قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي المختبر بوزارة المالية . 959
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، مسابقة للمترشحين | الحاصلين على شهادة تؤهلهم للدخول في سلك تقنيي مختبر بوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ..
المادة 4
فتح المادةتفتيح المسابقة المشار اليها في المادة 1 اعلاه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-264 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر بوزارة المالية للمترشحين البالغين من العمر اقل من 30 سنة في اول يوليو سنة 1972، والحاصلين على شهادة انهاء التعليم الثانوي شعبة الرياضيات الاولية او الدراسات التقنية والعلوم التجريبية وللحاصلين على شهادة الكفاءة للتعليم الصناعي كم ساعد كيميائي وللحاصلين على شهادة مماثلة.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 - الموافق 28 يناير سنة 1971 فأن تأخير حدود السن بالنسبة للقبول، لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للآخرين.
المادة 6
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى وزارة المالية مديرية الأدارة العامة قصر الحكومة - الجزائرية ، على الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المتسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشخ :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، صورة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح ، عند الاقتضاء ، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أربع صور اثبات شخصية وظرفان عليهما طوابع بريدية ومكتوب عليهما عنوان المترشح .
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المهندس الكيماوى المسؤول عن مختبر المالية بالجزائر العاصمة يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل أو من رتبة مماثلة •
المادة 9
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في وظيفة تقنيي مختبر متمرنين للمالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محفوظ عوفي عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.