قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة ونقل أصولها وخصومها. 1777

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.