ج.ر عدد 30 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر موريتانيا سلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الأمانة العامة للحكومة مسالة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهارة : 65185 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال تمن النسخه الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الصحة العمومية. 1199 مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (مستشار أول لدى مجلس المحاسبة. 1199 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام . 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه فهرس (تابع) لتحويل المعادن وبناء المساكن، والمحدد مقرها بوادي الفضة. 1200 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1201 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتى الاعضاء خاصتين بموظفى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1203 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المركز الوطني التربوى الفلاحي. 1204 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية البقر. 1205 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى معهد التنمية لتربية البقر. 1207 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية الزراعات الواسعة. 1208 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بعشرة أسلاك من موظفى معهد تنمية الزراعات الواسعة. 1209 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه. 1211 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني لحماية النباتات. 1212 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة بمعهد التنمية لتربية الغنم. 1213 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بموظفى المكتب البراثرى المهني للحبوب. 1214 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية الزراعات الصناعية. 1215 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم. 1216 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد الكروم والخمور. 1218 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية الخيل. 1219

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متسايتى الاعضاء خاصتين بموظفى معهد التنمية للتربيات الخفيفة. 1220 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني للابحاث الزراعية. 1221 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفى المعهد الوطني لصحة الحيوانات. 1222 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعة البقول. 1223 | قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1225 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة ونظامها قصد تصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالي. 1226 وزارة المالية مقرران مؤرخان في 2 و 16 رمضان عام 1406 الموافق II و 25 مايو سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1227 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1228 مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 | يونيو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة الصحة العمومية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق 30 يونيو سنة 1986 تنهى مهام السيد بوفلجة بالجيلالي، بصفته مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (مستشار أول) لدى مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يدرج السيد بلقاسم بوزانة ويرسم كمستشار أول لدى مجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الاولى من رتبته ابتداء من 4 أبريل سنة 1981.

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 قرارات، مقررات ، مناشير

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام | 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن وبناء المساكن، والمحدد مقرها بوادى الفضة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ | في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتحويل المعادن وبناء المساكن. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تحويل المعادن وبناء المساكن» بولاية الشلف وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في وادى الفضة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، تحويل المعادن وبناء المساكن . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية فيصل بوذراع محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.

- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 1 84-1 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاءة يقرر ما يلى : 6 المادة الاولى : تحدث لدى وزارة الفلاحة والصيد البحرى بعنوان الادارة المركزية، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو الدولة في الفلاحة

  • البيطريون المفتشون
  • الاساتذة المساعدون في البحث. 2 مهندسو التطبيق في الفلاحة
  • مساعد و الابحاث. 3 مهندسو الفلاحة في طريق الانقراض
  • التقنيون السامون في الفلاحة. 4 التقنيون في الفلاحة، 5 - المساعدون التقنيون في الفلاحة 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة- 7 - الاعوان التقنيون في الفلاحة 8 - الملحقون الاداريون. مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي- والشؤون الريفية. 9 الكتاب الاداريون.- من مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون الريفية. 10 - الاعوان الاداريون.
  • الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة. II الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة- 12 - أعوان المكتب 13 - سائقو السيارات من الصنف الاول.
  • العمال المهنيون من الصنف الاول. -14 سائقو السيارات من الصنف الثاني 15 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 16 - العمال المهنيون من الصنف الثالث -17 أعوان المصلحة. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة في الفلاحة

  • البيطريون المفتشون 3 3
  • الاساتذة المساعدون في الفلاحة مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعد و الابحاث 3 3-
  • مهندسو الفلاحة في طريق الانقراض 2 2
  • التقنيون السامون في الفلاحة
  • التقنيون في الفلاحة 2 2
  • المساعدون التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان التقنيون
  • 2 2 المتخصصون في الفلاحة
  • الاعوان التقنيون في الفلاحة 2 2 الاعوان الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعي 3 3- الفلاحي والشؤون الريفية الكتاب الاداريون-
  • مراقبو الضمان الاجتماعي 3 3 الفلاحي والشؤون الريفية
  • الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على 4 4 الآلة الكاتية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الادارة الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان الضاربون على

  • 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب 3- سائقو السيارات من الصنف- الاول

العمال المهنيون من الصنف

الاول سائقو السيارات من الصنف

  • 3 الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 2
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 2
  • أعوان المصلحة. 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1906 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 | قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفي المحافظة السامية لتطوير السهوب.- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في- 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

1204 - الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 - صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ

- في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ

  • ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير في II سنة 1984 الذى يجدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى المحافظة السامية لتطوير السهوب لجنتان متساويتي الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : 1 مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 - التقنيون في الفلاحة. المادة 2 : تتشكل اللجنتان المتساويتا الأعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. i حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى المركز الوطنى التربوى الفلاحي. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى 2 2 2 2 2 2 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي المعدل والمتمم بالام رقم 71-40 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971. و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى المركز الوطني التربوي الفلاحي، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I 2 - مهندسو التطبيق 2 التقنيون في الفلاحة -3 أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الثاني.

- المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون

  • مهندسو التطبيق 2
  • التقنيون في الفلاحة 2 أعوان المكتب- سائقو السيارات من الصنف- الثاني 2
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 . مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية البقر.- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 و بمقتضى الامر رقم 76-88 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية البقر، و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء و تشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء -6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد التنمية لتربية البقر، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه. I مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 - التقنيون في الفلاحة 3 أعوان المكتب- سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 4 - العمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2
  • التقنيون في الفلاحة

أعوان المكتب

  • سائقو السيارات من الصنف الثاني

  • العمال المهنيون من الصنف الثاني

  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاسلاك مهندسو التطبيق في الفلاحة | قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى معهد التنمية لتربية البقر. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يصرح بانتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول التالى ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بستة أسلاك من الموظفين : ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون نور الدين عباش صالح يحياوي الياس غربية ابراهيم على مهيدي

  • التقنيون في الفلاحة اسماعيل أولمو محمد الشريف جنان أعوان المكتب- سائقو السيارات من الصنف الثاني-
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث يعين الاعوان المبينة أسماؤهم فى الجدول المختصة بستة أسلاك من الموظفين : مقران ترفوس سليمان بن عمرو مصطفى بوكرت عبد القادر عمرى عبد القادر عقون الخير عيواز بوعلام صالحي أحمد سنوسي عبد القادر بوشريط عبد القادر مدان عبد القادر تهامى عبد القادر فراج التالى ممثلين فى اللجان المتساوية الاعضاء

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الاسلاك مهندسو التطبيق

  • التقنيون في الفلاحة
  • أعوان المكتب
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية الزراعات الواسعة. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 74 90 المؤرخ فى 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، ممثلو الادارة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد الطاهر بن يوسف محمد دحدوح أحمد بن نية عقيلة غرمول محمد الطاهر بن يوسف محمد دحدوح كمال بلحاج عقيلة غرمول محمد الطاهر بن يوسف كمال بلحاج محمد دحدوح محمد الشريف جنان محمد بوزنبوة عمر قالة محمد الطاهر بن يوسف محمد دحدوح كمال بلحاج عمر قالة وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى معهد تنمية الزراعات الواسعة، لجنة متساوية الاعضاء خاصة | بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق 3 - التقنيون في الفلاحة 4 الاعوان التقنيون في الفلاحة

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة

  • سائقو السيارات من الصنف الاول،
  • العمال المهنيون من الصنف الاول 6 أعوان المكتب- سائقو السيارات من الصنف الثاني-
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة 2
  • مهندسو التطبيق 3
  • التقنيون في الفلاحة 3
  • الاعوان التقنيون في الفلاحة 3
  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
  • سائقو السيارات من الصنف الاول 2
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • أعوان المكتب
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني 2
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1966 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بعشرة أسلاك من موظفى معهد تنمية الزراعات الواسعة.– بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يصرح بانتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه، ممثلين

1210 الجريدة الرسمية للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفى معهد تنمية الواسعة ويعين ممثلين للادارة فى اللجان للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه المختصة | الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفى معهد تنمية الزراعات الزراعات الواسعة الاعوان المبينة أسماؤهم في المتساوية | الجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدئمون

  • مهندس الدولة مهدى تمار محمد أودينة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدئمون الاضافيون عمار الصباح أحمد بوعبة محمد حاجي بن شهرة بن صديق محمد العجال على كوشيت
  • مهندس التطبيق يوسف كحل الرأس كمال عتروس أحمد بوعبة محمد حاجي بلعيد آيت أخلاف صالح روابحي- التقنيون في محمد الطاهر غربي- الفلاحة عبد المجيد شعلال شعبان مقراني
  • الاعوان التقنيون محمد مقدم في الفلاحة ابراهيم تشوخاني الاعوان الضاربون عى الآلة الكاتبة
  • سائقو السيارات صيلحة تواتي من الصنف الاول محمد دلاع
  • العمال المهنيون من الصنف الاول أعوان المكتب
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني مهدى عبد الكريم أحسن لونيس
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني فتيحة سادلي محمد العجال على كوشيت محمد ابراهيم سعيد عمير على كريب خير الدين بن نبي أحمد بوعبة محمد حاجي عبد الحميد حمص محمد العجال على كوشيت عبد الكريم بخاري سعيد عمبر على كريب عبد القادر بوكساني أحمد بوعبة محمد حاجي عبد المالك بوتقال محمد العجال على كوشيت ابراهيم حسيان أحمد بوعبة محمد حاجي العامرية بن شيخ محمد العجال على كوشيت أحمد زرارقي أحمد بوعبة محمد حاجي سعيد عبدان محمد العجال على كوشيت

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه.

ان وزير الفلاحة والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74 – 93 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية أشجار الفواكه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ | في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبنية أدناه : 1 (1) مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 (2) التقنيون في الفلاحة 3 (3) العمال المهنيون من الصنف الاول
  • سائقو السيارات من الصنف الاول
  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو التطبيق في الفلاحة 3
  • التقنيون في الفلاحة 3
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • سائقو السيارات من الصنف الاول 2 الاعوان الضاربون على- الآلة الكاتبة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 1 84-1 84 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 | الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني لحماية النباتات. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، - :
  • : وبمقتضى الامر رقم 75 - II المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الوطني لحماية النباتات و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى المعهد الوطني لحماية النباتات، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو التطبيق 2 - التقنيون في الفلاحة 6 . 3 - الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة. 4 - الاعوان التقنيون في الفلاحة 5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
  • سائقو السيارات من الصنف الاول
  • العمال المهنيون من الصنف الاول 6 - أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف 2-
  • العمال المهنيون من الصنف 2 7 - العمال المهنيون من الصنف 3 المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
  • مهندسو التطبيق 3
  • التقنيون في الفلاحة 3
  • الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون

  • الاعوان التقنيون في الفلاحة 2

  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة

  • سائقو السيارات من الصنف الاول 3

  • العمال المهنيون من الصنف الاول

  • أعوان المكتب

  • سائقو السيارات من الصنف الثاني 3

  • العمال المهنيون من الصنف الثاني

  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986ء عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن إحداث لجنة متساوية - الاعضاء خاصة بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة بمعهد التنمية لتربية الغنم.

    - ان وزير الفلاحة والصيد البحرى الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 76-87 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية الغنم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-1 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء، الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد التنمية لتربية الغنم، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة. المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1980. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بموظفى المكتب الجزائري المهني للحبوب.

- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في

  • - 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يونيو سنة 1962 والمتضمن أحداث المكتب الجزائري المهني للحبوب، 2 2 2 وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1954 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى المكتب الجزائري المهني، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالسلكين المبينين أدناه :
  1. (1) الكتاب الاداريون 2 (2) مراقبو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب. المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون

  • الكتاب الاداريون مراقبو المكتب الجزائري 2- المهني للحبوب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية الزراعات الصناعية. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 74 – 91 المؤرخ في- 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعة الصناعية، الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذى يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى معهد تنمية الزراعات الصناعية لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو التطبيق 2 3 - التقنيون في الفلاحة 3 - - أعوان المكتب، سائقو السيارات من الصنف الثاني-
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث.- المادة 2 : تتشكل اللجان المساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو الفلاحة 3

  • التقنيون في الفلاحة 3
  • أعوان المكتب
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني – العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث معهد التقنولوجيا الزراعية المعدل بالامر رقم 71 66 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1971
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء و تشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-1 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، – و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء،

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد التقنولوجيا الزراعية، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو الدولة في الفلاحة 2 - مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 4 الاعوان الاداريون

- 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة |

- 5 أعوان المكاتب وسائقو السيارات من

- الصنف الثاني 6 سائقو السيارات من الصنف الاول

- 7 - العمال المهنيون من الصنف الاول 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني

- 9 العمال المهنيون من الصنف الثالث

- 10 أعوان المصالح.

- المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة في الفلاحة 3

- مهندسو التطبيق في الفلاحة 3

-

  • الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على
  • . 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب- سائقو السيارات من الصنف 3- الثاني
  • سائقو السيارات من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف
  • 3 الاول العمال المهنيون من الصنف
  • 3 الثاني العمال المهنيون من الصنف
  • 3 الثالث أعوان المصالح 3- الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 | مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد الكروم والغمور.

- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

    • و بمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث معهد الكروم والخمور وتنظيمه، لاسيما المادة 13 منه، الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه
    • وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذى يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد الكروم والخمور، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 - التقنيون في الفلاحة 3 - العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المكتب.- المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
  • مهندسو التطبيق 2
  • التقنيون في الفلاحة 2
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف 2 الثاني أعوان المكتب- 2 2 2 2 2 2 2 IN 2

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية الخيل.


ان وزير الفلاحة والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76 – - 89 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية الخيل و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد التنمية لتربية الخيل، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I - الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة، 2 - العمال المهنيون من الصنف الاول 3 - العمال المهنيون من الصنف الثاني -4 العمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
  • الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 3
  • العمال المهنيون مع الصنف

    الاول 2
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 3
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 4

الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة .1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفى معهد التنمية للتربيات الخفيفة. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ب وبمقتضى الامر رقم 76-91 المؤرخ في 29 : شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد التنمية للتربيات الخفيفة لجنتان متساويتا الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : 1 (1) مهندسو التطبيق في الفلاحة (2) التقنيون في الفلاحة. المادة 2 : تتشكل اللجنتان المتساويتا الاعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
  • مهندسو التطبيق في الفلاحة

التقنيون في الفلاحة 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 2 2 2 2 2 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية | الاعضاء خاصة بموظفى المعهد الوطنى للابحاث الزراعية. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 المعدل والمتمم بالامر رقم 70 66 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للابحاث الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، و بمقتضى المرسوم رقم II 84 - II 84 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى المعهد الوطني للابحاث الزراعية، لجان متساوية الاعضاء بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو الدولة في الفلاحة

  • الاساتذة المساعدون في الابحاث 2 مهندسو التطبيق في الفلاحة. – المساعدون في الابحاث 3 - التقنيون في الفلاحة. 4 الاعوان التقنيون في الفلاحة 5 - الاعوان الاداريون 6 - أعوان المكاتب 7 - سائقو السيارات من الصنف الاول.
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 8 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 9 - العمال المهنيون من الصنف الثاني -10 العمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة في الفلاحة- الاساتذة المساعدون في 2 الابحاث
  • مهندسو التطبيق في الفلاحة المساعدون في الابحاث 2-
  • التقنيون في الفلاحة 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان التقنيون فى الفلاحة 2

-

  • الاعوان الاداريون 2 أعوان المكاتب 2- سائقو السيارات من الصنف- الاول العمال المهنيون من الصنف
  • 3 الاول الاعوان الضاربون على- الآلة الكاتبة
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني 2
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 العمال المهنيون من الصنف- الثالث 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة .1950 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متسايتي الاعضاء خاصتين بموظفي المعهد الوطني لصحة الحيوانات.– ان وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • بمقتضى الامر رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1223 وبمقتضى الامر رقم 90 76-90 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 - والمتضمن احداث المعهد الوطنى لصحة الحيوانات وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - II المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى المعهد الوطني لصحة الحيوانات لجنتان متساويتا الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : I - البيطريون المفتشون 2 - التقنيون في الفلاحة. المادة 2 : تتشكل اللجنتان المتساويتا الاعضاء المذكورتان أعلاه طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون

  • البيطريون المفتشون 4
  • التقنيون في الفلاحة 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعة البقول. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 4 4 4 3 3 3 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-92 المؤرخ في 14 شعبان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول وبمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجنة المتساوية الاعضاء وتشكيلها وعملها، لاسيما المادة 27 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 - II المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى معهد تنمية زراعة البقول، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه : I مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة

- الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه 3 - الاعوان التقنيون في الفلاحة 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة

- سائقو السيارات من الصنف الاول

-

  • العمال المهنيون من الصنف الاول 5 سائقو السيارات من الصنف الثاني-
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني أعوان المكاتب.- المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 التقنيون في الفلاحة 3 الاعوان التقنيون في الفلاحة 3 الاعوان الضاربون على- الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف- الاول 2 العمال المهنيون من الصنف- الاول
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف 3 الثاني أعوان المكاتب- المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 25 مايو سنة 1986. عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. وست بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الاسلاك مهندسو التطبيق في الفلاحة

  • التقنيون في الفلاحة
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • سائقو السيارات من الصنف الاول الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة | الموافق 25 مايو سنة 1986 يتنخب الاعوان المذكورة | أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين للموظفين في | اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالاسلاك الخمسة (5) لموظفى معهد تنمية زراعة أشجار | الفواكه : الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون رشيد به بوزيان عبد الحميد آيت بلقاسم محمود مجدوب سعيد بن حمادة عبد الرحم الاحمق خالد بوطبيبة الهاشمي ياسع ابراهيم عيسى بوعلام عبدي رابح عماري جمال زرايمي اسماعيل بوزة عمن بومهدي تونسية اسماعيل مبارك منصوري وهيبة بوهالي يعين الاعوان المذكورة أسماؤهم فى الجدول أدناه ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الخمسة (5) لموظفى معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه : الاسلاك مهندسو التطبيق في الفلاحة
  • التقنيون في الفلاحة
  • العمال المهنيون من الصنف الاول
  • سائقو السيارات من الصنف الاول
  • الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون بوعامر بوكراع حامد رزيقي ناصر بوكلة محمد عبروس حبيب بن الشريف ساسي عمور بوعامر بوكراع حامد رزيقي ناصر بوكلة محمد عبروس حبيب بن الشريف ساسي عمور بوعامر بوكراع حامد رزيقي ناصر بوكلة محمد عبروس

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه وزارة الثقافة والسياحة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة ونظامها قصد تصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالى.

- ان وزير الثقافة والسياحة ووزير التعليم العالي،

  • بناء على المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 الذي يجدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة وطنية لتصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالى الآتية : I - المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في الحراش مدينة الجزائر، 2 المعهد الوطنى للاعلام الآلى فى وادى السمار في مدينة الجزائر، 3 - المدرسة الوطنية للبيطرة في الحراش مدينة الجزائر، 4 - المعهد الوطنى العلوم الزراعة في الحراش، مدينة الجزائر 5 المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير فى الحراش، مدينة الجزائر، 6 المدرسة العليا للأساتذة في القبة مدينة الجزائر، 7 - المدرسة العليا للاساتذة في مدينة مستغانم، 8 - المدرسة العليا للاساتذة في مدينة أم البواقي، -9 المدرسة العليا للاساتذة في مدينة قسنطينة، 10 - المدرسة العليا للعليم التكنولوجي في مدينة وهران II معهد المواصلات السلكية واللاسلكية في مدينة وهران 12 - المدرسة الوطنية للادارة في مدينة الجزائر. المادة 2 : تخول المسابقة الحق في خمس جوائز تحدد كيفيات منحها وشروط ذلك طبقا الاحكام هذا القرار. المادة 3 : يقصد بالجوائز مكافأة من يعد بعض النماذج الصغيرة للملابس التي يرتديها طلبة المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه من الجنسين أو يعدها كلها. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يقدموا أربعة مقترحات تصميم في أوراق الرسم عرضيا
  • من مقياس 0,65 م × 0,50 م، ويوزع حسب ما يأتي : أ نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الصيفي للذكور حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية. ب نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الشتوى للذكور حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية. ج نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي للبنات حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية . د نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الشتوى للبنات حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية.

الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 المادة 5 : يجب أن يصمم كل نموذج صغير بعناية فائقة وأن يصحب ببيان وصفى ويكتب في خلفه بأعلى الجهة اليمنى منه اسم المصمم ولقبه. تترك المواصفات التقنية التفصيلية لما يوحى به الهام المصمم. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة المخولة لمنح الجوائز من :

  • ممثل وزارة الثقافة والسياحة، رئيساء
  • ممثل وزارة التعليم العالي،
  • ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
  • ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية
  • ممثل الاتحاد الوطني
  • ممثل المدرسة العليا للفنون الجميلة
  • مصمم أزياء، رسام زيتي
  • مزخرف. لا يسمح لاعضاء اللجنة أن يشاركوا في المسابقة. المادة 7 : تتولى مصالح وزارة الثقافة والسياحة كتابة اللجنة. المادة 8 : يجب أن تودع النماذج الصغيرة في مقر كتابة المسابقة بوزارة الثقافة والسياحة بعد خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ اعلان المسابقة في الصحف الوطنية. تسجل الترشيحات عند استلام النماذج الصغيرة في دفتر مرقوم يوقعه رئيس اللجنة. المادة و : تخول المسابقة الحق في منح الجوائز الخمس الآتية : الجائزة الاولى : 50.000,00 دج- الجائزة الثانية : 40.000,00 دج- الجائزة الثالثة : 30.000,00 دج-
  • الجائزة الرابعة : 20.000,00 دج
  • الجائزة الخامسة : 10.000,00 دج. تمنح الجوائز بأغلبية الاصوات التي تحصل عليها اقتراحات كل مترشح. قرار اللجنة لا رجعة فيه. المادة 10 : يمكن أن تمنح جوائز تشجيعية. المادة II : تصبح النماذج المجازة ملكا لوزارة الثقافة والسياحة ولا ترد لاصحابها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة .1986 عن وزير الثقافة عن وزير التعليم العالى والسياحة الامين العام الامين العام مصطفى بخاري أحمد النوى وزارة المالية

مقرران مؤرخان في 2 و 16 رمضان عام 1406 الموافق 11 و 25 مايو سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.

- بموجب مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1406 الموافق 11 مايو سنة 1986، يعتمد مؤقتا السيد عبد الله بدر الدين الحويطي الساكن في الاغواط لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام والتي يجب اعدادها خلال ممارسة مهامه.

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يعتمد مؤقتا السيد نور الدين ملال الساكن في غرداية لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلقة باعداد مسح الاراضي ( العام ويجب اعدادها خلال ممارسة مهامه. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 | يوليو سنة 1986 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب، الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1986 وفقا للاسعار المحددة في جدول الاسعار لمنتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يوليو سنة

  1. والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ومخازن وكلائها المعتمدين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر