مرسوم رقم 74 162 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 997 آل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 816
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 997 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري به مدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني الطبي الرياضي . - 79 - 79 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة :. 80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.