قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع «الخطوط» 1245
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « الخطوط ، وتجرى الاختبارات يوم 25 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150) تخصص خمسون في المائة لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وتسند الوظائف الباقية للمترشحين الآخرين .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمكلفين من فرع « الخطوط »
المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 .
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 44 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات •
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين من جهة أخرى :
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع : أبجد ،
- أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية الخاصة ، المطلوبة السياقة السيارات الادارية وقبل التعيين ينبغى أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية للكفاءة في السياقة وصيانة هذه السيارات ، واذا أخفق المترشحون ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانهم يفقدون حقهم في التمتع بالنجاح في المسابقة .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 5 .
- طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س 2 أسئلة مهنية 30 ر1 س 2 2 الحساب 130 س ه اختبار في اللغة العربية اس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وعلى 90 نقطة 6 بعد تطبيق العوامل ، من مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل لاختبارى الحساب والأسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار •
المادة 7
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ، ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل :
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيساً .
مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ..
الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ريتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين بالسياقة متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة .1969
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 من عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.