قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المعفاة من الحقوق الجمركية. المحلية يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات 20 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي 20 1994، تتضمن تعيين رؤساء دواوين 20 19 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة السلع 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمواد الكيماوية والمكونات الكهربائية والوثائق الموجهة للمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، المعفاة من الحقوق الجمركية، عملا / العدد 05 14 شعبان عام 1414 بأحكام المادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةترفق قائمة السلع التي تستوردها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو المستوردة لحساب هذه المؤسسات بالملحق الأول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتستفيد عمليات استيراد الأجهزة المذكورة في الملحق الأول لحساب المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، الاعفاء المقرر في المادة الأولى أعلاه، بشرط الاستظهار عند التخليص الجمركي بشهادة تسلمها المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية المرفق نموذجها بالملحق الثاني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 19 أكتوبر سنة 1993.
عن وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان مصطفى بن زرقة الملحق الأول رقم التعريفة تعيين المنتوجات 28.01 - فليور، كلور، بروم، اليود. 28.02 - كبريت مصعد أو راسب، كبريت غرواني. 28.05 معادن قلوية، طينية، معادن أرض نادرة ، سديوم وإيتريوم، مختلط أو ممزوج، زئبق. 28.06 - كلورور الهيدروجين ( حمض كلور ريدريك ). حمض كلوروسولفوريك. 28.07 حمض كبريتيك، حمض السلفور . 28.08 حمض النتريك، حمض سونتريك، سولفرنتريك. 28.09 - برافين أكسيد ، الفوسفور ، حمض فوسفوري وأحماض متعددة الفوسفورات. 28.12 هالوجينات وأوكسي هالوجينات للعناصر الغير معدنية. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ( هيدروكسيد البوتاسيوم ( البوتاس الكاوي ) البيروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.18 ياقوت مصطنع محدد كيميائيا أم لا، أكسيد الألومنيوم هيدروكسيد الألومنيوم. 28.20 - أكاسيد المنغنيز. 中 28.21 أكاسيد وهيدروكسيد الحديد ، أتربة ملونة تحتوي على 70% أو أكثر من الحديد 203. 28.25 هيدرازين وهيدوكسيلامين وأملاحها اللاعضوية وقلويات لا عضوية، أكاسيد أخرى 12 هيدروكسيد وبيروكسيد المعادن. 28.26 فلورور، فلور سيليكات، أكسيد الألومنيوم وأملاح أخرى معقدة للفلور. 28.27 كلورور، أكسي كلورور وهيدروكسيكلورور، البرومور وأكسي برومور، ملح حمض أيود هدريك وأوكسي إيود هدريك. 28.29 ملح الحمض الكلوري وملح الحامض البركلوريكي، ملح الحامض البرومي اليود وملح حامض اليودات. 28.30 سلفور ،الكبريت، كثير الكبريتور. 28.3.2 - سلفيت، كبريتات السلفات. 28.33 سلفات، ألونيت، بيروكسوسلفات ( فوق الكبريت ). 28.34 - ملح الحامض النتري، نترات أزوتات. 28.35 - فوسفينات ( ملح الحمض الفوسفوري المخفف ( فسفات، فوسفيت والفوسفات.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 28.36 كربونات مافوق الكربونات كربونات الأمانيوم التجاري المحتوي على كربونات الأمانيوم. 28.37.19.00 - أخرى ( سيانور وأوكسيسيانور ). 28.40 - ملح حمض البوريك، مافوق حمض البوريك. 28.41 - أملاح أحماض أكسو معدنية أو بيروكسو معدنية. 28.42 - أملاح أخرى حمضية أو ما فوق الحمضية اللاعضوية ما عدا الأزوتات. 28.43.90.00 مركبات أخرى والملاغم الأخرى. 28.49 - فحم ذو تكوين كيميائي محدد أو غير محدد. 29.02 هيدروكربور دوري. 29.03 مشتقات هالوجينية، هيدروكربورات ماعدا من 62.03.29 29.04 مشتقات مطفونية، متشبعة بملح البارود التابعة للهيدروكربورات، كذا الهالوجينية. 29.05 - كحول دورية ومشتقاتها الهالوجينية السلفونية متشبعة بملح البارود. 29.07 - الفينول، الفينول الكحولي. 29.09 الإيثر - كحول، إيثر فينول، إيثر كحول فينول، بيروكسيد الكحول، بيروكسيد الإيثر، بيروكسيد الأستون ( ذات مركبات كيميائية محددة أو غير محددة ) ومشتقاتها الهالوجنية، مسلفنة، متشبعة بملح البارود. 29.12 - الألدهيد، تحتوي على وظيفة أكسجينية، مكثف دوري للألدهيد، بر فور ملديد. 29.14 أسيتون وكوينون، يحتوي على وظيفة أكسيجينية ومشتقات هالوجينية السلفونية مشبعة بملح البارود. 29.15 أحماض موحدة الكربوكسيليك، دورية وأنهدريدها، هالوجينات، بيروكسيد، حمض البيروكسيد ومشتقاتها الهالوجينية السلفنية مشبعة بملح البارود. 29.17 حمض متعدد الكربوكسليك، دورية وأنهدريدها، هالوجينات، بيروكسيد حمض البيروكسيد ومشتقاتها الهالوجينية السلفنية مشبعة بملح البارود. 29.23 - أملاح وهيدروكسيدات الألومنيوم، رباعية ليسيتين وفوسفو أمينوليبيد أخرى. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوكسياميد، مركبات ذات وظيفة أميدة من حامض الكربونات. 29.28 مشتقات عضوية للهيدرازين أو هيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظائف أخرى أزوتية. 29.40 سكر كيميائي صافي ما عدا السكروز، اللاكتوز المالتوز، الغلكوز، الفروكتوز ليفيلوز الأيثر وأيثر السكر وأملاحها، ما عدا المرقمة ( 29، 37 ) ( 38،29 ) ( 39،29 ). 32.03.00.10 نيلة طبيعية ( عضوية ). 32.03.00.90 - أخرى.
الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 70.14.00.20 عناصر بصرية من زجاج. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو الصيدالية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 72.05 - حبيبات ومساحيق من حديد صلب أو من سبيجيل ومن حديد أو صلب. 73.20.10.90 - أخرى. 73.20.20.20 نوابض حلزونية أخرى. 84.05 مولدات غازات هوائية أو غازات مائية، وإن كانت مع أو دون منقياتها مولدات غاز الاستلين. ومولدات غازات مماثلة وإن كانت مع منقياتها. 84.14.10.00 مضخات تفريغ الهواء. 84.14.20.00 - مضخات هواء تدار بالأيدي أو بالأرجل. 84.14.30.00 مضاغط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد. 84.19.20.00 معقمات طبية جراحية أو مخبرية. 84.19.40.00 أجهزة تقطير أو تكرير. 84.19.60.00 آلات تمييع الهواء أو غازات أخرى. 84.19.90.10 - المسخنات الفورية للماء. 84.21 أجهزة التخفيف بالطرد المركزي للمخابر الطبية. 84.21.19.90 - أخرى. 84.23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أقل ) بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين ( عيارات ( من جميع الأنواع باستثناء (10.00).(84.23)و (82.00).(84.23) الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 84.42 - آلات وأجهزة ومعدات ) باستثناء الأدوات والالات الداخلة في البنود من 56-84 لغاية 84.65 ) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع رواسيم ( كليشيهات ) وألواح وأسطوانات أو غيرها من أجزاء طابعة، أحجار ليتوغرافيا رواسم وألواح وأسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محببة أو مصقولة ). 84.58 - مخارط لإزالة المعادن. 84.59 - آلات ( بما فيها وحدات تشغيل بمزالق ( للتنقيب أو لتعديل الثقوب أو للتشكيل أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق نزع المواد، ما عدا المخارط الداخلة في 84.58 84.60 - آلات تشديب أو تقويم أو شحذ أو صقل أو لاجراء عمليات تجهيز أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ( بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ أو منتوجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس الداخلة في البند 84.61 84.61 آلات لمسح ( تسوية ) كشط أو تشقيق أو تفريض ( بروش ) أو تشكيل أو تقوير أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو قطع وغيرها من آلات عدد تعمل بإزالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر. 84.62 آلات ( بما فيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم بالضغط أو للتشكيل بالقولبة، آلات لشغل المعادن ( بما فيها المكابس ) بالثني أو الطي أو التسوية أو الترفيع أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو القضم مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65 ، بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات الذاتية الحركة ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية من أي نوع كانت. 84.67 أداة يدوية تعمل بالهواء المضغوط وتشتمل على محرك غير كهربائي. 84.68 آلات وأجهزة تلحيم وان كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن.
الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 84.69 آلات كاتبة وآلات لمعالجة النصوص باستثناء ما ورد منها تحت رقم 10.39.69.84 ورقم 10.31.69.84 84.70.21.00 محتوية على أجهزة طابعة. 84.70.40.00 - آلات حاسبة. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه المعلومات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر 84.72.10.00 - آلات للاستنساخ... 84.73 - أجهزة ولوازم ( عدا الاغلفة وصناديق النقي وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 لغاية 84.72. 85-01 - محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات موارد كهربائية. 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05.11.00 مغناطيسات دائمة وأصناف معدة لتكون مغناطيسات دائمة بعد تمغنطها. 85.05.19.00 - أخرى. 85.06 خلايا ومجموعات خلايا مولدة الكهرباء. 85-07 - مدخرات ( جماعات ( كهربائية بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة. 85.08 أدوات آلية كهربائية يدوية ذات محرك كهربائي مندمج. 85.11.50.00 - مولدات أخرى. 85.14 أفران كهربائية للصناعة أو للمخابر ) بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة ) وأجهزة أخرى للصناعة أو المخابر لمعالجة المواد بالحرارة العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.15.11.00 أجهزة تلحيم ومكاوى. 85.15.19.00 - أخرى. 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية ) بما في ذلك المقاومة المتغيرة " ريوستات " وأجهزة المقاومة بوتنسيوميتر). 85.34 - مدارات مطبوعة.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 85.36 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل مفاتيح وأجهزة نقل على مراحل " مقويات " والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل ) معدة لضغط لا تزيد عن 1000 فولت. 85.37.10.00 معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 و 85.63 و 85.37 غير مزودة بأجهزتها. 85.41 صمامات ثنائية وترنزستورات وأجهزة مماثلة بمواصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة في وحدات " موديول " أو مهيئة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85.44 أسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء ) بما في ذلك المطلية بالسلك أو المينيا أو المؤكسدة ) ، وإن كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا وإن كانت أو لا متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات باستثناء 84.44.30.00 و 85.44.80.00 و 85.44.60.00. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من الزجاج غير المشغول بصريا باستثناء 90.02.11.00. 90.07.11.00 أجهزة لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة. 90.07.21.00 أجهزة لأفلام يقل عرضها عن 16 مم. 90.07.91.90 - أجهزة تصوير سينمائية هوائية. 90.07.92.00 - أجهزة عرض. 90.08.10.00 - أجهزة عرض شرائح الأفلام الإيجابية. 90.09.11.90 - أخرى. 90.09.90.00 أجزاء ولوازم. 90.11 مجاهر (المكروسكوبات بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي للدقائق ومجاهر عرض صور الدقائق باستثناء 90.11.20.00. 90.14.80.10 كهربائي أو إلكتروني (بوصلات). 90.15 أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير وعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات ومقاييس الأبعاد.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 90.16 - موازين حساسة لوزن 5 سنتيغرام فأقل مع بصنجاتها. 90.17 أدوات الرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ "بنتوغراف"
مناقل مجموعات أطقم للرسم، مساطير وأقراص محاسبة وأدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار الميكرومترات، مقاييس بعد منزلقة، معايير غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.23 - أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح (مثلا في التعليم أو المعارض) لا تستعمل لأغراض أخرى. 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى، المواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن). 90.25 مقاييس الكثافة وأدوات طافية مماثلة، مقاييس الحرارة ومقاييس الضغط الجوي مقاييس رطوبة الجو مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا باستثناء الأرقام 90.25.11.10 و 90.25.20.20 10.20.26.90 كهربائية أو إلكترونية. 90.26.20.90 - أخرى. 90.27 أجهزة وأدوات التحليل الفيزيائي والكيميائي لكل مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر"
ومقاييس انكسار الأشعة رفراكتومتر" وأجهزة التحليل الطيفي "سبيكترومتر"
وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان وأجهزة وأدوات لقياس واختبار درجة اللزوجة. 90.29.20.20 - ستروسكوبات 90.29.90.00 - أجزاء ولوازم 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة أدوات لقياس أو كشف الأشعة الفا وبيتا، وجاما والسينية والأشعة الكونية وغيرها من الاشعاعات المؤنية. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس والمراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة قص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90.32 - أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو الرقابة الآلية. 91.07 مقاطيع زمنية أو أجهزة أخرى تسبب تحريك جهاز في وقت معين بحركة ساعة دقاقة أو بمحرك تواقيت. 95.06.32.00 - كرات 95.06.39.00 - أخرى. 95.06.91.00 - أصناف ومعدات الرياضة البدنية أو ألعاب القوى. 95.06.99.00 - أخرى الملحق الثاني الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المعدة للمخابر والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية والوثائقية الموجهة للمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
إن ( 1 ) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد المذكور أدناه ( 2 ) الذي استورده ( 3 ) مذكور في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص لكي تستعمله المؤسسة ( 4 ) حرر في بتاريخ التوقيع الاستيراد 1 ( 5 ) ان العتاد المذكور أعلاه معفى من الحقوق الجمركية د. 3 رقم المؤرخ في حرر في بتاريخ مصلحة الجمارك 1 (1) مدير المؤسسة الموجه العتاد إليها أو نائب المدير المخول في الوزارة المعنية.
2) نوع التجهيزات.
3 ) يبين اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها، الطرف المستورد ).
4 ) اسم المؤسسة المرسل العتاد إليها وعنوانها.
5 ) نطاق تتولى ملأه مصلحة الجمارك.
يجب أن ترد إحدى نسخ الشهادة إلى المستورد بعد إتمام استيفائها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.