قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية في نشاطات ال حفظ والصيانة والخدمات، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 12 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الثاني 8 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 40
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
8 - - 16 1 200
- - - 12
- - - 4 2 219
- - - 8 3 240
- - - 4 5 288
- - - 3
- - - 1 7 348
8 - - 48 - - وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.