قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الاصلاح والتهيئة والحفر. 1770
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤخة في 28 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الجزائر والمتعلقة المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الاصلاح والتهيئة | الموافق 25 يوليو سنة 1987.
في الحفر. 1 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الاصلاح والتهيئة والحفر وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الاصلاح والترميم والتهيئة والحفر.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1407 الموافق 28 يوليو سنة 1987 ياذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.