قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : مصاريف تسيير الوسطاء الماليين".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1" - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية : 1.1 ...................... (بدون تغيير) ....................، 2.1 ...................... (بدون تغيير) ....................، 3.1 ...................... (بدون تغيير) ....................، .......................4.1 (بدون تغيير) ....................، .......................5.1 (بدون تغيير) ....................، 6.1 اقتناء وتجديد العتاد الفلاحي، 7.1 ....................... (بدون تغيير) ...................، 8.1 ....................... (بدون تغيير) ...................، 9.1 ....................... (بدون تغيير) ...................، 10.1 ..................... (بدون تغيير) ....................، 11.1 فتح مسالك فلاحية. .2 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره : 1.2 ...................... (بدون تغيير) ....................، 2.2 ...................... (بدون تغيير) ....................، 3.2 إنجاز منشآت خاصة بتخزين المنتوجات الفلاحية وتأهيلها، ..................... (الباقي بدون تغيير) ................. .6 تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والزراعية الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل المتحصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفلاحي : 1.6 قروض متوسطة وطويلة المدى : 1.1.6 ................... (بدون تغيير) .....................، 2.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 3.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 4.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 5.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 6.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 7.1.6 .................... (بدون تغيير) ....................، 8.1.6 ..................... (بدون تغيير) ...................، 9.1.6 ..................... (بدون تغيير)....................، 10.1.6 .................... (بدون تغيير)...................، 11.1.6 .................... (بدون تغيير) ..................، 12.1.6 - اقتناء مولد كهربائي، ..................... (الباقي بدون تغيير) ................. .7 المصاريف المتصلة ب :
- دراسات الجدوى،
- التكوين المهني،
- الإرشاد،
- متابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : 1.7 ...................... (بدون تغيير) ....................، 2.7 ....................... (بدون تغيير) ...................، 3.7 ....................... (بدون تغيير) ...................، 4.7 ....................... (بدون تغيير) ...................، 5.7 - مصاريف النشر في الجرائد".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-413
- قرار وزاري مشترك رقم 067-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.