قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
المادة 2
يموّل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل تخصيصات مالية، النشاطات المتعلقة، أساسا، بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينها الاقتصادي، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عا م 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.