قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام . 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن وبناء المساكن، والمحدد مقرها بوادي الفضة. 1200

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.