قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول — 26 حارس 64 — عون خدمة من المستوى الأول 4 — سائق سيارة من المستوى الأول 8 — سائق سيارة من المستوى الثاني 12 — عون خدمة من المستوى الثاني 4 — عون وقاية من المستوى الأول 12 — المجموع العام 104 26 التعداد التوقيت التوقيت )2+1( الرقم الصنف الكامل الجزئي الاستدلالي
— — 26 1 250
— — 64 1 250
— — 4 1 250
— — 8 2 269
— — 12 3 290
— — 4 3 290
— — 12 5 338
— — 130 '' 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير المالية عن وزير الصحة الأمين العام عبد الرحمان راوية عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.