قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تأسيس لجنة تقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن القرار تأسيس لجنة تقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية، تدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة فيما يأتي:
تقترح قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض، تبدي رأيها التقني في تسجيل المنتوجات الصيدلانية على قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض، تقترح عدم تعويض المواد الصيدلانية المسجلة في قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة ، للتعويض
- تقترح التعريفة المرجعية للتعويض.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أو ممثله،
- المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أو ممثله، مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان أو ممثله، مدير مصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان أو ممثله، مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة أو ممثله رئيس اللجنة الوطنية للمدونة أو ممثله، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية، أو ممثله، طبيب مستشار لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية صيدلي مستشار لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط تنظيم اللجنة وعملها في النظام . الداخلي 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتولى أعضاء اللجنة إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان، تقديم كل طلب تسجيل في قائمة المنتوجات القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي أو تقترح تعريفة تعويض منتوج صيدلاني.
المادة 7
فتح المادةلا يسجل على قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض إلا المنتوجات الصيدلانية التي تحصلت على رقم تسجيل لدى مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان.
المادة 8
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية للجنة مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.