قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة ونقل أصولها وخصومها. 1777
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في II فبراير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية عنابة والمتعلقة بحل مقاولة ولائية للاشغال الريفية والحضرية بولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية عناية طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1960ء
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيرى عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.