المادة 2
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية مع :
- ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- مدير التعليم العالي أو ممثله ، مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا هواري بومدين أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله .
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية.