قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة . 1265
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار مسابقة لحاملي الشهادات قصد الالتحاق بسلك مهندسي التطبيق للفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 15 نوفمبر سنة 1972 بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الفروع الثلاثة الآتية :
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الانتاج الزراعي المخبر .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والحائزين على دبلوم مهندس في احدى الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والذي يسلمه المعهد الوطني الفلاحي أو ما يعادله. 1266 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبعث طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه أو تسلم إلى مديرية الادارة العامة نيابة مديرية الموظفين، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر .
كما يجب أن ترفق الطلبات بالاوراق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية لم يمض على تاريخ - استخراجها 3 أشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3 (3) يقل - تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- شهادة الجنسية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) - صورة مصدقة للشهادة أو ما يعادلها، - وثيقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف اللغة الوطنية، - صورة مصدقة عن الشهادة الفردية لاعضاء جيش التحرير - الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. -
المادة 6
فتح المادةيجب أن يقدم المترشح في المسابقة وثيقة رسمية تثبت مستواه فى اللغة الوطنية .
يعفي من هذا الاثبات المترشحون العاملون قبل أول يناير 1971 بصفتهم مهندسين للتطبيق فى الفلاحة متمرنين في اطار المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار المدة التي عمل بها المترشح بصفته مهندسا متمرنا في الترسيم والترقية حسب ما ينص عليه القانون الاساسي للسلك المذكور.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر يوم لانهاء التسجيلات وتسليم الملفات بيوم 14 اكتوبر سنة 1972 .
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 105 .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلي :
الكاتب العام رئيسا، -
- - مدير الادارة العامة أو ممثله عضوا
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة، مدير التعليم الفلاحي أو ممثلة، عضوا، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثلة، عضوا،
- مهندس دولة مرسم للاستشارة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمهندسي تطبيق للفلاحة متمرنين ويلحقون بالمصالح المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 1 للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون التابعون لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبمتبر 1972 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.