ج.ر عدد 45 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-214 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-216 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن استخلاف عضو في المرصد الوطني للمرفق العام.. 10 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران……………………………………………………………………………………… 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يح دد قائم ة الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب………………………… 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات………………………… 17 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبّقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية………………………………………………………………………………………………………………. 31

7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 3 30 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) يقي د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 تنظيميّة المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
  • احتياطي لنفقات غير 3.400.000 متوقعة المجموع 3.400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
  • المنشآت القاعدية 3.400.000 الثقافية والاجتماعية المجموع 3.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-214 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-47 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، الجدول رقم الأبواب العناوين يوليو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليون ومائة وعش رة آلاف دينار(000.011.1 دج) مق يّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملي ون ومائ ة وعش رة آلاف دين ار(000.011.1 دج) ي قيّ د في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 660.000 مجموع القسم السابع 660.000 مجموع العنوان الثالث 660.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 660.000 مجموع الفرع الأول 660.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………….. 660.000

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 يوليو سنة 2017 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط…. 450.000 مجموع القسم الأول 450.000 مجموع العنوان الثالث 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.000 مجموع الفرع الثاني 450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………….. 450.000 رقم الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 660.000 مجموع القسم الرابع 660.000 مجموع العنوان الثالث 660.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 660.000 مجموع الفرع الأول 660.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 660.000

45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…….. 450.000 مجموع القسم الأول 450.000 مجموع العنوان الثالث 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.000 مجموع الفرع الثاني 450.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 450.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره أربعة ملايين دين ار ( 4.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-52 “الديوان المركزي لقمع الفساد- التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-51 “ الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأخت ام، ك ل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون

7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 7 30 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-216 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-40 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.292 دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لمي زانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.292 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) والمدينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………. 50.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………. 65.000.000 مجموع القسم الأول 115.000.000

8 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية. 2.500.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 28.750.000 مجموع القسم الثالث 31.250.000 مجموع العنوان الثالث 146.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 146.250.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط……. 40.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 75.000.000 مجموع القسم الأول 115.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………… 2.500.000 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي……………. 28.750.000 مجموع القسم الثالث 31.250.000 مجموع العنوان الثالث 146.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 146.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………… 292.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط…………………… 60.000.000

7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 9 30 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………… 130.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 50.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 240.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية ………………………………… 5.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي ………………………… 47.500.000 مجموع القسم الثالث 52.500.000 مجموع العنوان الثالث 292.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 292.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 292.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسي ير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-48 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثم انون ألف دينار ( 180.000 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-03 “ الإدارة المركزية - اللوازم”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مائة وثمانون ألف دينار ( 180.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار .” المادّ ة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير العلاق ات مع البرلم ان، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن استخلاف عضو في المرصد الوطني للمرفق العام. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يعين السيد جمال بن حورية، عضوا في المرصد الوطني للمرفق العام، ممثلا لوزارة الطاقة، خلفا للسيد عبد الرحمان مجاهد، للفترة المتبقية للعضوية، تطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام. ★ قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 4 منه، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران. المادة 2 : تشمل الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح والوحدات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح الوحدات
  • جراحة عامة
  • جراحة العظام والرضوض
  • جراحة الأطفال
  • جراحة المسالك البولية الجراحة
  • جراحة الأعصاب
  • جراحة الفم والوجه
  • جراحة الأذن والأنف والحنجرة أمراض المعدة - الجراحة بالمنظار والأمعاء - الكشف

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق (تابع) المصالح الوحدات

  • علم الأحياء المجهري المخبر المركزي - الكمياء الحيوية
  • الأمصال
  • بيولوجيا الدم
  • التشريح الباطني علم الأوبئة - معلومات صحية
  • النظافة الاستشفائية
  • أمراض القلب
  • أمراض الرئة ومبحث السل الطب الداخلي
  • الأمراض المعدية
  • الطب الداخلي
  • الطب العام
  • طب العيون
  • طب الأعصاب
  • أمراض الدم الفحوصات
  • علم الغدد
  • أمراض العظام والمفاصل
  • طب الأطفال
  • أمراض الجلد
  • الأمراض العقلية
  • علم النفس
  • الطب الإشعاعي التصوير الطبي - التصوير بالأمواج فوق الصوتية
  • الماسح الضوئي
  • الاستقبال والفرز الاستعجالات - الاستشفاء الطبية والجراحية
  • الإنعاش الطبي
  • غرفة العمليات / مركز حقن الدم
  • إدارة المستحضرات الصيدلية الصيدلانية
  • توزيع المستحضرات الصيدلانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 المصالح الوحدات مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية / للأمن الوطني
  • طب النساء والتوليد مصلحة الأمومة - طب الأطفال
  • حديثو الولادة وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يح دد قائم ة الشه ادات الجامعي ة التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب، لاسيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرران ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب. الم ادة 2 : يمنح الحق في الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب للحاصلين على شهادة الليسانس أو أكثر أو أي شهادة جامعية أخرى متحصل عليها من الخارج ومعترف بمعادلتها، في أحد التخصصات الآتية، تم الحصول عليها، على الأقل، ببكالوريا + 3 سنوات :

  • المحاسبة،
  • المحاسبة والمالية،
  • المالية،
  • التدقيق. المادة 3 : شهادات الليسانس التي تمنح الحق بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب تصنف كالآتي : (أ) نظام كلاسيكي :
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة،
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية،
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة ومالية،
  • ليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة،
  • ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية،
  • ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص علوم مالية،
  • ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد مالي. (ب) نظام ليسانس - ماستر- دكتوراه (ل.م.د) :
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص : محاسبة وتدقيق،
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص : محاسبة ومالية،
  • ليسانس في العلوم التجارية تخصص : محاسبة وجباية. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م الم ادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-72 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب. المادة 2 : يتكفل معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب بتنظيم المسابقة. المادة 3 : تنشأ لجنة الاختبارات والقبول، وتتشكل من 10 أعضاء كما يأتي :

  • المدير المكلف بالتكوين المتخصص بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة، رئيسا،
  • رئيس لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة،
  • رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
  • رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
  • أربعة (4) من المدرسين في المعهد يعّينهم المدير العام لمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب،
  • اثنين (2) من المدرسين الجامعيين برتبة “أستاذ”، في مجال التخصص، يعّينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي. تقوم لجنة الاختبارات والقبول بتعيين، من بين المدرسين في المعهد والجامعة ومهنيي المحاسبة، أعضاء اللجان الآتية :
  • لجنة الترشح،
  • لجنة مكلفة بصياغة المواضيع الخاصة باختبارات المسابقة،
  • لجنة مكلفة بتقييم المواضيع الخاصة باختبارات المسابقة،
  • لجنة الإغفال،
  • لجنة مكلفة بتصحيح اختبارات المسابقة،
  • لجنة المداولات. تشرف لجنة الاختبارات والقبول على أعمال هذه اللجان وتراقبها، كما تسهر على ضمان السير الحسن لبرنامج اختبارات مسابقة الالتحاق بالمعهد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 المادة 4 : تتضمن مسابقة الالتحاق بالمعهد اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للقبول النهائي : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
  • مالية ومحاسبة (المعامل 3 - المدة 4 ساعات)
  • تدقيق (المعامل 3 - المدة 3 ساعات)
  • قانون وجباية (المعامل 2 - المدة 3 ساعات)
  • اقتصاد عام (المعامل 2 - المدة ساعتان )(2)
  • تكنولوجيات الإعلام والإحصاء (المعامل 1 - المدة ساعتان )(2)
  • لغات (المعامل 1 - المدة ساعتان .)(2) يلحق بهذا القرار، برنامج الاختبارات الكتابية للقبول. ويمكن عند الاقتضاء، تعديل أو إعادة تكييف هذا البرنامج. يتم قبول المترشحين الحاصلين على معدل عام في الاختبار الكتابي يعادل أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) لاجتياز الاختبارات الشفوية. .2 الاختبارات الشفوية للقبول النهائي : تتمثل هذه الاختبارات في تقييم المترشح في إطار مقابلة تدور حول محاور مرتبطة بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. عقب انتهاء اختبارات المسابقة، يحتسب لكل مترشح، خضع للاختبارين، علامة على مائتين وأربعين (240) نقطة في الكتابي وأخرى على ثمانين (80) نقطة في الشفوي. المادة 5 : يحدد وزير المالية كل سنة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لمسابقة الالتحاق بالمعهد. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق برنامج اختبارات مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب المالية والمحاسبة المعامل : 3 المدة : 4 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة أو عدة حالات تطبيقية و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 المحاسبة ومراقبة التسيير :

  • التكلفة الإجمالية، التكلفة المتغيرة، التكلفة الهامشية، التكاليف حسب المسار أو حسب النشاط،
  • تحليل العتبة، تحت النشاط، حساب التكاليف حسب المعايير الدولية IFRS،
  • تحليل الانحرافات - انحرافات في الميزانية، في السعر، في الكمية، في المردودية (مواد وعناصر أخرى للتكاليف)،
  • التخطيط الاستراتيجي والعملياتي،
  • شكل الميزانية وطريقة إعداد الميزانيات،
  • التخطيط المالي وبرنامج الاستثمارات. .2 التسيير المالي : 2-1 - التحليل المالي :
  • التدفق النقدي وأدوات التقييم،
  • قاعدة التوازن المالي،
  • الأموال الخاصة وتكلفة الديون،
  • سياسة التمويل عن طريق الأموال الخاصة أو الأموال الأجنبية،
  • التغيير في رأس المال،
  • القرض البنكي، إعانات عمومية - ليزينغ والتمويل الذاتي،
  • تقنيات تقييم المشاريع واختيار الاستثمار،
  • طرق التقييم. 2-2 - الكشوف المالية والنسب :
  • المرجع الوطني (النظام المحاسبي المالي) والدولي (المعايير المحاسبية الدولية) لعرض الحسابات،
  • الكشوف المالية،
  • رؤوس الأموال والاستخدامات الدائمة، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م
  • مخطط التمويل،
  • الأصول الجارية وغير الجارية، الخصوم الجارية وغير الجارية،
  • النسب المالية. 3 - دمج الحسابات :
  • قواعد وأساليب الدمج،
  • مناهج الدمج،
  • انحرافات الدمج،
  • النتائج المدمجة،
  • معالجة الفوائد الهامشية. 4 - المحاسبة العامة :
  • المبادئ المحاسبية،
  • تسمية وتجميع الحسابات،
  • الترتيب المحاسبي : الأصول، الخصوم، التكاليف والمنتوجات،
  • اليومية المحاسبية، الموازنة المحاسبية، الدفتر المحاسبي الكبير،
  • الكشوف الوسيطة، الوثائق التلخيصية،
  • الغير : الزبائن، الموردون، مختلف موردي الخدمات، المستخدمون، الهيئات الاجتماعية، البنوك، إدارة الجباية،
  • الأصول الثابتة : قواعد تقييم وسير حسابات الأصول الثابتة،
  • الأعمال المحاسبية للجرد، فوارق الصرف، قفل وإعادة فتح الحسابات، تخصيص النتيجة، دعائم القيود المحاسبية،
  • قواعد معالجة وحفظ الوثائق المحاسبية،
  • قواعد تقييم الأصول والخصوم، عمليات الإيجار- تمويل، المخزونات وعمليات جارية، الإعانات، الأصول والخصوم بالعملة الصعبة، القيم المنقولة،
  • فقدان القيمة، مخصصات الاهتلاكات والمؤونات،
  • الضرائب المؤجلة،
  • الالتزامات خارج الميزانية. 5 - اقتصاد المؤسسة :
  • نمطية المؤسسات وبيئتها،
  • تسيير المؤسسة، تنظيم المؤسسة، سياسة المؤسسة، التسويق،

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • إنتاج ولوجيستيك،
  • الموارد البشرية والمادية،
  • حوكمة المؤسسة، التسيير الاستراتيجي، التكاليف والمردودية، الرقابة،
  • قطاعات خاصة وهيئات، بنوك، تأمينات، الجمعيات ذات أهداف غير ربحية، هيئات حكومية. التدقيق المعامل : 3 المدة : 3 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 مفاهيم عامة حول التدقيق :
  • أنواع التدقيق ا لمختلفة،
  • مهمة التدقيق والرأي حول الحسابات،
  • التدقيق القانوني والتدقيق التعاقدي. .2 معايير وواجبات التدقيق :
  • معايير تتعلق بالتصرف المهني،
  • معايير تقنية ومهنية،
  • معايير العمل. .3 مهمة التدقيق :
  • استراتيجية التدقيق،
  • تقييم المراقبة الداخلية،
  • العناصر المقنعة،
  • التفويض والإشراف،
  • الإشراف على الجرد،
  • تنقل،
  • ملفات العمل. .4 تقارير التدقيق :
  • شكل التقرير،
  • رأي المدقق،
  • تقارير حول الحسابات الفردية وحول الحسابات المدمجة. .5 معلومات خاصة :
  • الأحداث اللاحقة لإقفال السنة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15
  • تعديل القواعد والطرق المحاسبية،
  • استمرارية الاستغلال،
  • التباينات، عدم الدقة،
  • الأهمية النسبية،
  • الأصل الصافي الأقل من ربع 1( / )4 رأس المال. .6 المعاينات الخاصة لمحافظ الحسابات :
  • اتفاقيات منظمة،
  • المساواة بين المساهمين،
  • تقرير التسيير،
  • وثائق موجهة إلى المساهمين،
  • علاقات محافظ الحسابات مع مجلس الإدارة والمسيّرين، .7 تدخلات مرتبطة بالمهمة العامة :
  • رفع رأس المال من خلال تعويض بالحقوق،
  • إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم،
  • تخفيض رأس المال،
  • تحويل المؤسسة،
  • استدعاء الجمعية العامة في حالة تقصير الأجهزة الاجتماعية. .8 المراقبة الداخلية :
  • مسار وتدفق المعلومات،
  • الرقابات الوقائية،
  • حدود الرقابة الداخلية،
  • تأثيرات التنظيم على المراقبة الداخلية،
  • اختبار الضوابط،
  • تقييم أجهزة المراقبة الداخلية. قانون وجباية المعامل : 2 المدة : 3 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 قانون الشركات : الشركة التجارية، الشخص المعنوي :
  • مختلف أشكال الشركات التجارية،
  • تشكيل الشركة التجارية واكتساب الشخصية المعنوية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شركة ذات أسهم :

  • جمعيات،
  • أجهزة الإدارة،
  • المراقبات الداخلية والخارجية،
  • تحويل الشكل القانوني، اندماج، انقسام، ضم،
  • تنظيم قضائي، تصفية (حل مسبق أو قضائي)،
  • مصفي قضائي. مفاهيم المجمع والشركة القابضة :
  • ا لمجمع،
  • الشركة القابضة. .2 الجباية : مقدمة عامة في القانون الجبائي :
  • تعريف الضريبة وخصائصها،
  • التصنيفات الرئيسية للضرائب والرسوم،
  • مصادر القانون الجبائي،
  • تنظيم الإدارة الجبائية. الضريبة على النتائج :
  • مجال التطبيق - المبادئ العامة لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة،
  • تحديد وإعلان النتيجة الجبائية، نظام الخضوع للضريبة، التصفية وتخليص الضريبة على الشركات، معالجة العجز، تسبيقات المؤونات. الضريبة على الدخل :
  • القواعد العامة لحساب الضريبة على الدخل، الضريبة على الدخل الإجمالي (معالجات وأجور). الرسم على القيمة المضافة :
  • مجال التطبيق، الرسم على القيمة المضافة ا لمجمعة، الرسم على القيمة المضافة ا لمخصومة، الدين على الرسم على القيمة المضافة،
  • التصريح بالرسم على القيمة المضافة، تسديد الرسم على القيمة المضافة. الرسم على النشاط المهني : مجال التطبيق، المعدل، الحدث المنشئ، التصفية. الرقابة الجبائية :
  • المبادئ العامة للرقابة الجبائية،
  • مناهج مراجعة المحاسبة،
  • طعون المنازعات والإبراء. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م الاقتصاد العام المعامل : 2 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة.
  • الأنظمة الاقتصادية،
  • الأسواق المالية،
  • التكتلات الجهوية،
  • المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية،
  • المؤشرات الاقتصادية الوطنية،
  • ميزان المدفوعات والميزان التجاري. تكنولوجيات الإعلام والإحصاء المعامل : 1 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو ع دة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. إعلام آلي :
  • نظام المعلومات والوظائف المنظمة،
  • تأمين الإعلام الآلي،
  • وظيفة الإعلام الآلي في الكيان. الإحصاء :
  • إحصاء وصفي،
  • إحصاء تطبيقي،
  • احتمالات وقوانين إحصائية. اللغات المعامل : 1 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : يمكن أن يتمحور حول الترجمة إلى اللغة الفرنسية لجزء من وثائق تقدم محررة باللغة العربية – الإنجليزية أو تحرير ملخص أو مذكرة أو تعليق في إحدى اللغات أعلاه أو باللغة الفرنسية أو تحرير نص تجاري في واحدة من اللغات الثلاث (3) المذكورة.

7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 17 30 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات. المادة 2 : تتحدد البرامج البيداغوجية للشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار الملحق .1 المواد والحجم الساعي والمعاملات سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة رقم العنوان المقياس دروس محاضرات مقياس 1 - المحاسبة المعمقة 60 ساعة
  • محاسبة الشركات ومجموعات الشركات : 45 ساعة مقياس 2 - اندماج، انضمام، 45 ساعة
  • الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، الخ… مقياس 3 - محاسبة الكيانات الخاصة : 60 ساعة
  • البنوك - التأمينات - أخرى معاملات أعمال دروس أعمال دروس أعمال موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة 24 سا 4 16 سا 3 16 سا 3 24 سا 4

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) سنة أولى رقم العنوان المقياس دروس أعمال 7 ذو القعدة عام 1438 ه / العدد 45 30 يوليو سنة 2017 م سنة ثانية سنة ثالثة معاملات دروس أعمال دروس أعمال محاضرات موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة مقياس 4 - الرياضيات التطبيقية في 45 سا 15 سا التسيير مقياس 5 - المحاسبة التحليلية 45 سا 20 سا مقياس 6 - القانون التجاري العام وقانون 60 سا 20 سا الشركات

  • قانون الأعمال 30 سا 12 سا مقياس 7 - القانون المدني : التزامات 30 سا 12 سا وعقود مقياس 8 - قانون العمل والقانون 45 سا 12 سا الاجتماعي مقياس 9 - الخبرة القضائية، التحكيم 30 سا 12 سا مقياس 10 - تدقيق 1 : مبادئ ومعايير 75 سا 40 سا مقياس 11 - الاتصال واللغات “التجارية”1 45 سا 12 سا 11 مقياسا ب 850 ساعة 615 ساعة 235 سا مقياس 12 - تدقيق 2 : تقنيات ومنهجية
  • تدقيق الحسابات الفردية وحسابات مجموعات الشركات مقياس 13 - تدقيق 3 : تدقيق حسابات البنوك والكيانات الخاصة الأخرى (تأمينات إلخ…) مقياس 14 - الاتصال واللغات “التجارية” 2 مقياس 15 - تقنيات كمية : إحصاء وانتقاء العيّنات مقياس 16 - التشريع المالي والقانون الجبائي

75 سا 40 سا 4 30 سا 16 سا 2 45 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 60 سا 20 سا 4

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 يوليو سنة 2017 م رقم العنوان المقياس مقياس 17 - القانون الجزائي العام والتشريع الجزائي المطبق على الأعمال. مقياس 18 - تسيير المخاطر والتأمينات مقياس 19 - تسييرالميزانية مقياس 20 - المحاسبة : التجارب الدولية مقياس 21 - القانون الدولي للأعمال والتحكيم مقياس 22 - صعوبات الشركات: الوقاية والتقويم مقياس 23 - الأخلاقيات والممارسة المهنية 12 مقياسا ب 810 ساعة مقياس 24 - الاقتصاد العام، تنظيم وتسيير المؤسسة مقياس 25 الاتصال واللغات “التجارية” 3 مقياس 26 - التسيير والاستراتيجية المالية للمؤسسة مقياس 27 مراقبة التسيير، الإدارة وتقييم النجاعة مقياس 28 - تشخيص وتقييم المؤسسة مقياس 29 - تسيير المشاريع مقياس 30 - حوكمة المؤسسة والذكاء الاقتصادي مقياس 31 - الاقتصاد والمالية الدوليان :

  • الاقتصاد الدولي
  • المالية الدولية مقياس 32 - تقييم، إدارة ووضع أنظمة المعلومات مقياس 33 - المنازعات الجبائية وشبه الجبائية مقياس 34 - الإعلام الآلي وتطبيق التسيير المدمج )ERP( معالجة المعطيات والمعلومات 11 مقياسا ب 730 ساعة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 الملحق (تابع) سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة معاملات دروس أعمال دروس أعمال دروس أعمال محاضرات موجهة محاضرات موجهة محاضرات موجهة 60 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 30 سا 12 سا 2 30 سا 12 سا 2 45 سا 12 سا 3 600 ساعة 210 سا 45 سا 16 سا 3 45 سا 12 سا 3 45 سا 16 سا 3 45 سا 16 سا 3 60 سا 24 سا 4 30 سا 12 سا 2 45 سا 15 سا 2 45 سا 16 سا 3 30 سا 12 سا 2 45 سا 15 سا 2 60 سا 20 سا 4 45 سا 16 سا 3 540 ساعة 190 سا

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التربص الميداني :

  • المدة : أربعة (4) أسابيع في السنة،
  • المكان : في شركة أو مكتب الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات، المصالح المحاسبية والمالية لكيان اقتصادي عمومي أو خاص ينشط في القطاع الاقتصادي،
  • الدفتر : تقرير التربص. .II قائمة المقاييس المقياس 1 : المحاسبة المعمّقة إن الهدف من هذا المقياس هو إكمال ودعم تكوين الطالب في التقنيات المحاسبية بالتركيز على خصائص كل صنف محاسبي وكذا عمليات الإقفال في نهاية السنة المالية. .1 مدخل إلى المحاسبة، المنهج المحاسبي، تحليل العمليات المحاسبية، تنظيم تطبيقي للمحاسبة، الكشوف المالية للتلخيص، .2 تذكير حول المعايير والمبادئ المحاسبية والكشوف المالية، التثبيتات العينية والمعنوية : التكاليف، التشكيلة، مدة الصلاحية، إعادة التقييم، .3 المعايير المحاسبية الدولية (التطورات)، .4 الاهتلاكات : الصيغة، قواعد الحساب والتسجيل المحاسبي، .5 ضياع القيم : المبدأ، قواعد الحساب والتسجيل المحاسبي، .6 السندات : طريقة المتابعة، التقييم، ضياع القيم والقواعد المحاسبية، .7 المخزونات : التكاليف، الإنتاج والتسجيل المحاسبي، .8 أشغال نهاية السنة المالية : الأعباء (للدفع والمدفوعة مسبقا) والمنتوجات (قصد الاستلام والمدفوعة مسبقا)، .9 أشغال نهاية السنة المالية : مؤونات الخصم الجاري، .10 الضرائب المختلفة : الأصول والخصوم : المبدأ، قواعد التحديد والتسجيل المحاسبي، .11 الإعانات : الاستثمارات والاستغلال: التعريف، التقييم، التسجيل والقيد بالنتيجة، .12 معالجة العمليات بالعملات الصعبة : التسجيل والتحيين والتسجيل المحاسبي، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م .13 المعالجة المحاسبية للعقود على المدى الطويل، .14 العمليات المالية : قواعد وطرق التسديد، التكاليف والمنتوجات، توظيف الأموال والقروض والتسجيل المحاسبي. المقياس 2 : محاسبة الشركات والمجموعات إن الهدف من هذا المقياس هو السماح للطالب باكتساب معلومات معمّقة في المجالات القانونية والاقتصادية والجبائية والمحاسبية التي تنظم إنشاء وسير وتحويل، تغييرات رأس المال، تدعيم وحل الشركة من خلال الأعمال التي تنظمها. .1 إنشاء وتسيير الشركات (شركات المساهمة- شركات ذات مسؤولية محدودة/ شركة ذات شخص وحيد، المؤسسات والتجمعات) : القواعد القانونية، عمليات وتسجيلات محاسبية، .2 العمليات على رأس المال وعلى النتيجة، .3 عمليات الإدماج : أ - إدماج/ضم : القواعد والمبادئ، ب - إدماج / ضم : طرق وتبادل الحقوق، ج - إدماج / ضم : إدراج المحاسبة. .4 دعم الحسابات : الشروط والقواعد الأساسية، النظام ومجمع الدعم، محيط وطرق الدعم، الفوائد الضئيلة والكشوف المدعمة، .5 الحسابات ا لمجمعة: التعريف، الشروط والقواعد الأساسية للحسابات ا لمجمعة، طرق إعداد الحسابات ا لمجمعة، .6 جباية مجموعات الشركات، .7 محاسبة تصفية الشركة. المقياس 3 : محاسبة الكيانات الخاصة يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالعناصر الأساسية لاستيعاب خصوصيات النشاطات المعنية وقواعدها الخاصة وخصائص المحاسبة المطبقة عليها. 1 - محاسبة البنوك :
  • الكشوف المالية للقطاع،
  • العمليات ما بين البنوك،
  • العمليات مع الزبائن :
  • الإيداعات،
  • القروض،
  • نشاط السندات،

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • نشاط القرض الإيجاري،
  • رؤوس الأموال الخاصة،
  • التزامات خارج الميزانية. 2 - محاسبة التأمينات :
  • الكشوف المالية للقطاع،
  • مخطط حساب القطاع،
  • محاسبة عمليات التأمينات،
  • محاسبة العمليات التقنية،
  • إعادة التأمين،
  • التزامات خارج الميزانية،
  • هامش تسديد الديون. 3 - محاسبة القطاع الفلاحي :
  • الخصائص. 4 - محاسبة قطاع البناء والأشغال العمومية :
  • الخصائص. 5 - محاسبة قطاع النقل. 6 - محاسبات أخرى. المقياس 4 : الرياضيات التطبيقية في التسيير إن الهدف المرجو هو عرض وشرح القواعد الرياضية الضرورية لاستيعاب دروس التدقيق والمالية ورقابة التسيير والسماح للطالب بتقدير وقيادة حسابات التقييم والتقديرات والنمذجة المستعملة من طرف الشركات في إطار حياتهم الاجتماعية. 1 - تذكير بمفاهيم الرياضيات العامة، 2 - الرياضيات المالية :
  • الفوائد البسيطة والمركبة،
  • استعمال الجداول المالية. 3 - طرق تحيين رأس المال والأقساط السنوية، 4 - طرق رسملة رأس المال والأقساط السنوية، 5 - القروض غير المجزأة والسندية، الريوع، 6 - الرياضيات المطبقة على التسيير: تحقيق الأمثلية، حساب المصفوفات، البرمجة الخطية، نظرية البيانات. المقياس 5 : المحاسبة التحليلية يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالمعلومات الضرورية لتحليل الأعباء والنواتج لتحديد التكاليف والنتائج لكل أشكال المنتوجات ونشاطات الشركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 ويسمح كذلك بالتآلف مع القواعد المحاسبية التي تربط المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة. 1 . مفاهيم وقواعد المحاسبة التحليلية، .2 توزيع الأعباء، .3 التكاليف والهوامش: المباشرة - غير المباشرة، المتغيرة - الثابتة، .4 التكاليف المعيارية الميزانية ومعالجة الفوارق، .5 النشاط الفرعي : التحميل العقلاني للأعباء الثابتة، 6 . النتائج والمحاسبة التحليلية. المقياس 6 : القانون التجاري العام وقانون الشركات .I القانون التجاري .1 العقود التجارية : أ. التجّار (الموانع والالتزامات…إلخ)، ب. المحلات التجارية : العناصر المكوِّنة، البيع، الرهن الحيازي، ج. الإيجارات التجارية، د. الدفاتر التجارية، ه . السجل التجاري، و. الحرفي. .2 العقود التجارية .3 الإفلاس والتسوية القضائية أ. افتتاح الإفلاس والتسوية القضائية وهيئات الإفلاس والتسوية القضائية، ب. طرق الطعن، ج. أجهزة الإفلاس والتسوية القضائية، د. امتداد الإفلاس للمسيرين الاجتماعيين. .4 الأوراق التجارية أ. الكمبيالة، ب. سند الأمر، ج. الصك، د. سند التخزين، ه . سند النقل، و. الفوترة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .5 القيم المنقولة الصادرة عن شركات المساهمة أ. الأصناف المختلفة للقيم المنقولة :

  • القيم المنقولة ذات المداخيل الثابتة،
  • القيم المنقولة ذات المداخيل المتغيرة،
  • القيم المنقولة ذات المداخيل الثابتة والمتغيرة:
  • الأسهم،
  • شهادات الاستثمار،
  • سندات المساهمة،
  • السندات،
  • القيم المنقولة الأخرى. ب. شكل القيم المنقولة، ج. عمليات توظيف أموال الاستثمارات (نقابة توظيف الأموال) ومفاوضة القيم المنقولة (البورصة: الدور، التسيير، الخ). .II قانون الشركات .1 الأصناف المختلفة للشركات : أ. الشركات المدنية، ب. الشركات التجارية : شركات المساهمة- شركات ذات مسؤولية محدودة…إلخ، ج. الشركات الأخرى :
  • الشركة العقارية،
  • الشركة عن طريق المساهمة،
  • الشركة المدنية للمهنيين،… الخ، د. تجمعات النفع الاقتصادي. .2 قانون الشركات. 2-1 - التأسيس
  • عقد،
  • اكتتاب وتحرير رأس المال،
  • الإشهار،
  • البطلان. 2-2 - الشخصية المعنوية للشركة 2-3 - دراسة الأنواع الرئيسية للشركات 2-3-1 - شركة ذات أسهم :
  • التكوين،
  • الإدارة، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م
  • السير،
  • الرقابة،
  • التحويل،
  • حل الشركات التجارية،
  • التصفية والقسمة،
  • الحسابات الاجتماعية (إعداد الكشوف المالية للتلخيص، تخصيص النتائج، إشهار الحسابات الاجتماعية). 2-3-2 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2-3-3 - الشركات الأخرى 2-3-4 - النظام القانوني للشركات الأجنبية في الجزائر : الفروع، مكاتب الاتصال، الخ، 2-3-5 - البنوك وشركات التأمينات، 2-3-6 - شركات الجماعات :
  • الشركة القابضة،
  • الفروع،
  • المساهمة،
  • الشركات ذات مركز الرقابة المشترك. 2-3-7 الاندماجات، الانفصالات والحصص الجزئية للأصول. .III قانون الأعمال أ. ما هو قانون الأعمال?، ب. مصدر قانون الأعمال : القانون، الاجتهاد القضائي، ج. المساهمون في الأعمال: الأشخاص الطبيعية والمعنوية، الصفقات العمومية، د. المحيط وأمن الأعمال، ه . الإطار القانوني والقضائي لقانون الأعمال، و. النظام القضائي وحماية حق الملكية، ز. القضاء التجاري :
  • المحاكم التي تفصل في المجال التجاري، الإجراءات،
  • التحكيم، ح. المنافسة والشفافية التجاريتان، ط. الدخول إلى مصادر التمويل، ي. النظام القانوني للأمن وحماية المعاملات التجارية.

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المقياس 7 : القانون المدني : الالتزامات والعقود مدخل إلى القانون المدني. .1 الالتزامات .1 مصادر الالتزامات، .2 آثار الالتزام، .3 دليل الالتزام، .4 نهاية ونقل وإلغاء الالتزام، الخ….، .2 العقود .1 عموميات حول العقود، .2 عقد البيع، .3 عقد الشركة، .4 عقد المؤسسة، .5 العقد الايجاري، .6 عقد التسيير، .7 الحوالة، الخ… المقياس 8 : قانون العمل والقانون الاجتماعي .1 تكوين قانون العمل .2 رقابة تنظيم العمل مفتشية العمل :

  • المهام،
  • الكفاءة،
  • الصلاحيات،
  • العقوبات. .3 المؤسسة والممثلون المنتخبون من المستخدمين أعضاء المساهمة للعمال، تعيينهم وصلاحياتهم أ. مفوضو المستخدمين، ب. لجنة المساهمة، ج. النقابات (التاريخ، الأهداف، التكوين، التنظيم، السير). .4 الاتفاقيات الجماعية المحتوى والمفاوضات والتنفيذ. .5 النظام الداخلي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 .6 العلاقات الفردية للعمل : .1 عقد العمل :
  • التعريف والتمييز بين المفاهيم ا لمجاورة،
  • مدة العمل : المدة القانونية للعمل، عمل الليل، العمل البريدي، الساعات الإضافية. .2 العطل القانونية :
  • العطل الأسبوعية،
  • أيام الراحة الرسمية،
  • العطل مدفوعة الأجر، الغيابات. .3 التكوين والترقية خلال التوظيف، .4 التغيّر والتوقف والانقطاع المؤقت لعلاقة العمل، .5 أجر العمل :
  • الراتب،
  • الأجر الوطني الأدنى المضمون. .6 التدرّب. .7 تسوية النزاعات الفردية في العمل. ❖ مكاتب المصالحة :
  • الكفاءة،
  • الإخطار،
  • تنفيذ اتفاق المصالحة، ❖ المحاكم المنصبة في المجال الاجتماعي :
  • الكفاءة،
  • إخطار المحكمة في حالة عدم الصلح. .8 النظافة، الأمن، التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل. .7 تسوية النزاعات الجماعية للعمل .1 ممارسة حق الإضراب، .2 المصالحة، الوساطة والتحكيم، .3 الأحكام الجزائية. .8 الضمان الاجتماعي : .1 التنظيم العام للضمان الاجتماعي :
  • الأهداف،
  • التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي. .2 الأنظمة المختلفة للضمان الاجتماعي، .3 الموارد والأعباء الاجتماعية، .4 الخدمات.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .9 الحالات الخاصة للعمال الأجانب المقياس 9 : الخبرة القضائية والتحكيم يهدف هذا المقياس إلى تعليم الطالب الإجراءات التي سيتبعها، والتقيّد بالقواعد وضمان نجاح مهام الخبرة القضائية والتحكيم التي ستوكل إليه. أ. المفاهيم العامة حول الخبرة القضائية، ب. الخبير القضائي، ج. الخبرة المحاسبية :

  • في الجزائي،
  • أمام الجهات القضائية المدنية للنظام القضائي،
  • في الإدارة، د. التحكيم ه . الخبرة والتحكيم المقياس 10 - التدقيق 1 : المبادئ والمعايير يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية للتدقيق وأنواعه وقواعده وميزات المدقق، المعايير والتقنيات المستعملة، أدوات المدقق وتقارير التدقيق. .1 تعاريف، .2 ميزات التدقيق والمدقق، .3 أنواع التدقيق :
  • الداخلي - الخارجي
  • القانوني - التعاقدي
  • الإجراءات (الإجراءات الداخلية للمؤسسة، عقد الصفقات) المالي والمحاسبي، العملياتي، الخاص والتسيير. .4 مبادئ ومراجع التدقيق .5 معايير التدقيق :
  • معايير العمل،
  • معايير التقرير. المقياس 11 : الاتصال واللغات التجارية 1 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الإنجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الإنجليزية للأعمال، .4 الاتصال : أ. الخطاب العلني 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م ب. العرض عن طريق point power (أو ما يعادل)، ج. التقارير. .5 المجلات الصحفية المتخصصة. المقياس 12 : التدقيق 2 : تقنية ومنهجية تدقيق حسابات الشركة الفردية وحسابات مجموعات الشركات يهدف هذا المقياس إلى تعميق معارف الطالب لتمكينه من تنفيذ مهمات التدقيق على أكمل وجه وتقدم له تفاصيل التقنيات المستعملة ومناهج التدقيق (المقاربات) التي بإمكانه أن ينفذها خلال المهام. .1 طرق التدقيق: مقاربة عن طريق الأخطار، مقاربة عن طريق المراقبة الداخلية، .2 تقنيات التدقيق، .3 أدوات المدقق : الصيانة - استبيان المراقبة الداخلية - الرسوم البيانية، .4 استقصاء : المطبق على التدقيق، .5 اختبار في التدقيق : للمطابقة وللمداومة…، .6 ورقة العمل وملفات التدقيق، .7 أداة الإعلام الآلي في التدقيق، .8 مراقبة الحسابات، .9 المراقبات المتخصصة، .10 التدقيق ومراقبة حسابات المجموعة : مفهوم ا لمجموعة، العلاقات القانونية والاقتصادية لشركات ا لمجموعة، المراقبة المتخصصة للعلاقات داخل ا لمجموعة، .11 تقارير التدقيق لحسابات مجموعات الشركات. المقياس 13 : التدقيق 3 : تدقيق الحسابات البنكية والكيانات الأخرى المتخصصة .1 تدقيق الحسابات البنكية والمؤسسات المالية التنظيم البنكي (بنك الجزائر) : .1 خصوصية النشاط البنكي
  • تذكير بمفاهيم المحاسبة البنكية،
  • التشريع والتنظيم البنكي : القانون البنكي وتنظيمات وتعليمات بنك الجزائر،
  • قانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
  • المراقبة الداخلية البنكية : تحديد الأخطار،
  • المحاسبة البنكية : دورة المحاسبة البنكية،
  • قواعد الحذر.

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 اتفاقيات بال II و III .3 تقنيات المراقبة

  • الإجراء،
  • مراقبة نظام إنتاج المعلومة المحاسبية،
  • تقنيات مراقبة التناسق،
  • تقنيات المراقبة بالتبريرات،
  • تقنيات المراقبة بالجرد،
  • تقنيات المراقبة بالتقارب البنكي،
  • تقنيات المراقبة بالتداول والإثبات. .4 المراقبات حسب المجال
  • نشاط الخزينة وعمليات ما بين البنوك،
  • عمليات الصندوق،
  • القروض والاقتراضات، الخ… .5 التقارير .2 تدقيق التأمينات .1 المفاهيم الأساسية لنشاط التأمينات، .2 التنظيمات الخاصة بالتأمينات، .3 توظيف الأموال فيما يخص التأمين، .4 المؤونات التقنية، .5 المؤونات المنظمة، .6 القواعد المحاسبية المتخصصة. .3 تدقيق حسابات الكيانات المتخصصة الأخرى .4 التدقيق الخاص (تدقيق الوحدات العمومية، تدقيق الجمعيات، تدقيق الوحدات التي تدعو للادخار، التدقيق الاستراتيجي، التدقيق الجبائي، التدقيق العملياتي….) المقياس 14 : الاتصال واللغات التجارية 2 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الإنجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الإنجليزية للأعمال، .4 الاتصال :
  • الخطاب العلني،
  • العرض عن طريق point power (أو ما يعادل)،
  • التقارير. .5 المجلات الصحفية المتخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 المقياس 15 : التقنيات الكمية : الإحصاء وانتقاء العينات يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب لاكتساب المعارف والتقنيات الإحصائية والقدرة على تطبيقها خلال ممارسة مهنته، لا سيما بالنسبة لطرق انتقاء العينات المطبقة على التدقيق. .1 المقدمة والمفاهيم الأساسية للإحصاء، .2 وصف وتقديم المعطيات، .3 مقاييس تلخيص التوزيع، .4 مقاييس العلاقة بين متغيرين اثنين، .5 المفاهيم القاعدية لنظرية الاحتمالات، .6 مفاهيم نظرية انتقاء العينات، .7 الاستقصاء في منهجية التدقيق :
  • الجوانب العامة،
  • تقييم الإجراءات،
  • على الحسابات، .8 تقدير المعدلات والنسب المائوية، .9 اختبارات الفرضية واتخاذ القرارات، .10 تحليل التراجع الخطي. المقياس 16 : التشريع المالي والقانون الجبائي .1 التشريع المالي .1 الميزانية :
  • التحضير،
  • التصويت،
  • التنفيذ،
  • المراقبة. .2 تغطية الأعباء العمومية، الفئات المختلفة للإيرادات العمومية :
  • الجباية البترولية،
  • الجباية العادية،
  • منتوجات أملاك الدولة،
  • القرض. .3 النفقات العمومية :
  • إجراء النفقات العمومية،
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • مفاهيم العجز/الفائض الميزانياتي، الدين العمومي.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 المحاسبة العمومية .2 الجباية : .1 تاريخ وتطور القانون الجبائي في الجزائر، .2 الضرائب المباشرة،

  • العموميات،
  • دراسة معمقة للضرائب المباشرة،
  • الأعباء المستنتجة وغير المستنتجة،
  • تقييم أرباح الجباية (الجزافي، الحقيقي)،
  • النظام الجبائي لفائض القيم،
  • فرض ضرائب المداخيل الموزعة (أرباح السهم…) : اعتماد الضريبة، العجز المؤجل.
  • فرض ضرائب مداخيل المسيرين الاجتماعيين :
  • المتصرفون،
  • المسيرون
  • التحصيل، المراقبة، الجزاء، التعليمة، الخ. .3 الرسوم على رقم الأعمال : أ. دراسة معمقة للضرائب غير المباشرة (رسم على القيمة المضافة) :
  • ميدان التطبيق،
  • الحساب، الاستنتاجات، الخ… ب. التحصيل، المراقبة، المنازعات، الجزاء، التعليمات. .4 حقوق التسجيل والطابع. .5 المساهمات غير المباشرة والرسوم الخاصة، .6 النظام الجبائي ومختلف أنواع الشركات، .7 النظام الجبائي للشركات الأم والفروع، .8 الجباية المتعلقة بحياة المؤسسة،
  • التكوين،
  • الإدماج،
  • الانفصال، الخ…، .9 النظام الجبائي لنشاطات قطاع المحرقات، .10 ال ن ظام ال ج بائي للمؤسسات الأجنبية التي لا تملك إقامة دائمة في الجزائر، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م .11 تقارير المؤسسات مع الإدارة الجبائية :
  • إجراء إعداد الضريبة، تقويم التصريحات، ضريبة العرض،
  • التحقيق الجبائي للمحاسبات. القيمة الثابتة للمحاسبة،
  • المصلحة الجبائية للمؤسسة. .12 الجباية الدولية :
  • مفهوم الإعداد المستقر،
  • مفهوم الإقامة الجبائية،
  • الاتفاقيات الجبائية الثنائية،
  • فرض ضريبة المداخيل على المستوى الدولي :
  • الأشخاص المعنويون،
  • الأشخاص الطبيعيون،
  • الإتاوات،
  • تجميع المداخيل على المستوى الدولي،
  • فرض ضريبة التحويلات وأرباح الأسهم،
  • أسعار التحويل،
  • الشروط الجبائية في العقود الدولية،
  • البلدان المعفية من الضرائب. المقياس 17 : قانون العقوبات العام والتشريع الجزائي المطبق على الأعمال .1 المفاهيم العامة لقانون العقوبات : المخالفات (العناصر المكونة، التصنيف)، .2 النشاط العمومي والنشاط الجزائي، تنظيم الهيئات القضائية الجزائية، الإجراءات الجزائية، .3 خيانة الأمانة، النصب، إصدار صكوك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، .4 المخالفات المتعلقة بمسك الحسابات وممارسة المهنة المحاسبية، .5 المخالفات المتعلقة بوسائل التسديد، .6 المخالفات المتعلقة بالعقود، .7 المخالفات المتعلقة بممارسة المراقبة العامة وخاصة بمحافظ الحسابات، .8 المخالفات المتعلقة بالتسيير والإدارة، .9 المخالفات المتعلقة بتكوين، إدارة، سير وتصفية الشركات التجارية،

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .10 الجرائم المحاسبية : إعلام وعرض ميزانية غير صحيحة، توزيع أرباح الأسهم الوهمية، استنزاف أملاك وأموال الشركة، .11 التفلسة والإفلاس. المقياس 18 : تسيير المخاطر والتأمينات .1 المفاهيم والأنواع المختلفة للأخطار التي تعرضت لها الشركة. .2 تسيير الخطر التجاري (السوق)، .3 تسيير الخطر المالي، .4 تسيير خطر العامل البشري، .5 تسيير خطر الاستغلال، .6 تغطية الخطر، التأمينات :

  • تأمينات المسؤولية المدنية،
  • تأمينات نتيجة الاستغلال،
  • تأمينات مادية،
  • تأمينات القروض،
  • التأمين على الكوارث الطبيعية. المقياس 19 : تسيير الميزانية يهدف هذا المقياس إلى السماح للطالب باكتساب المعارف الضرورية للتعريف، التصميم، استغلال الميزانية والقدرة على مساعدة زبائنه لتنظيم التسيير والمراقبة الميزانياتية.
  • المفاهيم العامة للميزانيات،
  • التنظيم العام للمؤسسة وتسيير الميزانية،
  • تسيير ميزانية :
  • المبيعات،
  • الإنتاج،
  • المؤونات،
  • الاستثمارات،
  • الخزينة،
  • المستخدمون،
  • الأعباء والمنتوجات الأخرى.
  • سياسة الميزانية للمؤسسة ووثائق التلخيص،
  • وضع تسيير الميزانية،
  • مراقبة الميزانية،
  • مفاهيم حول الميزانية على أساس صفر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 المقياس 20 : المحاسبة : التجارب الدولية يهدف هذا المقياس إلى تقديم نظرة عالمية حول التطبيق المحاسبي الدولي للطالب وتزويده بالمعارف الضرورية لحسن خدمة زبائنه والتأقلم مع التطور على المستوى الدولي. .1 مدخل إلى التجارب الدولية، .2 المعايير المحاسبية الدولية، .3 التجربة الفرنسية :
  • تنظيم الوظيفة المحاسبية،
  • المخطط المحاسبي،
  • القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم وإدراج المحاسبة و
  • الكشوف المالية،
  • تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
  • دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .4 التجربة الكندية :
  • تنظيم الوظيفة المحاسبية،
  • المخطط المحاسبي،
  • القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
  • الكشوف المالية،
  • تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
  • دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .5 التجربة الأمريكية :
  • تنظيم الوظيفة المحاسبية،
  • المخطط المحاسبي،
  • القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
  • الكشوف المالية،
  • تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
  • دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). .6 التجربة المغاربية :
  • تنظيم الوظيفة المحاسبية،
  • المخطط المحاسبي،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • القواعد الأساسية المتخصصة للتقييم والمحاسبة،
  • الكشوف المالية،
  • تنفيذ )IFRS( : تقارب المخطط المحاسبي- معايير (SRFI-SAI)،
  • دور مهني المحاسبة (خبير محاسب ومحافظ الحسابات). المقياس 21 : القانون الدولي للأعمال والتحكيم إن الهدف المرجو هو منح الطالب في الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات معارف في القانون الدولي للأعمال، التي ستسمح له بمساعدة زبائنه عند إبرام العقود مع الشركاء الأجانب وحل الخلافات المحتملة.
  • قانون العقود الدولية،
  • الاتفاقيات الدولية،
  • القانون الدولي للتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية،
  • المحيط،
  • التحكيم الدولي،
  • غرفة التجارة الدولية. المقياس 22 : الشركات في صعوبة : الوقاية والتعديل يقدم الأساتذة المخصصون لهذا المقياس معارف للطالب، فهم واستيعاب صعوبات الشركة، الشروع في التحليل، جلب المقاييس الوقائية أو/المصلحة الضرورية. يجب على الطالب عقب التكوين، اكتساب الكفاءات اللازمة لتحديد الأسباب وإيجاد منفذ مناسب لتعديل الوضعية المالية المتفق عليها. .1 المقدمة : صعوبات المؤسسات، .2 النظام القانوني للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات، .3 الوقاية من الصعوبات :
  • تحليل ومعالجة الصعوبات. .4 الإنذار، .5 التعديل القضائي غير العادي للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات، .6 التعديل القضائي للمؤسسات التي تعاني من الصعوبات :
  • افتتاح الإجراء، مخطط التعديل (المتابعة، التوقف، الخ…). 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م .7 التصفية القضائية، .8 العقوبات المدنية والجزائية للمسيرين. المقياس 23 : الأخلاقيات والممارسة المهنية .1 ممارسة المهنة، .2 الأخلاقيات، الواجبات والتنظيم (الوطني والممارسات الدولية)، .3 مراقبة النوعية، .4 المسؤولية المهنية، .5 العلاقات المهنية. المقياس 24 : الاقتصاد العام، تنظيم وسير المؤسسة .1 الاقتصاد العام : .1 النظريات الكبرى للتفكير الاقتصادي، الأحداث الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، .2 اقتصاد السوق، .3 النشاط الاقتصادي :
  • الإنتاج والتبادلات والتوزيع،
  • الأعوان الاقتصاديون. .4 الحسابات الوطنية والمجمعات الاقتصادية الكلية :
  • الدخل الوطني، الناتج الداخلي الخام، القيمة المضافة….الخ. .5 الأسواق، النقود، الأسعار والتضخم، .6 النظام البنكي والمالي :
  • التنظيم : البنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية،
  • النقد والقرض : خلق النقود،
  • تمويل المؤسسة،
  • تمويل التجارة الخارجية : سعر الصرف، القرض السندي………. الخ. .7 البورصة والسوق المالي، .8 التبادلات الدولية :
  • المؤسسات المالية والتجارية الدولية،
  • الميزان التجاري وميزان المدفوعات،
  • التبادلات التجارية،
  • وسائل التسوية الدولية،
  • معدلات الصرف : التكوين، الخطر، الخ.

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 تنظيم وتسيير المؤسسة .1 أشكال التنظيم المختلفة (تطور نماذج التنظيم)، .2 المؤسسة ومحيطها، .3 دراسة وظائف المؤسسة : المهام، الهياكل والمناهج المختلفة للوظائف، .4 حكم المؤسسة،

  • أنظمة حكم المؤسسة واتجاهاتها،
  • الأجهزة الإستراتيجية للمؤسسة :
  • تنظيم وتسيير مجلس الإدارة، مجلس المديرين، مجلس الرقابة، اللجان المتخصصة (لجنة التدقيق، الخ)،
  • المراقبة الداخلية،
  • التدقيق الداخلي،
  • علاقات لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، .5 الإعلام واتخاذ القرارات :
  • الإعلام : أنظمة الإعلام، جداول القيادة، الاتصال الداخلي، الخ،
  • اتخاذ القرارات : نوعية القرارات، نماذج القرارات، مسار القرار، المراقبة، المقياس 25 : الاتصال واللغات التجارية 3 .1 اللغة الفرنسية للأعمال، .2 اللغة الانجليزية للمحاسبة، .3 اللغة الانجليزية للأعمال، .4 الاتصال :
  • الخطاب العلني،
  • العرض عن طريق point power (أو ما يعادله)
  • التقارير، .5 المجلات الصحفية المتخصصة. المقياس 26 : التسيير والاستراتيجيات المالية للمؤسسة .1 مفهوم الاستراتيجية، .2 المخطط الاستراتيجي، الكيفيات الاستراتيجية، المخططات ذات المدى المتوسط والقصير، الميزانية، .3 مخطط الأعمال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 .4 الخيارات الإستراتيجية، أنواع التحليل الإستراتيجي، .5 قيادة التغيير، المقياس 27 : مراقبة التسيير، وإدارة وتقييم النجاعة .1 مفاهيم وتعريف مراقبة التسيير، .2 نظام مراقبة التسيير : جمع المعلومة، التسويات، المقارنة وتحليل الفوارق، .3 التقديرات، التقييد الميزاني والمراقبة فيما يخص :
  • البيع
  • الإنتاج : الأسعار المثبتة من قبل، الفوارق على الأسعار، الخ،
  • التموين،
  • الاستثمارات،
  • الخزينة. .4 إدارة وحسن حكم الشركة، .5 التسيير بالهدف، .6 قياس النجاعة وبلوغ الأهداف، .7 التسيير والحكم الجيد في المؤسسة، .8 التسيير بالأهداف. المقياس 28 : التشخيص وتقييم المؤسسة .1 مناهج التشخيص، .2 مراحل التشخيص، .3 التشخيص المالي ودور الخبير المحاسب، .4 التطور واستمرار الشركة، .5 تمويل الشركة (الاستثمار، الاستغلال، الخ) .6 الخزينة، .7 الهندسة المالية. المقياس 29 : تسيير المشاريع إن الهدف المرجو هو السماح للطالب باكتشاف تقنيات تسيير المشاريع واكتساب الوسائل الضرورية لتقدير الإنجازات والتكاليف بغية إرشاد الزبائن حول إعداد مشاريعهم، تنظيمها وتسييرها. .1 مدخل إلى مفهوم المشروع، .2 المشروع : التنظيم، الممثلون وملف ما قبل الدراسة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 إدارة المشروع : الوسائل، الطريقة، التنظيم، التسيير والتكاليف، .4 المراحل المختلفة للمشروع، .5 انجاز المشروع وإدارته، .6 تسيير الأخطار، .7 فرقة المشروع. المقياس 30 : حكم المؤسسة والذكاء الاقتصادي الهدف من المقياس هو مساعدة الطالب الخبير المحاسب لاكتساب مقاربة الذكاء الاقتصادي لإرشاد أفضل لزبائنه. يجب على الخبراء المحاسبين أن يدرجوا التقدير المسبق للتحولات، الفرص والمخاطر في مهمتهم بغية السماح للشركة أن تكون هجومية وسريعة التفاعل لتكون دائما قادرة على المنافسة. .1 العموميات، أ. تعريف الذكاء الاقتصادي، ب. السياق :

  • عولمة الاقتصاد والمعارف،
  • السياسة العمومية للذكاء الاقتصادي، ت. أهداف الذكاء الاقتصادي (التحكم وحماية وتزويد المتعاملين الاقتصاديين بالمعلومة الإستراتيجية)، .2 محيط المؤسسة : العولمة والمنافسة، .3 الذكاء الاقتصادي وإستراتيجية الشركة : وضع آلية السهر لتوضيح المحيط وكشف الفرص والتهديدات الداخلية والخارجية، .4 إدارة المعلومة والمعرفة (الإنتاج، الحماية، استعمال والدخول إلى المعلومة الاستراتيجية)، .5 دور الخبير المحاسب في النصح فيما يخص الذكاء الاقتصادي (النصح بالإستراتيجية) :
  • اقتراح وتوجيه الشركات نحو المتعاملين والمصالح المتخصصة،
  • جمع المعلومة المفيدة (فرص التطور) للمؤسسة وحماية معلومة المؤسسة من التهديدات الخارجية،
  • السماح للمؤسسات بحسن تقدير التحولات والأخطار، والتفاعل بأسرع قدر ممكن لكي تكون دائما قادرة على المنافسة. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 يوليو سنة م المقياس 31 : الاقتصاد والمالية الدوليين .1 المالية الدولية : .1 تحليل الظروف، .2 التمويل الدولي، .3 أسواق الصرف، .4 أسواق البورصة، .5 تقييم المؤسسات، .6 التعاون المالي. الهندسة المالية، .7 صناديق الاستثمارات. .2 الاقتصاد الدولي : .1 التبادلات الدولية. العولمة، .2 ميزان المدفوعات، .3 حركة رؤوس الأموال، .4 المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الجزائري للتنمية)، .5 مؤسسات التجارة الدولية (المنظمة العالمية للتجارة)، .6 النظام النقدي الدولي، .7 الاتفاقيات الدولية : أ. الاتفاقيات الثنائية، ب. الاتفاقيات متعددة الأطراف. المقياس 32 : تقييم وإدارة ووضع أنظمة المعلومات .1 مفهوم وتعريف نظام المعلومات، .2 العناصر المكوّنة لنظام المعلومات، .3 صفات وتسيير نظام المعلومات، .4 نظام تسيير الوظائف والنشاطات، .5 النظام المحاسبي المالي، .6 تقييم النظام : طريقة وتقنية التقييم. المقياس 33 : المنازعات الجبائية وشبه الجبائية .1 المنازعات الجبائية : .1 إجراء مراقبة الضريبة،

7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م .2 منازعات الضريبة :

  • الطعن الإداري المسبق،
  • الطعن أمام اللجان،
  • إجراء أمام الغرفة الإدارية لمجلس القضاء، .3 الطعن المعفي. .2 المنازعات شبه الجبائية : .1 التعريف، .2 طعن المنازعات، .3 الطعن المعفي. المقياس 34 : الإعلام الآلي وتطبيق التسيير المدمج )ERP( معالجة المعطيات والمعلومات يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب المعارف في الأنظمة وتقنيات الإعلام الآلي الضرورية بالنسبة له للتدخل لدى زبائنه إما بصفة الاستشاري أو كمدقق. .1 مبادئ البرمجة، .2 أدوات الإعلام الآلي، .3 التليماتيكية، .4 تسيير الشبكات الإعلامية، .5 استعمال القاعدة المعلوماتية، .6 تطبيق جداول التسيير، .7 البرامج المعلوماتية، .8 برامج التسيير المدمجة : .)ERP( ★ ق رار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سن ة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبّقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. إن وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية،
  • وبعد الاطلاع على رأي المجلس الوطني للتأمين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : معايير قياس التعرض للأخطار : تحدد نسب القسط أو الاشتراك المذكورة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار الآتية : المعيار الأول : المنطقة الزلزالية : (بدون تغيير) المعيار الثاني : المطابقة لقواعد مقاومة الزلازل : يقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين الاثنتين (2) الآتيتين :
  • بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل،
  • بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل أو التي لم يتمكن من التأكد من مطابقتها”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتى : “ المادة 5 : شبكة التعريفات :

43 7 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 تقدم نسب القسط أو الاشتراك المحددة طبقا للمادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، في شبكة التعريفات المرفقة في الملحق الأول بهذا القرار. ولا يمكن أن يكون المبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية، و 2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : السعر المقياسي للمتر المربع المبني : يحدد السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق شبكة التعريفات الواجب تطبيقها على و/أو التجارية الخاضعة للتأمين المنطقة الزلزالية مدى قدرة البناية للتصدي للخطر المنطقة (0) في كل الحالات يوليو سنة م سعر المتر المربع المبني بالدينار المنطقة سكن فردي سكن جماعي 0 28.000 25.000 1 31.000 28.000 2 أ 35.000 31.000 2 ب 39.000 35.000 3 47.000 38.000 المادة 5 : تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة .2017 حاجي بابا عمي الأول الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية على آثار الكوارث الطبيعية. نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف )%0( المنشآت الصناعية الأملاك العقارية و/أو التجارية 0.55 0.37 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.60 0.40 المنطقة (1) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.65 0.43 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.65 0.43 2( أ) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.80 0.53 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.70 0.47 2( ب) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.00 0.67 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. (3) بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.75 0.50 المنطقة بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.25 0.83 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة