ج.ر عدد 80 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير أشهر سمينة أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 00 دج ; } الهاتف : }; 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . : 50 دج . ثمن العدد السنين السابقة (1962-1969) : 025 ج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات . 1242 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على القوائم المعدلة للمستفيدين من رخص سيارات الاجرة المعدة من طرف لجنة ولاية الساورة .. 1243 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 0 1243 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المكاتب العام للمكتب الوطني | الجزائرى للمنتجات الزيتية . 1243 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 2 و 3 و 10 رجب عام 1390 الموافق 2 و 3 و 10 سبتمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء 1243

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ه قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 يتضمنان قبول محاميين للمرافعة امام المجلس الاعلى .. 1244 وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال .. 1244 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع «الخطوط» 1245
  • قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندة .. - 1247 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 6 لقطعة أرض ، ملك لشركاء عدون محمد ، وواقعة بالمكان المدعو الحوانت ببلدية جبالة ، دائرة الغزوات .. 1247 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن الترخيص بالتنازل المجاني لصالح وزارة الصحة العمومية عن أرض مساحتها 4 هكتارات ، لبناء مستشفى بأريس … 1248 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 1248 اخبار تصريح بتأسيس جمعيه .. 1248- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 18 ديسمببر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني ، وتعوض كما يلى :- المادة 3 : تؤلف هذه اللجنة كما يلى : مدير المصالح المالية ، رئيسا ، مدير شؤون النقل والتموين العسكرى . مدير الهندسة 6 المدير المركزى للعمل الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي ،
  • المدير المركزى لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي ، نائب مدير الميزانية والمراقبة . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الكاب العام مولاي عبد القادر شابو

الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر | سنة 1970 يتضمن المصادقة على القوائم المعدلة للمستفيدين من رخص سيارات الاجرة المعدة من طرف لجنة ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 تمت المصادقة على القوائم المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة الغاء القوائم السابقة لرخص سيارات الاجرة ومنح رخصة جديدة معدة من طرف لجنة مراجعة رخص سيارات الاجرة لولاية الساورة ، تطبيقا للمرسوم رقم 65 - 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 القائمة المتضمنة الغاء رخص سيارات الاجرة التي سبق توزيعها بولاية الساورة المستفيدون الدائرة البلدية يشطب على مبارك بشار بشار العوفي يشطب على محمد بشار بشار بن موسى القائمة المتضمنة منح رخصة جديدة لسيارة الاجرة بولاية | الساورة المستفيد الدائرة البلدية جيلالي طرشاوي بشار بشار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس عام 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، للجمهورية الجزائرية 1243 وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد مصطفى يعقوبي كنائب مدير لميزانية التسيير والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى يعقوبي نائب مدين ميزانية التسيير والادوات ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 محمد طيبي قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد محمد أوسليم كاتبا عاما للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 2 و 3 و 10 رجب عام 1390 الموافق 2 و 3 و 10 ستمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1390 الموافق 2 سبتمبر سنة 1970 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة برج منايل ، بنفس الصفة 6 الى محكمة برج بوعريريج بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، ينقل السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بمحكمة ثنية الاحد ، بنفس الصفة ، الى محكمة تيسمسيلت .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد بوخالفة القاضى بمحكمة عين بسام بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان .

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 وجب عام 1390 الموافق 3 ستمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد جمال الدين بوزيان ، القاضي بمحكمة عين الدفلى ، بنفس الصفة . الى محكمة وادي رهيو . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد عيسى الظريف القاضي بمحكمة وادى رهيو ، بنفس الصفة الى محكمة خميس مليانة .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 المسوافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد عبد القادر الحاج الصادق ، القاضي بمحكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة تيسمسيلت .

بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ينقل السيد عبد القادر الحاج الصادق . القاضي بمحكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة حجوط .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القصرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد محمد حمداني وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاض بمحكمة صور الغزلان ، بنفس الصفة ، إلى محكمة قصر الشلالة .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 المسوافق أول يوليو سمنة 1970 والمتضمن نقل السيد خالد خرفى قطب القاضي بمحكمة قصر الشلالة بنفس الصفة الى محكمة عين بسام بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد بوتوشنت ريو بن سترة القاضي بمحكمة تيسمسيلت ، بنفس الصفة الى محكمة عين الدفلى بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 المسوافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، ينقل السيد بوتوشنت ريو بن سترة، القاضي بمحكمة تيسمسيلت ، بنفس الصفة ، إلى محكمة النية الاحد . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، ينقل السيد محمد زيتوني القاضي | بمحكمة حجوط ، بنفس الصفة ، الى محكمة خميس مليانة . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد بو القصيبات القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف ..

قراران مورخان في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 يتضمنان قبول محاميين للمرافعة امام المجلس الأعلى بموجب قرارين مؤرخين في 8 وجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 قبل الاستاذان عبد الحميد حماد ، وعبد القادر لباد المحاميان لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر للمرافعة امام المجلس الأعلى وزارة الأخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الأعوان التقنيين للاستغلال ان وزير الأخبار والثقافة ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر . بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-202 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان التقنيين للاستغلال يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهنى لادراج أعوان المكتب القائمين بوظائفهم عند تاريخ أول يناير سنة 1967 بمكتب البلاغات ، في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال • المادة 2 : تجرى الاختبارات بمدينة الجزائر المادة 3 : تفتح دفاتر التسجيل الى نهاية أول أكتوبر سنة 1970 بوارزة الاخبار والثقافة ، المديرية الفرعية للموظفين

الثلاثاء 23 1390 ه الجريدة الرسمية والميزانية والادوات - 119 نهج مراد ديدوش - الجزائر العاصمة . المادة 4 : تجرى الاختبارات بتاريخ 20 أكتوبر سنة المادة . : ينبغى على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والادوات • ويجب أن يتضمن الملف ما يلى : ا ، طلب للتسجيل محرر بخط يد المترشح ،

  1. شهادة الميلاد ، 3 ) نسخة من قرار التعيين في وظيفة عون مكتب ، 4 ) نسخة من قرار الادراج والترتيب والترسيم في سلك أعوان المكتب ، ه ) نسخة من مقرر التعيين فى مكتب البلاغات قبل تاريخ أول يناير سنة 1967 تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان من طرف وزير الاخبار والثقافة المادة 6 : ينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي : اختبارات كتابية ،- اختبارات شفاهية ، حد اختبارات عملية . المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى : اختبار في الحساب من مستوى شهادة الدروس الابتدائية ، املاء متبوع بأسئلة ،-
  • انشاء حسول موضوع له علاقة بالنشاط المهنى للمترشحين ، اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة . وتجرى الاختبارات تحت الرقابة الفعلية والمستمرة للجنة الامتحان ، ويجب أن يظل أحد أعضاء هذه اللجنة على الاقل في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات ويحضر جميع العمليات وتطبق الأحكام المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية ، بحكم القانون ، على الامتحان المشار اليه في هذا القرار ، ويفتح الغلاف المغلق ، المتضمن مواضيع الامتحان في بداية الاختبار من طرف أحد أعضاء لجنة الامتحان المادة 8 : تجرى الاختبارات الشفاهية بصفة علنية وتشكل | أسئلة تدور حول المعلومات العامة للمترشح • للجمهورية الجزائرية 1245 المادة 9 : تتمثل الاختبارات العملية في ارسال بلاغ الى الهيئات الصحفية بواسطة آلة التيلتيب المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ولا يمكن التصريح بنجاح أى واحد اذا لم يحرز على معدل 10 من 20 من مجموع الاختبارات . المادة 11 : يجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة انتظامية في القائمة المنصوص عليها في المادة . أعلاه أن يتقدموا للامتحان والا فقدوا حقوقهم . ما عدا في حالة قوة قاهرة ، مثبتة قانونيا المادة 12 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من : ممثل عن وزير الاخبار والثقافة ، رئيسا مدير الاخبار ، نائب مدير الموظفين والميزانية والادوات 6 نائب مدير الشؤون الوطنية حمد تقنى معين من قبل وزير الاخبار والثقافة . المادة 13 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم . وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية وتنشر من طرف وزير الاخبار والثقافة المادة 14 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال كمتممرنين طبقا لأحكام المسادة 20 من المرسوم رقم 69-202 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار إليه أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرو بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر مينة 1970 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري- وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،

1246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموفق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المكلفين بالسياقة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « الخطوط ، وتجرى الاختبارات يوم 25 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150) تخصص خمسون في المائة لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وتسند الوظائف الباقية للمترشحين الآخرين . المادة 3 : تفتح المسابقة للمكلفين من فرع « الخطوط » المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 . ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 44 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات • المادة 4 : ينبغى على المترشحين من جهة أخرى :
  • أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع : أبجد ،
  • أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية الخاصة ، المطلوبة السياقة السيارات الادارية وقبل التعيين ينبغى أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية للكفاءة في السياقة وصيانة هذه السيارات ، واذا أخفق المترشحون ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانهم يفقدون حقهم في التمتع بالنجاح في المسابقة . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 5 .
  • طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل سرد أو وصف يعتبر في آن واحد اختبار في الاملاء 2 س 2 أسئلة مهنية 30 ر1 س 2 2 الحساب 130 س ه اختبار في اللغة العربية اس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا اختبار اللغة العربية وعلى 90 نقطة 6 بعد تطبيق العوامل ، من مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل لاختبارى الحساب والأسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار • المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ، ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل : المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيساً . مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ..

الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ريتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 10 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمكلفين بالسياقة متمرنين حسب ترتيبهم المادة 11 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة .1969 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 من عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندة ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 57 منه ، للجمهورية الجزائرية - 1247
  • وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسليكة الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في بعض الاتصالات الدولية ( بين الجزائر وأوروبا ) ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان رسم الكلمة المبرقة العادية في اتجاه أيسلندة يحدد ب 7075ر. فرنك ذهبي (0) ان رسم الكلمة المبرقة الصحفية في نفس هذا الاتجاه يحدد ب 3537 ر . ف ذرها المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 الذي يلغى ويعوض القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 - الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 ها محمد قاضي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 14 يوليو | سنة 19970 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، لقطعة أرض ، ملك الشركاء عدون محمد ، وواقعة بالمكان المدعو الحوانت ببلدية جبالة ، دائرة الغزوات بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان صرح بأنه من المنفعة العمومية وأمر مستعجل ، أشغال بناء حي اداري بجبالة ، دائرة الغزوات ، ويصرح بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لصالح بلدية جبالة مع الاكتساب بصفة عاجلة لقطعة أرض مساحتها 3 هكتارات 6 ملك لشركاء عدون محمد وواقعة بالمكان المدعو الحوانت ، بلدية جبالة ، كما هي مبينة في الجدول التالي :

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 وجب عام 1390 ها أسماء الملاكين الحقيقين أو المعتبرين ملاكين العنوان مساحة الأرض طبيعة العقار الملاحظات المنزوعة محمد عدون الحوانت أرض زراعية غير هيكتارات لا شيء زهرة بكوش أرملة بوعرفة فاطمة حماد أرملة اسماعيل منصور بن منصور محمد بن منصور عبد القادر بن منصور بوزيان بن منصور قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن الترخيص بالتنازل المجانى لصالح وزارة الصحة العمومية عن أرض مساحتها 4 هكتارات لبناء مستشفى بأريس بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 مسقية بعض أشجار الزيتون قدرتها مصلحة الجمارك بعشر دنانير للشجرة الموافق 22 يوليو سنة 1970 صادر عن والي الاوراس ، يرخص لبلدية آريس بأن تتنازل مجانا ، لصالح وزارة الصحة العمومية عن قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات لازمة لبناء مستشفى مدني في هذه المدينة .. اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مقاولة « الشركة العصرية للبناء في عين التوتة » متعهدة الصفقة المؤرخة في 5 أبريل سنة 1969 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالى للدولة تحت رقم 22 / ب بتاريخ 8 أبريل سنة 1969 والخاصة بأشغال بناء مديرية للفلاحة بالولاية في باتنة والتي اعطي الامر بالبدء فى الخدمة بها بتاريخ 20 مايو سنة 1969 مع أجل قدره 12 شهرا ، باتخاذ احتياطاتها حالا ووضع جميع الوسائل التقنية التي لديها لاتمام هذه الورشة في اجمل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار. واذا لم تلب المقابلة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه ستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | العامة . تنذر مقاولة قطاف الاخضر بعين التوتة ، ولاية الاوراس متعهدة الصفقة المصادق عليها من طرف والى الاوراس بتاريخ 22 يوليو سنة 1969 والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي بتاريخ 17 يوليو سنة 1969 تحت رقم 674 / ب والتي أعطى | الامر بالبدء في الخدمة بها بتاريخ أول أكتوبر سنة 1969 لبناء الملعب المدرسي للقصبة ، باتخاذ احتياطاتها لاستئناف الاشغال في أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاندار . واذا لم تلب المقاومة هذا الطلب فى الآجال المحددة لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة الاشغال العمومية « بطاطاش عبد الرحمن ، الكائنة بباتنة ، 6 نهج الاخوة قليل ، ومتعهدة الصفقة المؤشر عليها من قبل المراقب المالى في 8 أبريل سنة 1969 تحت رقم 223 / ب والتي أعطى الامر ببدء الخدمة بها بتاريخ 25 مارس سنة 1969 لبناء مركب رياضي بسيدي معنصر ، باتخاذ احتياطاتها لاستئناف الاشغال في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .. واذا لم تلب المقاومة هذا الطلب فى الآجال المحددة لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر | سنة 1969 لدى دار ولاية الواحات بتأسيس الجمعية التالية : التعاونية المدرسية المدرسة البركة » ، التي يوجد مركزها الرئيسي بعين صالح . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر