قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات
المادة 13
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المواد 24 و 31 و 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.