قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلدية جامعة منطقة منكوبة . 796
المادة 2
يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 .
وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد مدغري محمد طيبي وزير المالية اسماعيل محروق