قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير صندوق ضمان الضرائب البلدية. 12 سنة 2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 12
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية بإثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2005.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.