والمواد والأنقاض والنفايات التي لم يتم نزعها ونقلها تلقائيا حسب نوعها، سواء إلى التخزين أو إلى المواقع التي يمكن أن تستقبلها حسب أصنافها ومعايير خطورتها، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يتحمل المقاول كل المصاريف وكذا المخاطر المرتبطة بها. 3.64. يتم تطبيق التدابير المحددة سابقا دون الإخلال بالعقوبات المالية، التي يجب تحديد قوامها وكيفياتها في دفتر التعليمات الخاصة، دون الإخلال بتطبيق التدابير الردعية المنصوص عليها في المواد 119 إلى 121 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. القسم التاسع تجارب ومراقبة المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال المادة 65 : يتم تنفيذ تجارب ومراقبة المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال عندما يكون ذلك منصوصا عليه في إطار الصفقة العمومية للأشغال، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في إطار الرقابة التقنية للبناء والرقابة التقنية لهياكل الموارد المائية والرقابة التقنية لمنشآت قطاع الأشغال العمومية وكذا الرقابة التقنية الخاصة، إن وجدت، لكل دائرة أو قطاع ملزم بإسناد صفقاته العمومية للأشغال إلى دفتر البنود الإدارية العامة هذا، حسب خصائص كل فئة من الأشغال والكيفيات المنصوص عليها المتعلقة بذلك. القسم العاشر مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء المادة 66 : مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.66. يقصد بعنوان هذا القسم وبالنسبة لمختلف المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، ما يأتي :

  • المطابقة : استيفاء متطلبات المواصفات التقنية الخاصة وشروط التنفيذ وتبعات التنفيذ الجيد كما هو منصوص عليه بموجب الوثائق العامة والخاصة المطبقة على الصفقة العمومية للأشغال.
  • العيوب : التي تسمّى أيضا خلل، هو عيب أو تقصير أو عدم إتقان العمل عند تنفيذ منشأة ، أو عنصر من منشأة أو خدمات الأشغال الذي يمكن أن يضر بسيره أو استعماله أو جماليته. يتعلق الأمر بعيب طفيف، عديم الخطورة ولا تترتب عنه أي مساوئ كبيرة أو خطورة على سلامة المستعملين أو على سلامة المنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال.
  • اختلال في البناء : الاختلال في البناء هو نقص يمس تصميم أو إنجاز منشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال الذي يؤدي إلى تدميرها أو انهيارها أو هبوطها ولو بشكل جزئي. ويجعل الاختلال في بناء المنشأة أو عنصر من المنشأة أو في خدمات أشغال غير صالحة للاستعمال المخصص له. 2.66. يتعيّن على المقاول خلال كل مراحل تنفيذ الأشغال أو تلك التي تغطي فترة الضمان معالجة جميع العيوب المسجلة، حتى العيوب التي تعود إلى عدم المطابقة. 3.66. عندما يفترض صاحب الاستشارة الفنية بأنه يوجد عيب بناء في منشأة أو عنصر من المنشأة أو في خدمات الأشغال، يمكنه، وهذا إلى غاية انقضاء فترة الضمان، أن يحدد عن طريق أمر الخدمة، التدابير التي تسمح بالكشف عن عيب البناء. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ، عند الاقتضاء، الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال، ويجب إبلاغ المصلحة المتعاقدة بذلك. كما يمكن على صاحب الاستشارة الفنية، تنفيذ هذه التدابير بنفسه أو العمل على تنفيذها من طرف الغير، لكن يجب القيام بهذه العمليات بحضور المقاول الذي يجب استدعاؤه خصيصا في هذه الحالة. 1.3.66. إذا لوحظ عيب في البناء وبغض النظر عن مسؤولية مختلف المتدخلين، تقع النفقات المتعلقة بإعادة حل مجمل المنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال وكذا النفقات الناجمة عن العمليات المحتملة التي سمحت بإبراز عيب البناء، على عاتق المقاول، دون الإخلال بالتعويض الذي يمكن أن تطالب به المصلحة المتعاقدة نتيجة لذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 35 2.3.66. إذا لم يلاحظ أي عيب في البناء، يمكن المقاول أن يطالب بتعويض النفقات المقدمة في إطار أحكام المادة 3.66 في حالة ما إذا نسبت إليه. 4.66. مهما يكن من أمر ، وعند نشوب خلاف في هذا الإطار، تطبق أحكام المادتين 116 و117 أدناه والمتعلقتين بكيفيات تسوية النزاعات بالتراضي. الفصل الرابع الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال القسم الأول نظام التسوية ومختلف كيفياته المادة 67 : نظام التسبيقات وفئاته 1.67. نظام التسبيقات 1.1.67. يقصد بنظام التسبيقات ، التمويل الممنوح للمقاول من قبل المصلحة المتعاقدة الذي يسمح له بالحصول، وفق بعض الشروط، على تسبيق نقدي لإنعاش خزينته. كما يمكن أن يأخذ شكل تعبئة نقدية مقابل تكوين التموينات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. 2.1.67. لا تدفع التسبيقات إلا في حالة الصفقات العمومية التي يصل مبلغها الحدود المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، وتفرض اللجوء إلى الإجراءات الرّسميّة المتخذة في مجال إعداد الصفقات العمومية وإبرامها ومراقبتها. . 3.1.67. فيما يتعلق بكيفيات تسوية الصفقة العمومية للأشغال، يجب أن ينص بشكل مسبق في ملف استشارة المؤسسات و / أو في دفتر الشروط، على منح تسبيقات للمقاولين أصحاب الصفقات العمومية للأشغال وعند الاقتضاء ، للمناولين المعتمدين الذين استفادوا من الدفع المباشر وكذا كيفيات تطبيقها. ومهما يكن من أمر، تبقى هذه الشروط والكيفيات غير قابلة للتقييد خلال كل فترة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. 4.1.67. يخضع دفع التسبيقات، للتشكيل المسبق، لفائدة المصلحة المتعاقدة ، لكفالة إرجاع التسبيقات بنفس القيمة، ضمن الشروط الآتية : بالنسبة للمقاولين الذين يخضعون للقانون الجزائري يجب أن تصدر كفالة إرجاع التسبيقات بنفس القيمة، من بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.

بالنسبة للمقاولين الأجانب، يجب أن تصدر كفالة إرجاع التسبيقات بنفس القيمة، من بنك خاضع للقانون الجزائري، يشملها ضمان مقابل، صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. 5.1.67. في حالة المناولة ، يجب أن يخصم من مبلغ التسبيقات الموجهة للمقاول، صاحب الصفقة، من مبلغ خدمات الأشغال التي يتعين تنفيذها من قبل المناول المتعامل الثانوي، في حالة ما إذا استفاد هذا الأخير من الدفع المباشر بعنوان الخدمات محل المناولة. 6.1.67. لا تعد التسبيقات الممنوحة دفعا نهائي. ولتسديدها تخصم التسبيقات الممنوحة من المبالغ المستحقة في وقت لاحق للمقاول عن طريق منح تسبيقا على دفع الحساب و/أو التسوية على رصيد الحساب، حسب الوتيرة والكيفيات المحددة في الصفقة، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. . 7.1.67. في حالة صفقات الطلبات، لا تمنح التسبيقات، إلا في حالة ما إذا كان المبلغ الأدنى لصفقة الطلبات ومبلغ سند الطلب المسلم للمقاول يتجاوز حد إبرام الصفقات العمومية للأشغال. وفي هذا الإطار، يحدد المبلغ الأقصى للتسبيقات، حسب مبلغ سند الطلب المسلّم تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يتم التسديد الكلي للتسبيقات الممنوحة كليا، عندما تصل قيمة المبالغ المدفوعة إلى ثمانين بالمائة (80 %) من مبلغ سند الطلب المرتبط بهذه التسبيقات. 8.1.67. في حالة الصفقات ذات الأقساط الاشتراطية، لا تمنح التسبيقات إلا إذا كان مبلغ القسط الثابت أو مبلغ القسط الاشتراطي المؤكد يتجاوز حد إبرام الصفقات العمومية للأشغال. وفي هذا الإطار، يحدد المبلغ الأقصى للتسبيقات حسب مبلغ القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المؤكد. تسهر المصلحة المتعاقدة على التسديد الكلي للتسبيقات الممنوحة كليا عندما تصل قيمة المبالغ المدفوعة إلى ثمانين بالمائة (80 %) من مبلغ سند الطلب المرتبط بهذه التسبيقات. 9.1.67. عندما يكون المقاول على شكل تجمع مؤسسات مؤقتا، لا يتم تقدير التسبيقات حسب مبلغ حصة الخدمات التي يتعين تنفيذها من طرف كل عضو من أعضاء تجمع المؤسسات المؤقت. وفي هذه الحالة، فإنه يأخذ المبلغ الإجمالي للصفقة في الحسبان لمنح التسبيقات وفقا للشروط المحددة أعلاه، مبلغ القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المؤكد، بالنسبة لصفقات الأقساط الاشتراطية، ومبلغ سند الطلب، بالنسبة لصفقات الطلبات. ويتم تسديد التسبيقات الممنوحة حسب الشروط المذكورة أعلاه وبالاستناد إلى كل حالة. 24 يونيو سنة 2021 م 10.1.67. يحق للمناولين المعتمدين الذين يستفيدون من الدفع المباشر، والذي يتجاوز المبلغ الكلي للخدمات حدود إبرام صفقة عمومية، الاستفادة كذلك من التسبيقات بشرط أن ينص عقد المناولة على هذا الجانب في إطار كيفيات الدفع وكذا الضمانات، على أن يكون كل هذا موضوع موافقة المصلحة المتعاقدة. في هذا الإطار، يحدد المبلغ الأقصى للتسبيقات، حسب المبلغ الكلي للخدمات محل المناولة. من جهة أخرى، فإن تخلي المقاولين عن الاستفادة من تسبيقات أصحاب الصفقات العمومية للأشغال، لا يعد عائقا لاستفادة مناوليهم المعتمدين من قبل المصلحة المتعاقدة والمستفيدين من الدفع المباشر للخدمات محل المناولة، والحصول من جهتهم على الاستفادة من التسبيقات. ويتم تسديد التسبيقات الممنوحة في هذا الإطار حسب الشروط نفسها والمنصوص عليها في هذه المادة. 11.1.67. في حالة فسخ الصفقة العمومية للأشغال، لأي سبب كان، يجب القيام فورا بتصفية الحسابات المتعلقة بالتسبيقات. 12.1.67. تسمّى التسبيقات، حسب الحالة، جزافية، على التموينات، وبصفة استثنائية، على الدفع على الحساب. 2.67. التسبيق الجزافي 1.2.67. يتمثل التسبيق الجزافي في الدفع دون مقابل للتنفيذ المادي لخدمات الأشغال، موضوع صفقة عمومية، وكاستثناء للقاعدة العامة للخدمة المنفذة. 2.2.67. يحدد التسبيق الجزافي مبدئيا بنسبة قصوى تقدر بخمسة عشر بالمائة (15%) من السعر الأولي للصفقة، إلا إذا تم اللجوء إلى الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية الذي يسمح بمنح التسبيق الجزافي بنسبة أعلى. 3.2.67. يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة. كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط وتنص الصفقة العمومية للأشغال على تعاقبها الزمني. 4.2.67. بالنسبة لحالة صفقات الطلبات، فإن منح واستعادة التسبيق الجزافي يتم ضمن الشروط المحددة في 7.1.67 أعلاه .مادة 5.2.67 بالنسبة لحالة صفقات الأقساط الاشتراطية، فإن منح واستعادة التسبيق الجزافي يتم ضمن الشروط المحددة في المادة 8.1.67 أعلاه. 6.2.67. لا يمكن للتسبيقات الجزافية الممنوحة للمقاول أن تكون موضوع مراجعة للأسعار.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 7.2.67. عندما تسدد حصة من تسبيق جزافي من دفع على الحساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم قبل تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على حساب أو التسوية على رصيد الحساب. 3.67. التسبيق على التموين : 1.3.67. يمكن لأصحاب الصفقات العمومية للأشغال أن يحصلوا، بالإضافة إلى التسبيق الجزافي المنصوص عليه أعلاه، على تسبيق على التموين في حالة ما إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة لمواد أو منتجات ضرورية لتنفيذ خدمات الأشغال، موضوع الصفقة. 2.3.67. في هذا الإطار، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفرض على المقاول المستفيد من تسبيق على التموين التزاما صريحا بوضع المواد أو المنتجات المعنية في الورشة في أجل يتوافق مع الرزنامة الشاملة لإنجاز الأشغال ، تحت طائلة استرجاع التسبيق. 3.3.67. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق على التموين الجامع مبلغ التسبيق الجزافي الممنوح، بأي حال من الأحوال، النسبة القصوى والمنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، مقارنة بالمبلغ الإجمالي للصفقة. 4.3.67. في حالة صفقات الطلبات، يتم منح وتسديد تسبيق على التموين، ضمن الشروط المحددة في المادة 7.1.67 أعلاه 5.3.67. في حالة صفقات الأقساط الاشتراطية، يتم منح وتسديد التسبيق على التموين ضمن الشروط المحددة في المادة 8.1.67 أعلاه 6.3.67. عند استعادة حصة من التسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على حساب أو التسوية على رصيد الحساب. 4.67. تسبيق من دفع على حساب : يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح بصفة استثنائية، ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها تسبيقا من الدفع على الحساب المنصوص عليه في المادة 68 أدناه ، حسب الشروط الصريحة الآتية :

  • إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المقاول،
  • يجب أن لا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين بالمائة (80%) من مبلغ الدفع على الحساب يجب أن لا تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي عند جمعها مع التسبيقات الممنوحة، موضوع المادتين للجمهورية الجزائرية / العدد 50 37 2.67 و 3.67 أعلاه، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين بالمائة (70 %) من المبلغ الإجمالي للصفقة، ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مبلغ سند الطلب بالنسبة لصفقات الطلبات ومبلغ القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المؤكد ، بالنسبة للصفقات بالأقساط الاشتراطية. يسدد هذا التسبيق في الآجال وحسب الإجراءات المطبقة العاجلة. تتم إجراءات التسديد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6.1.67 وحسب الحالات، في المادتين 7.1.67 8.1.67 أعلاه .و المادة 68 : نظام الدفع على الحساب 1.68 الدفع على الحساب للأشغال 1.1.68. يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل مقاول صاحب صفقة عمومية للأشغال، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة، في حدود القوام المادي التعاقدي ومقابل خدمة منفذة بشكل جزئي. مبدئيا يكون الدفع على الحساب شهريا، غير أنه يمكن أن تنص الصفقة العمومية للأشغال على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع حسب الحالة، على تقديم الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط وفي دفتر التعليمات الخاصة. . 2.68. الدفعات على الحساب عند التموين 1.2.68. يمكن أن يستفيد أصحاب الصفقات العمومية للأشغال، من دفعات على الحساب عند التموين بمنتجات مسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع على شكل تسبيق على التموين بقدر ثمانين في المائة (80%)، من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار الوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات التي تمت معاينتها. 2.2.68. مهما يكن من أمر، لا يستفيد المقاول من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر. 3.68. بالنسبة لإعداد الدفع على الحساب، إلا إذا نص دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال على خلاف ذلك، فإنه يطبق النظام المستخدم كقاعدة لتسوية الحسابات الذي يسمح بإعداد شهريا، وانطلاقا من اللوائح أو الوضعيات أو الكشوفات المقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 71 و72 و 73 أدناه ، حسابا شهريا مطابقا لأحكام المادة 74 أدناه. 1.3.68. تكون لهذا الحساب الشهري للأشغال المنفذة والتموينات المنجزة ، قيمة الخدمة المقدمة ويستعمل كقاعدة لتقديم الدفعات على الحساب المذكورة أعلاه، لفائدة المقاول.

4.68. في حالة عدم الاتفاق، تقوم المصلحة المتعاقدة بتسديد الدفعات على الحساب، استنادا إلى المبالغ المقبولة من طرف صاحب الاستشارة الفنية. المادة 69 : نظام التسوية على رصيد الحساب 1.69. تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت، إذا نصت عليها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمقاول بعنوان التنفيذ العادي للخدمات التعاقدية، مع خصم ما يأتي :

  • اقتطاع الضمان المحتمل، الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المقاول، عند الاقتضاء،
  • الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد. 2.69 يترتب عند تسوية رصيد الحساب النهائي، استرجاع اقتطاعات الضمان، وعند الاقتضاء ، رفع اليد على الكفالات التي كونها المقاول. القسم الثاني النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات المادة 70 : كيفيات تسوية الحسابات ما لم توجد شروط خاصة في دفتر التعليمات الخاصة، يتم إعداد الحسابات المؤقتة للأشغال المنفذة والتموينات المنجزة والتي لها قيمة الخدمة المنجزة وتستعمل كقاعدة الإعداد وتسديد الدفعات على الحساب، على النحو الآتي : 1.70. الأجرة على أساس جدول أسعار الوحدة : 1.1.70. يعد كشف الحساب المؤقت بتطبيق على كميات المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال المنجزة فعليا والملاحظة بانتظام، في إطار لواحق الأشغال أو وضعيات الأشغال أو كشوفات الأشغال، كما هو محدد في المواد 71 و 72 و 73 أدناه ، أسعار الوحدة لجدول الصفقة العمومية للأشغال، أخذا بعين الاعتبار حساب المبلغ الناتج عن تطبيق بند تغير الأسعار، عند الاقتضاء، وإمكانية منح تخفيض أو زيادة ، إذا أشارت صفقة الأشغال إلى ذلك. 2.70 الأجرة على أساس السعر الإجمالي والجزافي : 1.2.70. يستخدم تحليل السعر الإجمالي والجزافي لإعداد الحسابات المؤقتة وحساب تغيرات الأسعار، عند الاقتضاء. . 2.2.70. لا يمكن للاختلافات المحتملة التي قد تسجل خلال التنفيذ بالنسبة للكميات الواردة في تحليل السعر الإجمالي والجزافي، دون أن تكون هذه التغيرات ناتجة عن أمر صريح من المصلحة المتعاقدة، وكذلك الأخطاء التي قد 24 يونيو سنة 2021 م يتم الكشف عنها في الحسابات التي حددت السعر الإجمالي، بأي حال من الأحوال، أن تؤدي إلى تعديل لهذا السعر، مثلما هو وارد في التعهد أو عرض المقاول، حسب الحالة. 3.2.70. يتم تسوية الأشغال بالزيادة أو النقصان، الصادرة عن طريق أوامر الخدمة، عن طريق أسعار جديدة محتسبة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 1.1.34 أعلاه 4.2.70. يجب أن يتوافق مبلغ الحساب العام والنهائي، المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 77 أدناه، أخذا بعين الاعتبار، وعند الاقتضاء، تغيرات الأسعار المنصوص عليها في الصفقة، مع السعر الإجمالي والجزافي الذي تم خصمه من مبلغ الأشغال المأمورة بالنقصان والمرفوعة بالأشغال المأمورة بالزيادة، كما هو مذكور سالفا. . 3.70. أحكام مشتركة : 1.3.70. لا يمكن للمقاول، بأي حال من الأحوال، أن يستحضر لصالحه العادات والتقاليد بالنسبة لعمليات العد والقياس والوزن. المادة 71 : الكيفيات المتعلقة باللوائح واللوائح الخاصة للأشغال : 1.71. تتعلق لوائح الأشغال، من حيث المبدأ بكيفيات إيداع الأشغال المنجزة وفقا لممارسات الهندسة المدنية. 2.71. تعد لوائح الأشغال، انطلاقا من المعاينات المنجزة في الورشة، للعناصر النوعية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة والتموينات المنجزة ، وفقا للحسابات التي أجريت بناء على هذه العناصر لتحديد الكميات القابلة للاستعمال مباشرة، لإعداد كشوفات الحساب المؤقتة والمذكورة أدناه. 3.71. تشمل لوائح الأشغال، عند الاقتضاء، بالنسبة لكل بند، رقم سعر الوحدة كما هو محدد في جدول أسعار الوحدة وكذا مبلغ الانفاق الجزئي ذي الصلة. 4.71. يتم إتخاذ لوائح الأشغال، بناء على تقدم الأشغال من طرف صاحب الاستشارة الفنية المكلف بالمتابعة والمراقبة، وبحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو ممثله المعتمد، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2.43 والمذكورة أعلاه، حضوريا. غير أنه وإذا لم يستجب المقاول للاستدعاء ولم يتم تمثيله، يتم اتخاذ لوائح الأشغال في غيابه وتعتبر حضورية. 5.71. تقدم لوائح الأشغال للموافقة من قبل المقاول الذي يمكن أن يأخذ نسخة منها في مكاتب صاحب الاستشارة الفنية.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.5.71. إذا رفض المقاول التوقيع على لوائح الأشغال أو وقع عليها بتحفظ ، يحرر محضرا يحتوي على العرض والظروف التي رافقت رفض التوقيع أو التوقيع بتحفظ. يرفق المحضر بالوثائق غير الموقعة أو الموقعة بتحفظ. 2.5.71. عند رفض المقاول التوقيع على لوائح الأشغال أو التوقيع عليها بتحفظ ، يمنح له أجل عشرة (10) أيام، انطلاقا من تاريخ تقديم الوثائق، بغرض تقديم ملاحظاته كتابيا. . 3.5.71. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم اعتبار لوائح الأشغال مقبولة منه. وفي هذه الحالة، فإن لوائح الأشغال المعنية تعد موقعة من طرف المقاول دون أي تحفظ. 6.71. لا تؤخذ في الحسبان لوائح الأشغال في كشوفات الحساب المؤقتة التي أعدت لدعم الدفعات التي قدمت للمقاول، طالما تم قبولها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 7.71. يخص قبول المقاول للوائح الأشغال من جهة، الكميات ومن جهة أخرى، الأسعار المطبقة. يجب أن يشار لهذه الأخيرة حسب الأرقام الموافقة لأرقام جدول أسعار الوحدات للصفقة العمومية للأشغال. 1.7.71. عندما يقتصر قبول ملحقات الأشغال يقتصر فقط على الكميات ، يجب أن يتم تقديم إشارة صريحة للمقاول، الذي يجب عليه تقديم تحفظاته كتابيا حول الأسعار، في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ تقديم لائحة الأشغال المعنية للموافقة عليها. . 8.71. يتعين على المقاول أن يثير في الوقت المناسب اتخاذ لوائح الأشغال بالنسبة للأشغال والخدمات واللوازم التي لا يمكنها أن تكون موضوع معاينات ومراقبة لاحقة، دون ذلك، يجب عليه، ما لم تكون لديه اثباتات مخالفة يقدمها وعلى نفقته، قبول قرارات صاحب الاستشارة الفنية. . 9.71. يمكن اتخاذ لوائح خاصة للأشغال حضورية، خلال تنفيذ الأشغال، سواء بناء على طلب من المقاول، أو بمبادرة من المصلحة المتعاقدة، دون أن تظهر المعاينات أحكاما مسبقة، ولو من حيث المبدأ، حول قبول مطالبات محتملة جديدة أو التي سبق تقديمها. المادة 72 : الكيفيات المتعلقة بوضعيات الأشغال 1.72. تتعلق وضعيات الأشغال، من حيث المبدأ، بكيفيات إيداع الأشغال المنجزة. 2.72. يعد المقاول وضعيات الأشغال ويقوم بإيداعها بشكل دوري وكلما كان ذلك ضروريا، لدى صاحب الاستشارة الفنية الذي يقوم بمراقبة وإجراء التعديلات التي يراها ضرورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 39 . 3.72. يجب على صاحب الاستشارة الفنية أن يبلغ المقاول بموافقته كتابيا، أو تقديم عند الاقتضاء، وضعية أشغال معدلة للموافقة عليها، وهذا خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ هذا الإيداع. 1.3.72. يتعين على المقاول، في أجل عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ تبليغ وضعية الأشغال المعدلة، إرجاع هذه الوضعية، متضمنة موافقته أو تقديم ملاحظاته كتابيا. . 2.3.72. بعد انقضاء هذا الأجل، تعتبر وضعية الأشغال مقبولة من طرف المقاول. المادة 73 : الكيفيات المتعلقة بكشوفات الأشغال 1.73. عندما تكون المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال الواجب إخفاؤها لاحقا أو لا يمكن الوصول إليها وبالتالي، لا يمكن التحقق من الكميات المنفذة فيها، يجب على المقاول أن يضمن تقويمها حضوريا مع صاحب الاستشارة الفنية المكلف بمراقبة الأشغال ومتابعتها. . 2.73. إذا قدر صاحب الاستشارة الفنية بأنه يجب القيام بتعديلات لتقويم الأشغال المقترح من طرف المقاول، يجب أن يعرض تقويم الأشغال المعدل من طرف صاحب الاستشارة الفنية على المقاول للموافقة. . 3.73. إذا رفض المقاول التوقيع على تقويم الأشغال أو يوقع عليه بتحفظ، يعد محضر يتضمن العرض والظروف التي رافقت إعداد تقويم الأشغال المعني. 1.3.73. يحوز المقاول أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد المحضر والمذكور أعلاه، لإبداء ملاحظاته كتابيا. 2.3.73. بعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر تقويم الأشغال مقبولا وموقعا من قبل المقاول دون أي تحفظ. 4.73. لا تؤخذ في الحسبان تقويمات الأشغال المعدة وفق شروط المقاول، لاستخدامها فيما يسمح به القانون في إعطاء الحق في الدفع إلا إذا تم قبولها والموافقة عليها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. المادة 74 : الكيفيات المتعلقة بالحسابات المؤقتة والحسابات الشهرية 1.74. يقوم المقاول باعداد مشروع حساب مؤقت شهري قبل نهاية كل شهر، الذي يعتبر بمثابة طلب للدفع الذي يديعه المقاول لدى صاحب الاستشارة الفنية، ما لم ينص دفتر البنود الإدارية العامة على خلاف ذلك. 2.74. يحتوي مشروع الحساب المؤقت الشهري تقويم الأشغال المنجزة الناتجة عن المعاينات الحضورية المنفذة، انطلاقا من لوائح الأشغال أو وضعيات الأشغال أو ، عند الاقتضاء، تقويمات الأشغال المقبولة والموافق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 71 و 72 و 73 أعلاه، وكذا التموينات المنجزة.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1.2.74. يتم احتساب مبلغ الحساب هذا، انطلاقا من الأسعار الأصلية للصفقة، دون تحيين ولا مراجعة للأسعار ولا احتساب الضريبة على القيمة المضافة. . 3.74. ينقسم كشف الحساب المؤقت الشهري، عند الحاجة إلى أربعة (4) أجزاء : يتضمن الجزء الأول، الأشغال المنتهية، يتضمن الجزء الثاني، الأشغال غير المنتهية،

  • يتضمن الجزء الثالث، عند الاقتضاء، التموينات المقتناة تطبيقا للمادة 2.68 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. يتضمن الجزء الرابع ، كل عنصر آخر له أثر مالي ويمكن اضافته. يُشير كل حساب مؤقت للأشغال المعد تلخيص الأشغال المنتهية بعنوان الحسابات المؤقتة السابقة هذا. 4.74 لا يمكن إدراج مبلغ التموينات الموضوعة في الورشة في الحساب المؤقت الشهري إلا إذا كانت التموينات قد تم اقتناؤها ودفع ثمنها من قبل المقاول. 5.74. يحدد الحساب المؤقت الشهري العناصر التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، بتمييزها، عند الاقتضاء، حسب نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة. . 6.74. يرفق المقاول بمشروع الحساب المؤقت الشهري الوثائق التبريرية الآتية : حساب الكميات المأخوذة في الحسبان المنفذة انطلاقا من العناصر الواردة في المعاينات الحضورية والمذكورة في المادة 2.74 أعلاه، حساب معاملات تحيين أو مراجعة الأسعار، عندما تكون الصفقة العمومية للأشغال معرّضة لتغيرات الأسعار، مع تقديم الاثباتات نسخ من طلبات الدفع المباشر للمناولين المقبولة من طرف المقاول، في حالة ما إذا كان الحساب المؤقت الشهري يتضمن خدمات محل مناولة، كما هو مبين في المادة 78 أدناه. 7.74. يعتبر مشروع الحساب المؤقت الشهري المعد من طرف المقاول ضمن الشروط المذكورة ، بمثابة محضر للخدمة المنجزة، ويستعمل كأساس لتقديم دفعات على الحساب ويشكل طلبا للدفع مؤرخا ومشيرا إلى مراجع الصفقة. 8.74. يرسل المقاول طلب الدفع الشهري هذا إلى صاحب الاستشارة الفنية، بكافة الوسائل التي تسمح بتحديد تاريخ مؤكد. 24 يونيو سنة 2021 م . 9.74. يقوم صاحب الاستشارة الفنية بقبول أو تعديل مشروع الحساب المؤقت الشهري المعد من قبل المقاول. يصبح المشروع المقبول أو المعدل، عندئذ ، الحساب الشهري. 10.74. لا تكتسي العناصر الواردة في الحسابات الشهرية، طابعا نهائيا ولا تربط الأطراف المتعاقدة. 11.74. تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق مطالبة المقاول بإعداد مشروع الحساب المؤقت الشهري، حسب النموذج الذي تقدمه له. المادة 75 : الكيفيات المتعلقة بالحساب السنوي لأشغال المؤسسة 1.75. يقصد بالحساب السنوي لأشغال المؤسسة، حساب الأشغال الذي يتم إعداده كل سنة تقويمية التي يشملها أجل تنفيذ، عندما يكون يفوق هذا الأجل ثمانية عشر (18) شهرا. 2.75. عندما يكون هذا الأجل يتجاوز الثمانية عشر (18) شهرا، ومع أخذ في الحسبان الحسابات الشهرية المعدة والمقبولة والموافق عليها ضمن الشروط المذكورة في المادة 74 أعلاه، يتم اعداد عند نهاية كل سنة تقويمية، حسابا سنويا لأشغال المؤسسة ، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، ويقسم إلى جزءين :
  • يتضمن الجزء الأول، المنشآت وعناصر المنشآت وخدمات الأشغال التي تم تحديد قوامها المادي بصفة نهائية،
  • يتضمن الجزء الثاني، المنشآت أو عناصر المنشآت أو خدمات الأشغال التي لم يتم تحديد قوامها المادي إلا بصفة مؤقتة. . 3.75. يتم دعوة المقاول، بأمر الخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب الاستشارة الفنية، للاطلاع على الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة وامضائها للموافقة. يمكن للمقاول أن يطلب من صاحب الاستشارة الفنية، موافاته بالقياسات والوثائق الداعمة وكذا حسابات الأشغال للمؤسسة المعنية. 4.75 في حالة رفض التوقيع على الحساب السنوي لأشغال المؤسسة، يتم إعداد محضر يتضمن العرض والظروف التي رافقت إعداد الحساب السنوي هذا. 5.75. يترتب عن قبول الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة من قبل المقاول، ربط هذا الأخير نهائيا، سواء فيما يخص طبيعة وكميات المنشآت، وعناصر المنشآت وخدمات الأشغال المنجزة التي لم يتم تحديد قوامها المادي بصفة نهائية ، أو فيما يخص الأسعار المطبقة عليها. 6.75. إذا لم يمتثل المقاول لأمر الخدمة، المنصوص عليه في المادة 3.75 أو يرفض قبول الحساب السنوي لأشغال

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المؤسسة المقدم له، أو يوقع عليه مع إبداء تحفظات، يتعين عليه تقديم كتابيا وبالتفصيل، مبررات هذه التحفظات وتحديد مبلغ هذه المطالبات لصاحب الاستشارة الفنية، قبل انقضاء الأجل اللازم المحدد بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ أمر الخدمة السالف الذكر. 1.6.75. في هذا الإطار، يترتب عن كل وضعية متنازع عليها أنشأت عن معارضة، تقديم شكوى لدى لجنة تسوية النزاعات بالتراضي. لا يمكن لهذه الشكوى أن تتم إلا في حدود الأجل اللازم المحدد سالفا. 7.75. مهما يكن من أمر، لا يسمح للمقاول رفع شكاوى بشأن الحساب السنوي الذي استدعي للاطلاع عليه، بعد انقضاء الآجال اللازمة المبينة أعلاه. بعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر الحساب السنوي المعني، مقبولا من طرفه، حتى ولو لم يوقعه، أو وقعه مع إبداء تحفظات غير مبررة، كما هو مبين في المادة 6.75 أعلاه. . 8.75. لا تعتبر الحسابات السنوية لأشغال المؤسسة، صحيحة وختامية، إلاّ فيما يخص الجزء الأول، موضوع المادة 2.75 أعلاه، وبعد موافقة المصلحة المتعاقدة عليها. المادة 76 : الكيفيات المتعلقة بكشف الحساب النهائي 1.76. بعد اتمام الأشغال، يعد مشروع كشف الحساب النهائي بمعية مشروع الحساب المؤقت الشهري المتعلق بالشهر الأخير لتنفيذ الخدمات. 1.1.76 عندما يتجاوز أجل تنفيذ الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، وبعد إتمام الأشغال، يعد كذلك آخر حساب سنوي لأشغال المؤسسة ، بمفهوم أحكام المادة 75 أعلاه. 2.76. يقوم مشروع كشف الحساب النهائي بمعاينة القيمة الإجمالية للمبالغ التي يطالب بها المقاول، بعد تنفيذ الصفقة في مجملها ويتم تقييمها مع مراعاة الخدمات المنجزة فعليا. . 3.76. يعد مشروع كشف الحساب النهائي انطلاقا من الأسعار الأصلية للصفقة، وحسب الشروط نفسها وكذا الحسابات المؤقتة الشهرية المحددة في المادة 74 أعلاه والحسابات السنوية لأشغال المؤسسة المحددة في المادة 75 أعلاه، حسب الحالة. 4.76. يشمل مشروع الحساب النهائي نفس الأجزاء التي يتضمنها الحساب الشهري المؤقت، باستثناء التموينات والعناصر الأخرى التي لها أثر مالي، كما هو محدد في المادة .3.74 5.76. يرفق مشروع الحساب النهائي بالعناصر والوثائق المذكورة في المادة 6.74، في حالة إذا لم يتم تقديمها من قبل. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 41 6.76. يرسل المقاول مشروع الحساب النهائي الخاص به إلى صاحب الاستشارة الفنية، بكل الوسائل التي تسمح بتحديد موعد مؤكد، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار استلام الأشغال، كما هو منصوص عليه في المادة 2.93. أدناه أو في حالة عدم وجود محل هذا التبليغ عند نهاية أحد الآجال المحددة بثلاثين (30) يوما والمحددة في المادتين 2.2.92 و 2.93 أدناه. 7.76. في حالة ما إذا تأخر المقاول في إرسال مشروع كشف الحساب النهائي، وبعد إعذار دون استجابة، يعد صاحب الاستشارة الفنية تلقائيا الحساب النهائي على نفقة المقاول. ويبلغ هذا الحساب إلى المقاول، مع الحساب العام كما هو محدد في المادة 77 أدناه. . 8.76. المقاول ملزم بالبيانات الواردة في مشروع الحساب النهائي. وفي هذا الإطار، يجب على المقاول تلخيص التحفظات الصادرة عنه والتي لم يتم رفعها، وإلا تعتبر باطلة. . 9.76. يوافق أو يعدل صاحب الاستشارة الفنية مشروع الحساب النهائي المعد من قبل المقاول. ويعتبر المشروع المقبول أو المعدل ، حسابا ختاميا. 10.76. في حالة تعديل مشروع الحساب النهائي، يتم الدفع على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من طرف صاحب الاستشارة الفنية. المادة 77 : الكيفيات المتعلقة بالحساب العام والنهائي والحساب الجزئي والنهائي أ- الحساب النهائي العام باختصار (DGD) 1.77. يعتبر الحساب العام والنهائي وثيقة توافقية تهدف في آن واحد إلى اقفال التنفيذ القانوني والمالي للصفقة العمومية للأشغال ووضع حدا لكل الاعتراضات. 2.77. يهدف الحساب العام والنهائي، إلى تقليص كل معايير التنفيذ المالي للصفقة، وجعلها معطى بسيطا “رصيد حساب”، الذي يحل محل جميع المطالبات والحقوق والالتزامات الوسيطة التي كان يمكن أن تطالب بها الأطراف، من حيث العقوبات المالية وفوائد التأخير وتغير الأسعار وتعديل قوام الأشغال. ويتم الحصول على هذه النتيجة بعد إجراء تنظيم الاقتراحات والتبادلات المتتالية بين مختلف الأطراف . الفعالة 3.77 يبدأ الحساب العام والنهائي بإعداد مشروع الحساب النهائي الذي يلزم المقاول، لاسيما فيما يخص الأشغال المنفذة ويصبح حسابا عاما يلزم المصلحة المتعاقدة. يصبح الحساب العام نهائيا بمجرد موافقة المقاول عليه، وبذلك يبرم اتفاق بين الأطراف بصورة قاطعة، هذا ما يعطي للحساب العام والنهائي طابعا غير قابل للمس، ويضع حدا لأي اعتراض.

ب - الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب العام والنهائي. 4.77. يتولى صاحب الاستشارة الفنية، إعداد مشروع الحساب العام يتكون مما يأتي : الحساب النهائي المعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه. كشف رصيد الحساب، المعد انطلاقا من الحساب النهائي والحساب الشهري المؤقت الأخير، حسب الشروط المحددة في المادتين 68 و 74 أعلاه أو عند الاقتضاء، من الحساب السنوي المؤقت لأشغال المؤسسة، حسب الشروط المحددة في المادة 1.1.76 أعلاه.

  • ملخص للدفعات على الحسابات الشهرية ورصيد الحساب. يعادل مبلغ مشروع الحساب العام نتائج هذا الملخص الأخير. 5.77. يوقع مشروع الحساب العام من قبل المصلحة المتعاقدة ويصبح الحساب العام. 6.77. يتعين على المصلحة المتعاقدة تبليغ الحساب العام للمقاول، في حدود أربعين (40) يوما بعد تاريخ تسليم المقاول المشروع الحساب النهائي لصاحب الاستشارة الفنية. 1.6.77. فيما يتعلق بالصفقات العمومية للأشغال التي تحتوي على بند تغير الأسعار ، يعد الحساب العام أخذا بعين الاعتبار الأرقام الاستدلالية المرجعية التي تسمح بمراجعة رصيد الحساب، المنشور بتاريخ إعداد الحساب العام. . 2.6.77. في حالة عدم نشر الأرقام الاستدلالية في تاريخ إعداد الحساب العام، تعد وتدفع مراجعة رصيد الحساب في تاريخ نشر هذه الأرقام الاستدلالية، وهذا حتى بعد الاستلام النهائي. 7.77. ابتداء من تاريخ قبول المقاول للحساب العام حسب الكيفيات المحددة في المادة 9.77 أدناه، تصبح هذه الوثيقة الحساب العام والنهائي وتعطي الحق في دفع رصيد الحساب. 8.77. يحيل المقاول للمصلحة المتعاقدة مع إرسال نسخة لصاحب الاستشارة الفنية ، الحساب العام موقعا عليه، بتحفظ أو دون ذلك، أو يقدم المبررات التي أدت إلى عدم التوقيع عليه، في أجل خمسة وأربعين (45) يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغ الحساب العام. 1.8.77. إذا وقع المقاول الحساب العام دون تحفظ، يصبح حسابا عاما ونهائيا للصفقة العمومية للأشغال، ويختم الاتفاق بين الأطراف، مما يمنح له طابعا غير قابل للمس، ومن ثم وضع حد لأي اعتراض. 24 يونيو سنة 2021 م 2.8.77 في حالة وجود اعتراض على قيمة المبالغ المستحقة، تقوم المصلحة المتعاقدة بتسوية المبالغ المقبولة في الحساب النهائي، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام تبليغ الحساب العام مرفقا بالتحفظات المبداة من طرف المقاول أو عند تاريخ استلام المبررات التي من أجلها رفض المقاول التوقيع عليه. . 3.8.77. بعد حل الخلاف، تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع تكملة، تضاف إليها، عند الاقتضاء، فوائد التأخير ابتداء من تاريخ الطلب المقدم من طرف المقاول. 4.8.77. إذا كانت التحفظات جزئية، يعتبر المقاول ملزم بالموافقة الضمنية على عناصر الحساب العام غير المتعلقة بتحفظاته. . 9.77. يعتبر الحساب العام مقبولا من طرف المقاول ويصبح الحساب العام والنهائي للصفقة العمومية للأشغال، في حالة ما إذا :
  • لم يقم المقاول بإحالة الحساب العام موقعا للمصلحة المتعاقدة، في الأجل المحدد في المادة 6.76.
    • قام المقاول بإحالة الحساب العام، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون توقيع ودون تبرير رفضه التوقيع ودون تقديم بالتفصيل المبررات لتحفظاته ودون تحديد، عند الاقتضاء، المبلغ الذي يطالب به. ج - الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب الجزئي والنهائي 10.77. عندما تستعمل المصلحة المتعاقدة، حق حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال، قبل الاتمام الكامل للأشغال، يجب أن يسبق هذه الحيازة ، استلام مؤقت جزئي، والذي يتم على إثره اعداد حساب جزئي نهائي. وفي هذه الحالة، يتم الإعلان عن الاستلام المؤقت الجزئي حسب الشروط المحددة في المواد 91 إلى 94 11.77. تتمثل الشروط المتعلقة بإعداد وقبول الحساب الجزئي النهائي، هي تلك المطبقة على الحساب العام والنهائي الموضحة أعلاه. 12.77. يجب أن لا يؤثر اللجوء إلى حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال على السير العادي للأشغال المتبقية. د - حالة الصفقات التي تتضمن عدة حصص : 13.77. يجب أن يكون لكل صفقة عمومية، حساب عام ونهائي واحد. غير أنه يترتب عن تقسيم الصفقة العمومية للأشغال إلى حصص، وجوبا، إعداد حساب عام ونهائي والمعبر عنه لكل حصة، حتى ولو تم الإعلان عن الاستلام بصفة عامة لجميع الحصص.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.13.77. في حالة الاستلام الكلي لجميع الحصص، تسلم المشاريع المتعلقة بالحساب العام لكل حصة في آن واحد، ويجب أن يترتب عن ذلك، ضمن الإجراء المحدد أعلاه، إعداد حسابات عامة ونهائية تساوي عدد . الحصص ه - حالة صفقات ذات طلبات 14.77. في حالة صفقات ذات طلبات قابلة لتجديد الفترات، يعد حساب نهائي لجميع الخدمات المنجزة خلال كل فترة من هذه الفترات. وفي نهاية الفترة الأخيرة القابلة للتجديد يتم إعداد حساب عام و نهائي حسب الشروط المحددة أعلاه. و - حالة صفقات ذات الأقساط الاشتراطية 15.77. في حالة صفقات ذات الأقساط الاشتراطية، يعد حساب نهائي بالنسبة لمجمل الأشغال المنجزة بعنوان كل قسط مؤكد وكل قسط اشتراطي مؤكد. وفي نهاية القسط الاشتراطي الأخير والثابت، يتم اعداد حساب عام ونهائي ضمن الشروط المحددة أعلاه. ز - حالات خاصة لإعادة النظر في الطابع غير قابل للمس للحساب العام والنهائي (DGD) 16.77. يمكن، في بعض الحالات الخاصة، إعادة النظر في الطابع غير القابل للمس كما هو محدد في المادة 77. 3 أعلاه، وهذا في انتظار التصحيح أو التصحيحات التي يمكن إجراؤها على الحساب المعني واستعادة طابع عدم المساس المطابق. تطبق هذه الوضعيات، في حالة :

  • اتفاق مشترك، عند إعداد الحساب العام والنهائي بشكل مخالف طلب مراجعة الحساب العام والنهائي المقدم من جانب واحد، بغرض تصحيح عند وجود خطأ أو إسقاط أو عرض غير دقيق،
  • وجود مناورات تدليسية أو غش يؤدي إلى بطلان الحسابات. ك - أحكام مشتركة : . 17.77. لا يمكن اعتبار الحسابات الجزئية النهائية أو الحساب العام والنهائي صحيحة ونهائية، إلا بعد موافقة المصلحة المتعاقدة عليها. 18.77. مهما يكن من أمر ، وعند وجود أي خلاف يندرج في هذا الإطار، يتم تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 أدناه. القسم الثالث نظام الدفع للمناول المادة 78 : يقصد بنظام الدفع للمناول، كل الشروط والكيفيات التي تكرس حق الدفع للمناول، سواء كان من للجمهورية الجزائرية / العدد 50 43 طرف المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو في إطار الآليات التنظيمية للدفع المباشر للمناول، عندما يكون هذا النوع من التسوية معتمدا من قبل المصلحة المتعاقدة. 1.78. يشكل اعتماد شروط الدفع للمناول، سواء تم ذلك من قبل المقاول صاحب الصفقة أو في إطار الدفع المباشر للمناول، التزام تقيد كل مصلحة متعاقدة بالصرامة قصد ضمان فعالية الطلب العمومي وكذا ضمان حماية حق المناول في الدفع. . 2.78. يجب أن تحدد الحسابات الشهرية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، لكل استحقاق وعلى نحو منفصل، القوام المادي للأشغال محل المناولة، وتحدد عند إعداد الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب، مبلغ الخدمات محل المناولة الذي يعود للمناول. 1 - الدفع للمناول من قبل المقاول المتعاقد، صاحب الصفقة العمومية للأشغال 3.78. يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد بكافة الوسائل من الدفع المنتظم للمناول من قبل المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، عندما تشمل الخدمات المنجزة لصالحه أشغال محل مناولة، سواء عن طريق الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. يحق للمناول المتضرر إخطار المصلحة المتعاقدة ، عند أي تقاعس للمقاول عن الدفع. يتعين إبلاغ المقاول بهذا الإخطار. 4.78. إن تقاعس المقاول عن الدفع للمناول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، يعرضه لتدابير ردعية. II - الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة 5.78. في إطار الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة، يجب على المناول المعني بهذا الإجراء، أن يقوم بتقديم :
  • طلب الموافقة على الدفع المباشر للمقاول، صاحب الصفقة، مقابل إشعار بالاستلام طلب الدفع المباشر للمصلحة المتعاقدة، مصحوبا بالدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب مع إشعار بالاستلام المذكور أعلاه. 6.78. يحوز المقاول، صاحب الصفقة، أجل عشرين (20) يوما، من تاريخ الإشعار بالاستلام، لإبداء موافقته الكلية أو الجزئية أو رفضه الدفع المباشر للمناول. يقوم أيضا بإبلاغ المصلحة المتعاقدة. 7.78. ترسل المصلحة المتعاقدة نسخة من الفواتير أو الوضعيات إلى المقاول صاحب الصفقة، في أحسن الآجال.

8.78. تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الدفعات المتعلقة بالفواتير أو الوضعيات، في ظل إحترام أجال التسوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1.8.78. يسري هذا الأجل، ابتداء من تاريخ استلام موافقة أو رفض المقاول، صاحب الصفقة أو من تاريخ انقضاء هذه الأجل، إذا لم يكن هناك أي رد من المقاول. 9.78. يجب على المصلحة المتعاقدة إبلاع المقاول بكل الدفعات التي قام بها لفائدة المناول. 10.78. إذا رفض المقاول صاحب الصفقة، الدفع المباشر الكلي أو الجزئي للمناول، يجب أن يعلل بشكل صريح أسباب رفضه. وفي هذه الحالة، لا تدفع المصلحة المتعاقدة إلا الجزء غير المعترض عليه. القسم الرابع نظام الدفع في إطار التجمع المؤقت للمؤسسات المادة 79 : يقصد بنظام الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، جميع الشروط والكيفيات التي تكرس حق الدفع لأعضاء التجمع المؤقت، سواء تعلق الأمر بتجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة أو متضامنة. . 1.1.79. يعتبر وكيل التجمع المؤقت العضو الوحيد الذي يمكنه تقديم مشاريع الحسابات وقبول الحساب العام في هذا الإطار، لا يتم قبول إلا المطالبات التي تكون مقدمة أو مرسلة من وكيل التجمع المؤقت. 2.1.79 يرفض أي حساب نهائي غير موقع من قبل الوكيل ونفس الشيء بالنسبة للمطالبة التي قد تترتب عنه. I - حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة 2.79 يتم الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة، في حسابات كل عضو من أعضاء التجمع، ما لم تنص اتفاقية التجمع على خلاف ذلك. 1.2.79. تنقسم الحسابات الشهرية إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء بقدر ما يوجد من الأعضاء الذين يتعين الدفع لهم بشكل منفصل، في إطار التجمع المؤقت المعني للمؤسسات. 1-1 حالة المناول الذي استفاد من الدفع المباشر في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة 3.79 في حالة خدمات الأشغال المنجزة من طرف مناول ينتمي لأحد أعضاء التجمّع المؤقت للمؤسسات المتشاركة، يقوم عضو التجمع أو الوكيل المعني، حسب الحالة، أو بنفس الشروط المحددة في المادة 1.1.79 أعلاه، بما يأتي : 24 يونيو سنة 2021 م تحديد، في مشروع الحساب الشهري، المبلغ الواجب خصمه من المبالغ المستحقة أو المستحقة لعضو التجمع المعني بجزء الخدمات المنجزة والذي يتعين على المصلحة المتعاقدة دفعه مباشرة لهذا المناول، إرفاق نسخة من حساب الدفع للمناول، المقبولة أو المعدلة من طرف العضو المعني بالمناولة. II - حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة 4.79. يتم الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع. القسم الخامس النظام المتعلق بالرهن الحيازي المادة 80 : تعد الصفقات العمومية للأشغال وملاحقها قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية. 1.80. يقصد بالرهن الحيازي ، العقد المتضمن الرهن الحيازي للدين الذي يجيز للمقاول صاحب الصفقة، سواء لوحده أو في إطار تجمع مؤقت، وعند الاقتضاء، للمناول المستفيد من الدفع المباشر، أن يرهنوا ديونهم المتبادلة، ثمار تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، لدى مؤسسة بنكية أو تجمع مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية. 1.1.80. يضمن الاستفادة من الرهن الحيازي للمقاول، سواء كان لوحده أو في إطار تجمّع مؤقت، وعند الاقتضاء للمناول الذي يستفيد من الدفع المباشر وتمويل الأشغال الموكلة لهم. 2.80. تسمح عملية الرهن الحيازي للدين، ببيع مسبقا للديون اللاحقة والناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال من أجل الحصول على تمويل مسبق. ويشارك في هذه العملية ثلاثة (3) أشخاص :

  • المتنازل عن حقه : المقاول وصاحب الصفقة العمومية للأشغال، وعند الاقتضاء، مناوله المستفيد من الدفع المباشر،
  • المتنازل له : المؤسسة البنكية وتجمع المؤسسات البنكية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية
  • المتنازل عليه : المصلحة المتعاقدة أو الجهة التي عليها سداد الدين الناتج عن تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال. المادة 81 : شروط وسريان الرهن الحيازي 1.81. تسلّم المصلحة المتعاقدة للمقاول، قرارا يتضمن “عقد الرهن الحيازي للديون في إطار الصفقة العمومية للأشغال”، حسب الكيفيات المحددة في المادة 2.82 أدناه، مصحوبا بمستخرج من الصفقة العمومية للأشغال،

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م متضمنا بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي لدى مؤسسة بنكية أو مجموعة مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية، والتي تدعى بمؤسسة القرض المتنازل له. 1.1.81. يقصد بالبيان الخاص، بيان “المستخرج الوحيد” الذي يجب أن يكون مرفوقا بالرقم التسلسلي ومقيدا في سجل مرقم ومؤشر مخصص لهذا الغرض ورقم التسجيل وتاريخ الإعداد. 2.81. البيان الخاص “المستخرج الوحيد”، الموضوع على الصفقة العمومية للأشغال الواجب رهن حيازتها، يجب أن يكون موضوع قرار يعد قانونا من قبل المصلحة المتعاقدة. 1.2.81. يجب أن يحدد القرار السالف الذكر، بوضوح، طبيعة العقد الذي يجب أن يرفق بالمستخرج الوحيد، “عقد الرهن الحيازي للدين في إطار الصفقة العمومية للأشغال”. لهذا الغرض، يجب أن يتضمن القرار ما يأتي :

  • اسم المقاول أو تسمية المؤسسة، صفة المقاول في الصفقة العمومية للأشغال المقاول لوحده، عضو التجمع المؤقت والمناول) تسمية مؤسسة القرض المتنازل له، التي تسلمت مستخرج الصفقة المتضمن البيان الخاص تحديد أو تفريد الدين موضوع الرهن الحيازي (تحديد المدين ومكان الدفع ومبلغ الديون أو مبلغها التقديري حسب الأجرة المحددة وتاريخ استحقاقها وحسب وتيرة الدفعات على الحساب أو في إطار التسوية على رصيد الحساب بالمقارنة مع صفة المقاول في الصفقة العمومية للأشغال). 2.2.81 يحرر القرار المتضمن “عقد الرهن الحيازي للدين، في إطار الصفقة العمومية للأشغال”، في نسختين. 3.2.81 يجب أن تقوم المصلحة المتعاقدة المتنازل عليها بوضع التاريخ على هاتين النسختين والتوقيع عليهما. ويجب أن تتضمن بيانات وصل الاستلام التي تسمح لمؤسسة القرض المتنازل له، بوضع تاريخ ورقم استلام هاتين النسختين المبلغة للقرار وإرجاع نسخة تتضمن بيانات الاستلام إلى المصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه. ويتم ارجاع النسخة الثانية، بعد تبليغ النسختين المبلغتين لمؤسسة القرض المتنازل له من طرف المصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه وعن طريق المقاول المتنازل عن حقه. 4.2.81. يترتب عن إغفال هذه البيانات أو عدم إرجاع النسخة المبلغة، أن العقد لا يساوي الرهن الحيازي للدين. 5.2.81 لا يصبح الطابع الملزم للرهن الحيازي إزاء المدين المتنازل عليه، واجب التنفيذ، إلا عند قيام مؤسسة القرض للجمهورية الجزائرية / العدد 50 45 المتنازل لها، إرجاع النسخة المتضمنة إشعار بوصل الاستلام للمصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه وتبلغ القرار والنسخة الوحيدة، كوثيقة إثبات ترخص الدفع لصالحها وللمحاسب العمومي، المعين في الصفقة العمومية للأشغال كمحاسب مكلف بالدفع. . 3.81. وإذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه، للمقاول حفاظا على السرّ المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها، مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها، ومتضمنا البيان المذكور في الفقرة أعلاه، والبيانات الملائمة للسرّ . المطلوب. يعادل تسليم هذه الوثيقة، بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها، حسب الأشكال نفسها والمذكورة أعلاه. 1.3.81. يتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخ المذكورة أعلاه، إلى المحاسب المكلف بالدفع الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين من الرهن الحيازي. 4.81. في حالة ما إذا تراجع المقاول عن الرهن الحيازي للديون، يجب أن يبلغ فوراً المصلحة المتعاقدة التي تقوم بإلغاء القرار المذكور في المادة 2.2.81 أعلاه. المادة 82 : المؤسسات المصرفية المعنية بالرهن الحيازي 1.82. لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة مصرفية وتجمع مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. المادة 83 : الرهن الحيازي في حالة استفادة مناول من الدفع المباشر 1.83. يجوز للمناولين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها، في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها، وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا القسم. 1.1.83. ولهذا الغرض، يجب أن تسلّم لكل مناول مستفيد من الدفع المباشر، النسخة المصدق عليها والمطابقة لأصل الصفقة العمومية للأشغال و ، عند الاقتضاء، للملحق. . 2.83. لا يمكن للمقاول صاحب صفقة عمومية للأشغال، أن يرهن الديون المتعلقة بحصة الصفقة، موضوع مناولة والتي يستفيد المناول لأجلها من حق الدفع المباشر. وعلى العكس من ذلك فإن نفس المقاول في الصفقة العمومية للأشغال لا يستطيع مناولة حصة صفقة محل رهن حيازي للديون. 3.83. يجب أن تشكل الصفقة العمومية للأشغال، المتضمنة البيان الخاص “نسخة وحيدة” وفقا للشروط المذكورة أعلاه، الوسيلة التي تمكن خلال تنفيذ الصفقة، من معرفة، ما يندرج ضمن المناولة، وبالتالي يحول دون تداخل حقوق كل من المناول المستفيد من الدفع المباشر والمتنازل له في نفس حصة الدين.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4.83. في حالة ما إذا كانت المناولة المعتمدة للدفع المباشر : مقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة قبل تبليغ الصفقة : يجب أن تتضمن النسخة الوحيدة، البيان الخاص “نسخة وحيدة تتعلق بحصة الخدمات المقيمة (كتابة المبلغ بالحروف) في إطار المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد ب (كتابة المبلغ بالحروف) وأن يتم تنفيذها من طرف (الاسم أو التسمية الاجتماعية للمناول المستفيد من الدفع المباشر)”. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الدين القابل للرهن من قبل المقاول، المبلغ الإجمالي للصفقة، بعد خصم المدفوعات المباشرة المستحقة للمناولين المقبولين من طرف المصلحة المتعاقدة. مقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة خلال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال وبعد تبليغ النسخة الوحيدة : يجب على المناول الحصول على تعديل النسخة الوحيدة حتى يتجنب وضع مبلغ الصفقة محل المناولة تحت الرهن الحيازي حصريا لفائدة المقاول، وهذا حتى لا يحول الرهن الحيازي دون الدفع المباشر للمناول المعني. إذا استحال استرجاع النسخة الوحيدة المرسلة من طرف المقاول لدى المؤسسة المالية المتنازل لها لغرض التعديل المذكور، يكون المقاول المعني ملزماً بما يأتي : • إصدار شهادة من المؤسسة المالية المتنازل لها تثبت أن مبلغ الديون موضوع الرهن الحيازي لا يعيق الدفع المباشر للمناول. • إصدار أو رفع اليد جزئيا ، الموافقة للحصة محل المناولة، من المؤسسة المالية المتنازل لها المستفيدة من الرهن الحيازي، مما يسمح بوفاء الدفع المباشر للمناول المعني. 5.83. مهما يكن من أمر ، لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقبل الدفع المباشر من المناول، إذا كانت الصفقة محل رهن حيازي كلي، ولا يمكن تخفيض الرهن الحيازي، بما يتناسب مع ذلك، من الحصة محل المناولة. . 6.83. وفي حالة ما إذا طلب المقاول، بعد تبليغ الصفقة العمومية للأشغال، من المصلحة المتعاقدة بإدراج مناولة على حصة من الصفقة الأعلى من تلك التي كان متوخاة وقت إبرامها، فإنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقبل زيادة الحصة محل المناولة إلا بالشروط المذكورة أعلاه. 1.6.83. وعليه، يجب على المقاول الحصول على تعديل النسخة الوحيدة لإدراج خدمات جديدة للمناولة وكذا مبالغها. 24 يونيو سنة 2021 م المادة 84 : الرهن الحيازي في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات 1.84. يكون الرهن الحيازي للديون، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، مشروطا بطبيعة تكوين التجمع المؤقت حسب ما إذا كان ذا طبيعة مشتركة أو تضامنية. حالة التجمع المؤقت المشترك لمؤسسات : 2.84. عندما يتم تنفيذ الخدمات، موضوع الصفقة العمومية للأشغال من قبل كل مؤسسة بطريقة فردية، مع كيفيات التسوية في حساباتهم المصرفية الخاصة، يتم الرهن الحيازي للديون عن طريق تسليم نسخة وحيدة لكل عضو في هذا التجمع. 1.2.84. تقتصر النسخة الوحيدة المسلمة، وفقاً للشروط المذكورة أعلاه، على مبلغ الخدمات التي تتولى المؤسسات أعضاء التجمع المشترك المؤقت، المسؤولية عنها، على التوالي، والأشكال نفسها والشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه. 2.2.84. يتمم البيان الخاص للنسخة الوحيدة، المسلمة في الحالة السابقة، ببيان “نسخة وحيدة تتعلق بحصة الخدمات المقيمة المبلغ بالحروف) في إطار المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد ب (المبلغ بالحروف) وأن يتم تنفيذها من طرف (الاسم أو التسمية الاجتماعية للعضو)”. حالة التجمع المؤقت المتضامن لمؤسسات : 3.84. عندما يتم تنفيذ الخدمات، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، من قبل مقاولين منظمين في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة، ويتم تسديدها في حساب واحد يفتح باسم التجمع المؤقت، يتم تسليم النسخة الوحيدة وفقا للشروط المذكورة أعلاه ، باسم التجمع المؤقت. المادة 85 : الرهن الحيازي في حالة صفقات الطلبات 1.85. في حالة صفقات الطلبات العمومية للأشغال، يكون الرهن الحيازي على إذن الطلبية فقط، والذي يصل إلى حد إبرام صفقة عمومية للأشغال وفي حدود المبلغ الأدنى لصفقة الطلبات هذه. . 2.85. بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2.2.81 أعلاه، يرفق البيان الخاص للنسخة الوحيدة، الصادرة حسب الحالة المذكورة أعلاه، بالبيان “نسخة وحيدة فيما يتعلق بإذن الطلبية التي تقدر قيمتها ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف) في إطار الحد الأدنى لمبلغ الصفقة العمومية للطلبات المحدد ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف)”.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المادة 86 : الرهن الحيازي في حال صفقات ذات أقساط اشتراطية 1.86. في حال الصفقات العمومية للأشغال على أقساط اشتراطية، فلا يكون قابلا للرهن الحيازي سوى القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المثبت، الذي يصل إلى حد إبرام صفقة عمومية للأشغال. 1.1.86. بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالقرار موضوع المادة 2.2.81 أعلاه، يتمم البيان الخاص للنسخة الوحيدة ، الصادرة حسب الحالة المذكورة آنفا، بالبيان “نسخة وحيدة فيما يخص القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المثبت، المقدر ب (المبلغ بالحروف) في إطار المبلغ الإجمالي للصفقة ذات أقساط اشتراطية، المحدد ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف)”. القسم السادس النظام المتعلق بالحساب التناسبي المادة 87 : الحساب التناسبي 1.87. يقصد “بالحساب التناسبي”، الحساب المشترك ما بين المؤسسات والذي يضم جميع نفقات الخدمات اللوجيستية والمصالح المشتركة المقيدة على حساب مختلف المقاولين المتدخلين في نفس الورشة. 2.87. يتم إنشاء حساب تناسبي، أو حساب ما بين المؤسسات، عندما يتدخل العديد من المقاولين في ورشة واحدة و في نفس الوقت، سواء كانوا من مهن مختلفة أو من مهنة واحدة، تربطهم أم لا علاقة قانونية من خلال التجمع المؤقت للمؤسسات أو المناولة، مستفيدين من حصص أو أجزاء، في إطار صفقات تتضمن عدة حصص، أو صفقات بأقساط اشتراطية، أو في إطار صفقة طلبات، أو صفقة تطبيقية في إطار عقد برنامج. . 3.87. تتطلب هذه التدخلات التي لا تدعمها المصلحة المتعاقدة، احتياجات لوجستية مشتركة (منشآت الورشة والأسوار والحراسة والربط بمختلف الشبكات). المادة 88 : نفقات المصالح المشتركة 1.88. النفقات ذات المصالح المشتركة هي تلك التي يقوم بها مقاول أو أكثر، بهدف أو من أجل ضمان حسن سير الورشة بأكملها، وتحضير الورشة وتنظيمها، ونظافة وسلامة الأشخاص وتنسيق الأشغال وتنفيذها. . 2.88. لا يمكن أن تشكل تحت أي ظرف من الظروف، اللوازم أو المنشآت المزمع تسليمها للمصلحة المتعاقدة والتي تكون قد أغفلت من وثائق الصفقة نفقات مصلحة مشتركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 47 3.88. تقع مسؤولية نفقات المصلحة المشتركة، على النحو المحدد أعلاه ، على عاتق المقاولين المشاركين في الورشة. ولا تقع، تحت أي ظرف من الظروف، على عاتق المصلحة المتعاقدة. 4.88. تقسم نفقات هذا الحساب إلى ثلاث (3) فئات : نفقات التجهيز

  • نفقات السير،
  • نفقات الاستغلال. 1.4.88. تشمل نفقات التجهيز أساسا فصلين (2) :
  • التجهيزات الخارجية والأشغال الكبرى والطرق والشبكات المختلفة عندما يتم نقل الحصة مع الحصص الأخرى للبناية : • الأعباء المؤقتة للطرقات، • الربط المؤقت للمياه، • الربط المؤقت للكهرباء، • الربط المؤقت لقنوات الصرف الصحي، • الممرات على حافة الطريق • مساحات التخزين . الأسوار ، . ألواح إشارة الورشة • مكاتب الورشة • المنشآت المشتركة للنظافة.
  • التجهيزات الداخلية وأشغال العناصر الثانوية : • حصة الترصيص التي تشمل الخدمات الآتية : المياه والمراحيض والمغسلات والصرف المؤقت لمياه الأمطار، • حصة الكهرباء التي تشمل الخدمات الآتية : الكهرباء وأضواء المرور وأضواء الأمن. 2.4.88. نفقات السير : يتم خصم النفقات الآتية من الحساب التناسبي : . استهلاك المياه، • نفقات الطاقة الضرورية لمنشآت الورشة • الاتصالات الهاتفية الموضوعة على عاتق المؤسسات المستعملة. 3.4.88. نفقات الاستغلال : يتم خصم النفقات الآتية من الحساب التناسبي ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك :

• مصاريف الحراسة • تنظيف مكتب الورشة والمنشآت المشتركة للنظافة • كل نفقة أخرى يتم خصمها صراحة من الحساب بسبب خدمات أخرى مثل :

  • التنظيف والإصلاح التدفئة. 5.88. مهما يكن من أمر، يجب تبرير التسجيلات في الحساب التناسبي عن طريق الفواتير من قبل المقاولين، أو اللوائح التي أعدت في ثلاث (3) نسخ، واحدة للدائن، والنسختان الأخريان للشخص المكلف بمسك الحساب التناسبي. 1.5.88. يتنازل كل مقاول صراحة عن طلب دفع الفواتير التي لم يقدمها للشخص المسؤول بمسك الحساب في غضون شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمة وفي أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد الاستلام المؤقت للأشغال. المادة 89 : الطرق المتعلقة بتسيير وتسوية الحساب التناسبي 1.89. الشخص المكلف بمسك الحسابات :
  • عندما يتدخل عدة مقاولين في نفس الورشة دون وجود أي رابطة قانونية تجمع بينهم ولا يحدد دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال ذلك، يلتزم المقاول المكلف بالأشغال الكبرى أو بالحصة الأساسية مسك الحساب التناسبي. عندما يكون المقاولون متعاقدين في إطار تجمع مؤقت بصفة متضامنة أو متشاركة يكون مسك الحساب التناسبي على عاتق المفوّض. 2.89 يجب على المقاول المكلف بمسك الحساب التناسبي ما يأتي : – اقتراح الميزانية الأولية وتعديلاتها،
  • توطين الحساب التناسبي على مستوى مؤسسة مالية أو بنكية، اقتراح تناسبية المساهمات لكل مقاول وكذا كيفيات جمع رؤوس الأموال،
  • الإعداد الدوري لوضعية النفقات والإيرادات وإعلام باقي المقاولين به، إعلام المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية بوضعية كل مؤسسة متدخلة في الحساب التناسبي إعداد مشروع إيداع الحسابات المتعلقة بالحساب التناسبي، 24 يونيو سنة 2021 م اقتراح، عند الاقتضاء، على باقي المقاولين، أجرته في شكل تعويض نظير التسيير الذي قام به. المادة 90 : الأحكام المشتركة للحساب التناسبي 1.90. تحدد كيفيات إنشاء وتسيير ومراقبة وتسوية الحساب التناسبي في إطار اتفاقية خاصة تبرم بين مختلف المقاولين المتداخلين في الورشة. 2.90. ترسل نسخة من الاتفاقية الخاصة المذكورة أعلاه للإعلام إلى صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إبرامها من طرف المقاول المكلف بتسيير الحساب التناسبي. 3.90 تخضع النزاعات الناشئة بمناسبة تسيير وتسوية الحساب التناسبي للسلطة القضائية المختصة محل تنفيذ الأشغال، إلا إذا اتفق المقاولون المعنيون بالحساب التناسبي على نمط التسوية الودية للنزاعات. 4.90. لا يمكن أن تشكل النزاعات الناشئة عن التسيير والمراقبة والتسوية للحساب التناسبي، في أي حال من الأحوال، عائقا للتنفيذ العادي للأشغال واستلامها. 5.90. مهما يكن من أمر ، ليس للمصلحة المتعاقدة أن تتدخل في النزاعات الناتجة عن تسيير الحساب التناسبي، إلا إذا نصت الأحكام التعاقدية على خلاف ذلك. الفصل الخامس الكيفيات المتعلقة بالاستلام القسم الأول تعريف الاستلام والعمليات المسبقة له المادة 91 : تعريف الاستلام . 1.91. يُقصد بالاستلام، الإجراء القانوني الذي تتأكد من خلاله المصلحة المتعاقدة بأن تنفيذ الخدمات مطابق لمختلف أحكام الصفقة العمومية للأشغال والمتضمنة في مختلف الوثائق المشكلة لها وبشكل أكثر عموما للقواعد الفنية. 2.91. تُعرف القواعد الفنية على أنها التقنية المناسبة للإنجاز. هذه التقنية يجب أن يحوزها كافة المهنيين في وقت تجسيد الإنجاز. 3.91. يمكن للاستلام أن يكون جزئيا في حالة استيفاء جملة من الشروط. 4.91. مهما يكن من أمر ، يعد إعلان الاستلام من التزامات المصلحة المتعاقدة وإذا كانت الأشغال منتهية يحق للمقاول الاستلام. يلتزم صاحب الاستشارة الفنية تقديم الاستشارة تحت طائلة إثارة مسؤوليته التعاقدية الخاصة.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المادة 92 : العمليات التي تسبق الاستلام 1.92. يتعين على المقاول عند انتهاء الخدمات موضوع الصفقة، إعلام المصلحة المتعاقدة بموجب إشعار مكتوب بالانتهاء وبالتاريخ المقرر لاستلام المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال. 2.92. يشرع صاحب الاستشارة الفنية بعد استدعاء المقاول، بحضور المراقب التقني ومسؤولي مختلف الشبكات في العمليات التي تسبق استلام المنشآت، عناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال عند التاريخ المبين في الإشعار بالانتهاء المذكور أعلاه. 1.2.92. في حال ما إذا لم يقم صاحب الاستشارة الفنية بإيقاف إجراء العمليات المسبقة المذكورة أعلاه عند التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، يعلم المقاول المصلحة المتعاقدة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 2.2.92. تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إجراء العمليات المسبقة للاستلام في حد أقصاه الثلاثون (30) يوما التي تلي استلام الرسالة الموجهة من طرف المقاول. 3.2.92. يبلغ التاريخ الجديد المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة لصاحب الاستشارة الفنية وللمقاول. في نفس الإطار، يُبلغون بأنه وخلال التاريخ الجديد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام، تكون المصلحة المتعاقدة حاضرة أو ممثلة قانونا ويساعدها، عند الحاجة، خبير حتى يتسنى عند الاقتضاء، استكمال العمليات المسبقة لاستلام الالتزام حتى في حالات : عدم حضور أو تمثيل صاحب الاستشارة الفنية الذي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستدعائه إلى التاريخ الجديد المحدد لإجراء العمليات المسبقة للاستلام ويكون هذا الغياب محل إعداد معاينة

  • رفض صاحب الاستشارة الفنية الحاضر أو الممثل قانونا الشروع في العمليات المسبقة للاستلام ينبغي أن يكون هذا الرفض محل إعداد معاينة. 4.2.92. في حالة عدم تحديد المصلحة المتعاقدة لتاريخ جديد، يعد استلام الأشغال مكتسبا بانتهاء الأجل المذكور أعلاه في المادة 2.2.92. 3.92. تتضمن العمليات المسبقة لقرار الاستلام، عند الحاجة : معرفة المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/ أو خدمات الأشغال المنفذة الاختبارات المحتملة المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال للجمهورية الجزائرية / العدد 50 49 المعاينة المحتملة لعدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها بالصفقة العمومية للأشغال
  • التأكد من مطابقة شروط تركيب التجهيزات، في إطار خدمات الأشغال، ومواصفات الموردين واشتراط ضمانهم،
  • المعاينة المحتملة للعيوب أو المخالفات، معاينة سحب عتاد الورشة وإعادة تأهيل الأرضيات والأماكن،
  • المعاينات المتعلقة بإتمام الأشغال. 4.92. تكون العمليات المسبقة للاستلام المشار إليها سابقا محل محضر، يحرر في الجلسة ذاتها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 1.4.92. يتم توقيع المحضر المحرر في الجلسة ذاتها حضوريا من طرف المصلحة المتعاقدة أو ممثلها وصاحب الاستشارة الفنية والمقاول. 2.4.92. إذا رفض المقاول توقيع المحضر ، يترتب عن هذا الرفض معاينة على المحضر. . 3.4.92. تسلّم إلى المقاول نسخة من المحضر. 5.92 يعلم صاحب الاستشارة الفنية على أساس اقتراحاته للمصلحة المتعاقدة خلال مدة الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ المحضر، المقاول بالإجراءات المتخذة في العمليات المسبقة للاستلام، وتتضمن ما يأتي :
  • “عدم استلام” المنشآت، عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال. “الاستلام بتحفظ “ المنشآت و/أو عناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال والتحفظات التي اقترح صاحب الاستشارة الفنية إخضاعها للاستلام “الاستلام بدون تحفظات” المنشآت، عناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال. 1.5.92. إذا لم يحترم صاحب الاستشارة الفنية الأجل المبين في المادة السابقة، يرسل المقاول نموذجا من المحضر للمصلحة المتعاقدة لتمكينه من إعلان استلام الأشغال، عند الاقتضاء. 6.92. في حالة تطبيق الفقرة 3.2 من المادة 92، يعد المحضر وتوقع عليه المصلحة المتعاقدة التي تبلغه لصاحب الاستشارة الفنية، وترسل نسخة إلى المقاول. 7.92. تحدد مدة العمليات المسبقة للاستلام في دفتر الشروط والصفقة العمومية للأشغال. 8.92. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا تكون العمليات المسبقة الاستلام في أي حالة من الأحوال، محل خلط مع الإعلان عن الاستلام ذاته.

القسم الثاني الاستلام الفعلي والأحكام المشتركة المادة 93 : الاستلام الفعلي 1.93. بالنظر لمحضر العمليات المسبقة للاستلام واقتراحات صاحب الاستشارة الفنية، يجب على المصلحة المتعاقدة اتخاذ قرار :

  • إعلان الاستلام عدم الإعلان عن الاستلام
  • إعلان الاستلام بتحفظ. 2.93. إذا قررت المصلحة المتعاقدة إعلان الاستلام، يتعين عليها إخطار المقاول وتحديد تاريخ الاستلام. يتم تبليغ هذا القرار للمقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد المحضر المنصوص عليه في المادة 4.92 أعلاه. يتم مباشرة استلام الصفقة. 3.93. يتم الاستلام عند موعد تاريخ التوقيع على محضر لاستلام الأشغال من قبل الأطراف المتعاقدة. 4.93 في حالة ما إذا أن بعض الاختبارات، على النحو المنصوص عليه في سياق العمليات المسبقة للاستلام، موضوع المادة 3.92 أعلاه، يجب تنفيذها بعد فترة محددة من وضع المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال حيز الخدمة في فترات معينة من السنة. لا يمكن الإعلان عن الاستلام إلا بتحفظ حول نجاعة هذه الاختبارات، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة. 1.4.93. إذا لم تنفذ هذه الاختبارات، خلال مدة الضمان وبموجب الشروط المذكورة في المادتين 97 و 98 أدناه، يتم تأجيل الاستلام. 5.93 يجب أن يسبق أي حيازة للأشغال والعناصر الأشغال ولخدمات الأشغال من قبل المصلحة المتعاقدة استلامها. 1.5.93. غير أنه، إذا كانت المصلحة المتعاقدة تتوقع الحيازة ، فقد يتم ذلك قبل الاستلام مع مراعاة الإعداد المسبق لجرد حضوري. المادة 94 : أحكام مشتركة للاستلامات 1.94. في حالة صفقات عمومية للأشغال يتضمن مدة الضمان بمفهوم المادة 1.96 أدناه ، يتم الإعلان عن إجراء استلام الصفقة على مرحلتين، الاستلام المؤقت والاستلام النهائي. . 2.94. عندما يتم تحديد أجل تنفيذ جزئي في الصفقة العمومية منفصلا في إطار أجل التنفيذ الإجمالي، يمكن توقع الاستلام المؤقت الجزئي للخدمات الموافقة للشروط المذكورة أعلاه. 24 يونيو سنة 2021 م 1.2.94. في جميع الأحوال، يكون الحساب العام فريدا لجميع الأشغال، ولتبليغ القرار الأخير للاستلام الجزئي يمتد إلى الأجل المنصوص عليه في المادة 6.76 أعلاه. الفصل السادس حزمة الوثائق الخاصة بأشغال ما بعد التنفيذ المادة 95 : يسلّم المقاول عند انتهاء الأشغال، لصاحب الاستشارة الفنية حزمة وثائق ما بعد التنفيذ تتضمن ملف وثائق الأشغال المنجزة (D.D.T.E) وكذا ملف وثائق التدخل اللاحق في المنشأة المنجزة (D.I.U.O.R). 1.95. يسلّم المقاول الملف المتضمن وثائق الأشغال المنجزة (D.D.T.E) لصاحب الاستشارة الفنية في أقصى تقدير عندما يطلب المقاول استلام الأشغال وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. 1.1.95. يشمل الملف المتضمن وثائق الأشغال المنجزة (D.D.T.E)، على الأقل : مواصفات الإنجاز
  • المواجز المتعلقة بشروط الاستعمال والسير، معاينات إزالة النفايات المختلفة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه. . 2.95. يسلّم المقاول الملف المتضمن وثائق التدخل اللاحق على المنشأة المنجزة (D.I.U.O.R) لصاحب الاستشارة الفنية في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تاريخ تبليغ قرار استلام الأشغال. 1.2.95. يشمل الملف المتضمن وثائق التدخل اللاحق على المنشأة المنجزة (D.I.U.O.R)، لا سيما ما يأتي :
  • مخططات الكشف عندما تكون على عاتق المقاول
  • المذكرات التقنية والمواجز التي تسهل الوقاية من المخاطر المهنية أثناء العمليات اللاحقة للحفاظ على حالة المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال المنجزة تعليمات الصيانة الخاصة بعناصر التجهيزات المستخدمة، عندما تشكل هذه التجهيزات جزءا لا يتجزأ من المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال المنجزة شروط ضمان المصنعين المرتبطة بالتجهيزات المذكورة أعلاه، جميع التوصيات الأخرى المعمول بها في الحرفة وفي المهنة. . 3.95. تقدم الوثائق المذكورة أعلاه، في ثلاث (3) نسخ، إحداها في دعامة مادية إلكترونية تسمح بنسخها. . 4.95. يترتب عن عدم تقديم الوثائق المذكورة في هذه المادة، في الآجال المحددة أعلاه ، عدم قيام المصلحة المتعاقدة بالاستلام المؤقت.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 5.95. مهما يكن من أمر ، يجب أن تحدد الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال، لكل فئة من الأشغال الشكل والمحتوى والتعليمات المتعلقة بالملف الذي يحتوي على وثائق الأشغال المنجزة (D.D.T.E) وكذلك الملف الذي يحتوي على وثائق التدخل اللاحق على المنشأة المنجزة ) D.I.U.O.R ( . الفصل السابع الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات القسم الأول الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد المادة 96 : الضمانات ما بعد التعاقد يعتبر الاستلام بداية فترة ضمانات ما بعد التعاقد. تغطي هذه الضمانات نوعين مختلفين :

  • الضمان الذي يغطي فترة الضمان ، عندما تكون هذه الفترة منصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال.
  • الضمان العشري، الذي يفرضه التشريع المعمول به، لفئة معينة من الأشغال، والتي تغطي فترة عشر (10) سنوات. المادة 97 : الضمان الذي يغطي مدة الضمان 1.97. عندما يتم النص على مدة الضمان في إطار الصفقة العمومية للأشغال، يجب تغطية مدة الضمان بضمان يهدف إلى تأمين المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال ضد جميع الاضطرابات التي قد تنشأ عن عدم المطابقة، أو العيوب بمفهوم المادة 1.66 أعلاه، والتي تظهر إما عند الاستلام المؤقت للأشغال، أو بعد الاستلام المؤقت وخلال الفترة التي تغطيها مدة الضمان حتى الإعلان عن الاستلام النهائي. 2.97. في حالة عدم وجود نص صريح في دفتر التعليمات الخاصة، تكون مدة الضمان، بمفهوم المادة 1.97 أعلاه، ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ الاستلام المؤقت لأشغال الصيانة، وأشغال الحفر والأرصفة الحجرية، وسنة واحدة (1)، على الأقل، للمنشآت الأخرى. 3.97. يبقى المقاول خلال مدة الضمان مسؤولاً عن هذه المنشآت، وعناصر المنشأة هذه، وخدمات الأشغال هذه ويتعين عليه الحفاظ عليها. 4.97. يجوز تمديد مدة الضمان، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 51 المادة 98 : الالتزامات المرتبطة بالضمان الذي يغطي مدة الضمان 1.98. يتعين على المقاول خلال مدة الضمان الإلتزام بالواجبات الأخرى التي يجب عليه : أ) تصحيح جميع الاضطرابات التي أبلغت عنها المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية، بحيث تتطابق مع المنشآت وعناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال مع الحالة التي كانت عليها، عند الاستلام المؤقت. ب القيام ، عند الاقتضاء، بالتعديلات والتدعيمات الضرورية عقب الاختبارات التي أجريت وفقا للأحكام المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة. ج) تسليم مختلف حزم وثائق الأشغال ما بعد التنفيذ لصاحب الاستشارة الفنية حسب تنفيذ المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال وفقًا لشروط التنفيذ المحددة في المادة 95 أعلاه. 2.98. لا تقع على عاتق المقاول المصاريف المتعلقة بالأشغال التي تحددها المصلحة المتعاقدة أو صاحب الاستشارة الفنية التي تهدف إلى تصحيح النقائص المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 1.98 أعلاه، إلا إذا كان سبب هذه النقائص تعود إليه. 3.98. لا يمتد الالتزام المرتبط بهذه النقائص بضمان ما بعد التعاقد إلى الأشغال الضرورية لتصحيح الآثار الناجمة عن الاستخدام أو بسبب الاهتراء. 4.98. عندما يتم التخطيط للاستلام الجزئي المؤقت للأشغال، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.94 أعلاه، تبدأ مدة الضمان في السريان ابتداء من تاريخ هذا الاستلام الجزئي الفعلي، غير أنه يتم تحرير الكفالة أو اقتطاع الضمان ، حسب الحالة، إلا بعد نهاية مدة الضمان لجميع الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 5.98. يتم إعفاء المقاول من التزاماته التعاقدية في نهاية مدة الضمان، باستثناء جميع الضمانات الخاصة الأخرى، التي قد تنص عليها الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال، أو جميع الضمانات ذات الطابع القانوني التنظيمي التي تخضع لها فئات معينة من الأشغال. 6.98. يتم تحرير الكفالات المذكورة أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية. 1.6.98. تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق منع التحرير عن الكفالة أو الاقتطاع بضمان يغطي فترة الضمان. في هذه الحالة، يبلغ المقاول بأي وسيلة مكتوبة بالقرار وبالاعتبارات التي ساهمت في تبرير اتخاذ هذا القرار.

7.98. مهما يكن من أمر ولكل نزاع، يتم تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 أدناه. المادة 99 : تمديد الضمان الذي يغطي مدة الضمان 1.99. معارضة طلب المصلحة المتعاقدة في تمديد مدة الضمان في حالة ما إذا انتهت مدة الضمان كما هو محدد في المادة 2.97 أعلاه ، ولم ينفذ المقاول الأشغال والخدمات المحددة في المادة 1.98 وكذا تنفيذ ما هو مطلوب، عند الاقتضاء، تطبيقاً لأحكام المادة 66. 3 أعلاه. 1.1.99. مهما يكن من أمر ، يجب إخطار المقاول بقرار تمديد مدة الضمان. 2.1.99. تمدد مدة الضمان حتى اكتمال تنفيذ الأشغال والخدمات. 2.99. يمكن أن تنص الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال عن ضمانات خاصة، تمتد إلى ما بعد مدة الضمان المحددة في المادة 97 أعلاه، تطبيقا للتشريع والتنظيم الذي تخضع له فئات معينة من الأشغال. 3.99. مهما يكن من أمر ، فإن الاشتراك في الضمانات الخاصة المذكورة أعلاه ليس له أثر تأخير تحرير الكفالات أو اقتطاع الضمانات إلى ما بعد انتهاء مدة الضمان وإعلان الاستلام النهائي. المادة 100 : الضمان العشري 1.100. يعتبر الضمان العشري، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، ضمانا لما بعد التعاقد يهدف إلى حماية المصلحة المتعاقدة من عيوب البناء بمفهوم المادة 1.66 أعلاه، لمدة عشر سنوات. 2.100. يسري الضمان العشري على الرغم من أن عيوب البناء المذكورة أعلاه ناشئ من عيوب في الأرض. 3.100 يعد الاستلام النهائي بداية أجل العشر (10) سنوات التي يغطيها الضمان العشري. القسم الثاني الكيفيات المتعلقة بالتأمين المادة 101 : التأمين بعنوان الصفقة العمومية للأشغال 1.101. يجب على صاحب الاستشارة الفنية، والمراقب التقني، والمقاول، وكذا كل متدخل آخر، شخصا طبيعيا أو معنويا، يمكن أن تترتب عليه مسؤولية بمناسبة البناء أو الترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن يشتركوا في تأمينات مختلفة تسمح بضمان المسؤولية تجاه المصلحة المتعاقدة والغير وضحايا الحوادث أو الأضرار الناجمة عن تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 24 يونيو سنة 2021 م 2.101. تغطي هذه التأمينات فئتين (2) :

  • التأمينات الإجبارية التي تغطي : • تأمين المسؤولية المدنية المهنية. . تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
  • التأمينات الاختيارية تغطي لا سيما : • تأمين جميع مخاطر الورشة. 3.101. يجب أن تبرم التأمينات المقدمة من قبل جميع المشاركين، المذكورين في المادة 1.101 أعلاه، لدى نفس شركة التأمين. المادة 102 : التأمينات الإجبارية 1.102. تأمين المسؤولية المدنية المهنية 1.1.102. تأمين المسؤولية المدنية المهنية هو تأمين إلزامي للمتدخلين المذكورين في المادة 1.101 أعلاه. 2.1.102. بعنوان المسؤولية المدنية المهنية، يغطي عقد التأمين، الأضرار الجسدية والمادية وغير المادية الناتجة عن الحوادث والسرقة والحرائق التي تحدث في إطار تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. . 3.1.102. يغطي تأمين المسؤولية المدنية المهنية الفترة الممتدة من افتتاح الورشة حتى الاستلام النهائي للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 4.1.102. يجب على الأطراف المذكورة في المادة 1.101 أعلاه والذين لهم مسؤولية مدنية مهنية بمناسبة بناء أو ترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن تبرر خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بالصفقة العمومية للأشغال وقبل أي بدء للتنفيذ، أنها تحمل وثائق التأمين المطلوبة، من خلال شهادات تثبت مدى مسؤولية كل منهم، مكفولة للمصلحة المتعاقدة. 5.1.102 في أي وقت وطوال فترة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، يجب أن يكون أصحاب المصلحة المدرجون في المادة 1.101 أعلاه، والذين قد يتم إثبات مسؤوليتهم المدنية المهنية، قادرين على إبراز الشهادة المذكورة سابقا، بناء على طلب المصلحة المتعاقدة. 2.102. تأمين المسؤولية المدنية العشرية 1.2.102. طبقا للتشريع المعمول به، يجب على أصحاب الاستشارة الفنية، والمقاولين، والمراقبين التقنيين الاشتراك في تأمين المسؤولية المدنية العشرية مما يسمح للمصلحة المتعاقدة بالاستفادة من الضمان العشري على النحو المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المادة 103 : التأمينات الاختيارية 1.103. بالإضافة إلى التأمينات الإجبارية، كما هو موضح أعلاه، يمكن أن تنص أيضا الصفقة العمومية للأشغال على تأمينات اختيارية، لا سيما تأمين جميع مخاطر الورشة”. 2.103 يعد تأمين “جميع مخاطر الورشة” تأمين اختياري يضمن جميع الأضرار المحتملة التي قد تحدث في الورشة لا سيما الأضرار الجسدية أو المادية أو غير المادية، الناجمة عن بناء المنشأة ، أو المنشأة ذاتها أو المعدات والمواد المستخدمة. . 3.103. يسري تأمين “جميع مخاطر الورشة” عند افتتاح الورشة وينتهي عند الاستلام المؤقت للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 4.103. مهما يكن من أمر ، لا يمكن لتأمين جميع مخاطر الورشة أن يغطي عيوب البناء أو أخطاء التصميم. المادة 104 : التأمينات في حالة التجمع المؤقت للمؤسسات 1.104. تأمين المسؤولية المدنية المهنية 1.1.104. عندما يكون التجمع المؤقت للمؤسسات مشتركا بطبيعته، يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت تأمينا على المسؤولية المدنية المهنية للجزء المستحق له في إطار الصفقة العمومية للأشغال. 2.1.104. يجب على الوكيل، بحكم الالتزام بالتضامن المفروض عليه وبصفته عضو متضامن أن يمدد ضمان تأمين المسؤولية المهنية الذي يغطي تضامنه وكذا المهام الخاصة الموكلة له، لا سيما في إطار تنسيق الورشة. . 3.1.104. عندما يكون التجمع المؤقت للشركات متضامنا في طبيعته، يجب على كل عضو في التجمع المؤقت، بالإضافة إلى اكتتابه لتأمين المسؤولية المدنية المهنية، أن يمدد ضمان تأمينه من أجل تغطية تضامنهم التعاقدي المتبادل تجاه المصلحة المتعاقدة. 2.104. تأمين المسؤولية المدنية العشرية 1.2.104. يعدّ تأمين المسؤولية المدنية العشرية إلزامي لجميع أعضاء التجمع المؤقت للمؤسسات، سواء كان مشتركا أو تضامنيا في طبيعته وبغض النظر عن دور كل مقاول في إطار التجمع المؤقت، سواء كان عضوا بسيطا أو وكيلا. 2.2.104. علاوة على الجانب الإلزامي، يمكن أن يتخذ اكتتاب تأمين المسؤولية المدنية العشرية شكلين (2) : عقد تأمين فردي : يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت للمؤسسات عقد التأمين الخاص به والمتعلق بالمسؤولية المدنية العشرية الفردية، لدى نفس شركة التأمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 53

  • عقد تأمين جماعي : يكتتب أعضاء التجمع المؤقت عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية المشترك، لدى نفس شركة التأمين، ويتم اكتتاب عقد التأمين هذا من قبل الوكيل، لحساب التجمع المؤقت. 3.104. تأمين جميع مخاطر الورشة 1.3.104. يتم اكتتاب تأمين جميع مخاطر الورشة لحساب التجمع المؤقت، سواء كان مشترك أو متضامن، من قبل الوكيل، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. المادة 105 : التأمينات في حالة المناولة 1.105. يجوز تمديد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية المهنية للمقاولين أصحاب الصفقات العمومية للأشغال، إلى المناولين، المعتمدين وفقا لشروط المادة 41 أعلاه، إذا ثبت أنه لا يوجد تأمين آخر يغطي هؤلاء المناولين. 2.105 يتم استبعاد المناولين بصفتهم مدينين بضمانات ما بعد التعاقد، كما هو منصوص عليه في المواد 96 إلى 100 أعلاه. . 1.2.105. يعد المقاول صاحب الصفقة العمومية للأشغال هو المسؤول الوحيد، بما في ذلك الأشغال التي يقوم بها مناوليه. الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات الفصل الأول الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال القسم الأول أصناف الأخطار المادة 106 : تعريف الخطر 1.106. يمكن للأطراف المتعاقدة خلال إنجاز الصفقة العمومية للأشغال، أن تواجه إمكانية الربح لكن كذلك إمكانية الخسارة، بسبب حدث غير مؤكد، مما يضفي على العمل التعاقدي المشترك الطابع الاحتمالي. 2.106. تبقى الأطراف المتعاقدة في بحث دائم عن حصر مختلف الأخطار، لمواجهة آثارها التي يمكن أن يؤثر البعض منها على قدراتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية. 3.106. يمكن تحديد صنفين (2) من الأخطار :
  • الخطر المتوقع أو العادي،
  • الخطر غير المتوقع.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4.106. تشكل الأخطار المتوقعة أو العادية، الأحداث التي يمكن للأطراف المتعاقدة توقع حدوثها لكن بدون معرفة التاريخ أو الجحم. 5.106. تشكل الأخطار غير المتوقعة، الأحداث التي لا تعتبرها الأطراف المتعاقدة مستحيلة، لكن حدوثها يظل غير متوقع. المادة 107 : أصناف الأخطار في الصفقات العمومية للأشغال 1.107. تعد الأصناف الثلاثة (3) للأخطار المقبولة في إطار الصفقات العمومية للأشغال :

  • التبعات التقنية غير المتوقعة عدم التوقع
  • القوة القاهرة. المادة 108 : التبعات التقنية غير المتوقعة . 1.108. تعدّ التبعات التقنية غير المتوقعة صعوبات مادية غير عادية واستثنائية التي تعترض المقاول أثناء تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال والتي لا يرجع سببها للأطراف المتعاقدة ولم تكن متوقعة عند إبرام الصفقة المعنية، دون الإخلال بنوعية الدراسات. . 2.108. مهما يكن من أمر فإن حدث عدم توقع التبعات التقنية غير المتوقعة ، له طابع واقعة مادية وتقنية وغير اقتصادية. 3.108. يترتب عن التبعات التقنية غير المتوقعة جعل تنفيذ خدمات الصفقة العمومية للأشغال أكثر صعوبة ولكن غير مستحيلة. 4.108. يمكن تعويض الصعوبات ذات الطابع المادي التي قد تحدث على إثر التبعات التقنية غير المتوقعة، بمفهوم المادة 2.108 أعلاه ، بالكامل، كما يمكن أن تنجم عن التبعات التقنية غير المتوقعة خاصة عن حالة الأرضية والأخطار المناخية أو العوائق المصطنعة والتي ليس لها علاقة بالأطراف المتعاقدة. 5.108. تعتبر التبعات التقنية غير المتوقعة الناجمة عن حالة الأرضية صعوبات غير منتظرة ظهرت أثناء تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، من خلال وضعية الأماكن، وهي على الخصوص : صخور يصعب استخراجها، وجود مياه جوفية أو منابع الطبيعة الصعبة لطبقات الأرض
  • وجود أرضيات غير متجانسة وغير مستقرة تستدعي زيادة العمق وتعديل الخصائص المتعلقة بالأساسات. 24 يونيو سنة 2021 م 6.108. يمكن أن تخص التبعات التقنية غير المتوقعة أخطار مناخية، بشرط أن يكون لها طابع استثنائي، لا سيما :
  • أمطار مستمرة في منطقة إقامة الورشة والتي تشهد في العادة هطول نسبة ضعيفة من الأمطار بالنسبة لأشغال الحفر، فيضانات وسرعة الرياح ودرجة الحرارة التي تتجاوز النسب المرتقبة في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال. 7.108. يمكن أن تنجم التبعات التقنية غير المتوقعة كذلك عن عوائق مصطنعة، دون الإخلال بنوعية الدراسات لاسيما حالة نقص أساسات العمارات المجاورة أو المحيطة لمكان إقامة الأشغال موضوع الصفقة العمومية للأشغال والتي يمكن أن تشكل خطرا على استقرارها. 8.108. مهما يكن من أمر ، لا يجوز للمقاول أن يعتد سواء لتجنب الواجبات الناجمة عن الصفقة العمومية للأشغال أو لرفع أي مطالبة ، بالتبعات التي قد تنجم عن ما يأتي :
  • الاستغلال العادي للملك العمومي والمرافق العمومية، لا سيما تواجد الأنابيب والقنوات، والأسلاك بكل أنواعها والحفاظ عليها وكذا من خلال الورشات الضرورية لنقل أو تحويل هذه المنشآت، ما عدا الحالات الاستثنائية المرقمة صراحة في دفتر التعليمات الخاصة،
  • التنفيذ المتزامن مع أشغال أخرى، تم تحديدها صراحة في دفتر التعليمات الخاصة. المادة 109 : عدم التوقع 1.109. يهدف عدم التوقع، إلى معالجة وضعية غير تعاقدية واستثنائية، والتي على إثرها يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقدي، دون أن يكون مستحيلا، مكلف للغاية، بشكل يؤدي بالمدين إلى تكبد خسارة كبيرة. 2.109 تستلزم هذه الوضعية اللجوء إلى قواعد موجهة لوضع حد لحالة عدم التوقع، وذلك بالتخفيف، بصفة معقولة، من الالتزام المبالغ فيه. . 3.109. يجب أن يكون الحدث الملاحظ كأنه غير متوقع، بمفهوم المادة 3.108 أعلاه، في آن واحد :
  • استثنائي،
  • غير متوقع يتسم بطابع الشمولية.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م المادة 110 : القوة القاهرة 1.110. يشمل مفهوم القوة القاهرة في إطار الصفقة العمومية للأشغال، كل فعل أو حدث غير متوقع ولا يقاوم ومستعص ومستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة وتمنعهم، بصفة مؤقتة أو نهائية عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية المتبادلة. 2.110. يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال بالنسبة لخصائص مختلف الظواهر المناخية الطبيعية، كدرجة الحرارة والجليد وسرعة الرياح وسرعة التيار وحجم الموج وارتفاع السيول، تحديد نسب القوة القاهرة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال، للمقاول أن يحتج بها. 3.110. لا يمكن لأي طرف من الأطراف، أن يستحضر لصالحه أي فعل أو ممارسات أو أي نسيان ناجم عن فعله على أنها حالة قوة قاهرة. المادة 111 : أحكام مشتركة للتنفيذ 1.111. مهما يكن من أمر ، وعندما يعتقد طرف من الأطراف المتعاقدة بأنه لا يستطيع الوفاء بأي التزام من إلتزاماته التعاقدية، بسبب التبعات التقنية غير المتوقعة أو في حالة وجود قوة قاهرة، يجب عليه أن يقوم بإخطار، فورا، الطرف الآخر برأي معلل، في مدة لا تتجاوز عشرة ( ) أيام .10 2.111. يجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ كافة التدابير الضرورية، لضمان، في أقرب الآجال وفي مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بعد تاريخ التبليغ المتعلق بالتبعات التقنية غير المتوقعة أو في حالة القوة القاهرة، تنفيذ الواجبات التعاقدية المتأثرة، حسب الحالة، عن طريق أحد أو هذين الحدثين. . 3.111. في حالة استمرار القوة القاهرة، بعد انقضاء مدة شهرين (2) المذكورة سابقا، يمكن فسخ الصفقة العمومية للأشغال، بمبادرة من المصلحة المتعاقدة أو بطلب من المقاول. القسم الثاني الخسائر والأضرار المادة 112 : الخسائر والأضرار 1.112. في إطار الصفقة العمومية للأشغال، لا يمنح للمقاول أي تعويض عن الخسائر والأضرار والتلف الناجمة عن إهماله وعدم تبصره وغياب الوسائل لديه أو أخطاء ارتكبها. . 2.112. يجب على المقاول أن يتحمل على نفقاته وعلى مسؤوليته، كافة التدابير الضرورية التي تحول دون تأثر للجمهورية الجزائرية / العدد 50 55 أو تضرر التموينات والعتاد وتجهيزات الورشة وكذا المنشآت قيد البناء من جراء العواصف والسيول والأمواج وكل الظواهر الطبيعية الأخرى التي يمكن عادة توقعها، في الوقت والمكان الذي يتم فيه تنفيذ الأشغال. . 3.112. في حالة وجود خسائر أو تلف أو أضرار في الورشة بسبب ظاهرة طبيعية و في حالة القوة القاهرة، يمكن تعويض المقاول، مع حفظ التناسب الكلي، عن الضرر الذي ألحق به، شريطة أن يكون :

  • اتخذ في حالة حدوث ظاهرة طبيعية، كافة التدابير المنصوص عليها في المادة 2.112 المذكورة أعلاه،
  • أبلغ فورا عن الوقائع كتابيا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 111 المذكورة أعلاه. 4.112. تستثنى الخسارة الكلية أو الجزئية للعتاد العائم الذي تعتبر تكاليف تأمينه مشمولة في أسعار الصفقة العمومية للأشغال، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 3.112 المذكورة أعلاه. القسم الثالث وقف الأشغال وتأجيلها وتوقيفها التام المادة 113 : وقف الأشغال يمكن المقاول، ضمن شروط معينة ، القيام بطريقة انفرادية بوقف الأشغال، موضوع صفقته. 1.113. حالات وقف الأشغال بسبب مخاطر مرتبطة بالورشة 1.1.113 في حالة اكتشاف منشآت تحت الأرض أو مدفونة، حسب الشروط المحددة في المادة 2.51 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 2.1.113. في حالة اكتشاف عتاد حرب متفجر، حسب الشروط المحددة في المادة 1.59. من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 3.1.113. في حالة اكتشاف مواد أو أدوات أو مخلفات، حسب الشروط المحددة في المادة 60 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 4.1.113. في حالة ما إذا قام المقاول بوقف الأشغال بصورة منتظمة، تطبيقا للمادة 1.113 المذكورة أعلاه، يتم تأجيل أجال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، بقوة القانون وحسب الكيفيات المطلوبة، بعدد الأيام المشمولة بين تاريخ وقف الأشغال وتاريخ استئناف الأشغال. 5.1.113. في هذه الحالة، يحرر أمر الخدمة يثبت عدد أيام وقف الأشغال، بعد المعاينات الفعلية لأيام التوقف المسجلة، في وقتها الحقيقي، في السجل اليومي الخاص بالورشة.

2.113 حالة وقف الأشغال بسبب عدم تسوية التسبيقات على الحساب. 1.2.113. في حالة عدم تسوية أربعة (4) تسبيقات متتالية، في الوقت المناسب، وبالتالي، مهددا بذلك التوازن المالي للصفقة العمومية للأشغال ملحقا ضررا أكيدا للمقاول، رغم حساب فوائد التأخير المستقبلية، يمكن أن يضطر هذا الأخير لوقف الأشغال. 2.2.113. بعد عشرين (20) يوما من تاريخ تسلّم مشروع كشف الحساب الرابع (4) للدفع ، يقوم المقاول، بإخطار، برسالة موصى عليها مع إشعار بوصل الاستلام المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية، نيته بوقف الأشغال خلال مدة لا تتجاوز شهراً (1) واحداً، اعتبارا من تاريخ الإشعار بالاستلام المذكور أعلاه. 3.2.113. إذا لم تقم المصلحة المتعاقدة بتبليغ المقاول في حدود مدة شهر (1) واحد المذكورة أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بوصل الاستلام، مقررا يأمر بمواصلة الأشغال، يجوز للمقاول وقف الأشغال. 4.2.113. في حالة الأمر بمواصلة الأشغال، يجوز للمقاول، المطالبة، زيادة عن دفع تسبيقات على الحساب في انتظار التسوية، بالحق في التعويض عن الضرر. 5.2.113. في حالة الأمر بمواصلة الأشغال ودون الإخلال بالحق المحتمل للمقاول بالمطالبة بتعويض عن الضرر، يسدد له الفوائد المستحقة الناجمة عن تأخر في دفع كل التسبيقات على الحسابات الشهرية في انتظار التسوية. . 6.2.113. في حالة ما إذا قام المقاول بوقف الأشغال بصورة منتظمة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.113 والمذكورة أعلاه ، تؤجل أجال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال ، بقوة القانون وحسب الكيفيات المطلوبة وبعدد الأيام المشمولة بين تاريخ وقف الأشغال وتاريخ استئنافها. 7.2.113. في هذه الحالة، يحرر أمر الخدمة يثبت عدد أيام توقف الأشغال، بعد المعاينات الفعلية لأيام التوقف المسجلة، في وقتها، في السجل اليومي الخاص بالورشة. 8.2.113 إذا لم يتم صرف على الأقل، التسبيقين (2) الأولين على الحساب والمتأخرين في التسوية، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد التوقف الفعلي للأشغال، فللمقاول الحق ليس فقط في عدم استئناف الأشغال، بل ويمكنه أيضا تقديم طلب كتابي يتضمن فسخ الصفقة العمومية للأشغال التي يحوزها. المادة 114 : تأجيل الأشغال 1.114. تحتفظ المصلحة المتعاقدة بالحق في تأجيل الأشغال. 24 يونيو سنة 2021 م 2.114 عند تأجيل تنفيذ الأشغال، تحدد المصلحة المتعاقدة فتراتها عن طريق أوامر خدمة لوقف أو استئناف التنفيذ معللة، كلما اقتضت الضرورة ذلك. 1.2.114. يجب أن يحدد أمر الخدمة المتضمن تأجيل الأشغال، تاريخ توقف الأشغال للتأجيل، وعند الاقتضاء، المدة التقديرية للتأجيل. في حالة استئناف الأشغال، يجب أن تكون هذه الأخيرة موضوع أمر الخدمة يبلغ للمقاول. 2.2.114. يجب أن يتم تحرير جميع أوامر الخدمة التي تدخل في إطار تأجيل الأشغال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 والمذكورة أعلاه. . 3.114. عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد تأجيل أو تأجيلات متتالية للأشغال لمدة تقل عن سنة (1) واحدة، يحق للمقاول، بما أنه يحتفظ بحراسة الورشة، المطالبة بتعويض التكاليف التي تفرضها هذه الحراسة والضرر المثبت قانونا، الذي قد يتعرض له ، جراء تأجيل الأشغال من طرف المصلحة المتعاقدة وخلال فترة انتظار استئناف الأشغال. 4.114. عندما تؤجل المصلحة المتعاقدة الأشغال لمدة تفوق سنة (1) واحدة، أي قبل أو بعد بداية التنفيذ، يحق للمقاول فسخ صفقته، إذا طلب ذلك كتابيا، دون الإخلال بالتعويض الذي قد يمنح له عند الاقتضاء، في كلتا الحالتين. 1.4.114. وينطبق نفس الشيء على حالات التأجيل المتتالية التي تتجاوز مدتها الكلية سنة واحدة (1) ، حتى ولو تم استئناف الأشغال في غضون ذلك. 2.4.114. لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3.114 والمذكورة أعلاه، في حالة ما إذا لم يقم المقاول المبلغ عن طريق أمر الخدمة لفترة (أو عدة فترات من التأجيل الذي يثبت تجاوز مدة سنة واحدة (1) والمذكورة أعلاه، بتقديم طلب كتابي للفسخ في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من اليوم الذي يلي الأجل السنوي الموافق للتأجيل أو لمختلف التأجيلات . المتتالية 3.4.114. إذا تم فسخ الصفقة بعد بداية الأشغال، يمكن المقاول التماس الشروع الفوري للاستلام المؤقت للمنشآت ولعناصر المنشأة أو خدمات الأشغال المنجزة ، ثم استلامها النهائي، بعد انقضاء أجل الضمان، في ظل احترام أحكام القسم الأول من الفصل الخامس، والقسم الأول من الفصل السابع من الباب الثاني لدفتر البنود الإدارية العام. المادة 115 : التوقيف الكلي للأشغال 1.115. يعد التوقيف الكلي للأشغال التوقف النهائي لتنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال. وتتم عقب مقرر للمصلحة المتعاقدة ويبلغ للمقاول، عن طريق أمر الخدمة المعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 المذكورة أعلاه.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.1.115. يتم التوقيف الكلي للأشغال سواء قبل أو بعد الانطلاق في تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال المبلغة للمقاول. 2.115. حين تقرر المصلحة المتعاقدة التوقيف الكلي للأشغال، يتم فورا فسخ الصفقة العمومية للأشغال المعنية. 3.115. إذا تم الفسخ بعد الانطلاق في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 3.3.114 المذكورة أعلاه. 1.3.115. في هذه الحالة، يمكن منح المقاول، عند الاقتضاء، تعويض عن الخسائر المترتبة عن هذا التوقيف الكلي للأشغال في حالة إيداعه لطلب في حدود ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ أمر الخدمة الذي يتضمن التوقيف الكلي للأشغال. الفصل الثاني النزاعات وكيفيات تسويتها القسم الأول الكيفيات المتعلقة بمرحلة ما قبل النزاع المادة 116 : التقرير الظرفي 1.116. يجب على ممثل المصلحة المتعاقدة والمقاول صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، أن يبذلوا قصارى جهدهم لتسوية كل نزاع محتمل يتعلق بتفسير أحكام الصفقة العمومية للأشغال و / أو تنفيذ الخدمات المتعلقة بموضوعها وديا. يجب على المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاع الناجم عن تنفيذ هذه الصفقة العمومية للأشغال، كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

  • إيجاد توازن للأعباء الواقعة على عاتق كل طرف
  • التوصل لتنفيذ أسرع لموضوع الصفقة،
  • التحصل على تسوية نهائية أسرع وبأقل سعر. 2.116. في حالة النزاع وقبل اللجوء المسبق لهيئة تسوية النزاع وديا، وكذا كل هيئة مكلفة بالمنازعات، مختصة في هذا المجال، يتعين على المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، تقديم شكواه ، عن طريق تبليغها، موجهة في آن واحد للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الاستشارة الفنية، في شكل تقرير ظر في مصحوب بكل وثيقة تبريرية. . 3.116. يقصد ب”التقرير الظرفي”، وثيقة وصفية يجب أن يدون فيها، زيادة عن فحوى الخلاف عرض دقيق ومفصل للجمهورية الجزائرية / العدد 50 57 ومبرر لمحتوى الاعتراض وظروفه، مع تبيان عندما يتعلق الأمر من جهة، المبالغ المطلوب دفعها، ومن جهة أخرى المبررات الداعمة لهذه الطلبات، لا سيما قواعد الحساب المطبقة لتحديد المبالغ المطلوبة. 4.116 حالة المطالبة المتعلقة بالحساب الجزئي والنهائي والحساب العام والنهائي. 1.4.116 إذا تعلقت المطالبة بالحساب العام أو ، عند الاقتضاء، بالحساب الجزئي للصفقة العمومية للأشغال، يحوّل التقرير الظر في في أجل أقصاه : خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المصلحة المتعاقدة، للحساب العام بمفهوم أحكام المادة 8.77 المذكورة أعلاه.
  • ثلاثون (30) يوما ، ابتداء من تاريخ تبليغ المصلحة المتعاقدة ، عندما يتعلق الأمر بالحساب الجزئي بمفهوم أحكام المادة 11.77 المذكورة أعلاه. 2.4.116 يجب أن يتضمن التقرير الظرفي، تحت طائلة سقوط الحق، الشكاوى التي تمت صياغتها قبل تبليغ الحساب العام والتي لم يتم تسويتها نهائيا بمفهوم أحكام المادة 1.8.77 المذكورة أعلاه. 5.116. بعد أخذ رأي صاحب الاستشارة الفنية، تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول و/أو عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، صاحب التقرير الظرفي، قرارها المبرر في أجل أقصاه : خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التقرير الظرفي، المتعلق بالحساب العام بمفهوم أحكام المادة 8.77 المذكورة أعلاه.
  • ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التقرير الظر في المتعلق بالحساب الجزئي بمفهوم أحكام المادة 11.77 المذكورة أعلاه. . 6.116. يتعين على المصلحة المتعاقدة، في حدود الآجال المذكورة سابقا، تبليغ القرار للمقاول و/أو ، عند الاقتضاء، للوكيل في حالة التجمع المؤقت. 7.116. مهما يكن من أمر ، فإن عدم التقيد بالأحكام المذكورة أعلاه، المتعلقة بالتقرير الظرفي، يعيق قبول كل طعن من كل هيئة للتسوية الودية للنزاعات. المادة 117 : اللجوء للجنة التسوية الودية للنزاعات . 1.117. في حالة عدم استجابة المصلحة المتعاقدة للشكوى، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5.116، بإمكان المقاول و ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات، حسب شروط الاختصاص والشكل وهذا بالرجوع إلى الكيفيات المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية.

. 2.117. يوجه المقاول أو ، عند الاقتضاء ، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، الشاكي، رسالة موصى عليها، أو يقوم بإيداع التقرير الظر في لدى أمانة اللجنة، مقابل وصل الاستلام، بمفهوم أحكام المادة 3.116 المذكورة أعلاه. . 3.117. مهما يكن من أمر ، يجب أن يدرج في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات اللجوء إلى إجراء تسوية النزاعات وديا هذا، قبل كل إجراء قضائي. القسم الثاني الكيفيات المتعلقة بمرحلة النزاع المادة 118 : اللجوء إلى الإجراء المتعلق بالنزاع 1.118. في حالة عدم استجابة المصلحة المتعاقدة والمقاول أو ، عند الاقتضاء الوكيل في حالة التجمع المؤقت، كل فيما يخصه، وبعد نفاذ كل محاولات التسوية الودية للنزاع اللجوء إلى الإجراء المتعلق بالنزاع لدى الهيئات القضائية المختصة. الفصل الثالث الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ القسم الأول الإجراءات الردعية المادة 119 : الإجراءات الردعية حيال المقاول المتقاعس 1.119. في حالة عدم تقيد المقاول بأحكام الصفقة العمومية للأشغال أو لأوامر الخدمة المبلّغة له ، تقوم المصلحة المتعاقدة، بإعذاره للتقيد بها في أجل محدد. . 1.1.119. يجب أن يبلغ الإعذار للمقاول عن طريق رسالة موصى بها، مقابل وصل استلام ونشره حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 2.1.119. يسري مفعول أجل تنفيذ الإعذار، ابتداء من التاريخ الأول للنشر. . 2.119. عند تجاوز هذا الأجل الصارم، وفي حالة عدم معالجة المقاول التقصير المنسوب إليه، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد استشارة صاحب المشروع، اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية. . 3.119. في حالة الفسخ، تبرم المصلحة المتعاقدة، في ظل احترام الشروط التنظيمية المعمول بها، صفقات جديدة لتنفيذ ما تبقى إنجازه. 1.3.119. تقطع من المبالغ المستحقة للمقاول المتقاعس مبلغا لإصلاح الضرر الذي ألحق بالمصلحة المتعاقدة 24 يونيو سنة 2021 م بسبب خطأ المقاول والأعباء الإضافية المترتبة عن الصفقة أو الصفقات الجديدة ، أو في حالة عدم وجودها، استخدام كفالة حسن التنفيذ، عند الاقتضاء، دون الإخلال بالحقوق التي يمكن ممارستها ضده في حالة وجود قصور. 2.3.119. في حالة ما إذا ترتب عن الصفقة أو الصفقات تقليص في النفقات، لا يحق المقاول المتقاعس، المطالبة بحصة من المبالغ المحررة التي تبقى مكتسبة للمصلحة المتعاقدة. 4.119. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال التي تخص الدفاع الوطني، يمكن للمصلحة المتعاقدة الشروع في إتمام الأشغال بتفضيل الشكل الذي تختاره، وحسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، دون أن يتسنى للمقاول رفع أي احتجاج حول الإجراء الذي تم اختياره، وبسعر المبالغ التي تجعله في نهاية الأمر مدينا للمصلحة المتعاقدة. 1.4.119. يمكن للمصلحة المتعاقدة إتخاذ قرار إتمام الأشغال نظراً للضرورة الملحة، يتم العمل بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مهما كانت طبيعة الصفقة العمومية الأخرى للأشغال والتي لا تعني الدفاع الوطني. 5.119. في حال ملاحظة أعمال احتيالية أو خروقات متكررة لشروط العمل أو عدم التقيد بالإلتزامات المتخذة على عاتق المقاول، يمكن للمصلحة المتعاقدة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية والعقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها المقاول، إقصائه لمدة محددة أو نهائيا من المشاركة في الصفقات التابعة لاختصاصها أو ميدان تدخلها من خلال اللجوء للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإقصاء المعمول بها. 1.5.119. قبل اللجوء إلى كل إجراء ردعي، يطلب من المقاول تقديم عناصر الدفاع الخاصة به في أجل تحدده المصلحة المتعاقدة بواسطة تبليغ رسمي. المادة 120 : الإجراءات الردعية في حالة التجمع المؤقت المشترك 1.120. في حالة عدم امتثال أحد المقاولين، عضو التجمع المؤقت المشترك، للالتزامات التي تقع عليه، لتنفيذ جزء من الأشغال المكلف بها، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذاره للامتثال في أجل محدد. 1.1.120. يجب تبليغ الإعذار للوكيل، عن طريق رسالة موصى بها، مقابل وصل بالاستلام، وينشر حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. يسري مفعول أجله حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 2.1.119 المذكورة أعلاه.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 2.120. يعتبر هذا الإعذار ساري المفعول دون الحاجة لبيان صريح، حيال الوكيل، الذي يعد متضامن مع المقاول المتسبب. وفي حالة ما إذا لم يمتثل هذا الأخير لهذا الإعذار في الآجال المحددة، يتعين على الوكيل الحلول محل المقاول المتقاعس لتنفيذ الجزء الخاص به من الأشغال. 3.120 في حالة عدم امتثال الوكيل للالتزامات التي تقع عليه بصفته ممثل و منسق المقاولين الآخرين في إطار التجمع المؤقت، يتم إعذاره من أجل تنفيذها وفقاً للكيفيات المحددة في المادة 1.1.120 المذكورة أعلاه. 4.120. في حالة ما إذا بقي هذا الإعذار دون جدوى، تدعو المصلحة المتعاقدة المقاولين أعضاء التجمع المؤقت، لتعيين، من بينهم، وكيل جديد في حدود أجل مدته 15 يوما. 1.4.120. في هذه الحالة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 1.5.40 و 3.5.40 المذكورتين أعلاه. 5.120 في حالة عدم امتثال كل من المقاول المتقاعس أو الوكيل للمجمع المؤقت لهذا الإعذار ، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2.119 و 3.119 والمذكورتين أعلاه. 1.5.120. فور استكمال التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحل الوكيل الجديد محل الوكيل القديم بكل حقوقه وواجباته. المادة 121 : العقوبات المالية 1.121. دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإن عدم التنفيذ من طرف المقاول، في الآجال المحددة أو التنفيذ غير المطابق للالتزامات التعاقدية، لا سيما تلك موضوع دفتر التعليمات التقنية المشتركة، يعرض المقاول لتطبيق العقوبات المالية. 1.1.121. يمكن اقتراح نوعين (2) من العقوبات :

  • العقوبات المالية على التأخير ، التي تعاقب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف المقاول في أجال تنفيذ الصفقة و / أو الآجال الجزئية للتنفيذ، عندما تنص عليها الصفقة العمومية للأشغال والمكيفة وفق رزنامة مفصلة لتنفيذ الأشغال وحسب الشروط المحددة في المادة 3.30 والمذكورة أعلاه.
  • العقوبات المالية الخاصة بالتنفيذ غير المطابق للالتزامات التعاقدية و / أو عدم احترام المواصفات التقنية في إطار الصفقة العمومية للأشغال. 2.121. يمكن أن تكون العقوبات المالية المطبقة عند التأخير في الإنجاز حسب الحالة : لا تتجاوز سقف محدد وتخضع لتدابير ردعية والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى فسخ الصفقة العمومية للأشغال حيث تقع المسؤولية حصرا على عاتق المقاول لا يحدد سقف لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 59 يجب أن تحفز كيفيات التنفيذ ومستويات الردع ليس فقط المقاول على العمل وإعطاء الأولوية للتنفيذ المطابق والمستمر لإلتزاماته التعاقدية، لكن يجب أيضا أن تجعله يتجنب المناورات التي تسيء إلى التنفيذ الجيد للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 3.121. تشكل نسبة الغرامات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو تحديد إطار الإعفاء منها العديد من الملاحظات التي يجب تحديدها في دفتر التعليمات الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 4.121. يتم خصم الغرامات المالية التعاقدية المنصوص عليها والمطبقة على المقاول، بموجب بنود الصفقة العمومية للأشغال من التسديدات التي ستتم حسب الشروط والكيفيات المحددة في إطار الصفقة العمومية المعنية للأشغال. 5.121. بأمر من المصلحة المتعاقدة أو ممثلها و أو صاحب المشروع وبموجب أمر الخدمة، ووفقاً للأجل الصارم المحدد في هذه الوثيقة، يتعين على المقاول رفع عدم المطابقة التي تخص المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال وإعادة مطابقتها بالنسبة للأحكام التعاقدية الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 6.121. تطبق العقوبات المالية المطبقة لعدم الامتثال للالتزامات التعاقدية و/أو عدم احترام المواصفات التقنية بعد التقييم الشامل للتكاليف الناتجة عن الهدم والتصحيحات والاستبدالات، والتعزيزات والأشغال الضرورية لإعادة تأطير جميع الأشغال في ظل الاحترام الصارم للالتزامات التعاقدية و / أو المواصفات التقنية المحددة في الصفقة العمومية للأشغال. 1.6.121. يجب أن يكون هذا التقييم الشامل موضوع موافقة من طرف المصلحة المتعاقدة بعد الرأي المطابق لصاحب الاستشارة الفنية. 7.121. لا تخضع العقوبات المالية للرسم على القيمة المضافة. 8.121 تطبق العقوبات المالية على التأخير لمجرد معاينته من قبل المصلحة المتعاقدة، أو ممثلها و/أو من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 9.121 في حالة التأخير المنسوب إلى المقاول في تنفيذ الأشغال، سواء تعلق الأمر بخدمات الصفقة العمومية للأشغال أو جزء من الخدمات التي تم تحديد لها أجل التنفيذ الجزئي، يتم على التوالي، تطبيق : عقوبة مالية على التأخير تحسب استنادا إلى المبلغ دون احتساب الرسوم بمجمل الصفقة العمومية للأشغال، للتأخير بالنسبة لأجل تنفيذ الصفقة.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 يونيو سنة 2021 م عقوبة مالية على التأخير، تحسب استنادا إلى المبلغ الجزئي دون احتساب الرسوم لجزء من الخدمات التي لم يتم تنفيذها وذلك للتأخيرات الخاصة بالأجل الجزئي الموافق لجزء الخدمات المعني. 10.121. في حالة التأخر على الأجل الجزئي المنصوص عليه في الصفقة العمومية للأشغال بالنسبة للرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال كما هو منصوص عليه في المادة 3.30 أعلاه، رغم احترام أجل التنفيذ الشامل فإنه لن يتم خفض الغرامات. 1.10.121. إذا كانت الغرامات المالية على التأخير موضوع خصومات، تقوم المصلحة المتعاقدة، بتعويضها. 11.121. في حالة الفسخ، تطبق الغرامات المالية إلى غاية اليوم المدرج لتبليغ قرار الفسخ إلى غاية يوم التوقف عن نشاطات المؤسسة في حالة وفاة المقاول أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية أو العجز الجسدي لهذا الأخير. 12.121. تقع مسؤولية الإعفاء من تسديد الغرامات المالية على التأخير على عاتق المصلحة المتعاقدة. فتتدخل عندما لا ينسب التأخير إلى المقاول الذي سلمت له، في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. 13.121. في حالة القوة القاهرة، يتم تعليق أجال التنفيذ، ولا تطبق الغرامات المالية عن التأخير، في الحدود المحددة بموجب أوامر توقيف الأشغال أو استئنافها التي تتخذها بالتالي المصلحة المتعاقدة. . 14.121. يترتب على الإعفاء من الغرامات المالية بسبب التأخير في الحالتين (2) المذكورتين أعلاه ، تحرير شهادة إدارية. القسم الثاني إجراءات الفسخ المادة 122 : إجراءات الفسخ 1.122. إن عدم تنفيذ المقاول أو التنفيذ الناقص لالتزاماته كما هو الحال في كل عقد يؤدي إلى عقوبات حسب سلم، يتراوح ما بين تطبيق غرامات مالية إلى فسخ الصفقة. . 2.122. في حالة وجود نقائص خطيرة تنسب إلى الحاصل على الصفقة، ورغم الإعذار المسلّم من طرف المصلحة المتعاقدة ، يمكن لهذ الأخير أن يُقرر إنهاء الصفقة العمومية. ويمكن أن يكون هذا الفسخ بسيط أو تحت مسؤولية المقاول دون سواه. 3.122 في الحالة الأولى، تتحمل المصلحة المتعاقدة النتائج المحتملة، أما في الحالة الثانية، يتحمل المقاول التبعات المالية القائمة عن استكمال الأشغال. المادة 123 : الفسخ يتم الفسخ بطرق مختلفة حسب السبب الذي ترتب عنه. 1.123. يكون الفسخ من طرف واحد وتنسب المسؤولية الحصرية فيه إلى المصلحة المتعاقدة ، وتكون أسبابه : في حالة خطأ كبير يرتكبه المقاول وبعد استنفاذ الوسائل البديلة فيما يخص الإعذارات أو ، عند الاقتضاء، الوضع تحت الحظر عن طريق القضاء ، يمكن للمصلحة المتعاقدة ، أيضا إصدار فسخ جزئي للصفقة العمومية للأشغال تحت مسؤولية المقاول دون سواه

  • دون ارتكاب المقاول لخطأ لكن بمبرر المصلحة العامة. . 2.123. يبرر الفسخ التعاقدي بظروف خارجة عن إرادة المقاول وهذا لاسيما، في حالة : وفاة المقاول عندما لا يضمن الورثة متابعة الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال التي كان يحوزها،
  • الإفلاس أو التسوية القضائية، إلا إذا وافقت المصلحة المتعاقدة، في حالة قد يرخص وكيل الدائنين للوصي عن طريق المحكمة، بمتابعة استغلال المؤسسة ومنه التقدم بعروض لمتابعة النشاط ، يقبل إتمام تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال مع نفس المقاول. في هذه الحالة، يجب أن يتم التكفل بهذه الوضعية في ملحق يتضمن تحويل التسيير. مهما يكن من أمر، يتم اتخاذ تدابير تحفظية أو أمنية تظهر ضرورتها المستعجلة، في انتظار القرار النهائي للمحكمة، من طرف المصلحة المتعاقدة، وتوضع على عاتق المقاول. العجز الجسدي للمقاول الظاهر والدائم، والذي يعيق حسن التنفيذ للصفقة العمومية للأشغال. وفي هذه الحالة، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخها. 3.123. الفسخ بتعويض أو بدون تعويض 1.3.123. في حالة وقوع الفسخ من طرف واحد والمبرر بالخطأ الكبير الذي ارتكبه المقاول، والفسخ التعاقدي الذي ذكرت أسبابه في المادة 2.123 أعلاه، لا يمكن اشتراط أي تعويض عنه. 2.3.123 في حالة الفسخ من طرف واحد والمبرر بالمصلحة العامة، يمكن تعويض المقاول، عند الاقتضاء، عن الضرر، المتكبد والفائدة التي كان بإمكانه أن يتحصل عليها في حالة ما إذا أنجز كل الخدمات. . 4.123. في حالة فسخ صفقة عمومية للأشغال في طور الإنجاز، يجب أن تنص وثيقة الفسخ الموقعة من قبل

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م الطرفين على تقديم الحساب المعد وفق الأشغال المنجزة والأشغال التي لم يتم إنجازها بعد، ولتنفيذ جميع شروط الصفقة بشكل عام. المادة 124 : عمليات التصفية 1.124. في حالة الفسخ ، يتم الشروع بحضور المقاول أو ذوي الحقوق أو بالوصي أو المتصرف أو المصفي والذين تم استدعاؤهم قانونياً ضمن الشروط المنصوص عليها في الوثائق الخاصة بالصفقة، في : المعاينات المتعلقة بالمنشآت، وعناصر المنشأة، وخدمات الأشغال المنفذة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، جرد مواد البناء الممونة – الجرد الوصفي للعتاد ومعدات الورشة. 2.124. يجب أن تكون العمليات المذكورة في المادة 1.124 موضوع محضر محرر لهذا الغرض. . 3.124. يتضمن هذا المحضر رأي صاحب الاستشارة الفنية فيما يخص مطابقة المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال المنفذة بالنسبة لأحكام وقيود حسن التنفيذ والمواصفات التقنية الأخرى المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال. 1.3.124. توقع المصلحة المتعاقدة المحضر المذكور أعلاه، ويتضمن استلام المنشآت وعناصر المنشأة و/أو خدمات الأشغال المنفذة. 2.3.124. يوافق التاريخ الفعلي للاستلام المذكور أعلاه، تاريخ نفاذ الفسخ ، سواء تعلق الأمر بنقطة بداية أجل الضمان أو نقطة انطلاق الأجل المنصوص عليه في التسوية النهائية، عند الاقتضاء ، للأشغال المستلمة الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 4.124. تحدد المصلحة المتعاقدة في العشرة أيام (10) التي تلي تاريخ التوقيع على هذا المحضر، التدابير التي يجب اتخاذها قبل غلق الورشة لضمان المحافظة على المنشآت أو عناصر المنشأة المنفذة وأمنها، واقتراح، عند الاقتضاء، تدابير أخرى تتعلق بضرورة هدم بعض عناصر المنشأة. 5.124. إذا لم ينفد المقاول هذه التدابير في الأجل المحدد، تقوم المصلحة المتعاقدة بتنفيذها تلقائيا وفقاً للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. 6.124. باستثناء حالات الفسخ التي تخوّل حق التعويض يتكفل المقاول الحائز على الصفقة العمومية للأشغال، موضوع الفسخ، بالتدابير المنصوص عليها في المادة 4.124. أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 61 المادة 125 : حساب التصفية 1.125. في حالة فسخ الصفقة، يتم تقديم تقرير بتسوية مرتبط بتصفية الحسابات، حسب هذه الشروط : تلحق الحسابات المعدة الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال بقرار الفسخ، يتم تحديد حساب التصفية الخاص بالصفقة العمومية للأشغال الذي يحل محل الحساب العام، بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة، ويبلغ للمقاول. . 2.125. يتضمن حساب التصفية ما يأتي : خصم على حساب المقاول : • قيمة المبالغ المدفوعة بعنوان التسبيق أو حساب على الرصيد، • القيمة المحددة من طرف الصفقة وملاحقها المحتملة والوسائل الموكلة لصاحب الصفقة، التي لا يمكن لهذا الأخير أن يسترجعها، وكذا قيمة الوسائل المتنازل عنها من طرف السلطة المزايدة لصاحب الصفقة بالتراضي، . قيمة العقوبات المالية بسبب التأخير، • عند الاقتضاء، النفقات الإضافية الناتجة عن إبرام صفقة على حساب ومسؤولية صاحب الصفقة.

  • اعتماد على حساب المقاول : • • القيمة التعاقدية للأشغال المنفذة، بما في ذلك الفوائد المستحقة، عند الاقتضاء • مبالغ الاسترداد أو الإيجار • عند الاقتضاء، مبلغ التعويضات الناتجة عن اللجوء إلى فسخ العقد من أجل المصلحة العامة أو تطبيق المادتين 1.1.35 و 2.2.35 المذكورتين أعلاه. 3.125. تبلغ المصلحة المتعاقدة حساب التصفية للمقاول المفصول في أجل أقصاه الشهران (2) المواليان لتاريخ توقيع المحضر المنصوص عليه في المادة 124. 1.3.125. إذا تم فسخ الصفقة العمومية للأشغال على مسؤولية المقاول وحساب مخاطره ، لن يتم تبليغ حساب تصفية الصفقة المفسوخة إلى هذا الأخير إلا بعد التسوية النهائية للصفقة العمومية المبرمة لإتمام الأشغال. 2.3.125 في هذه الحالة، يمكن القيام بالتصفية الجزئية والمؤقتة للصفقة العمومية للأشغال، في إطار احترام التنظيم المعمول به.

المادة 126 : استرجاع العتاد والمواد في حالة الفسخ 1.126. في حالات الإعلان عن الفسخ : بسبب عدم اعتماد بديل للمقاول الورثة في حالة الوفاة، المصفي أو المتصرف، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية) لكن كذلك عندما يصبح المقاول أو لم تعد له الصفة القانونية بعد منحه الصفقة العمومية للأشغال، بسبب مساهمة المناول حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، بسبب عدم تصريح المقاول لصاحب الاستشارة الفنية و/أو للمصلحة المتعاقدة أو عند الاقتضاء، وعدم تصريح المناول المعتمد قانونا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه ، باكتشاف أي أعمال كيدية، لا سيما فيما يخص الأشغال التي تخص الدفاع الوطني، بسبب الزيادة : • في قوام أشغال المنشآت وعناصر المنشأة و/أو قوام خدمات الأشغال التي تتجاوز نسبتها عشرين بالمائة ) 20 % ( ، • في قوام الأشغال المتعلقة بخدمات الصيانة والإصلاح التي تتجاوز نسبتها خمسين بالمائة (50%). بسبب التخفيض : • في قوام أشغال المنشآت وعناصر المنشأة و/أو قوام خدمات الأشغال التي تتجاوز نسبتها عشرين بالمائة ) 20 % ( ، • في قوام الأشغال المتعلقة بخدمات الصيانة والإصلاح التي تتجاوز نسبتها خمساً وثلاثين (35%). بسبب تأجيل الأشغال، بمفهوم المادة 114 أعلاه، أو التوقيف الكلي للأشغال، بمفهوم المادة 115 أعلاه، لمدة تزيد عن سنة (1) واحدة، بسبب تقصير المقاول و، عند الاقتضاء، بعد الرقابة القضائية، بسبب وفاة المقاول أو الإفلاس أو التسوية القانونية. يتم الشروع، مع المقاول أو ذوي الحقوق الحاضرين الذين تم استدعاؤهم قانونا في القيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 1.124 أعلاه. 2.126 يجوز للمصلحة المتعاقدة، وهي غير ملزمة بذلك، استرجاع كليا أو جزئيا :

  • المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال المؤقتة التي وافق صاحب الاستشارة الفنية على شروط تنفيذها ومطابقتها، 24 يونيو سنة 2021 م
  • العتاد المعد خصيصا لتنفيذ أشغال المؤسسة وغير قابل للاستعمال بالشكل المعتاد في ورشات أخرى. 3.126 يناسب سعر إعادة شراء المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال المؤقتة وكذا العتاد المذكور في المادة 2.126 أعلاه ، الجزء غير المستهلك من النفقات المقدمة من طرف المقاول. 1.3.126. تقتصر هذه النفقات، عند الاقتضاء، على تلك المتعلقة بالتنفيذ العادي للخدمات. 4.126. في جميع حالات الفسخ، يتعين على المقاول، إخلاء الورشات والمخازن والأماكن الضرورية لتنفيذ الأشغال في الأجل الصارم الذي يحدده صاحب الاستشارة الفنية. 5.126. تقتني المصلحة المتعاقدة المواد التي يتم جلبها عن طريق أمر الخدمة، إذا كانت تستوفي الشروط المحددة في دفتر التعليمات الخاصة، حسب أسعار السوق أو الأسعار الناتجة عن دمج المنشآت المماثلة. وإذا كان من المستحيل تماما القيام بعملية الدمج، يتم الأخذ على أساس المقارنة بالأسعار العادية المطبقة، وكل هذا مع مراعاة الأحكام المخالفة في نفس دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال. المادة 127 : الفسخ في حالة ما إذا كان تغير الأسعار يتجاوز نسبة خمسين بالمائة (50%) 1.127. في حالة الفسخ بسبب تغير الأسعار وتجاوزها خمسين بالمائة (50%)، تطبق أحكام المادة 2.126 و 5.126 أعلاه. . 2.127. لا يحق للمقاول أي تعويض، إلا التعويض الذي يترتب عن تطبيق المادة 2.126 و 5.126 أعلاه. 1.2.127. في حالة تطبيق الأحكام المتعلقة بتغير الأسعار، لاسيما بعد مرور أكثر من شهرين (2) ، ابتداء من تاريخ طلب الفسخ ، المقدم من طرف المقاول، إلى غاية تاريخ تبليغه بقرار الفسخ، فإن الأسعار المطبقة بعد هذا الأجل، سيتم مناقشتها بين المصلحة المتعاقدة والمقاول، في حدود الأسعار الموافقة للنفقات الحقيقية التي تضاف إليها جزافية نسبة خمسة بالمائة (5%) للاستفادة. . 3.127. في حالة عدم التوصل لأي اتفاق، يتم الدفع للمقاول وفق الأسعار المؤقتة المحددة من قبل المصلحة المتعاقدة، مع مراعاة تقديم طعن للتسوية الودية للنزاع كما هو منصوص عليه في المادة 117 أعلاه، وعند الاقتضاء، تقديم الإجراء القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد وحيد حمودة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تنهي مهام السيد عبد الرزاق عميرة،بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة جيجل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة 3. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة قسنطينة 3 :

  • سعاد ساسي، بصفتها نائبة مدير ، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ، رياض بوريش، بصفته عميدا لكلية العلوم السياسية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة ورقلة : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 63 فردية
  • علي لوناس، كلية الرياضيات وعلوم المادة، محمد المهدي بن عيسى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة ، 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • شكري بن زعرور، بصفته مديرا لتطوير الصناعة التقليدية والحرف،
  • نعيمة ناصر باي، بصفتها نائبة مدير لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الفتاح بوقنة بصفته نائب مدير للتنظيم في مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة جيجل :
  • رياض بن زايد، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج ،

13 ذو القعدة عام 1442 ه 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 يونيو سنة 2021 م

  • الطيب بولحية، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، عبد العزيز شويط، عميدا لكلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة : سامي رياض بن شعلال، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،
  • مختار نصيرة ، نائب مدير ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية رياض بن الشيخ الحسين ، عميدا لكلية الآداب والحضارة الإسلامية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة قسنطينة 1 :

  • زين الدين ويلي، بكلية العلوم الدقيقة، حسن كاتب، بكلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بجامعة قسنطينة 2 :
  • إلهام قيطوني ، نائبة مدير ، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
  • زيزات بوفريش ، عميدة لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال
  • نبيل عكنوش ، مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة 3. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 ما يو سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بجامعة قسنطينة 3 :
  • كريمة بن محمد، نائبة مدير، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ، مليكة فريمش، عميدة لكلية العلوم السياسية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة مستغانم : هواري يحلى، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • نور الدين حسيني، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، عبد القادر شاعة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مختار ميم مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية.

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة معسكر : هواري بلهاشمي، أمينا عاما، رابح خناثة، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية

  • خالد بن مريم، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ، محمد دباكلة، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية مختار كرماس، عميدا لكلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة ورقلة :
  • مبارك بوعلاق، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ، جمال بشكي، عميدا لكلية الرياضيات وعلوم المادة ،
  • ياسين محجر ، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 65 أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي : – وحيد حمودة ، مديرا للدراسات
  • نور الدين ندري ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، دريس ترخوش ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، محمد صالح غنام ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • نعيمة ناصر باي، مديرة لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية،
  • شكري بن زعرور، مديرا للعمل العائلي، عبد الفتاح بوقنة، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والوثائق، جيلالي شلوش، مديرا للإدارة العامة والوسائل،
  • نعيمة ماتن، نائبة مدير للتنظيم،
  • لبني جريبية نائبة مدير لتأطير العمل العائلي وتنظيمه،
  • هند لعبدي، نائبة مدير لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف مليكة مباركة، نائبة مدير لتطوير العمل العائلي وترقيته
  • وافية زحوال، نائبة مدير للمستخدمين
  • سليمان مسقي، نائب مدير للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، – بوجمعة سكات، نائب مدير لتقييم قدرات مؤسسات القطاع،
  • رفيق بعيليش ، نائب مدير للدراسات الاقتصادية
  • محمد بوعيشة ، نائب مدير للإحصائيات محمد جوامع، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • محمد نسيم شوقي، نائب مدير للوسائل العامة.

13 ذو القعدة عام 1442 ه 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 24 يونيو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. إن وزير الصناعة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يعين أعضاء في اللجنة ، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم : يوسف يوسفي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، فريدة بن زادي، ممثلة وزير الصناعة، عضوا، سمير أزواو ، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • وردية وناس، ممثلة وزير المالية، عضوا، حسين العربي، ممثل الهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا”. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها. و في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو 2021 محمد باشا وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 67 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، حسب الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) 1 ( بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 4 المجموع الإجمالي 18 عقد محدد المدة التعداد ) 2 (2) ( 2+1 + 2+1) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي 2 7 348 1 6 315 1 5 288 4 5 288 1 5 288 2 3 240 3 1 200 4 1 200

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021. وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد طارق بلعريبي أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال

13 ذو القعدة عام 1442 ه 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها. إن وزير الصناعة الصيدلانية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 245 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتنقية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، المعدل والمتمم لا سيما المادة 39 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما مهام تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة والتفتيش المنجزة على مستوى المؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وكذا الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد مخزونات هذه المواد والأدوية واقتراح التدابير الضرورية، الإدارية والتقنية والأمنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثلان عن وزارة الصناعة الصيدلانية ممثل عن الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل عن المديرية العامة للجمارك، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 24 يونيو سنة 2021 م ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بالسر المهني. المادة 6 : تجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة (1) في كل شهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة، بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها. المادة 7 : يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى خمسة (5) أيام. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدوّن آراء اللجنة في محاضر ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. المادة 11 : توطّن اللجنة في مقر وزارة الصناعة الصيدلانية، وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوزارة. المادة 12 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى وزير الصناعة الصيدلانية. المادة 14 : تتحمل وزارة الصناعة الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة