قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وك ذا مدة الع ق د الخ اص بالأع وان الع امل ي ن لدى الإدارة المركزية في وزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 5 عون الوقاية من المستوى الأول 20 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 المجموع العام 45 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 5 7 348
- - - 20 5 288
- - - 1 5 288
- - - 1 3 240
- - - 5 2 219
12 - - 12 1 200
- - - 13 1 200
12 - - 57 - - 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.