قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لمسحوق السكر أو السكر المرطب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بمسحوق السكر أو السكّر المرطّب، السكر الأبيض المسحوق بدقة سواء أضيف أو لم يضف إليه مضاد اللصق.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المنتوج المذكور أعلاه، الذي لم يضف إليه مضاد اللصق، مطابقا للمواصفات الآتية : / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه قدرة الدوران ...............°99,7 على الأقل، درجة السكر المقلوب ......... 0,0% كتلة كتلة على الأكثر، رماد ناقل متري ..... 0,04 كتلة كتلة على الأكثر، خسارة عند التجفيف (3 ساعات في 105) ... 0,1 كتلة كتلة على الأكثر، لون ................ 60 وحدة إكمس ( ICUMSA ) على الأكثر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز درجة الأندريد السلفوري في مسحوق السكر أو السكر المرطب تركيزا قدره 20 ملغ / كلغ.
المادة 5
فتح المادةتحدد طبيعة مضادات اللصق المستعملة وحدها أو مع غيرها في مسحوق السكر ودرجة تركيزها القصوى شريطة عدم احتوائه على النشاء، كما يأتي :
فوسفات الكلسيوم الثلاثي القاعدة .
كربونات المغنزيوم دهن المغنزيوم بيوكسيد السلسيوم 1,5 كتلة كتلة سيليكات الكلسيوم، ثلاثي سيليكات المغنزيوم، ألمينو سيليكات الكلسيوم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن لا يحتوي مسحوق السكر أو السكر المرطّب على أكثر من %4 %4% من النشاء .
المادة 7
فتح المادةتحدد طبيعة الملوثات المسموح بها في السكر المسحوق أو السكر المرطب ودجة تركيزها القصوى ، كما يأتي :
الزرنيخ ( AS ) 1 ملغ / كلغ، النحاس ( CU ) 2 ملغ / كلغ، الرصاص ( B ) 0.5 ملغ / كلغ .
المادة 8
فتح المادةزيادة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن تكون تسمية المنتوجات المذكورة في هذا القرار مطابقة للتسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997.
وزير الصناعة وزير التجارة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.