قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، التي تدعى في صلب النص “الحظائر الوطنية”.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على الهياكل الآتية :
– قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية،
– قسم التنمية المستدامة والاتصال والتحسيس،
– قسم الإدارة العامة،
– قطاعات المحافظة.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المحافظة على الحيوانات والنباتات والتربة وباطن الأرض والمياه والمكامن المعدنية والمتحجرات، وبصفة عامة كل الموارد الطبيعية الموجودة في الحظيرة الوطنية،
– المحافظة على الحظيرة الوطنية وحمايتها من كل التدخلات الاصطناعية التي من شأنها أن تشوه مظهرها الطبيعي،
– السهر على إعداد أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة...) والمشاريع وتنفيذها،
– وضع وتسيير الأنظمة المعلوماتية الإحصائية والجغرافية مع ضمان حسن سيرها وتحيينها،
– السهر على متابعة وتنظيم النشاطات العلمية والتنسيق بينها وتطوير أعمال الشراكة،
– تسيير بنك المعلومات وتحيينه.
ويتكوّن القسم من ثلاث (3) مصالح : 1 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية،
2 - مصلحة البحث والنشاطات العلمية،
3 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية.
1 - مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الجرد المنهجي للثروة الحيوانية والنباتية،
– متابعة ديناميكية المجتمعات الحيوانية والنباتية،
– متابعة الحالة الصحية للثروة النباتية،
– إنشاء معشبة الحظيرة الوطنية،
– السهر على التسيير والسير الحسن لمشاتل الحظيرة الوطنية،
– المبادرة بإنشاء بنك البذور للمجال المحمي وتنميته،
– متابعة مشاريع التعاون الوطني والدولي.
2 - مصلحة البحث والنشاطات العلمية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور البحث بالتنسيق مع المجلس العلمي للحظيرة الوطنية،
– اقتراح مواضيع البحث مع مختلف الشركاء ومتابعتها،
– السهر على استغلال أشغال البحوث العلمية الجامعية،
– جمع كل معلومة علمية خاصة بالحظيرة الوطنية متحصل عليها من الجامعة،
– تطوير الشراكة في مجال البحث العلمي الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النباتات والحيوانات،
– رصد ودراسة تطور المواطن الطبيعية للحظيرة الوطنية،
– المشاركة في إعداد أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة...).
3 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مجموع وثائق الخرائط الجغرافية وتحيينها،
– رقمنة كل البيانات والأعمال الخاصة بالحظيرة الوطنية،
– وضع النظم المعلوماتية الجغرافية،
– وضع وتسيير قاعدة بيانات للحظيرة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم التنمية المستدامة والاتصال والتحسيس، على الخصوص، بما يأتي : 4 سبتمبر سنة 2023 م
– السهر على إعداد برنامج التنمية المستدامة وتنفيذه وتقييمه،
– السهر على إعداد مخطط للاتصال والإعلام والإرشاد والتحسيس وتنفيذه،
– إعداد برنامج التربية البيئية وتنفيذه،
– دراسة وإنشاء لافتات إعلامية للحظيرة الوطنية.
ويتكوّن هذا القسم من مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التنمية المستدامة،
2 - مصلحة الاتصال والتحسيس.
1 - مصلحة التنمية المستدامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحسيس السكان المحاذين للحظيرة الوطنية حول المحافظة عليها في إطار التنمية المستدامة،
– تبني تسيير تشاركي مع كل الفاعلين المحليين،
– السهر على تكييف الأنشطة السياحية مع طابع الحظيرة وترقية السياحة البيئية،
– ترقية أنشطة التنمية البيئية والمنتجات المحلية،
– تشجيع الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية البرية والبحرية،
– تقييم تأثير مشاريع التنمية على النظم البيئية،
– المتابعة والتكفل ببرامج شبكة محميات المحيط الحيوي.
2 - مصلحة الاتصال والتحسيس، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنظيم زيارات موجهة داخل الحظيرة الوطنية،
– ضمان استقبال وتوجيه الجمهور،
– توفير الاتصال والإعلام حول نشاطات الحظيرة،
– إنشاء دعائم وأدوات تعليمية للتحسيس والتواصل،
– إنشاء لافتات توجيهية،
– تطوير التحنيط،
– الاحتفال بالأيام التذكارية المختلفة.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– إعداد مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز، 18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومسك جردها،
– ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
– متابعة قضايا المنازعات،
– تسيير وترقية نشاطات العمل الاجتماعي اتجاه مستخدمي الحظيرة الوطنية.
ويتكون القسم من مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات،
2 - مصلحة الميزانية والوسائل العامة.
1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة المسار المهني لمستخدمي الحظيرة الوطنية،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
– ضمان ومتابعة تكوين المستخدمين،
– متابعة قضايا المنازعات.
2 - مصلحة الميزانية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروعي ميزانيتي التجهيز والتسيير، والسهر على تنفيذهما،
– السهر على أمن الممتلكات والأشخاص،
– الحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية وصيانتها ومسك جردها،
– إعداد دفاتر الشروط ومتابعة إجراءات التعاقد.
المادة 6
فتح المادةيكلف قطاع المحافظة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التسيير الجواري للمجال المحمي،
– ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته،
– إعداد وتنفيذ أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة...)،
– متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها،
– القيام بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة داخل الحظيرة الوطنية،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والسهر على حسن سيرها.
ويتكوّن القطاع من مكتبين (2) : 1 مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والمراقبة، 2 مكتب الاستقبال والتحسيس.
1 - مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والمراقبة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
– مكافحة تدهور الأوساط الطبيعية للحظيرة الوطنية،
– القيام بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة داخل الحظيرة الوطنية،
– ضمان متابعة المشاريع وتنفيذها،
– ضمان متابعة تطور النظم البيئية والمحافظة عليها،
– تنفيذ التسيير الجواري والتشاركي لإقليم القطاع.
2 - مكتب الاستقبال والتحسيس، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان استقبال الجمهور وتوجيهه وتحسيسه،
– ضمان تنظيم زيارات موجهة داخل الحظيرة الوطنية،
– ضمان تسيير المتاحف البيئية،
– تنسيق أنشطة التنمية البيئية والتربية البيئية والسياحة البيئية،
– مرافقة الباحثين والطلبة والمتربصين في أشغال البحث.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة قطاعات المحافظة للحظائر الوطنية ضمن ملحق هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق قائمة قطاعات المحافظة الحظيرة الوطنية قطاعات المحافظة تيكجدة تالا رانا تيروردة الحظيرة الوطنية جرجرة تالا قيلاف ايت وعبان أم الطبول الحظيرة الوطنية القالة برابطية بوقوس الحظيرة الوطنية الشريعة الشريعة الحمدانية حمام ملوان قروش الحظيرة الوطنية تازة سلمى افتيس وادي الشعبة الحظيرة الوطنية بلزمة فسديس وادي الماء تيرني بني هديل الحظيرة الوطنية تلمسان عين فزة قورايا الحظيرة الوطنية قورايا أدرار أوفارنو ثنية الحد الحظيرة الوطنية ثنية الحد سيدي بوتوشنت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.