قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 644
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لتوظيف 220 عون تقني متخصص في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع الاول من المادة 4 من المرسوم رقم 72 82 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها | المترشحون. 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
من وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-82
- مرسوم رقم 84-34
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.