قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام . 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن وبناء المساكن، والمحدد مقرها بوادي الفضة. 1200
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتحويل المعادن وبناء المساكن.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تحويل المعادن وبناء المساكن»
بولاية الشلف وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في وادى الفضة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، تحويل المعادن وبناء المساكن .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية فيصل بوذراع محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.