قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 09-143
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.