قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك، غير أسلاك الادارة العامة، المصنفة في السلم 6 وما فوق . 895
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثماني في الاسلاك في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتضمن قرار اجراء الامتحان بيان عدد الوظائف المعروضة وتاريخ سير الاختبارات و مكانها وتاريخ انتهاء التسجيل، والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح، وكذلك برامج تلك الاختبارات .
در ويصدر هذا القرار وزير الاسكان والتعمير.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح المذكورة أعلاه على الاوراق المذكورة أدناه، التي ترسل الى وزارة الاسكان والتعمير - المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن :
- طلب المشاركة، يوقعه المترشح ويرفق به ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح، بطاقة عائلية أو شخصية للحالة المدنية، -
- نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح بصفته متعاقدا، او شهادة عمل تقوم مقامها بالنسبة للمترشح المعين موقتا، بيان مجمل الخدمات السابقة، وعند الاقتضاء شهادة السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان من صور الهوية .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى المطلوب للسن في كل امتحان مهني، مدة تساوى الاقدمية التي مارس خلالها المترشح وظيفته بصفته عونا متعاقدا و مؤقتا، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، بيد الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 أنه لا يمكن أن تزيد تلك الاقدمية، بعد أن يخفض منها الوقت المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم المذكور، عن 20 عاما، بما فيها جميع التأخيرات القانونية .
المادة 5
فتح المادةتعطى للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط فى اطار الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةيصدر وزير الاسكان والتعمير قوائم المترشحيں مقبوليں هلمشاركة في اختبارات الامتحانات، وتنشر عن طريق الاعلان الملصق .
المادة 7
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات الكتابية علامة من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 تؤدى الى الرسوب .
أما العلامة التى تؤدى الى الرسوب في الامتحانات التقنية الخاصه بالاسلاك المصنفة في السلم 11 فما فوق، فهى 8.
المادة 8
فتح المادةاذا تضمن الامتحان المهني للادماج، اختبارا شفويا للنجاح، بالنسبة لبعض الاسلاك، فلا يمكن أن يشارك فيه الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل العلامات العام الذي تحدده لجنة القبول .
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين نهائيا وتعلن هذه القائمة بقرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه من :
وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل مرسم للموظفين، تابع لسلك الاستقبال، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويختار رئيس لجنة القبول المواضيع، ويعين لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح أوراق الاختبارات وسير الاختبارات الشفوية ..
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • عن الامين العام وزير الاسكان والتعمير لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الغزائي أحمد على المدير العام للوطيمه العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.